رجة أرضية بسيدي بوزيد    جوان القادم.. "الستاغ" تشرع في تركيز اول دفعة من العدّادات الذكية    ر م ع ديوان الزّيت: تطور ب27 % في الكميات المصدرة من زيت الزّيتون المعلب    نتائج استطلاع رأي أمريكي صادمة للاحتلال    مواجهة نارية منتظرة للإتحاد المنستيري اليوم في الدوري الإفريقي لكرة السلة    حضور جماهيري غفير لعروض الفروسية و الرّماية و المشاركين يطالبون بحلحلة عديد الاشكاليات [فيديو]    انشيلوتي.. مبابي خارج حساباتي ولن أرد على رئيس فرنسا    اليوم: إرتفاع في درجات الحرارة    حوادث: 07 حالات وفاة و اصابة 391 شخصا خلال يوم فقط..    الأونروا يكذب ادعاء الاحتلال بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة    طقس اليوم.. سحب عابرة وارتفاع في درجات الحرارة    وفاة مفاجئة لنائب المستشار السويسري في الجبال    الاحتفاظ بالاعلامي مراد الزغيدي مدة 48 ساعة    وزير الخارجية يلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمين بالعراق    حالة الطقس ليوم الأحد 12 ماي 2024    مظاهرات حاشدة في جورجيا ضد مشروع قانون "التأثير الأجنبي"    أزعجها ضجيج الطبل والمزمار ! مواطنة توقف عرض التراث بمقرين    عاجل : برهان بسيس ومراد الزغيدي بصدد البحث حاليا    وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل العراقي يُشددان على ضرورة فتح خط جوي مباشر بين تونس والعراق    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    النادي الافريقي: فك الارتباط مع المدرب منذر الكبير و تكليف كمال القلصي للاشراف مؤقتا على الفريق    النادي الافريقي - اصابة حادة لتوفيق الشريفي    بطولة الاردن المفتوحة للقولف - التونسي الياس البرهومي يحرز اللقب    عاجل/ تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حق المحامية سنية الدهماني..    مع الشروق .. زيت يضيء وجه تونس    سوسة: أيّام تكوينية لفائدة شباب الادماج ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس أو أس"    قيادات فلسطينية وشخصيات تونسية في اجتماع عام تضامني مع الشعب الفلسطيني عشية المنتدى الاجتماعي مغرب-مشرق حول مستقبل فلسطين    6 سنوات سجنا لقابض ببنك عمومي استولى على اكثر من نصف مليون د !!....    مصادر إسرائيلية تؤكد عدم وجود السنوار في رفح وتكشف مكانه المحتمل    تطاوين: إجماع على أهمية إحداث مركز أعلى للطاقة المتجددة بتطاوين خلال فعاليات ندوة الجنوب العلمية    الدورة 33 لشهر التراث: تنظيم ندوة علمية بعنوان "تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلدان العربيّة"    تنظيم الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية من 14 إلى 21 ديسمبر 2024    مهرجان الطفولة بجرجيس عرس للطفولة واحياء للتراث    سليانة: الأمطار الأخيرة ضعيفة ومتوسطة وأثرها على السدود ضعيف وغير ملاحظ (رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي)    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    مدير مركز اليقظة الدوائية: سحب لقاح استرازينيكا كان لدواعي تجارية وليس لأسباب صحّية    عاجل/ الاحتفاظ بسائق تاكسي "حوّل وجهة طفل ال12 سنة "..    نحو 6000 عملية في جراحة السمنة يتم اجراؤها سنويا في تونس..    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    أسعارها في المتناول..غدا افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالعاصمة    عاجل : إيلون ماسك يعلق عن العاصفة الكبرى التي تهدد الإنترنت    الحرس الوطني يُصدر بلاغًا بخصوص العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء    لويس إنريكي.. وجهة مبابي واضحة    الجامعة التونسية لكرة القدم تسجل عجزا ماليا قدره 5.6 مليون دينار    استشهاد 20 فلسطينياً في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل    صفاقس: الإحتفاظ بشخصين من أجل مساعدة الغير على إجتياز الحدود البحرية خلسة    القصرين: بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص طعن محامٍ أمام المحكمة    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    مهرجان ريم الحمروني للثقافة بقابس.. دورة الوفاء للأثر الخالد    مسيرة فنية حافلة بالتنوّع والتجدّد...جماليات الإبدالات الإبداعية للفنان التشكيلي سامي بن عامر    البطولة العربية لألعاب القوى تحت 20 عاما : تونس ترفع رصيدها الى 5 ميداليات    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    الكريديف يعلن عن الفائزات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية لسنة 2023    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    إتحاد الفلاحة : '' ندعو إلى عدم توريد الأضاحي و هكذا سيكون سعرها ..''    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائر الجبهة الإسلامية للإنقاذ:تطعن في شرعية قانون الاحزاب والاجتثاث السياسي

3صفر 1433ه الموافق: 28/12/2011 الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مذكرة تفصيلية هامة تطعن في شرعية قانون الاحزاب والاجتثاث السياسي - الحمد لله القائل في وصف المؤمنين "والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون".االشورى39 والقائل في حق من بُغى عليهم "إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغُون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب اليم"الشورى42 . والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل في الحديث الصحيح "إن لصاحب الحق مقالا" والقائل أيضا "إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تُوَدِع منهم".
