إيران تطلق موجتين صاروخيتين جديدتين وارتفاع عدد المصابين بإسرائيل    إيران تحبط مؤامرة اسرائيلية لاستهداف وزير الخارجية عباس عراقجي    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    ميسي يهدد عرش رونالدو!    أمطار و بَرَد على منطقة تونس الكبرى : المرصد الوطني للسلامة المرورية يدعو إلى أقصى درجات الحذر    حالة الطقس ليوم الجمعة 20 جوان 2025    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين!    مع الشروق : تُونس واستشراف تداعيات الحرْب..    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    المنار.. بطاقات ايداع بالسجن لمتورطين في تحويل مركز تدليك لمحل دعارة    في قلالة بجزيرة جربة مازالت النساء يتجملن "بالحولي"    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    المنتخب التونسي أصاغر يحقق أول فوز في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد الشاطئية    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بمناطق من ولاية سوسة: التفاصيل    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    ديوان التونسيين بالخارج يفتح باب التسجيل في المصيف الخاص بأبناء التونسيين بالخارج    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    عاجل : الخطوط الجوية السورية تعلن عن إجراءات مهمة    مأساة على شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة    عاجل/ الخطوط البريطانية تُلغي جميع الرحلات الجوية الى اسرائيل حتى شهر نوفمبر    بوتين وشي: لا تسوية في الشرق الأوسط بالقوة وإدانة شديدة لتصرفات إسرائيل    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    المنستير: المطالبة بايجاد حل للوضعية البيئية لشاطئ قصيبة المديوني    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    بطولة برلين للتنس (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور نصف النهائي    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم!    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    الفيفا يوقف لاعبين من بوكا جونيورز الارجنتيني لأربع مباريات في كأس العالم للأندية    الترجي في مواجهة مفصلية أمام لوس أنجلوس بكأس العالم للأندية..تدريبات متواصلة    أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب    بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    عاجل: الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين لهيئة النادي الإفريقي    رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية    كأس العالم للأندية 2025: يوفنتوس الإيطالي يمطر شباك العين الإماراتي بخماسية    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المُكلّف بالأمن الوطني    بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كتلة حزب المؤتمر.. تقدم مشاريع قوانين جديدة أمام المجلس التأسيسي
نشر في الفجر نيوز يوم 23 - 02 - 2012

منها إلغاء البلديات من تحرير عقود الزواج.. ولا «حق للملكية العقارية» في تحرير العقود
تونس:تقدمت يوم 21 فيفري الجاري كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الى المجلس التأسيسي بثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمجلة الحقوق العينية، وقانون الحالة المدنية، والقانون الأساسي للمأذونين، وذلك لادخال بعض التنقيحات على القوانين المذكورة، حتى تساير المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس بعد الثورة، فضلا على أن مشاريع القوانين الجديدة من شأنها توفير مواطن شغل اضافية، خاصة لحاملي الشهادات العليا من خريجي شعبة الشريعة وأصول الدين.. وقد جاء في شرح أسباب مشاريع هذه القوانين، التي أوضحها النائب عن حزب المؤتمر عمر الشتوي، أن تشغيل حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل من أولى الأولويات الوطنية وتحد يواجه المجتمع والدولة بجميع سلطها ومؤسساتها.
وتعد شعبة الشريعة وأصول الدين من الشعب المستعصية التي يواجه خريجوها انسدادا في فرص التشغيل.
300 موطن شغل جديد
وقد شهدت جل التشريعات العربية والمقارنة تفرقة في الأسلاك المختصة بتحرير العقود المدنية والتجارية والأسلاك المختصة بعقود الزواج، مثل سلك المأذونين بمصر والعدول الشرعيين بالمغرب.
لذلك اتجهت إرادة أصحاب المشروع الى افراد تحرير عقود الزواج بسلك خاص مع المحافظة قدر المستطاع على توحيد المصطلحات بين التشريعات العربية ولإحاطة هذا المشروع بكافة مستلزمات النجاح، فإن اصدار مشروع القانون هذا سوف يترافق مع تنقيح الفصل 31 من قانون الحالة المدنية والفصل 377 مكرر من م.ح.ع. لغاية:
1 دعم فرص العمل للمأذونين من خلال إلغاء اختصاص البلديات بتحرير عقود الزواج، اذ لا ضرورة تدعو لذلك لزهادة رسومها، والحال أن كراء القاعات البلدية لحفلات تحرير عقود الزواج شهدت ارتفاعا ملحوظا.
