مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة    عاجل: مواجهات عربية محتملة فى دوري أبطال أفريقيا.. الترجي والأهلي الأقرب    قضية الاعتداء على طفل ال3 سنوات: توجيه تهم الاغتصاب والاعتداء بالفاحشة للمتهمين الموقوفين    أوقات قطارات أحواز تونس خلال رمضان 2026    بطولة الكرة الطائرة: تعيينات منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج    OPPO تطلق A6 5G نموذجين و A6x 5G، يوفران مزايا يومية من حيث القوة والأداء والسلاسة    قائمة الأشخاص الممنوعون من الصيام    تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال    فرع مدينة العلوم بتطاوين ينظم مسابقة في المسرح العلمي يوم 10 ماي 2026    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    هل ستتصدى اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لتزايد الحمائية؟    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟!    إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان    الفريجيدار متاعك ما تبردّش بالقدا...هاو علاش    عاجل/ تحذير: رياح عاتية تضرب السواحل التونسية ومنخفض جوي "نشط"..    يهم التجنيد..وزارة الدفاع تصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    المخرج أنيس الأسود: ''إندا هي اللّي عطات لمعزّ المفتاح باش يواجه العالم ويخرج من سجن الصمت''    عاجل: ممثلة مصرية مشهورة تعلن حصولها على شهادة نسبها ''للأشراف'': أنا وأولادي من نسل النبي محمد!    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    فاجعة حي النصر تفجر ملف التصوير داخل رياض الأطفال: طفولة منتهكة بين "الترند" والإشهار.. ماذا يقول القانون ومن يحاسب المتورطين؟    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    "شركة الفار" تقاضي إتحاد بن قردان وتتهم "مجهولين" بقطع أسلاك البث    ارتفاع انتاج الكهرباء في تونس بنسبة 6%    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    عاجل/ تطورات خطيرة في حادثة العثور على أجنة في قمامة وشهادة صادمة تكشف..    عاجل/ فاجعة تهز الصين..وهذه حصيلة الضحايا..    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يُتوج بالذهبية    عاجل : حملة كبرى على المحتكرين بتوسن : حجز أطنان من الغلال والخضر الفاسدة    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    خطوة جديدة نحو العالمية: سيدي بوسعيد تحت أنظار اليونسكو فهل تصبح تراثا عالميا؟    تنبيه للمتساكنين: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بداية من هذه الساعة..#خبر_عاجل    بطولة ايطاليا : نابولي يحتفظ بالمركز الثالث بعد تعادله مع روما    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    كيفاش تتصرف كان ولدك قالك إنه تعرّض للتحرش؟    هام: هذا ردّ النجم الرياضي الساحلي بعد ماتش الترجي    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    ''قرة العنز'' وقتاش توفى؟    اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان    دورة تونس الدولية للجيدو - المنتخب التونسي للاكابر والكبريات يظفر ب11 ميدالية منها 4 ذهبية    متابعة لجريمة المنستير: التلميذ ياسين فارق الحياة... وعلاء يواجه أزمة نفسية حادّة    السلفادور.. ضبط أكبر شحنة كوكايين بتاريخ البلاد    بداية من اليوم: جامعة الثانوي تدخل في سلسلة إضرابات إقليمية    تونس تعزز رصيدها التراثي: إدراج حصن غار الملح على القائمة النهائية للتراث الإسلامي ودعم ملف سيدي بوسعيد لدى اليونسكو    صدر حديثا .. "كتاب أجمل فسيفساء تونس" عبر عدسة صلاح جابر وسرد لأومبيرتو بابالاردو    «الخميس الأزرق» بصفاقس .. حين تتحوّل الثقافة إلى مساحة حوار ورؤية مشتركة    مع الشروق : استعادة الروح !    تنفيذ عمليات امنية لمكافحة الاحتكار والمضاربة والترفيع المفتعل للاسعار    الاقتصاد التونسي يُسجّل نموًّا ب 2.5% خلال 2025    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المالية لسنة 2012 (2-1):تخفيض معدل نسبة المعاليم الديوانية على توريد التجهيزات.. المواد الأولية والمنتجات الصناعية إلى أقل من 14 ٪
نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 03 - 2012

يحمل مشروع قانون المالية للسنة القادمة مفاجآت سارة لعديد أصناف المواطنين كأصحاب سيارات التاكسي واللواج والنقل الريفي وأيضا لأصحاب المشاريع الصناعية من حيث التخفيض في معدل المعاليم الديوانية لجملة من المواد الأولية اللازمة
لدورة انتاجهم وقد تكون أهم مفاجأة تضمنها هي إلغاء طابع السفر إلى الخارج وعدم التنصيص على الزيادة في معاليم الجولان على السيارات.