لقد أثار بيان الجبهة الإسلامية للإنقاذ - 26/12/ -2011- الذي وقّعه رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ ونائبه ردود فعل وجدلا سياسيا وإعلاميا خاصة من الناحية الدستورية و القانونية داخليا وخارجيا ونظرا لأهمية الموضوع وخطورته وتداعياته الآنية والمستقبلية كان لزاما علينا المسارعة إلى تنوير الرأي العام الداخلي والخارجي بهذه المذكرة التفصيلية والتوضيحية التي تضع النقاط على الحروف ليكون العام والخاص على بينة من الأمر فنقول مستعينين بالله تعالى.
بتاريخ 6 ديسمبر 2011 صادق المجلس الشعبي الوطني على قانون للأحزاب بقصد منع شريحة واسعة من الشعب الجزائري من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية بناء على تهم باطلة اخترعها الانقلابيون حيث نصت المادة 4 منه على أنه: " يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية" و" يمنع هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابية أو في تنفيذ سياسة تدعو إلى العنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة" !!
ونحن نقول بكل صراحة ووضوح إن المصادقة على هذا القانون تعتبر سابقة خطيرة في تاريخ البرلمانات إذ ليس من حق أي برلمان في العالم الإقصاء أو العزل السياسي لأية فئة من المواطنين فكيف إذا كانت واسعة متجذرة في المجتمع وزكاها الشعب باختياره الحر عبر صناديق الاقتراع مرتين في 1990 و1991 ثم تمّ الانقلاب على اختيار الشعب بقوة الحديد والنار وإرهاب وعنف الدولة؟ ! كما أنه ليس من حق أي شعب في العالم مصادرة الحقوق السياسية والمدنية لشريحة من أبنائه قلّت أو كثرت. ذلك أن من حق الشعوب الاختيار بين البدائل السياسية المعروضة عليها بكامل الحرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وليس من حقها عزل أي حزب أو إقصاؤه من العمل السياسي إلا في إطار الإقصاء التداولي عن طريق صندوق الاقتراع لفترة مرحلية محددة فلا قيمة لزعم من يردد "لا نقصي إلا من أقصاه الشعب" ذلك أن الانقلابيين أقصوا بالحديد والنار من زكاه الشعب !!! فشتان بين الإقصاء في إطار التداول المرحلي على السلطة والإجتثات والعزل السياسي الجماعي بالقوة من الساحة السياسية.
ولن ندخل الآن في بيان ألوان التضليل والزور وقلب الحقائق في صياغة المادة الرابعة وحسبنا في هذا البيان التذكير بجملة من النقاط الهامة التي قد يغفل عنها البعض وبالخروقات الصارخة التي وقع فيها أولئك "النواب" الذين صادقوا على قانون الأحزاب الجائر وبصفة خاصة المادة الرابعة منه ويمكن إجمال تلك النقاط والخروقات فيما يلي.