2 حماية الحقوق المكتسبة لعدول الإشهاد الحاليين بخصوص استمرار حقهم في تحرير عقود الزواج بشكل لا يشمل الفصل عدول الإشهاد المنتدبين في المناظرات المجراة قبل صدور هذا القانون.
3 إلغاء خطة محرري العقود بادارة الملكية العقارية لدعم فرص العمل لعدول الإشهاد وللمحامين..
إذ لا ضرورة ولا حكمة في اقتحام الدولة لأنشطة القطاع الخاص والمهن الحرة على وجه التحديد.
وحرص الادارة على سلامة تحرير العقود يمكن تحقيقه من خلال احصائيات أسباب العقود التي رفض ترسيمها أو أسباب العقود التي نشأت عنها نزاعات قضائية.
فتح الآفاق
ولم يكن ممكنا اضافة خريجي شعبة الشريعة وأصول الدين لسلك عدول الإشهاد الذين صدر قانونهم بحصرهم في خريجي الحقوق، بالنظر لكون تحرير العقود المدنية والتجارية يقتضي معرفة قانونية دقيقة وعميقة، خاصة أن مصلحة المجتمع والاقتصاد تقوم على الدور الوقائي للعقود حتى تكون إطارا فعالا لحماية ودفع المجهود التنموي.
بمعنى أن هذا القانون سوف يفتح مجالا لتشغيل حاملي الشهادات العليا من خريجي شعبة الشريعة وأصول الدين بما لا يقل عن 300 موطن شغل في السنة دون اضافة أي أعباء على ميزانية الدولة.
وفي ما يخص تنقيح مجلة الحقوق العينية يقترح المشروع الجديد إلغاء احكام الفصل 377 مكرر، وتعويضه بنص جديد وهو الأتي:
يختص عدول الإشهاد بتحرير الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري، ويمكن أيضا للمحامين المباشرين غير المتمرنين ان يتولوا تحرير الصكوك والاتفاقات المذكورة..
وتعتبر الصكوك والاتفاقات المحررة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا.
ولا تخضع لأحكام هذا الفصل:
العقود التي تبرمها الدولة والجماعات العمومية
الرهون التي تبرمها المؤسسات البنكية والمالية
عقود التسويغ التي يجب اشهارها بالترسيم للاحتجاج به على الغير، وكذلك عقود تجديده
رفع الرهن
8 أبواب
ويتضمن مشروع قانون تنظيم مهنة المأذونين 8 ابواب وهي: الأحكام العامة الترسيم بالجدول المهام الوضعيات القانونية للمأذونين الحقوق والواجبات التأديب غرف المأذونين والهيئة الوطنية الأحكام الانتقالية.
وتحتوي هذه الأبواب الثمانية على 62 فصلا جديدا لعل أهمها الباب الخامس المتعلق بحقوق وواجبات المأذونين حيث تضمن وحده 27 فصلا، في حين توزعت بقية الفصول على الأبواب السبعة الأخرى.
وتجدر الملاحظة ان الباب السادس المتعلق بالتأديب احتوى قسمين، قسما خاصا بالتتبعات والعقوبات التأديبية وقسما خاصا برفع عقوبة العزل.
وأما في ما يخص قانون الحالة المدنية، عدد 3، لسنة 1957 المؤرخ في 1957.8.1 فقد دعا المشروع الجديد إلى إلغاء احكام الفقرة 1 من الفصل 31 وكامل الفصل 33، لتعويضها بما يلي:
الفصل 31: يبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية امام مأذون بمحضر شاهدين من أهل الثقة، مع مراعاة الأحكام الانتقالية بالقانون الأساسي للمأذونين.
الفصل 33: يجب على المأذون ان يوجه في ظرف شهر من تاريخ تحرير العقد الى ضابط الحالة المدنية بمنطقته إعلام زواج مطابق للمثال الملحق بهذا القانون، وان يسلم حالا لكل واحد من الزوجين نسخة من العقد أو من الإعلام المذكور..
وتعاقب كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بخطية قدرها 100 دينار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.