الباب الأول: إجراءات لدفع الاستثمار
نص الفصل الأول من قانون المالية لسنة 2012 على مواصلة تشجيع الاستثمارات في الأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة وذلك بالتمديد في فترة الانتفاع بالترفيع الاستثنائي من %5 إلى حدود %20 في منحة الاستثمار المخوّلة لهذه الاستثمارات في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات إلى 31 ديسمبر 2012 وذلك في انتظار مراجعة المنظومة التحفيزية.
أما الفصل الرابع فنص على مواصلة تشجيع الاستثمارات المنجزة في الفضاءات الترفيهية للأطفال والشباب في إطار الفصل 52 رابعا من مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك بالتمديد في فترة الانتفاع بالامتياز المتمثل في إسناد أراض بالدينار الرمزي إلى 31 ديسمبر 2012 وذلك في انتظار مراجعة المنظومة التحفيزية .
كما نص الفصل 5 على مواصلة تشجيع القطاع الخاصّ على الاستثمار في السكن الجامعي وذلك بالتمديد في فترة إسناد أراض بالدينار الرمزي لفائدة المستثمرين في القطاع في إطار الفصل 52 ثالثا من مجلة تشجيع الاستثمارات إلى غاية 31 ديسمبر 2012.
الباب الثاني: إجراءات لمساندة المؤسسات
من بين الإجراءات المقررة من أجل دعم القدرة التنافسية للصناعة المحليّة وتمكين الصناعيين من اختيار مصدر توريد التجهيزات والمواد الأولية والمنتجات الصناعية الأخرى حسب الجدوى الاقتصادية بصرف النظر عن بلد المنشأ التقليص في الفارق بين نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على المنتجات الصناعية المطبّقة حسب التعريفة الحرّة والتعريفة التفاضلية في إطار اتفاقيات التبادل الحرّ مما سيخفض في معدّل النسبة النظرية للمعاليم الديوانية إلى أقل من 14% ابتداء من سنة 2012.
ويهم هذا التخفيض خاصة الخيوط النسخية والأقمشة والمواد الكيميائية والخشب المنشور والمكونات الالكترونية وأجزاء أجهزة الإعلامية.
كما تضمن المشروع توقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة بالنسبة إلى البذور والمشاتل محليا بهدف الضغط في كلفة توريد المدخلات الموجهة للقطاع الفلاحي.
كما نص الفصل 13 من الباب الثاني على توحيد النظام الجبائي التفاضلي لقطاع النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات النقل الريفي والتاكسي واللواج بتوقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك والتخفيض إلى 12% في نسبة الأداء على القيمة المضافة.
وتمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون لفائدة السيارات الجديدة مرّة واحدة كل خمس سنوات شريطة اقتنائها لدى الخاضعين للأداء على القيمة المضافة.
وبصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن، في حالة ثبوت إتلاف وسيلة النقل أو عدم صلوحيتها للاستعمال أو سرقتها، تجديد الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها قبل استيفاء مدة الخمس سنوات.