أولا: الشرعية القانونية للجبهة الإسلامية للإنقاذ
لقد أقر دستور 23/02/1989 مبدأ التعددية السياسية بنص المادة 40 "حق إنشاء الجمعيات السياسية معترف به " وفي هذا الإطار أودعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ ملف اعتمادها لدى وزارة الداخلية 22 أوت 1989 وتم اعتمادها بعد 15 يوماً أي 6 سبتمبر 1989 ونشر التصريح بتأسيسها في الجريدة الرسمية عدد 38 بتاريخ 06/09/1989 فهي حزب معتمد بقوة القانون والدستور لا بقوة السلاح أو العنف أو "الإرهاب" كما يُشاع عنها.
ثانيا: الشرعية الشعبية للجبهة الإسلامية للإنقاذ
لقد حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على الشرعية الشعبية مرتين عن طريق صندوق الاقتراع
أ‌) عن طريق الانتخابات البلدية والولائية بتاريخ 12 جوان 1990 حيث فازت بأغلبية بلديات القطر وتحصلت على 853 مجلس بلدي من أصل 1514 بلدية عبر القطر وفازت ب 32 مجلس ولائي من أصل 48 مجلس ولائي عبر القطر.
ب‌) عن طريق الانتخابات التشريعية ليوم 26 ديسمبر 1991 فقد تحصلت على 188 مقعدا من أصل 430 مقعدا على المستوى الوطني وهذا في الدور الأول وكانت مرشحه - لدى الجميع - لنيل أغلب المقاعد المتبقية للدور الثاني.
ثالثا: الانقلابيون وتوظيف القضاء والعدالة في تصفية الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
بعد إقالة رئيس الجمهورية في 11/01/1992 اجتمع المجلس الأعلى للأمن 12/01/1992 اُخذ القرار "بإيقاف المسار الانتخابي" واستحالة مواصلة المسار الانتخابي وهذا القرار الأخطر الفظيع يفتقد للشرعية الدستورية لأكثر من سبب:
1. مهمة المجلس الأعلى للأمن استشارية فحسب.
2. لا يجوز انعقاد المجلس الأعلى للأمن إلا بعد استدعاء من رئيس الجمهورية وقد تمت إقالته إضافة لعدم وجود رئيس المجلس الوطني الشعبي فقد تمَّ حل المجلس بتاريخ 04/01/1992 فهو اجتماع ناقص وفاقد للشرعية الدستورية.
3. تجاوز المجلس الأعلى للأمن لاختصاصه الدستوري المحدد كما تنص المادة 10 من الدستور فمهمته تقديم الآراء لرئيس الجمهورية ولا يتعداه إلى اتخاذ قرارات أو إصدار إعلانات.
4. لقد خوّل المجلس الأعلى للأمن إلى المجلس الأعلى للدولة صلاحيات ليست من اختصاصه ولا يمكن - دستوريا - لهيئة استشارية دُنيا إنشاء هيئة تنفيذية أكبر ثم يخضع لها فضلا على عدم وجود هيئة تدعى المجلس الأعلى للدولة دستوريا؟ !!
5. رئيس المجلس الأعلى للدولة يضرب بالدستور عُرض الحائط ويصرح قائلا 3 فيفري 1992 " الفراغ الدستوري لا يهمني بقدر ما تهمني البلاد كانت في أزمة وكانت في حاجة إلى إنقاذ وهذا أكبر من المسائل الدستورية"؟ !! في ظل هذا الانقلاب الشامل على جميع مؤسسات الدولة من القمة إلى البلدية تمَّ حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في 4 مارس 1992 أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر وتأكد بقرار آخر من " المحكمة العليا" يوم 29/04/1992 وكانت العدالة أداة في يد عصابة الانقلاب لا تملك إلا الانصياع وإلاّ... !! فالحل يفتقد للشرعية الدستورية والقانونية فهو محض انقلاب واغتصاب لاختيار الشعب وتلك جريمة كبرى لا تزول بالتقادم.
رابعا: وزارة الداخلية تخرق الدستور والمواثيق الدولية.
