ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص النهائي المقترح لتوطئة الدستور الجديد


أولا: التوطئة :
نحن نواب الشعب التونسي ,اعضاء المجلس الوطني التاسيسي المنتخبين باستحقاق ثورة الكرامة والحرية والعدالة.
اعتزازا بنضالات شعبنا واستجابة لاهداف الثورة التي توجت ملحمة التحرر من الاستعمار والاستبداد وحققت انتصارا لارادة الحرية ووفاء للشهداء وتضحيات الاجيال المتعاقبة وفي سبيل القطع النهائي مع الظلم والفساد والحيف. وتأسيسا على ثوابت الاسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الانسانية السامية واستلهاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب احقاب تاريخه ومن حركته الاصلاحية المستندة الى مقومات هويته العربية الاسلامية والى الكسب الحضاري الانساني العام وتمسكا بما حققه من المكاسب الوطنية.
ومن اجل بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات وتتحقق فيها السلطة للشعب على اساس التداول السلمي على الحكم ومبدإ الفصل بين السلط والتوازن بينها ويكون فيه حق التنظم القائم على التعددية والحياد الاداري والحوكمة الرشيدة والانتخابت الحرة هي اساس التدافع السياسي ويقوم فيه الحكم على احترام حقوق الانسان وعلوية القانون واستقلالية القضاء والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات وبين كل الفئات والجهات.
وبناء على منزلة الانسان كائنا مكرما وتوثيقا للانتماء الثقافي والحضاري للامة انطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والاخوة والتكافل الاجتماعي وعملا على اقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية ونحو التكامل مع الشعوب الاسلامية والشعوب الافريقية والتعاون مع شعوب العالم وانتصارا للمظلومين في كل مكان ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة وعلى راسها حركة التحرر الفلسطيني.
ودعما لارادة الشعب في ان يكون صانعا لتاريخه ساعيا الى الريادة متطلعا الى الاضافة الحضارية في تعامل مع البيئة بالرفق الذي يضمن للاجيال القادمة استمرارية الحياة الامنة في مستقبل افضل وعلى اساس السلم والتضامن الإنساني واستقلال القرار الوطني.
فاننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور .
ثانيا: المبادئ العامة
الفصل الاول: تونس دولة حرة ,مستقلة,ذات سيادة,الاسلام دينها,والعربية لغتها,والجمهورية نظامها
الفصل الثاني: علم الدولة احمر ,تتوسطه دائرة بيضاء في وسطها هلال احمر يحيط بنجم خماسي احمر ,ويضبط بقانون .
ونشيدها الرسمي هو «حماة الحمى»ويضبط بقانون
وشعارها هو : حرية,كرامة,عدالة,نظام
الفصل الثالث: الشعب هو مصدر السلطات ,يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا ,وعبر الاستفتاء .
الفصل الرابع: الدولة راعية للدين ,كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية ,حامية للمقدسات ,ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية .
الفصل الخامس : الانسان كائن مكرم ,يحجّر مطلقا الاعتداء على حرمته الجسدية والمعنوية.
الفصل السادس: الدولة تضمن للمواطنين الحقوق الفردية والعامة, وتوفر لهم اسباب العيش الكريم, ويحجر عليها نزع الجنسية عنهم, وتسليمهم للجهات الاجنبية, وتغريبهم, ومنعهم من العودة الى الوطن.
الفصل السابع : التنظّم الحزبي و النقابي و الجمعياتي ,والمعارضة السياسية حقوق مضمونة
الفصل الثامن : حرية الفكر و التعبير و الاعلام والنشر وحق الاجتماع و التظاهر حريات وحقوق مضمونة.
الفصل التاسع : على الدولة حماية حقوق المراة ورعاية كيان الاسرة والحفاظ على تماسكها وضمان حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية .
الفصل العاشر: كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء امام القانون .
الفصل الحادي عشر : الجيش الوطني مؤسسة جمهورية تضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاليته ووحدة ترابه ويسهم في جهود الاغاثة والتنمية ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ .
الفصل الثاني عشر: على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته والامتثال للقوانين واداء الضرائب.
الفصل الثالث عشر: الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ و الشروط التي يضبطها القانون.
الفصل الرابع عشر: اللامركزية هي اساس التنظيم الاداري الجهوي و المحلي مع الحفاظ على الشكل الموحد للدولة.
الفصل الخامس عشر: الادارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبدا الحياد وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة .
الفصل السادس عشر : السلم القائم على العدل هو اساس العلاقة مع الدولة والشعوب واحترام المعاهدات الدولية واجب فيما لايتعارض مع احكام هذا الدستور .
ثالثا: تعديل الدستور
الفصل الاول: لرئيس الجمهورية كما لثلث نواب مجلس الشعب حق المبادرة بطلب تعديل الدستور
الفصل الثاني: لايقبل أي مقترح لتعديل الدستور الا بعد اخذ راي من المحكمة الدستورية يثبت ان المقترح لايتعلق بالمواد التي ينص الدستور على منع تعديلها,وبعد موافقة مجلس الشعب بالاغلبية المطلقة على مبدا التعديل.
الفصل الثالث: لايتم تعديل الدستور الا بموافقة ثلثي اعضاء مجلس الشعب, وبحصوله على الاغلبية المطلقة اثر عرضه على الاستفتاء الشعبي.
رابعا: الاحكام الختامية
الفصل الاول : توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزا منه لها ما لسائر احكامه من القيمة.
الفصل الثاني : لا يتم أي تعديل لهذا الدستور الا بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ.
الفصل الثالث: لا يمكن لاي تعديل دستوري ان ينال من الطابع الجمهوري للنظام والصفة المدنية للدولة ومن الاسلام باعتباره دين الدولة واللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية ومن مكتسبات حقوق الانسان وحريته المضمونة في هذا الدستور ومن عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.