القاهرة أيَّدت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكماً كانت أصدرته محكمة القضاء الإداري، بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات الثلاث كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية.بعد مواجهات قضائية لأكثر من خمس سنوات، أسدلت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة في القاهرة أمس، الستار نهائيا على قضية منع البهائيين المصريين من استخراج الأوراق الرسمية، وأصدرت حكما نهائيا بتأييد حقهم في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد من دون ذكر أي ديانة. ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل كانت أصدرته محكمة القضاء الإداري -أقل درجة- في يناير 2008، بعدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسمياً (الإسلام والمسيحية واليهودية) كشرط لحصولهم على الأوراق الثبوتية الإلزامية. ورحَّبت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» التي تتولى القضية، بالحكم، وقالت في بيان لها، إن «الحكم يضع نهاية لصراع قضائي دام خمسة أعوام ويقضي بإلغاء السياسة الحكومية القائمة على إجبار البهائيين على تغيير معتقداتهم أو الكذب بشأنها في مقابل الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة لحصولهم على كل الخدمات والحقوق المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين». تجدر الإشارة إلى أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000، قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للمصريين البهائيين ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسمياً. وفي عام 2004، تطورت هذه السياسة إلى إقدام وزارة الداخلية على مصادرة شهادات ميلاد وبطاقات تحقيق شخصية من مواطنين بهائيين يثبت اعتناقهم للبهائية وولادتهم لآباء وأجداد بهائيين، ورفضت إعادتها دون تغيير الديانة المثبتة فيها. ومنذ عام 2004 بدأ بعض البهائيين الذين صودرت أوراقهم الرسمية من دون وجه حق، يلجأون إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعادة أوراقهم المُصادَرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها، لتبدأ معركة قانونية طويلة استمرت حتى صدور الحكم أمس.