لو كان النظام صادقا في إصلاحاته السياسية لأطلق الحرية للتعددية السياسية الحقيقية باعتماد الأحزاب بمجرد الإخطار كما هي الحال في المجتمعات الحرة بعيدا عن القيود والإجراءات التي تكبل وتخنق العمل السياسي وتفقده فاعليته. ولكن وزارات الداخلية المتعاقبة منذ الاستقلال إلى أن اضطر النظام - مكرها - للاعتراف بالتعددية السياسية بعد حوادث أكتوبر 1988 تجعل أكبر همها قمع الأحزاب المعارضة الجادة من كافة التيارات والاتجاهات. ويكفي أن نذكر بأنه قد سبق لوزارة الداخلية أن وضعت قانونا للأحزاب تم بموجبه حلّ أكثر من 39 تشكيلية سياسية ومنح وزارة الداخلية صلاحيات فوق الدستور بحيث أصبحت تتدخل في تحديد المرجعيات الفكرية والحضارية للأحزاب فضلا عن التدخل في أخص الشؤون الداخلية للأحزاب وتوظيف صراعاتها الداخلية وتكبيل العمل الحزبي والجمعوي بحزمة من القوانين والإجراءات أدت في النهاية إلى سلب الحقوق الأساسية للمواطنين التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية وإلى تعطيل الحياة السياسية.
خامسا: قانون العزل السياسي صادر عن مجلس غير تمثيلي.
الشعب الجزائري يعلم علم اليقين أن المجلس الشعبي الوطني الحالي يُعتبر أضعف البرلمانات في تاريخ البلاد وأقلها تمثيلا للشعب. فلم يحصل الائتلاف الحاكم حتى مع التزوير والتضخيم إلا على ما يقارب 13% من أصوات من يحق لهم الانتخاب ومن المعلوم أن النسبة الضئيلة التي صادقت على قانون الأحزاب الجائر قد رُفضت من كتلة أخرى من النواب لها اعتبارها بدوافع شتى بعضها مبدئي وبعضها لأهداف أخرى. فهل يبقى لإصلاحات سياسية تُرك أمرها لمثل هذا المجلس شرعية أو مصداقية ؟ (وللتذكير فقد حصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ وحدها في تشريعات 1991 في الدور الأول على ما يقارب %25 من أصوات من يحق لهم الانتخاب. بينما حصلت الجبهات الثلاث الرافضة للانقلاب على الشرعية أكثر من %40 من تلك الأصوات). والحاصل أن البرلمان يفتقد للتمثيل الشعبي والشرعية السياسية فضلا على انه أصبح عالة على الشعب وبالوعة للمال العام فهو يستهلك في عهدة واحدة أزيد من 1750 مليار وأغلب القوانين المصيرية الهامة تتم عن طريق الأوامر الرئاسية بين الدورتين فهل مثل هذا البرلمان يحق له المصادقة على قوانين تحرم شرائح واسعة من المجتمع الجزائري من ممارسة حقوقهم السياسية؟ !!
سادسا: جهات فوقية تقف وراء قانون المنع.!!
كان الواجب على أية لجنة حقوقية برلمانية أن تمتنع عن المشاركة في صياغة قانون يمنع شريحة واسعة من المواطنين من حقوقهم المشروعة فكيف إذا كانت تسمى لجنة "الحريات"؟!! لكنها الأوامر المعتادة التي تأتي "من فوق" كما صرح بذلك بعض النواب من نفس المجلس الذين أبوا المشاركة في هذه المهمة القذرة التي تبخس شرائح واسعة من المجتمع الجزائري من حقوقهم المشروعة والله تعالى يقول "ولا تبخسوا الناس أشيائهم" الأعراف85. فإذا كان البخس منهي عنه شرعا فكيف بالمنع؟ !!
سابعا: قانون باطل لمرجعية باطلة
تستند المادة 4 من قانون الأحزاب الباطل على المادة 26 مما يسمى ميثاق " السلم والمصالحة" الباطل هو الآخر عند المنظمات الحقوقية المستقلة وخبراء القانون في الداخل والخارج بحكم أنه لا يظهر الحقيقة ولا يقيم العدالة فقد قلّب الحقائق فجرّم الضحية الذي فاز عن طريق الصندوق الشفاف وأعطى الحصانة للانقلابيين الخائفين من العدالة والذين ارتكبوا أثناء قمعهم لاحتجاجاته المشروعة على فعلتهم جرائم فظيعة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
ثامنا: مخالفة القانون لأحكام الشرع.
