الجمعة: الحرارة في ارتفاع طفيف    بريطاني يرسب في اختبار القيادة النظري 128 مرة    لطيفة العرفاوي في الشارقة لدعم مبادرة "أطفال يقرؤون" لصالح مكتبات تونس    أخبار النادي الإفريقي ...البنزرتي يفتح النار على الحكام والمحلّلين    من إرهابي مطلوب إلى ضيف مبجل في البيت الأبيض .. الجولاني يسلّم مفاتيح دمشق    على مدار السنة وخاصة التمور وزيت الزيتون ..وزير التجارة يؤكد دور البنوك في تمويل الصادرات    مركز التوليد وطب الرضع بتونس يتسلّم مجموعة معدّات طبية هبة من المنظمة الدولية للهجرة    فتح باب التسجيل ضمن قائمة حجيج مكفولي التونسيين بالخارج في هذا التاريخ    عاجل/ تم ضبطه في مطار قرطاج: هذا ما تقرّر ضد شاب يهرّب "الكوكايين" في أمعائه    نبض الصحافة العربية والدولية ...الصهاينة يحرقون مسجدا في الضفة    أيام قرطاج المسرحية ..يحيى الفخراني نجم الدورة و«حلم» الجعايبي يتحقّق    كم مدتها ولمن تمنح؟.. سلطنة عمان تعلن عن إطلاق التأشيرة الثقافية    خطبة الجمعة ...استغفروا ربّكم إنه كان غفّارا    الاختلاف بين الناس في أشكالهم وألوانهم ومعتقداتهم سنّة إلهية    السكن الاجتماعي: أراض بالدينار الرمزي لفائدة محدودي الدخل    وزير الإقتصاد ورئيسة المجمع التونسي لصناعة مكونات الطائرات يتباحثان آفاق القطاع في تونس    حالة الطقس هذه الليلة    الكاف: افتتاح موسم جني الزيتون وسط توقعات بإنتاج 18 ألف قنطار من الزيتون    الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة التاسعة ذهابا    إنتقالات: روبرتو مانشيني مدربًا جديدًا للسد القطري    عاجل : وفاة المحامي كريم الخزرنادجي داخل المحكمة بعد انتهاء الترافع    هذا ما جاء في جلسة بين الترجي الجرجيسي والمسؤول على التحكيم !    أسعار القهوة تسجّل أكبر انخفاض في الأسواق العالمية..#خبر_عاجل    ديوان الافتاء يعلن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار    معهد باستور بتونس: عدد براءات الاختراع المودعة لا يتجاوز 5 سنويا    عاجل/ صراع جديد بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف    القصرين: تسجيل 331 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 45 طنا من الخضر والغلال خلال شهر أكتوبر المنقضي    القيروان: إيواء تلميذتين بقسم الإنعاش بعد تناولهما داخل المعهد مبيدا للفئران    عاجل: للتوانسة... ديوان الافتاء يحدد مقدار زكاة الزيتون والتمر لسنة 1447 ه    حمدي حشّاد: تونس تحت موجة حر متأخرة    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على غزة..#خبر_عاجل    تايكواندو: عناصر المنتخب التونسي للأصاغر والأواسط يتحوّل الى الدوحة للمشاركة في دورة قطر الدولية    عاجل/ اتحاد الفلاحة يحذّر التونسيين من استهلاك هذه المادة..    زغوان: تخصيص اعتماد بقيمة 17 مليون دينار لتهذيب 3 محطات لمعالجة المياه المستعملة وتجديد تجهيزاتها    اتّحاد الفلاحة يطالب بتخفيض أسعار الأجبان لحماية صحة المواطن    تونس تشارك في بطولة العالم للشبان لكرة الطاولة برومانيا من 23 الى 30 نوفمبر بلاعبين اثنين    9% من التوانسة مصابين بأمراض الكلى    أزمة صحية عالمية.. انفجار في معدلات ارتفاع ضغط الدم بين الأطفال    عاجل/ السجن لموظف بقباضة استولى على 20 ألف دينار..وهذه التفاصيل..    منهم إيوان والأخرس وهالة صدقي.. ألمع النجوم المرشحين لنيل جائزة نجوم تونس    ميزانية أملاك الدولة 2026 ترتفع إلى 94 مليون دينار.. أين ستذهب الأموال؟    وزارة السياحة تحذر المعتمرين من التعامل مع مكاتب أو أفراد غير مرخصين لتنظيم العمرة    انطلاق مناقشة مشروع ميزانية مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2026    تونس تتألّق في الكراتي: إسراء بالطيب ذهبية ووفاء محجوب فضية    تونس: قافلة في المدارس باش تعلّم صغارنا كيفاش يستهلكوا بعقل    الأطباء الشبان يعلنون إضرابًا وطنيًا بيوم واحد في كليات الطب والمؤسسات الصحية يوم 19 نوفمبر    عاجل/ انقلاب قارب "حرقة".. وهذه حصيلة الضحايا..    انتقال رئاسة النجم الساحلي الى فؤاد قاسم بعد استقالة زبير بية    اغتيال مهندس نووي مصري ب13 طلقة وسط الشارع في الإسكندرية    سوسة: طفل العاشرة يحيل شيخ إلى غرفة الإنعاش    تصالح أيمن دحمان مع الحكم فرج عبد اللاوي قبل مباراة تونس وموريتانيا    ترامب يوقّع قانونا ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا    توقيع برنامج تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الرومانية    المهدية: مواد خطيرة وحملة وطنية لمنع استعمالها: طلاء الأظافر الاصطناعية و«الكيراتين» مسرطنة    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نشر في الفجر نيوز يوم 27 - 03 - 2011


معروض للنقاش على أعضاء هيئة تحقيق أهداف الثورة
تونس:ناقشت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في جلستها ليوم أمس مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي ستكون من أبرز مهامها الإشراف والرقابة على العمليات الانتخابية وتطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التاسيسي..
