شكل افتتاح الولاياتالمتحدة الأميركية معتقلا في غوانتانامو عقب غزوها أفغانستان، وحملة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها في ذلك البلد المبتلى بالمصائب والكوارث، تحديا قانونيا للعالم بأجمعه. - الكتاب: غوانتانامو.. انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي - الصفحات: 112 - الناشر: المجلس الأوروبي للنشر، الاتحاد الأوروبي، ستراسبورغ - الطبعة: الأولى/2007
لكن الاتحاد الأوروبي بدا الجهة الوحيدة المهتمة بالمسألة، من الناحية النظرية بالدرجة الأولى، ذلك أن الولاياتالمتحدة أعلنت معتقلاتها في قواعدها العسكرية في أفغانستانوغوانتانامو أمكنة لا تطبق فيها القوانين الدولية ولا الوطنية، آخذة في الاعتبار حقيقة أنه يضم بين شباك "أقفاصه" وجدران زنازينه مواطني بعض دول الاتحاد. ولما كان الاتحاد الأوروبي هيئة بيروقراطية هائلة ومتشعبة بامتياز، فقد خلقت عدة أجهزة وهيئات لمتابعة أمور ذات علاقة بسياساته في مختلف المجالات، ومنها السياسي والقضائي. ومن هذه الهيئات الهيئة البرلمانية التي تعقد مناظرات متخصصة في قضايا ذات علاقة بأمور جارية، والمفوضية الأوروبية للديمقراطية عبر القانون/مفوضية البندقية، أو مفوضية فينيسيا ذات الطبيعة الاستشارية القانونية، اللتان أصدرتا هذه الدراسة من منطلق مسؤوليتهما عن تعريف مبادئ الاتحاد بخصوص حقوق الإنسان والانصياع لمواد القانون الدولي والديمقراطية ومدى الالتزام بها على نحو أكثر فعالية. ومن ذلك المنطلق قسمت الدراسة المهمة إلى قسمين أولهما سياسي والثاني قانوني. معتقل غوانتانامو كتب القسم الأول من الدراسة الأولى حسب منظورين: - حقوق الأشخاص الموجودين تحت وصاية الولاياتالمتحدة في أفغانستانوغوانتانامو، أو تحت رعايتها. - مدى قانونية اعتقال الولاياتالمتحدة أفرادا في خليج غوانتانامو. وانطلاقًا من طبيعة "الهيئة البرلمانية"، فإن تقريرها استنكر ما وصلت إليه مصائر معتقلي الولاياتالمتحدة في أفغانستان وخليج غوانتانامو، بمن فيهم القُصَّر، كما استنكرت أسلوب معاملتهم هناك، وتعريفهم بأنهم "مقاتلون غير شرعيين". ولذا فإن الهيئة طالبت باعتبارهم أسرى حرب أو على الأقل، منح "محكمة كفؤة" حق تقرير وضعهم، انطلاقا من مبادئ معاهدة جنيف وملاحقها بخصوص معاملة الأسرى. " الهيئة الأوروبية أعلنت عدم شرعية الاعتقال في غوانتانامو، وضرورة التزام الولاياتالمتحدة بالقانون الدولي واحترامه ومعاملة المحتجزين وفق القانون الجزائي لا العسكري الخاص " وقد أرفقت الهيئة بقرارها هذا مذكرة تعليلية تشرح فيها مختلف جوانب القرار وتفاصيله وتبعاته، وتتعلق بالوضع القانوني لإدارة غوانتانامو وتفاصيله وارتباطه بالنقاط الآتية: 1- حقوق المحتجزين في أفغانستانوغوانتانامو. 2- الوضع الشرعي لإدارة غوانتانامو: - اختيار المكان. - ضرورة تطبيق المادة الثالثة من معاهدة جنيف بخصوص أسرى الحرب. - الوضع الشرعي لأسرى الحرب وفق "معاهدة جنيف". - التحقيق مع المعتقلين ومنعهم من الاتصال بموكلي الدفاع. - الحماية الدبلوماسية للمعتقلين. 3- المحاكم العسكرية: - انتهاك دستور الولاياتالمتحدة الأميركية. - المواطنون غير الأميركيين فقط سيحاكمون في محاكم عسكرية خاصة. - الحق في المثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة. - الحق في اختيار الشخص المحتجز لممثل الدفاع. - مقياس الأدلة. - حق الاستئناف أمام محكمة محايدة ومستقلة. 