نظرت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية القتل العمد ومحاولة القتل العمد التي راح ضحيتها أب لطفلين وقد تورط فيها شاب مثل أمام هيئة المحكمة بحالة إيقاف. وحسب ما جاء في ملف القضية التي جدّت وقائعها بتاريخ 1 أوت 2011 بجهة ابن سيناء فإن المتهم كان بصدد تناول الخمر على قارعة الطريق فخرج اثر ذلك الهالك من منزله وتوجه نحو المظنون فيه قصد ثنيه عن صنيعه باعتبار انه في شهر رمضان المعظم.
وذكر ملف القضية ان المظنون فيه دخل في مناوشة كلامية مع الهالك وبعد ذلك قام المتهم بالاعتداء عليه بالعنف بواسطة عصا كبيرة الحجم وقد وجه نحوه ضربة على مستوى رأسه مما أدى الى سقوطه أرضا دون حراك وقد كان الدم ينزف منه بغزارة وتبيّن انه فارق الحياة. وجاء في ملف القضية ان أحد الجيران قد تدخل لفضّ الخلاف الا ان المظنون فيه سدد نحوه ايضا عدة ضربات أدت الى كسر يده وظهره.
وبالاستماع الى زوجة الهالك أفادت أنها كانت برفقة زوجها يوم الواقعة بمنزلهما وفجأة استمعا الى المظنون فيه بصدد التفوه بكلام غير لائق وقد خرج زوجها اثر ذلك من منزله رغم محاولة زوجته منعه عن ذلك وبتوجهه نحو الجاني قام هذا الأخير بضربه على رأسه مما أدى الى سقوطه وقد كان ينزف وهناك تأكدت أن زوجها فارق الحياة فأطلقت عقيرتها بالصياح. وذكرت زوجة الهالك انه تم نقل زوجها الى المستشفى وتبيّن انه فارق الحياة.
وجاء في ملف القضية انه بعرض جثة الهالك على التشريح الطبي تبيّن ان أسباب الوفاة تعود الى تعرضه الى الاعتداء بالعنف على مستوى رأسه بواسطة آلة حادة وتعرضه الى نزيف حاد. وذكر ملف القضية ان المتهم تحصّن بالفرار بعد ارتكابه للجريمتين وقد توجه الى منزل شقيقته وأعلمها أنه تشاجر مع جيرانه وطلب منها اخفاء العصا (أداة الجريمة) الا انها ألقت بها في منزل مهجور وأرشدت باحث البداية عن مكانها. وباستنطاق المتهم أفاد ان اعتداءه على الهالك والمتضرر كان نتيجة لخلاف حصل بينهما وقد تعرض بدوره الى الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة العصي والحجارة من قبل الهالك وزوجته والمتضرر وعندها ردّ الفعل بطريقته. وبيّن لسان الدفاع ان قرار دائرة الاتهام يحمل بعض الخروقات في الاصل وذلك على مستوى حيثياته.
وقد لاحظ الأستاذ عمر خميلة وجود بعض الخروقات الشكلية تتمثل في عدم الاستجابة من قبل قاضي التحقيق في التحرير على الشهود الأمر الذي انعكس سلبا على تكييف الأفعال الموجهة الى منوبه وطلب بصفة أصلية الإذن بإصدار حكم تحضيري يقضي بالتحرير على الشهود. وبين لسان الدفاع أن ما صدر عن منوبه من قبيل الدفاع الشرعي عن نفسه.
وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق والنظر في المطالب الشكلية التي قدمها لسان الدفاع.