السنغال تمنع الوزراء من السفر إلى الخارج لتوفير النفقات    الأولمبي الباجي.. طارق جراية يخلف لطفي السليمي على رأس الفريق    ترامب: لم يتبق أمام إيران سوى 48 ساعة قبل أن ينزل عليها غضب الجحيم    الولادات تتراجع في تونس ونسبة كبار السن في ارتفاع مستمر!    الليغا الاسبانية.. برشلونة يهزم اتلتيكو مدريد ويعمق الفارق مع الريال    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    نابل: 779 حاجّا يستعدّون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى    وزير التجارة سمير عبيد: المركز سيقدم برامج و مشاريع للهياكل العمومية    مع الشروق : عقيدة المقاومة والنصر    الستاغ تقوّي الكهرباء في هذه المنطقة: المشاريع الجديدة باش تضمنلكم الضوء بلا انقطاع!    حجم احتياطي العملة الأجنبية    نابل: اندلاع حريق بالمستشفى المحلي بالحمامات    خلال الأيام القادمة: أمطار غزيرة في أكثر من 10 دول عربية    سيدي بوزيد.. توزيع 23 اشعارا بالموافقة على بعث مشاريع نسائية    بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    ليندسي غراهام يلوّح باستخدام "قوة ساحقة" ضد إيران    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    كاس الاتحاد الانقليزي:هالاند يسجل ثلاثية في فوز عريض لسيتي 4-صفر على ليفربول    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    مقترح قانون : ''إذا توفى حد من حادث مرور: قرينه ياخذ تعويض يساوي 5 مرات دخله السنوي!''    كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    عاجل/ الحرس الثوري يُعلن استهداف سفينة تَتْبعُ الاحتلال في مضيق هرمز..    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    حكم بالسجن والمراقبة الادارية لمدة 10 سنوات لمروج الاقراص المخدرة بالوسط المدرسي    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة    عاجل/ هذه الدولة تعلن نفاذ الوقود في مئات المحطات بسبب الحرب على ايران..    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص النهائي المقترح لتوطئة الدستور الجديد


أولا: التوطئة :
نحن نواب الشعب التونسي ,اعضاء المجلس الوطني التاسيسي المنتخبين باستحقاق ثورة الكرامة والحرية والعدالة.
اعتزازا بنضالات شعبنا واستجابة لاهداف الثورة التي توجت ملحمة التحرر من الاستعمار والاستبداد وحققت انتصارا لارادة الحرية ووفاء للشهداء وتضحيات الاجيال المتعاقبة وفي سبيل القطع النهائي مع الظلم والفساد والحيف. وتأسيسا على ثوابت الاسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الانسانية السامية واستلهاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب احقاب تاريخه ومن حركته الاصلاحية المستندة الى مقومات هويته العربية الاسلامية والى الكسب الحضاري الانساني العام وتمسكا بما حققه من المكاسب الوطنية.
ومن اجل بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات وتتحقق فيها السلطة للشعب على اساس التداول السلمي على الحكم ومبدإ الفصل بين السلط والتوازن بينها ويكون فيه حق التنظم القائم على التعددية والحياد الاداري والحوكمة الرشيدة والانتخابت الحرة هي اساس التدافع السياسي ويقوم فيه الحكم على احترام حقوق الانسان وعلوية القانون واستقلالية القضاء والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات وبين كل الفئات والجهات.
وبناء على منزلة الانسان كائنا مكرما وتوثيقا للانتماء الثقافي والحضاري للامة انطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والاخوة والتكافل الاجتماعي وعملا على اقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية ونحو التكامل مع الشعوب الاسلامية والشعوب الافريقية والتعاون مع شعوب العالم وانتصارا للمظلومين في كل مكان ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة وعلى راسها حركة التحرر الفلسطيني.
