الفصول التي تتعلق بتشكيل الحكومة والتحوير الوزاري الجزئي او اقالة الحكومة وتشكيل الحكومة يضبطها التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي وتحديدا في فصليه الخامس عشر والتاسع عشر: الفصل 15 :
يكلف رئيس الجمهورية بعد إجراء ما يراه من مشاورات مرشّح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة . يقوم رئيس الحكومة المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه ويتضمن الملف تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامجها.
على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي فور بلوغه إليه. ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة إلى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء.
عند تجاوز أجل خمسة عشر يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات وفي نفس الآجال السابقة.
الفصل 19:
يمكن التصويت على لائحة لوم الحكومة أو أحد الوزراء بعد طلب معلّل يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل. ويشترط لسحب الثقة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
وفي صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة ، لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضدّ الحكومة أو طلب سحب الثقة من نفس الوزير إلا بعد ثلاثة أشهر. وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل الرابع عشر من هذا القانون.
وفي صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنّه يعتبر مستقيلا ويكلف رئيس الحكومة شخصية أخرى يقدمها للمجلس الوطني التأسيسي للحصول على ثقته في نفس الآجال وبنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل الرابع عشر من هذا القانون، ويسري ذلك على صورة الشغور. ولا تكون الاستقالة نافذة إلا بعد مباشرة الحكومة الجديدة مهامها أو الوزير الجديد مهامه.
وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل الرابع عشر من هذا القانون.