عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    بطولة برلين: أنس جابر تتأهل إلى الدور ثمن النهائي    فيليبي لويس: "أرقام الترجي الرياضي مبهرة حقا .. ولاعبوه يتميزون بروح قوية"    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025    الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق الكاتب العام السابق لنقابة قوات الأمن..    عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد..    منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟    معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    243 ألف وحدة دم أُنقذت بها الأرواح... وتونس مازالت بحاجة إلى المزيد!    كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل..    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية    قصف إيراني يصيب مبنى للبعثة الأمريكية في تل أبيب (فيديو)    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    فجر الثلاثاء : الترجي يواجه فلامينغو وتشيلسي يصطدم بلوس أنجلوس: إليك المواعيد !    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    قتلى وجرحى بعد هجمات صاروخية إيرانية ضربت تل أبيب وحيفا..#خبر_عاجل    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    إيران تعلن إعدام "جاسوس الموساد" الإسرائيلي إسماعيل فكري شنقا    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
خاص/ معروض للنقاش على أعضاء هيئة تحقيق أهداف الثورة
نشر في الصباح يوم 27 - 03 - 2011

ناقشت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في جلستها ليوم أمس مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي ستكون من أبرز مهامها الإشراف والرقابة على العمليات الانتخابية وتطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التاسيسي..
ويتضمن المرسوم المقترح تحديد مهام الهيئة وتركيبتها وشروط تعيين اعضائها.. وفي ما يلي النص الكامل لمشروع المرسوم الذي تنشره "الصباح" حصريا:

مرسوم عدد... مؤرخ في...
متعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011،
وبعد الإطلاع على رأي الوزير الأول،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل 1:
أحدثت هيئة عمومية مستقلة تدعى «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
الفصل 2:
تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات تعددية، نزيهة، شفافة وديمقراطية.
تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتلحق مصاريفها بحساب مفتوح بإسمها. ويتولى رئيس الهيئة إدارة هذا الحساب بمراقبة عضويين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب.
تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفاقات العمومية.
الفصل 3:
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإشراف والرقابة على العمليات الانتخابية.
ولهذا الغرض تسهر على:
تطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي.
اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية.
إعداد روزنامة الانتخابات.
ضبط قائمات الناخبين.
ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين.
ضمان حق الترشح لكل من تتوفر فيه هذه الصفة حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع.
قبول مطالب الترشحات للانتخابات.
تنظيم الحملات الانتخابية على أساس المساواة بين كل المترشحين.
تنظيم حملات تحسيسية من أجل حث المواطنات والمواطنين على المشاركة في الانتخابات.
مراقبة العملية الانتخابية يوم انعقاد الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز.
تعيين المراقبين والملاحظين التونسيين والدوليين في مكاتب الاقتراع وتمكينهم من أداء مهامهم في شفافية وبكل حياد.
إعلان النتائج الأولية الانتخابات.
إعداد تقارير حول سير الانتخابات.
الفصل 4:
تتكون الهيئة العليا للانتخابات من:
1 هيئة مركزية.
2 هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية يقع إنشاؤها وفقا لهيكلة تضبطها الهيئة المركزية.
الفصل 5:
تضم الهيئة المركزية عشرة أعضاء يقع تعيينهم بأمر:
ثلاثة أعضاء يمثلون السلك القضائي العدلي والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات.
عضو تقترحه الهيئة الوطنية للمحامين.
عضو تقترحه هيئة الخبراء المحاسبين.
عضوين يمثلان المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال الانتخابات.
ثلاثة من الأساتذة الجامعيين.
الفصل 6:
يشترط لعضوية اللجنة ما يلي:
صفة الناخب.
الجنسية التونسية.
خبرة في مجال الانتخابات.
النزاهة.
الفصل 7:
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة و:
العضوية في الحكومة.
الولاة والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.
رئاسة مجلس إدارة مؤسسة عامة.
المترشحون لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
المنتمون الى الأحزاب السياسية.
لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة، خلال مدة ولايتهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض وحياد الهيئة واستقلاليتها.
تقرر الهيئة إنهاء عضوية العضو في حال مخالفته الواجبات المنصوص عليها أعلاه، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة.
الفصل 8:
يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بالحصانة ضدّ التتبعات المدنية والجزائية في ما يتعلق بممارسة مهامهم.
الفصل 9:
يترأس الهيئة رئيس يمثلها لدى الغير، ويتم تعيينه بأمر بعد انتخابه من قبل أعضاء هيئتها المركزية.
يساعد الرئيس في القيام بمهامه نائب رئيس وكاتب عام.
الفصل 10:
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلثين من أعضائها. وتعقد اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ قرارات الهيئة المركزية بالتوافق، وإن تعذر بأغلبية الحاضرين. ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
الفصل 11:
يكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ميزانية خاصة، ويمكن للهيئة قبول المساعدات الدولية بعد إعلام رئيس الجمهورية بمصدر هذه المساعدات.
ويقع نشر التقرير المالي للهيئة بعد انتهاء عمليات الانتخابات.
الفصل 12:
يكون للهيئة العليا جهاز إداري ومالي وفني وأمني، يتم اختياره بكل حرية من طرف الهيئة العليا، ويخضع الى سلطتها المباشرة.
تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.
الفصل 13:
تصدر الهيئة الوطنية تقريرا حول سير الانتخابات ينشر وتوضع نسخ منه على ذمة العموم.
الفصل 14:
ينشر هذا النص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.