بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى فتح جولة مفاوضات جديدة في القطاع العام والوظيفة العمومية    إيران: هاجمنا عاصمة إسرائيل السيبرانية    استقبال شعبي كبير في شارع بورقيبة لقافلة الصمود    أول فريق يحجز بطاقة التأهل في كأس العالم للأندية    بوتافوغو يُلحق بباريس سان جيرمان هزيمة مفاجئة في كأس العالم للأندية    باريوس يقود أتليتيكو للفوز 3-1 على ساوندرز في كأس العالم للأندية    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    إيران تطلق موجتين صاروخيتين جديدتين وارتفاع عدد المصابين بإسرائيل    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    ميسي يهدد عرش رونالدو!    إيران تحبط مؤامرة اسرائيلية لاستهداف وزير الخارجية عباس عراقجي    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين!    مع الشروق : تُونس واستشراف تداعيات الحرْب..    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    المنار.. بطاقات ايداع بالسجن لمتورطين في تحويل مركز تدليك لمحل دعارة    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بمناطق من ولاية سوسة: التفاصيل    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    المنتخب التونسي أصاغر يحقق أول فوز في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد الشاطئية    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    ديوان التونسيين بالخارج يفتح باب التسجيل في المصيف الخاص بأبناء التونسيين بالخارج    التقلّبات الجوية: توصيات هامّة لمستعملي الطريق.. #خبر_عاجل    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    عاجل/ الخطوط البريطانية تُلغي جميع الرحلات الجوية الى اسرائيل حتى شهر نوفمبر    مأساة على شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة    بوتين وشي: لا تسوية في الشرق الأوسط بالقوة وإدانة شديدة لتصرفات إسرائيل    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم!    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    الترجي في مواجهة مفصلية أمام لوس أنجلوس بكأس العالم للأندية..تدريبات متواصلة    أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية    وزارة الصحة: علاج دون جراحة لمرضى البروستات في تونس    كأس العالم للأندية 2025: يوفنتوس الإيطالي يمطر شباك العين الإماراتي بخماسية    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المُكلّف بالأمن الوطني    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون تطهير سلك القضاء والمحاماة تقدّمت به كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية
نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 05 - 2012

أفادت الكتلة النيابية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالمجلس التأسيسي في بيان لها أن الكتلة تقدمت بمشروع قانون يتعلق بتطهير سلك القضاء والمحاماة. وقد تم إيداع مقترح هذا المشروع بمكتب رئيس المجلس يوم الثلاثاء 15 ماي الجاري. ويقترح المشروع إنشاء لجنة متكونة من 11 عضوا، تكون منتخبة من بين أعضاء المجلس التأسيسي من القضاة العدليين والمحامين لدى التعقيب والأساتذة المحاضرين أو أساتذة التعليم العالي المختصين في القانون. تتولى البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين لسلك القضاء العدلي. كما تتولى البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمحاماة من ملفات التحيل وجلب الحرفاء بشكل غير قانوني والتوسط في الارتشاء والخيانة والاستيلاء على الأموال العمومية. وفي ما يلي نص المشروع:
قانون عدد 10 لسنة 2012 مؤرخ في 2012 يتعلق بتطهير القضاء والمحاماة:
باسم الشعب وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول: تهدف أحكام هذا القانون لتحقيق العدالة الانتقالية ولمحاسبة الذين أخطأوا في حق الشعب والمال العام في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و 14 جانفي 2011 .
الفصل 2: تشكل لجنة ينتخب أعضاءها المجلس الوطني التأسيسي بالأغلبية المطلقة من بين المترشحين من القضاة العدليين والمحامين لدى التعقيب والأساتذة المحاضرين أو أساتذة التعليم العالي المختصين في القانون.
الفصل 3: تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل السابق التعهد التلقائي بالنظر في ملفات القضاة العدليين والمحامين بناء على ما يبلغ إليها من معلومات.
الفصل 4: تتولى اللجنة البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين لسلك القضاء العدلي وذلك باعتماد معيار نمو الثروة غير المبرر.
كما تتولى البحث في شبهة التورط في تنفيذ تعليمات بإصدار أحكام أو اتخاذ اجراءات غير قانونية. ويتعين في هذه الحالة أن تتم دراسة كل ملف على حدة وأن يثبت بالدليل القطعي أو بالقرائن المتضافرة أن القاضي المعني لم يكن يجتهد باستقلالية.
الفصل 5: تتولى اللجنة البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين لمهنة المحاماة وذلك بالبحث في ملفات التحيل وجلب الحرفاء بشكل غير قانوني والتوسط في الارتشاء والخيانة والمشاركة في الاستيلاء على الأموال العمومية. كما تتولى البحث في كافة الجرائم التي يشتبه ارتكابها في إطار الدفاع عن النظام السابق أو بحماية منه. وفي الصورة الأخيرة تعد الدعوى العمومية معلقة من تاريخ ارتكاب الخطأ أو الجريمة إلى تاريخ صدور هذا القانون.
الفصل 6: للّجنة أن تمارس كافة صلاحيات التحقيق المخولة لقاضي التحقيق طبقا لمجلة الإجراءات الجزائية بما في ذلك تسليم الإنابات لمأموري الضابطة العدلية وعلى كل السلط مد اللجنة بما تطلبه من وثائق ومعلومات ولا يمكن مجابهتها بالسر المهني ولا بضرورة الحصول على إذن رئيس أو إذن قضائي ولا بالسر البنكي.
الفصل 7: تصرح اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها بحفظ الملف أو عزل القاضي أو التشطيب النهائي على اسم المحامي أو إحالة الملف إلى النيابة العمومية التي تكون ملزمة بالإحالة. ويبين قرار اللجنة أسماء الأعضاء الحاضرين وموقف كل واحد منهم. وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية طبق التشريع الجاري به العمل باستثناء قرار إحالة الملف إلى النيابة العمومية.
الفصل 8 : يعاقب بالسجن لمدة سنتين الشخص الذي يمتنع عن مد اللجنة بالمعلومات والوثائق التي تطلبها طبق الفصل السادس. وتكون العقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات في صورة الامتناع المقصود به حماية ذي الشبهة أو الحيلولة دون تتبعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.