علمت «الشروق» أنه يُنتظر ان يتم عرض مشروع القانون الجديد المتعلّق بالتحكّم في الطاقة في الفترة القليلة القادمة على انظار مجلس النواب للمناقشة والمصادقة عليه، وتأكّد ل»الشروق» أن الجهات الادارية المعنية بملف الطاقة تستحث الخُطى أكثر من أي وقت مضى قصد ادخال النصوص القانونية الجديدة قيد التنفيذ بحكم المساهمة المتوقّعة والفاعلية المنتظرة لها في الحد من المخاوف المتأتية من ارتفاع اسعار النفط في العالم وما قد ينعكس من ذلك على السوق التونسية من تأثير على أسعار المحروقات. ويستمدّ مشروع القانون الجديد أهميته من المنزلة التي يكتسيها قطاع التحكّم في الطاقة ومن دور مهم في الضغط على الاستهلاك وتجنيب البلاد ضياع كميات كبيرة من الموارد الطاقية التي يتأتى الجزء الاكبر منها عن طريق التوريد الخارجي الذي يكلّف ميزانية الدولة مبالغ ضخمة من العملة الصعبة يزداد حجمها وحدّتها في ظل ما يلقاه القطاع من دعم وتعويض مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين وعملا على تشجيع القطاع الصناعي والانتاجي في البلاد. وبرغم ما أولته الدولة من سعي للنهوض بقطاع التحكّم في الطاقة وتنظيمه من خلال وضع الاطار القانوني الملائم له وتعديله مواكبة للتطوّرات الحاصلة في هذا الميدان، فإنه سرعان ما تعدّدت النصوص القانونية وتشتت وذلك خاصة على اثر التحويرات التي تعلّقت بادراج جميع التشجيعات المالية والجبائية المسندة في اطار التشجيع على التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة منذ سنة 1993 وادراج الاحكام المتعلّقة بالوكالة الوطنية للطاقات المتجدّدة وذلك اثر تنقيح الفصلين 34 و35 من الدستور بالاضافة الى الغاء الاحكام المتعلّقة بالمرصد الوطني للطاقة وادراجها ضمن ا لامر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة. أهداف واستفادت «الشروق» ان مشروع القانون المقدّم الى لجان مجلس النواب يهدف بالخصوص الى تحيين النصوص القانونية الجاري بها العمل حاليا وتوحيدها ضمن نص قانوني موحّد وتوضيح المصطلحات المعتمدة في هذا القطاع وتوحيدها بالاضافة الى التعريف بأهم عمليات التحكم في الطاقة وسن احكام جديدة تتعلّق بتأشير المعدّات والالات والتجهيزات المستهلكة للطاقة والمسوّقة داخل تراب الجمهورية والتعريف بشركات الخدمات في مجال التحكّم في الطاقة وتنظيم طرق ممارسة نشاطها في اطار كرّاس شروط تتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالطاقة. وعلمت «الشروق» أن أبرز الفصول التي يتضمّنها القانون المشار اليه تهم اجبار كل صانع ومورّد وبائع معدات وآلات وتجهيزات مستهلكة للطاقة والمسوقة داخل تراب الجمهورية وضع بيانات على المعدات والالات والتجهيزات تدل على مستوى استهلاكها للطاقة بما يُمكّن من توجيه المستهلكين امام الاجهزة الاقل استهلاكا للطاقة، وتوضيح الرؤيا امامه عند اقتنائه احدى تلك المعدّات او التجهيزات، بالاضافة الى اخضاع التجهيزات التابعة للمؤسسات المستهلكة للطاقة الى التدقيق الاجباري والدوري في الطاقة واقرار عقوبات مالية للمخالفين لذلك. كما ان الفصل الثالث من مشروع القانون ينص على اجبارية خضوع المشاريع الجديدة المستهلكة للطاقة وكذلك مشاريع توسيع المؤسسات المستهلكة للطاقة الى الاستشارة المسبقة. وفي اطار دعم عمل الوكالة الوطنية للطاقات المتجدّدة أقرّ المشروع الجديد المقترح جملة من الامتيازات الجبائية تهم الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة والاعفاء من الاداء على المعاليم الديوانية في ما يخص التجهيزات الضرورية للقيام بمهامها. * خالد الحداد *** أهم فصول المشروع الباب الثاني: عمليات التحكم في الطاقة الفصل 2: تخضع تجهيزات المؤسسات المستهلكة للطاقة بقدر كبير للتدقيق الاجباري والدوري في الطاقة. ويتم ضبط شروط خضوع المؤسسات للتدقيق في الطاقة ومحتوى التدقيق ودوريته وكذلك شروط ممارسة نشاط المدققين بمقتضى أمر. الفصل 3: يخضع انجاز المشاريع الجديدة المستهلكة للطاقة بقدر كبير وكذلك مشاريع توسيع المؤسسات المستهلكة للطاقة بقدر كبير للاستشارة المسبقة. ويتم ضبط اصناف المشاريع المستهلكة للطاقة بقدر كبير الخاضعة للاستشارة المسبقة وشروط اجراء هذه الاستشارة بمقتضى أمر. الفصل 4: يتعين على كل صانع ومورد وبائع المعدات والآلات والتجهيزات المستهلكة للطاقة والمسوقة داخل تراب الجمهوية التونسية وضع بيانات على المعدات والالات والتجهيزات تدل على مستوى استهلاكها للطاقة. ويتم ضبط البيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة وكيفية تأشير المعدات والالات والتجهيزات المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل بمقتضى أمر. ويمكن بصورة وقتية او نهائية تحجير تسويق بعض المعدات او الالات او التجهيزات المستهلكة للطاقة او اخضاع توزيعها لشروط خاصة بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتجارة يتم اتخاذه بعد اخذ رأي الهياكل المعنية. الفصل 5: يمكن للمؤسسات المستهلكة للطاقة بقدر كبير ان تتعاقد مع شركات الخدمات في مجال الطاقة المعرفة بالفصل الاول من هذا القانون وذلك بهدف تحقيق الاقتصاد في استهلاك الطاقة. وتمارس شركات الخدمات في مجال الطاقة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل نشاطها وفقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة. الباب الرابع: المخالفات والعقوبات الفصل 8: يعاقب كل مخالف لاحكام الفصل 2 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 1000 و10000 دينار. وتبقى المؤسسات التي يتم تتبعها او التي حكم عليها بخطية طبقا لاحكام الفقرة الاولى من هذا الفصل خاضعة للتدقيق الاجباري والدوري في الطاقة ويتعين عليها القيام بالتدقيق في اجل لا يتجاوز الستة اشهر ابتداء من تاريخ انذارها من قبل الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ. وعند انقضاء هذا الاجل تقوم الوكالة بتعيين خبير يتولى اجراء التدقيق على نفقة المؤسسة المخلة بالتزاماتها. ويتعين على المؤسسة ان تمكن الخبير من الاطلاع على جميع الوثائق الضرورية التي تساعده على اداء مهامه على احسن وجه وان تضع كافة التجهيزات والمعدات والالات المعنية بالتدقيق على ذمته. الفصل 9: تتم معاينة المخالفات لهذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة محاضر يحررها خبراء أو أعوان محلفون ومؤهلون قانونا لهذا الغرض تعينهم الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة.