منها إلغاء البلديات من تحرير عقود الزواج.. ولا «حق للملكية العقارية» في تحرير العقود تونس:تقدمت يوم 21 فيفري الجاري كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الى المجلس التأسيسي بثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمجلة الحقوق العينية، وقانون الحالة المدنية، والقانون الأساسي للمأذونين، وذلك لادخال بعض التنقيحات على القوانين المذكورة، حتى تساير المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس بعد الثورة، فضلا على أن مشاريع القوانين الجديدة من شأنها توفير مواطن شغل اضافية، خاصة لحاملي الشهادات العليا من خريجي شعبة الشريعة وأصول الدين.. وقد جاء في شرح أسباب مشاريع هذه القوانين، التي أوضحها النائب عن حزب المؤتمر عمر الشتوي، أن تشغيل حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل من أولى الأولويات الوطنية وتحد يواجه المجتمع والدولة بجميع سلطها ومؤسساتها. وتعد شعبة الشريعة وأصول الدين من الشعب المستعصية التي يواجه خريجوها انسدادا في فرص التشغيل. 300 موطن شغل جديد وقد شهدت جل التشريعات العربية والمقارنة تفرقة في الأسلاك المختصة بتحرير العقود المدنية والتجارية والأسلاك المختصة بعقود الزواج، مثل سلك المأذونين بمصر والعدول الشرعيين بالمغرب. لذلك اتجهت إرادة أصحاب المشروع الى افراد تحرير عقود الزواج بسلك خاص مع المحافظة قدر المستطاع على توحيد المصطلحات بين التشريعات العربية ولإحاطة هذا المشروع بكافة مستلزمات النجاح، فإن اصدار مشروع القانون هذا سوف يترافق مع تنقيح الفصل 31 من قانون الحالة المدنية والفصل 377 مكرر من م.ح.ع. لغاية: 1 دعم فرص العمل للمأذونين من خلال إلغاء اختصاص البلديات بتحرير عقود الزواج، اذ لا ضرورة تدعو لذلك لزهادة رسومها، والحال أن كراء القاعات البلدية لحفلات تحرير عقود الزواج شهدت ارتفاعا ملحوظا. 2 حماية الحقوق المكتسبة لعدول الإشهاد الحاليين بخصوص استمرار حقهم في تحرير عقود الزواج بشكل لا يشمل الفصل عدول الإشهاد المنتدبين في المناظرات المجراة قبل صدور هذا القانون. 3 إلغاء خطة محرري العقود بادارة الملكية العقارية لدعم فرص العمل لعدول الإشهاد وللمحامين.. إذ لا ضرورة ولا حكمة في اقتحام الدولة لأنشطة القطاع الخاص والمهن الحرة على وجه التحديد. وحرص الادارة على سلامة تحرير العقود يمكن تحقيقه من خلال احصائيات أسباب العقود التي رفض ترسيمها أو أسباب العقود التي نشأت عنها نزاعات قضائية. فتح الآفاق ولم يكن ممكنا اضافة خريجي شعبة الشريعة وأصول الدين لسلك عدول الإشهاد الذين صدر قانونهم بحصرهم في خريجي الحقوق، بالنظر لكون تحرير العقود المدنية والتجارية يقتضي معرفة قانونية دقيقة وعميقة، خاصة أن مصلحة المجتمع والاقتصاد تقوم على الدور الوقائي للعقود حتى تكون إطارا فعالا لحماية ودفع المجهود التنموي. بمعنى أن هذا القانون سوف يفتح مجالا لتشغيل حاملي الشهادات العليا من خريجي شعبة الشريعة وأصول الدين بما لا يقل عن 300 موطن شغل في السنة دون اضافة أي أعباء على ميزانية الدولة. وفي ما يخص تنقيح مجلة الحقوق العينية يقترح المشروع الجديد إلغاء احكام الفصل 377 مكرر، وتعويضه بنص جديد وهو الأتي: يختص عدول الإشهاد بتحرير الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري، ويمكن أيضا للمحامين المباشرين غير المتمرنين ان يتولوا تحرير الصكوك والاتفاقات المذكورة.. وتعتبر الصكوك والاتفاقات المحررة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا. ولا تخضع لأحكام هذا الفصل: العقود التي تبرمها الدولة والجماعات العمومية الرهون التي تبرمها المؤسسات البنكية والمالية عقود التسويغ التي يجب اشهارها بالترسيم للاحتجاج به على الغير، وكذلك عقود تجديده رفع الرهن 8 أبواب ويتضمن مشروع قانون تنظيم مهنة المأذونين 8 ابواب وهي: الأحكام العامة الترسيم بالجدول المهام الوضعيات القانونية للمأذونين الحقوق والواجبات التأديب غرف المأذونين والهيئة الوطنية الأحكام الانتقالية. وتحتوي هذه الأبواب الثمانية على 62 فصلا جديدا لعل أهمها الباب الخامس المتعلق بحقوق وواجبات المأذونين حيث تضمن وحده 27 فصلا، في حين توزعت بقية الفصول على الأبواب السبعة الأخرى. وتجدر الملاحظة ان الباب السادس المتعلق بالتأديب احتوى قسمين، قسما خاصا بالتتبعات والعقوبات التأديبية وقسما خاصا برفع عقوبة العزل. وأما في ما يخص قانون الحالة المدنية، عدد 3، لسنة 1957 المؤرخ في 1957.8.1 فقد دعا المشروع الجديد إلى إلغاء احكام الفقرة 1 من الفصل 31 وكامل الفصل 33، لتعويضها بما يلي: الفصل 31: يبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية امام مأذون بمحضر شاهدين من أهل الثقة، مع مراعاة الأحكام الانتقالية بالقانون الأساسي للمأذونين. الفصل 33: يجب على المأذون ان يوجه في ظرف شهر من تاريخ تحرير العقد الى ضابط الحالة المدنية بمنطقته إعلام زواج مطابق للمثال الملحق بهذا القانون، وان يسلم حالا لكل واحد من الزوجين نسخة من العقد أو من الإعلام المذكور.. وتعاقب كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بخطية قدرها 100 دينار.