ايداع 9 من عناصرها السجن.. تفكيك شبكة معقدة وخطيرة مختصة في تنظيم عمليات "الحرقة"    الرابطة الثانية (ج 7 ايابا)    قبل نهائي رابطة الأبطال..«كولر» يُحذّر من الترجي والأهلي يحشد الجمهور    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    حادث مرور مروع ينهي حياة شاب وفتاة..    حالة الطقس لهذه الليلة..    أولا وأخيرا: لا تقرأ لا تكتب    افتتاح الدورة السابعة للأيام الرومانية بالجم تيسدروس    إيران تحظر بث مسلسل 'الحشاشين' المصري.. السبب    إنتخابات جامعة كرة القدم: إعادة النظر في قائمتي التلمساني وتقيّة    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    بطولة المانيا : ليفركوزن يتعادل مع شتوتغارت ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم    تونس تترأس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    مشروع المسلخ البلدي العصري بسليانة معطّل ...التفاصيل    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين مستشفى قبلي ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    كلاسيكو النجم والإفريقي: التشكيلتان المحتملتان    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    فضيحة/ تحقيق يهز صناعة المياه.. قوارير شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"..!!    وزير السياحة: 80 رحلة بحرية نحو الوجهة التونسية ووفود 220 ألف سائح..    عاجل/ مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية..نقاش وقلق كبير..    ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    بن عروس: انتفاع قرابة 200 شخص بالمحمدية بخدمات قافلة طبيّة متعددة الاختصاصات    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    الكاف: إصابة شخصيْن جرّاء انقلاب سيارة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مشروع قانون يُنتظر عرضه على مجلس النوّاب قريبا: خطايا تصل الى 10 آلاف دينار للمخالفين للتدقيق الاجباري للتجهيزات المستهلكة للطاقة
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

علمت «الشروق» أنه يُنتظر ان يتم عرض مشروع القانون الجديد المتعلّق بالتحكّم في الطاقة في الفترة القليلة القادمة على انظار مجلس النواب للمناقشة والمصادقة عليه، وتأكّد ل»الشروق» أن الجهات الادارية المعنية بملف الطاقة تستحث الخُطى أكثر من أي وقت مضى قصد ادخال النصوص القانونية الجديدة قيد التنفيذ بحكم المساهمة المتوقّعة والفاعلية المنتظرة لها في الحد من المخاوف المتأتية من ارتفاع اسعار النفط في العالم وما قد ينعكس من ذلك على السوق التونسية من تأثير على أسعار المحروقات.
ويستمدّ مشروع القانون الجديد أهميته من المنزلة التي يكتسيها قطاع التحكّم في الطاقة ومن دور مهم في الضغط على الاستهلاك وتجنيب البلاد ضياع كميات كبيرة من الموارد الطاقية التي يتأتى الجزء الاكبر منها عن طريق التوريد الخارجي الذي يكلّف ميزانية الدولة مبالغ ضخمة من العملة الصعبة يزداد حجمها وحدّتها في ظل ما يلقاه القطاع من دعم وتعويض مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين وعملا على تشجيع القطاع الصناعي والانتاجي في البلاد.
وبرغم ما أولته الدولة من سعي للنهوض بقطاع التحكّم في الطاقة وتنظيمه من خلال وضع الاطار القانوني الملائم له وتعديله مواكبة للتطوّرات الحاصلة في هذا الميدان، فإنه سرعان ما تعدّدت النصوص القانونية وتشتت وذلك خاصة على اثر التحويرات التي تعلّقت بادراج جميع التشجيعات المالية والجبائية المسندة في اطار التشجيع على التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة منذ سنة 1993 وادراج الاحكام المتعلّقة بالوكالة الوطنية للطاقات المتجدّدة وذلك اثر تنقيح الفصلين 34 و35 من الدستور بالاضافة الى الغاء الاحكام المتعلّقة بالمرصد الوطني للطاقة وادراجها ضمن ا لامر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة.
أهداف
واستفادت «الشروق» ان مشروع القانون المقدّم الى لجان مجلس النواب يهدف بالخصوص الى تحيين النصوص القانونية الجاري بها العمل حاليا وتوحيدها ضمن نص قانوني موحّد وتوضيح المصطلحات المعتمدة في هذا القطاع وتوحيدها بالاضافة الى التعريف بأهم عمليات التحكم في الطاقة وسن احكام جديدة تتعلّق بتأشير المعدّات والالات والتجهيزات المستهلكة للطاقة والمسوّقة داخل تراب الجمهورية والتعريف بشركات الخدمات في مجال التحكّم في الطاقة وتنظيم طرق ممارسة نشاطها في اطار كرّاس شروط تتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالطاقة.