الشريعة الإسلامية لم تكتف بجعل العمل السياسي والمشاركة فيه مجرد حق بل جعلته واجبا يحتم على كل مسلم ومسلمة الاهتمام والمشاركة في الشأن العام ومن ذلك اختيار الحاكم الشرعي ونصحه وإعانته وتقويمه ويأثم كل مسلم ومسلمة إذا تخلى عن واجبه بغير عذر شرعي لقوله عليه الصلاة والسلام "من مات وليس في عنقه بيعة لمبايع مات ميتة جاهلية". ولذلك نص أهل العلم على وجوب تحكيم الأمة في اختيار ولاة الأمور قال علامة الجزائر الشيخ ابن باديس رحمه الله " لا حق في ولاية أمر من أمور الأمة إلا بتولية الأمة فالأمة صاحبة الحق والسلطة في الولاية والعزل فلا يتولى أحد إلا برضاها" وقال ابن تيمية رحمه الله "...قد قامت الأدلة الكثيرة على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة بل ما أمرت به الأمة فقد أمر به الله ورسوله". والحاصل أن أصحاب هذا القانون بغوا على فئة من إخوانهم المواطنين ومنعوهم حقوقهم الشرعية الثابتة في الشريعة الإسلامية.
تاسعا: مخالفة القانون لأحكام الدستور نفسه !!
إن المادة الرابعة من قانون الأحزاب الظالم تتناقض مع جُلّ مواد الفصل الرابع من الدستور الخاص بالحقوق والحريات. فما يقره هذا النظام الاستبدادي في الدستور يتحايل لإفراغه من مضمونه عند سَنِ القوانين واللوائح التنظيمية كما هو شأن الطغاة والمستبدين في العبث بالدساتير وإفراغها من جوهرها فيغدو الدستور مجرد هيكل عظمي لا روح فيه. ولذلك أعلن رجال الثورة الفرنسية في وثيقة حقوق الإنسان والمواطن: " إن كل مجتمع لا تضمن فيه الحقوق ولا تفصل السلطات إنما هو مجتمع بلا دستور". وهذا ما استفاده الثوار من قول جان جاك روسو " القانون هو ما سطر على القلوب أكثر منه ما كتب على الصفحات" وعليه فالجزائر - من الناحية العملية - لا دستور فيها ولا قانون لفساد وخراب ضمائر القائمين على الدفاع على الدستور وتطبيق القانون. وفي المثل البريطاني " أن القانون الظالم في يد العادل عادل والقانون العادل في يد الظالم ظالم" وقديما قال أهل العلم " أن الله ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة ولا ينصر الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة" فالعبرة ليست بالقوانين النظرية ولكن بالضمائر القائمة على تنفيذها.
عاشرا: قانون العزل السياسي يخرق اليمين الدستوري.
إن الرئيس أقسم على المصحف الشريف اليمين الدستوري الذي ينص على حماية الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن (المادة 76 من الدستور) وهو يملك أن يسقط هذا القانون الجائر ويجعل الإصلاحات السياسية التي وعد بها حقيقة لا وهما بتفعيل المادة 47 من ميثاق " السلم والمصالحة" بدل تفعيل المادة 26 منه مع العلم أن رئيس الدولة الذي يخرق الدستور أو يُخِل باليمين الدستوري يُعرٍّض نفسه للمحاكمة كما تنص المادة 158 من الدستور.
الحادي عشر: مخالفة القانون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
إن قانون الأحزاب هذا بِبَغيِه على حقوق معارضين سياسيين يتناقض تناقضا صارخا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعته الجزائر ويزعم النظام في جميع المناسبات والمحافل الدولية أنه حريص على العمل به والدفاع عنه وهو في الواقع يخرقه (لا سيما المواد 19 و20 و21) عمليا وميدانيا وفعليا بمنع المواطنين من حقهم في التعبير والتظاهر السلمي والمشاركة السياسية وإنشاء الأحزاب والجمعيات غير أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصبح مجرد زينة تعلق على جدران المؤسسات أو في مخافر الشرطة !!
الثاني عشر: مخالفة القانون للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر.
