أثارت ما عرف بقضية «الشيراطون» التي أثارتها المدونة التونسية ألفة الرياحي ضد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة رفيق عبد السلام جدلا حول شرعية ما قام به الوزير في الفواتير التي تم نشرها، لكن لم يتم تناول الجانب القانوني وما ذا يمكن ان يكون رأي النيابة العمومية؟ اذا ثبتت صحة الفواتير التي تم نشرها واذا ثبت كل ما قالته المدونة، كيف يمكن توصيف المسألة قانونيا؟ الأستاذ فوزي بن مراد المحامي لدى التعقيب قال «للشروق» ان ما ارتكبه رفيق عبد السلام ينطبق عليه الفصل 96 من المجلة الجزائية، وقال إنه على النيابة العمومية ان تتحرك وتثير الدعوى مثلما اثارتها في قضايا سابقة.
الأستاذ بن مراد قال ان سوء التصرف في الاموال العمومية للانتفاع بها او توجيهها في غير طريقها، تجاوز للقانون. وقال ماذا يعني وزير يتمتع بمنحة سكن ويقيم في منزل لا يبعد عن مكان العمل ويتوجه ليقيم في نزل قريب من مقر عمله، خاصة وان له سيارة وظيفية وكل سيارات وزارة الخارجية على ذمته ويمكنه استعمالها للوصول الى مسكنه.
مصدر قضائي طلب منا عدم ذكر اسمه قال ان ما قام به وزير الخارجية اهدار للمال العام وسوء تصرف، وقال ان الامر يمكن ان يكون محل نظر دائرة المحاسبات التي لها الحق في احالة ملفات اي قضية ثبت وجود اخلالات فيها على انظار النيابة العمومية وقال ايضا ان لا شيء يمنع النيابة العمومية من اثارة الدعوى وفتح بحث تحقيقي للكشف عن كل الحقيقة، ففي كل الحالات تجاوز القانون جريمة، سواء من جهة الوزير او من جهة من نشر الوثائق وذلك حسب ما تتوصل اليه نتائج الابحاث اذ ان تبرئة الوزير يعني إدانة للمدونة، وفي صورة ثبوت صحة ما ادعته ألفة الرياحي فان الوزير يكون قد تجاوز القانون.
واضاف بان الاطار القانوني لهذه القضية يمكن ان يكون المرسوم عدد115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطبع والنشر او مجلة الاتصالات في صورة تبرئة الوزير، ويمكن في قرار الادانة اذا ثبت تورط الوزير الاستناد الى مقتضيات الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية، والمتعلقين باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لنفسه او لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، كما يمكن الرجوع الى مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية التي ينص فصلها 85 على « ان الوزراء وكتاب الدولة بوصفهم رؤساء ادارات يتصرفون وحدهم وعلى مسؤوليتهم في الاعتمادات المرصودة بالميزانية.
ولا يجوز لهم تجاوز تلك الاعتمادات ولا عقد نفقات جديدة بدون ان يخصص لها ما يقابلها من اعتمادات حسب الشروط المقررة بالقانون الأساسي للميزانية والا يسألون عن ذلك»
بالاضافة الى ذلك الامر المؤرخ في 12 فيفري 1992 المتعلق بضبط الامتيازات المخولة لاعضاء الحكومة. وقال مصدرنا ان اقامة الوزير بنزل قرب مقر عمله الذي تتوفر فيه كل اسباب الراحة اضافة الى قرب مقر سكناه من مقر العمل لا يمكن ان يكون الا تبديدا للمال العام والبلاد حاليا في أشد الحاجة اليه خاصة أمام الازمة الحالية اذ من المفترض الا يصدر عن الوزراء واعضاء الحكومة الا الممارسات والسلوكيات المتسمة بالتقشف والحفاظ على المال العام وليس دفعه في الاقامات بالنزل الفخمة دون موجب.
امام الجدل القائم الآن على الحكومة وخاصة رئيس الحكومة ووزير الحوكمة وأعضاء المجلس التأسيسي مطالبون بإثارة هذه القضية بكل شفافية ووضوح والقيام بالتحقيقات اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية والسياسية الواجبة دفاعا عن مال الشعب التونسي، ومن المفترض أن لا تلتزم تلك الهياكل الصمت سواء في ما عرف بقضية طارق ذياب التي تناولتها الشروق وجل وسائل الاعلام سابقا او في قضية رفيق عبد السلام الحالية والوقوف على الحقيقة سواء بالتبرئة او بالادانة ليطمئن التونسي بأن تجربة الفساد والتغطية على الفساد انتهت دون رجعة.