وعلمت «الشروق» أن أبرز الفصول التي يتضمّنها القانون المشار اليه تهم اجبار كل صانع ومورّد وبائع معدات وآلات وتجهيزات مستهلكة للطاقة والمسوقة داخل تراب الجمهورية وضع بيانات على المعدات والالات والتجهيزات تدل على مستوى استهلاكها للطاقة بما يُمكّن من توجيه المستهلكين امام الاجهزة الاقل استهلاكا للطاقة، وتوضيح الرؤيا امامه عند اقتنائه احدى تلك المعدّات او التجهيزات، بالاضافة الى اخضاع التجهيزات التابعة للمؤسسات المستهلكة للطاقة الى التدقيق الاجباري والدوري في الطاقة واقرار عقوبات مالية للمخالفين لذلك.
كما ان الفصل الثالث من مشروع القانون ينص على اجبارية خضوع المشاريع الجديدة المستهلكة للطاقة وكذلك مشاريع توسيع المؤسسات المستهلكة للطاقة الى الاستشارة المسبقة.
وفي اطار دعم عمل الوكالة الوطنية للطاقات المتجدّدة أقرّ المشروع الجديد المقترح جملة من الامتيازات الجبائية تهم الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة والاعفاء من الاداء على المعاليم الديوانية في ما يخص التجهيزات الضرورية للقيام بمهامها.
* خالد الحداد
***
أهم فصول المشروع
الباب الثاني: عمليات التحكم في الطاقة
الفصل 2: تخضع تجهيزات المؤسسات المستهلكة للطاقة بقدر كبير للتدقيق الاجباري والدوري في الطاقة.
ويتم ضبط شروط خضوع المؤسسات للتدقيق في الطاقة ومحتوى التدقيق ودوريته وكذلك شروط ممارسة نشاط المدققين بمقتضى أمر.
الفصل 3: يخضع انجاز المشاريع الجديدة المستهلكة للطاقة بقدر كبير وكذلك مشاريع توسيع المؤسسات المستهلكة للطاقة بقدر كبير للاستشارة المسبقة.
ويتم ضبط اصناف المشاريع المستهلكة للطاقة بقدر كبير الخاضعة للاستشارة المسبقة وشروط اجراء هذه الاستشارة بمقتضى أمر.
الفصل 4: يتعين على كل صانع ومورد وبائع المعدات والآلات والتجهيزات المستهلكة للطاقة والمسوقة داخل تراب الجمهوية التونسية وضع بيانات على المعدات والالات والتجهيزات تدل على مستوى استهلاكها للطاقة.
ويتم ضبط البيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة وكيفية تأشير المعدات والالات والتجهيزات المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل بمقتضى أمر.
ويمكن بصورة وقتية او نهائية تحجير تسويق بعض المعدات او الالات او التجهيزات المستهلكة للطاقة او اخضاع توزيعها لشروط خاصة بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتجارة يتم اتخاذه بعد اخذ رأي الهياكل المعنية.
الفصل 5: يمكن للمؤسسات المستهلكة للطاقة بقدر كبير ان تتعاقد مع شركات الخدمات في مجال الطاقة المعرفة بالفصل الاول من هذا القانون وذلك بهدف تحقيق الاقتصاد في استهلاك الطاقة.
وتمارس شركات الخدمات في مجال الطاقة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل نشاطها وفقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة.
الباب الرابع: المخالفات والعقوبات
الفصل 8: يعاقب كل مخالف لاحكام الفصل 2 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 1000 و10000 دينار.
وتبقى المؤسسات التي يتم تتبعها او التي حكم عليها بخطية طبقا لاحكام الفقرة الاولى من هذا الفصل خاضعة للتدقيق الاجباري والدوري في الطاقة ويتعين عليها القيام بالتدقيق في اجل لا يتجاوز الستة اشهر ابتداء من تاريخ انذارها من قبل الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
وعند انقضاء هذا الاجل تقوم الوكالة بتعيين خبير يتولى اجراء التدقيق على نفقة المؤسسة المخلة بالتزاماتها. ويتعين على المؤسسة ان تمكن الخبير من الاطلاع على جميع الوثائق الضرورية التي تساعده على اداء مهامه على احسن وجه وان تضع كافة التجهيزات والمعدات والالات المعنية بالتدقيق على ذمته.
الفصل 9: تتم معاينة المخالفات لهذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة محاضر يحررها خبراء أو أعوان محلفون ومؤهلون قانونا لهذا الغرض تعينهم الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.