ودعما لارادة الشعب في ان يكون صانعا لتاريخه ساعيا الى الريادة متطلعا الى الاضافة الحضارية في تعامل مع البيئة بالرفق الذي يضمن للاجيال القادمة استمرارية الحياة الامنة في مستقبل افضل وعلى اساس السلم والتضامن الإنساني واستقلال القرار الوطني.
فاننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور .
ثانيا: المبادئ العامة
الفصل الاول: تونس دولة حرة ,مستقلة,ذات سيادة,الاسلام دينها,والعربية لغتها,والجمهورية نظامها
الفصل الثاني: علم الدولة احمر ,تتوسطه دائرة بيضاء في وسطها هلال احمر يحيط بنجم خماسي احمر ,ويضبط بقانون .
ونشيدها الرسمي هو «حماة الحمى»ويضبط بقانون
وشعارها هو : حرية,كرامة,عدالة,نظام
الفصل الثالث: الشعب هو مصدر السلطات ,يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا ,وعبر الاستفتاء .
الفصل الرابع: الدولة راعية للدين ,كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية ,حامية للمقدسات ,ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية .
الفصل الخامس : الانسان كائن مكرم ,يحجّر مطلقا الاعتداء على حرمته الجسدية والمعنوية.
الفصل السادس: الدولة تضمن للمواطنين الحقوق الفردية والعامة, وتوفر لهم اسباب العيش الكريم, ويحجر عليها نزع الجنسية عنهم, وتسليمهم للجهات الاجنبية, وتغريبهم, ومنعهم من العودة الى الوطن.
الفصل السابع : التنظّم الحزبي و النقابي و الجمعياتي ,والمعارضة السياسية حقوق مضمونة
الفصل الثامن : حرية الفكر و التعبير و الاعلام والنشر وحق الاجتماع و التظاهر حريات وحقوق مضمونة.
الفصل التاسع : على الدولة حماية حقوق المراة ورعاية كيان الاسرة والحفاظ على تماسكها وضمان حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية .
الفصل العاشر: كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء امام القانون .
الفصل الحادي عشر : الجيش الوطني مؤسسة جمهورية تضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاليته ووحدة ترابه ويسهم في جهود الاغاثة والتنمية ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ .
الفصل الثاني عشر: على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته والامتثال للقوانين واداء الضرائب.
الفصل الثالث عشر: الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ و الشروط التي يضبطها القانون.
الفصل الرابع عشر: اللامركزية هي اساس التنظيم الاداري الجهوي و المحلي مع الحفاظ على الشكل الموحد للدولة.
الفصل الخامس عشر: الادارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبدا الحياد وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة .
الفصل السادس عشر : السلم القائم على العدل هو اساس العلاقة مع الدولة والشعوب واحترام المعاهدات الدولية واجب فيما لايتعارض مع احكام هذا الدستور .
ثالثا: تعديل الدستور
الفصل الاول: لرئيس الجمهورية كما لثلث نواب مجلس الشعب حق المبادرة بطلب تعديل الدستور
الفصل الثاني: لايقبل أي مقترح لتعديل الدستور الا بعد اخذ راي من المحكمة الدستورية يثبت ان المقترح لايتعلق بالمواد التي ينص الدستور على منع تعديلها,وبعد موافقة مجلس الشعب بالاغلبية المطلقة على مبدا التعديل.
الفصل الثالث: لايتم تعديل الدستور الا بموافقة ثلثي اعضاء مجلس الشعب, وبحصوله على الاغلبية المطلقة اثر عرضه على الاستفتاء الشعبي.
رابعا: الاحكام الختامية
الفصل الاول : توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزا منه لها ما لسائر احكامه من القيمة.
الفصل الثاني : لا يتم أي تعديل لهذا الدستور الا بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
الفصل الثالث: لا يمكن لاي تعديل دستوري ان ينال من الطابع الجمهوري للنظام والصفة المدنية للدولة ومن الاسلام باعتباره دين الدولة واللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية ومن مكتسبات حقوق الانسان وحريته المضمونة في هذا الدستور ومن عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.