ويتضمن المرسوم المقترح تحديد مهام الهيئة وتركيبتها وشروط تعيين اعضائها.. وفي ما يلي النص الكامل لمشروع المرسوم الذي تنشره "الصباح" حصريا:

مرسوم عدد... مؤرخ في...
متعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011،
وبعد الإطلاع على رأي الوزير الأول،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل 1:
أحدثت هيئة عمومية مستقلة تدعى «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
الفصل 2:
تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات تعددية، نزيهة، شفافة وديمقراطية.
تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتلحق مصاريفها بحساب مفتوح بإسمها. ويتولى رئيس الهيئة إدارة هذا الحساب بمراقبة عضويين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب.
تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفاقات العمومية.
الفصل 3:
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف والرقابة على العمليات الانتخابية.
ولهذا الغرض تسهر على:
تطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي.
اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية.
إعداد روزنامة الانتخابات.
ضبط قائمات الناخبين.
ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين.
ضمان حق الترشح لكل من تتوفر فيه هذه الصفة حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع.
قبول مطالب الترشحات للانتخابات.
تنظيم الحملات الانتخابية على أساس المساواة بين كل المترشحين.
تنظيم حملات تحسيسية من أجل حث المواطنات والمواطنين على المشاركة في الانتخابات.
مراقبة العملية الانتخابية يوم انعقاد الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز.
تعيين المراقبين والملاحظين التونسيين والدوليين في مكاتب الاقتراع وتمكينهم من أداء مهامهم في شفافية وبكل حياد.
إعلان النتائج الأولية الانتخابات.
إعداد تقارير حول سير الانتخابات.
الفصل 4:
تتكون الهيئة العليا للانتخابات من:
1 هيئة مركزية.
2 هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية يقع إنشاؤها وفقا لهيكلة تضبطها الهيئة المركزية.
الفصل 5:
تضم الهيئة المركزية عشرة أعضاء يقع تعيينهم بأمر:
ثلاثة أعضاء يمثلون السلك القضائي العدلي والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات.
عضو تقترحه الهيئة الوطنية للمحامين.
عضو تقترحه هيئة الخبراء المحاسبين.
عضوين يمثلان المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال الانتخابات.
ثلاثة من الأساتذة الجامعيين.
الفصل 6:
يشترط لعضوية اللجنة ما يلي:
صفة الناخب.
الجنسية التونسية.
خبرة في مجال الانتخابات.
النزاهة.
الفصل 7:
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة و:
العضوية في الحكومة.
الولاة والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.
رئاسة مجلس إدارة مؤسسة عامة.
المترشحون لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
المنتمون الى الأحزاب السياسية.
لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض وحياد الهيئة واستقلاليتها.
تقرر الهيئة إنهاء عضوية العضو في حال مخالفته الواجبات المنصوص عليها أعلاه، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة.
الفصل 8:
يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بالحصانة ضدّ التتبعات المدنية والجزائية في ما يتعلق بممارسة مهامهم.
الفصل 9:
يترأس الهيئة رئيس يمثلها لدى الغير، ويتم تعيينه بأمر بعد انتخابه من قبل أعضاء هيئتها المركزية.
يساعد الرئيس في القيام بمهامه نائب رئيس وكاتب عام.
الفصل 10:
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلثين من أعضائها. وتعقد اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ قرارات الهيئة المركزية بالتوافق، وإن تعذر بأغلبية الحاضرين. ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
الفصل 11:
يكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ميزانية خاصة، ويمكن للهيئة قبول المساعدات الدولية بعد إعلام رئيس الجمهورية بمصدر هذه المساعدات.
ويقع نشر التقرير المالي للهيئة بعد انتهاء عمليات الانتخابات.
الفصل 12:
يكون للهيئة العليا جهاز إداري ومالي وفني وأمني، يتم اختياره بكل حرية من طرف الهيئة العليا، ويخضع الى سلطتها المباشرة.
تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.
الفصل 13:
تصدر الهيئة الوطنية تقريرا حول سير الانتخابات ينشر وتوضع نسخ منه على ذمة العموم.
الفصل 14:
ينشر هذا النص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.