إن هذا القانون يخالف نص المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها الجزائر في 1989 ومعلوم أن هذه المعاهدة بعد التوقيع عليها تسمو على القوانين الداخلية (المادة 132 من الدستور). فيحق لكل مواطن وقع عليه الحرمان السياسي المذكور في هذا القانون أن يرفع دعوى ضد ظلم وتعسف السلطة لدى القضاء الداخلي بحكم أن السلطة القضائية من مهامها حماية المجتمع والحريات والمحافظة على حقوق المواطنين الأساسية (المادة 139 من الدستور) وفي حالة رفض الدعوى داخليا تكون السلطة بفعلها هذا قد أذنت بحكم التوقيع على المعاهدة برفع دعاوى خارجيا لدى الجهات المختصة. لاسيما بعد أن نصّ ميثاق السلم والمصالحة في مادة 45 و46 عن رفض قبول الدعاوى ضد القتلة والجلادين أمام القضاء الداخلي، لاسيما والمواد 77 و112/113/114 من قانون العقوبات الجزائري تطال الذين انقلبوا على اختيار الشعب لأن ذلك يدخل في التآمر على اختيار الشعب وتعريض أمن البلاد إلى عدم الاستقرار وإلى الاقتتال الداخلي بين أبناء الوطن الواحد وزعزعة السلم الاجتماعي فضلا عن خروج الانقلابيين عن الأطر الدستورية وقوانين الجمهورية.
الثالث عشر: قانون يعمل بمبدأ العقوبة الجماعية الروماني !!
المادة 4 من هذا القانون صيغت صياغة ماكرة مطاطية حتى تتسع للعقاب الجماعي الذي يراد له أن يشمل كل قادة ومنتخبي ونشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأوفياء. وهذه سابقة خطيرة لأن العقوبة في القانون فردية وليست جماعية والمنع من الحقوق السياسية والمدنية حتى في حق الفرد المعني لا يكون إلا بناء على حكم قضائي صادر في محاكمة أمام جهات قضائية مختصة. ونظرا إلى أن القضاء لم يصدر أي حكم من هذا النوع فإن السؤال الذي يطرحه الجميع لاسيما رجال القانون والمحاماة: من هي الجهة المخولة قانونا بتحديد أسماء قائمة الممنوعين من حقوقهم السياسية والمدنية؟ و الحاصل ان قيادة الجبهة الاسلامية للانقاذ تريد ان تعرف على وجه التحديد القائمة الاسمية لمن صدر بحقهم حكم قضائي يمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية ؟
الرابع عشر: هل من أمل في إلغاء قانون العار؟
يرى المتفائلون أن قانون الاجتثاث السياسي لن يُصبح ساري المفعول إلا بعد أن يمر على هيئتين دستوريتين:
1- مجلس الأمة: حيث تنص المادة 101 من الدستور على " يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة...." وبحكم أن هذا الثلث يعتبر كتلة تابعة وخاضعة لرئيس الجمهورية فإنه بإمكانها تعطيل القانون ولذلك يطلق عليها عند بعض رجال فقهاء القانون الدستوري بالثلث المعطل أو المجمد وإن كانت هذه المادة قد تعرضت إلى انتقادات كثيرة منها أنها تعطل العمل التشريعي وتفرض هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وقد تلغي دورها أو تضعفه !! ونحن نقول هل سيصدق أمل المتفائلين فيعطل مجلس الأمة هذا القانون الجائر؟ !!
2- المجلس الدستوري: يرى بعض المتفائلين أنه في حالة مصادقة مجلس الأمة على قانون العزل السياسي سوف يُحال قانون الأحزاب إلى المجلس الدستوري وجوبا بعد أن يُخطره رئيس الجمهورية للنظر في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان كما تنص المادة 165 وعندها سوف يطعن المجلس الدستوري في تلك القوانين ذلك رأي المتفائلين أما الذين لهم خبرة ودراية بطبيعة النظام السياسي الجزائري فيرون أن المجلس الدستوري في حالة شغور ورئيسه مجرد موظف سامي في الدولة معيّن من ولي نعمته وغير منتخب من القضاة والمحامين ودلت التجارب أن المجلس الدستوري لا يُسمَع له صوت إلا في المواعيد الانتخابية ثم يخلد إلى الراحة المدفوعة الأجر لأن من يحتكر حق الإخطار عمليا إنما هو رئيس الجمهورية ولم يثبت أن خرج المجلس الدستوري عن إرادة السلطة التنفيذية التي عينته ، و الجزائر بأمس الحاجة إلى محكمة دستورية عليا يمكن لكل مواطن التظلم لديها إذا مست حقوقه المشروعة والسؤال المطروح هل سترجح كفة المتفائلين على كفة أهل الدراية بنظام الحكم هذه المرة؟ نترك الإجابة للأيام القادمة.