أما الباب الرابع فهو يتعلق بإجراءات لتيسير دفع الديون الجبائية المتخلدة بذمة المطالبين بالأداء
وقد نص على تيسير دفع الديون المثقلة بذمة المطالبين بالأداء وذلك بسن عفو جبائي شامل يتم بمقتضاه:
* التخلي تماما عن الفصول المثقلة التي لا يتجاوز مبلغ كل فصل منها 300 دينار في الأصل بالنسبة إلى الديون الجبائية للدولة و200 دينار بالنسبة إلى الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية وكذلك الفصول المثقلة بعنوان 2007 وما قبلها بعنوان المعلومين على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية الراجعة للجماعات المحلية وذلك مع استثناء الديون المتخلدة بذمة الأشخاص المعنيين بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية،
* التخلي عن خطايا المراقبة وفوائد التأخير ومصاريف التتبع بالنسبة إلى الديون الجبائية الراجعة للدولة التي يتجاوز مبلغها 300 دينار في الأصل والتخلي عن 50% من الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الديوانية والصرفية التي تتجاوز 200 دينار وكذلك التخلي عن 50% من الديون بعنوان 2008 إلى 2011 بالنسبة إلى المعلومين على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية شريطة إبرام روزنامة دفع لا تتعدى 5 سنوات بالنسبة إلى ديون الدولة وسنتين بالنسبة إلى الجماعات المحلية وذلك مع استثناء الديون المتخلدة بذمة الأشخاص المعنيين بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.
أما الباب الخامس فشمل إجراءات لمواصلة إصلاح المنظومة الجبائية من بينها إخضاع عمليات تحويل الرصيد من قبل خط مفوتر لفائدة خط مسبق الدفع لمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على عمليات تمويل الهاتف، ومراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية وذلك باعتماد طريقة الدفع بواسطة وصولات (جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية وبطاقات إقامة الأجانب) عوضا عن طريقة إلصاق طوابع جبائية منقولة على الوثيقة نفسها.
أما الباب السادس والذي يحمل عنوان: إجراءات مختلفة فقد نصت فصوله على أنه في إطار مواصلة الإحاطة والعناية بالأشخاص من ذوي الإحتياجات الخصوصية فإنه سيتم التخفيض في الجباية الموظفة على وسائل النقل المهيأة خصيصا للاستعمال من قبل الأشخاص المعوقين.
ملاءمة أحكام مجلّة الأداء على القيمة المضافة مع الأحكام الواردة بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيّات وذلك بالتنصيص صراحة على أنّ الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة يشمل:
المعاملات التي تقوم بها الجمعيّات التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو إجتماعية أو ثقافية أو تراثيّة والتي يتم تحديدها بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالقطاع،
الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلّمة في نطاق التعاون الدولي بعنوان هبة للجمعيّات التي لها صبغة خيرية أو تكوينية أو علمية أو إجتماعية أو ثقافية أو تراثيّة والتي يتم تحديدها بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالقطاع.
كما نص الفصل 29 من قانون المالية على حذف معلوم الطابع الجبائي الموظف على السفرات إلى الخارج وذلك بهدف تكريس مبدأ حرية السفر والتقليص من كلفته.
بينما سن الفصل 30 إمكانية تعويض المواطنين أصحاب الرهون من المصوغ المودعة بالقباضات المالية والذي تم نهبه خلال الإضطرابات التي شهدتها البلاد مع ضبط مقدار التعويض حسب قيمة المصوغ باعتماد تسعيرة ذهب التكسير يوم التعويض.
وكما نص المشروع على أن المشاريع التي تكتسي أهمية خاصّة بالنسبة للاقتصاد الوطني وبالنسبة للمناطق الحدودية تتمتع بامتيازات خصوصية هامّة منصوص عليها بالفصل 52 من مجلّة تشجيع الاستثمارات. وتسند هذه الامتيازات بمقتضى أمر بعد إستشارة اللجنة العليا للاستثمار.
ومن بين هذه الامتيازات منحة استثمار بنسبة 5% من كلفة المشروع ويمكن الترفيع في هذه النسبة إلى حدود 20% لفائدة المشاريع المنجزة في الأنشطة الواعدة وذات نسبة اندماج مرتفعة وذلك بالنسبة للمشاريع المصرّح بها إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
وفي انتظار مراجعة المنظومة التحفيزية يقترح مشروع المالية ل2012 التمديد في إمكانية الانتفاع بهذا الترفيع إلى موفى 2012.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.