أصدر وزير الدفاع الوطني مؤخرا قرارا ضبط فيه كافة حالات التأجيل والإعفاء من أداء الخدمة الوطنية. وحسب هذا القرار فإن التأجيل من الخدمة هو حق للمواطن الذي له أخ بصدد أداء الخدمة أو للقائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أب غير قادر وقتيا على العمل لأسباب صحية أو للمواطن القائم بشؤون العائلة بصفة وقتية لكفالة أم أرملة أو مطلقة. ويحق التأجيل أيضا للمواطن الذي يقوم بصفة وقتية بكفالة أخت على الأقل غير متزوجة أو أخ سنه دون العشرين عاما أو مزاول للتعليم وبصفة منتظمة كما يحق لمن له مكفول شرعي أو أكثر سن أكبرهم دون العشرين. ويتمتع بالتأجيل كذلك كل مواطن يزاول تعليمه بتونس أو بالخارج بمؤسسات التعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني العمومية والخاصة المرخص لها كما يتمتع بالتأجيل المواطن العامل المقيم بالخارج قبل سن الثامنة والعشرين. أما الاعفاء فينص القرار على أنه من حق المواطن الذي يثبت طبيا عدم صلوحيته للخدمة أو الذي يكفل بصفة نهائية واحدا أو أكثر من الأبناء الشرعيين أو زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من سنتين. كما يعود الإعفاء الى من يكفل بصفة نهايئية أبا عمره 65 عاما على الأقل أو له سقوط بدني تعادل نسبته أو تفوق 60. ويعفى من الخدمة الوطنية حسب نص قرار وزير الدفاع أيضا المواطن الذي يكفل بصفة نهائية أختا أو أخا حاملا لاعاقة والمواطن العامل والمقيم بالخارج بعد سن الثامنة والعشرين، ويعفى أيضا المواطن الذي تجاوز سن الخامسة والثلاثين. يذكر أن الانتفاع بالتأجيل أو بالإعفاء يخضع إلى ضرورة تقديم ملفا في الغرض الى مصالح وزارة الدفاع الوطني المختصة.