الخامس عشر: منع الجزائريين من حقوقهم المشروعة مسلك استعماري.
من الغريب العجيب أن تصادق "جبهة التحرير" على قانون الأحزاب الجائر الظالم ذلك أن منع شريحة واسعة من أبناء الجزائر من ممارسة حقوقهم السياسية مسلك من مسالك الاستعمار الفرنسي أثناء احتلال الجزائر وموقف يتنافى مع قيم ثورة نوفمبر ألم تعلم " جبهة التحرير" أن فرنسا ألغت نتائج انتخابات 1919 التي فاز فيها الأمير خالد بتهمة " أنه متعصب ديني" وألغت نتائج انتخابات 1937 التي فاز فيها ميصالي الحاج بتهمة " أنه وطني متعصب" وألغت نتائج انتخابات 1938 التي فاز فيها أحمد بن منجل وألغت انتخابات 1939 التي فاز فيها محمد دوار وألغت نتائج انتخابات 1948 وسجن المترشحون وزورت النتائج على يد الوالي العام إيدموند نيجلان وكانت فرنسا الاستعمارية لا تقبل من النتائج والمترشحين إلا من يخدم مصالحها ألا تعلم " جبهة التحرير" أن من دوافع ثورة نوفمبر منع الحقوق السياسية عن رجال الوطنية حيث نص بيان أول نوفمبر " فهي - أي الثورة - موجهة فقط ضد الاستعمار الذي هو العدو الوحيد الأعمى الذي رفض أمام وسائل الكفاح السلمية أن يمنح أدنى حرية"
السادس عشر: تحذير من العواقب الوخيمة للظلم.
قال الله عز وجلّ "وسيعلم الذين ظلموا أي مُنقلب ينقلبون" وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "لا تمنعوا الناس حقوقهم فتكفروهم" وقال العلامة ابن خلدون رحمه الله "إن الظلم مؤذن بخراب العمران" وقال مفتي الجزائر ابن العنابي رحمه الله " ومنع الحقوق مستحقيها أو الإيثار بها من لا يستحق من أسباب خراب الملك وزوال الدولة" وحذر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في ديباجته من عواقب الظلم: " يتولى القانون حماية حقوق الإنسان كيلا يضطر الفرد إلى التمرد على الاستبداد والظلم". وصدق الله العظيم الذي يقول "فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد" الحج 45. وقوله تعالى " فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا" النمل52. وعليه فالإقصاء والعزل والإجتثات السياسي الجماعي لشريحة من الشعب الجزائري مما لا تُحمد عواقبه.
السابع عشر: إصرار قادة ومنتخبي وإطارات الجبهة الإسلامي للإنقاذ على
استرجاع الحقوق السياسية المسلوبة.
ليعلم الجميع في الداخل والخارج أننا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ لن نسكت على انتزاع حقوقنا المشروعة فقد قال الشيخ بن باديس رحمه الله " فحق كل إنسان في الحرية كحقه في الحياة ومقدار ما عنده من الحياة مقدار ما عنده من حرية والمعتدي عليه في شيء من حريته كالمعتدي عليه في شيء من حياته" وقال جان جاك روسو " إن تنازل الشخص عن حريته هو تنازل عن صفته كإنسان" وسوف تواصل قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ وإطاراتها ومنتخبيها في الداخل و الخارج العمل بالطرق المشروعة لاسترجاع حقوقها السياسية والمدنية مهما طال المدى بعون الله وما ضاع حق وراءه طالب مقتدية بقول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه " لنا حق إن نُعطه نأخذه وإن نُمنعه نركب إليه أعجاز الإبل وإن طال السرى" ... والله ولي التوفيق.
عن قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ
عبد القادر بوخمخم علي جدي عبد القادر عمر بن حاج علي كمال قمازي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.