4- ظروف النقل والحجز: - ظروف النقل. - ظروف الحجز. - الاتصال بالعالم الخارجي. وانطلاقًا من بحث النقاط السابقة كلها قدمت الهيئة الملاحظات الآتية وطالبت بأخذها بعين الاعتبار: - النظام العسكري في المعتقل لا يضمن الحقوق الأساسية للمعتقلين. - المطالبة بالمحاكمة وفق مبادئ القانون الدولي. - المطالبة بعدم ترحيل أي معتقل إلى بلد يحتمل أن يقتل فيه أو يعذب أو تساء معاملته. - المطالبة بإلغاء حكم القتل (الإعدام) من قائمة العقوبات. - حق دول المواطنين المعتقلين في ترحيل رعاياها لمحاكمتهم في بلدانهم. - الحق في التحرك بحرية داخل المعتقل وحق التمتع بالأمان داخله. - الحق في محاكمة عادلة. - رفض الاعتقال السري. وانطلاقًا من هذه النقاط وتفاصيلها أعلنت الهيئة عدم شرعية الاعتقال في غوانتانامو، وضرورة التزام الولاياتالمتحدة بالقانون الدولي واحترامه، ومعاملة المحتجزين وفق القانون الجزائي لا العسكري الخاص. ولم يفت على هذا القسم من التقرير ذكر بعض تفاصيل المعاملة غير الإنسانية التي لقيها بعض المعتقلين، وذكر حالات تعذيب مارستها سلطات المعتقل على بعض المحتجزين ومنهم: جمال الحارث وشفيق رسول ورومل أحمد وآصف إقبال وطارق درغول ومارتي موبانغا وممدوح حبيب وعمر خضر، وغيرهم. " الولاياتالمتحدة الأميركية لا تمتلك أي مرجع قانوني دولي يدعم ادعاءاتها بصحة أسلوب معاملتها لمحتجزي غوانتانامووأفغانستان " الحاجة لتطوير معاهدة جنيف ناقشت المفوضية الموضوع من مختلف جوانبه القانونية، بما في ذلك وضع بعض المعتقلين من حيث كونهم محاربين غير تابعين لقوات مسلحة نظامية، أي: ليسو أعضاء في جيش دولة من الدول، كما ناقشت مدى ملاءمة القانون الدولي الإنساني لأوضاع المحتجزين وفئاتهم، ومن لا ينطبق عليهم أي تصنيف وغيرهم. كما ناقشت المفوضية الأبعاد القانونية للموضوع بالعلاقة مع مختلف القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بالنزاعات المسلحة ومعاملة أسرى الحرب، وما أدخل عليها من تعديلات وما أضيف إليها من بنود بعد إقرارها في أربعينيات القرن الماضي، إضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان العامة التي أقرتها مختلف المنظمات الدولية. الاستنتاجات القانونية انطلاقًا من مناقشة جوانب الموضوع، جميعها، فإن القانون الإنساني الدولي يوفر إطارا قانونيا عاما كافيا للتعامل مع مسألة المعتقلين. ومن هذا المنطلق، تبقى نقاط أساسية يجب على الولاياتالمتحدة الأميركية الالتزام بها تجاه معتقلي أفغانستانوغوانتانامو، ومنه كذلك تظهر ضرورة تطبيق القانون الإنساني الدولي وبنود معاهدة جنيف الخاصة بأسرى الحرب وغيرهم من الأسرى الذين لهم الحق في التمتع بمزايا إعلان حقوق الإنسان. فالمادة 75 من معاهدة جنيف تحظر الممارسات الآتية: القتل والتعذيب والضرب وبتر الأطراف وقطع الأعضاء وأخذ الرهائن والعقاب الجماعي والتهديد بالعقاب.. إلخ. وبين التقرير أن الولاياتالمتحدة الأميركية لا تمتلك أي مرجع قانوني دولي يدعم ادعاءاتها بصحة أسلوب معاملتها لمحتجزي غوانتانامووأفغانستان. كما ألزم التقرير الولاياتالمتحدة بضرورة التقيد ببنود معاهدة جنيف بخصوص أسرى الحرب والقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بضوابط التصرف في النزاعات العسكرية والقانون الإنساني الدولي. " كل أسرى النزاعات العسكرية، بمن فيهم أعضاء التنظيمات التي توصف بأنها إرهابية، ومن ضمنهم أعضاء تنظيم "القاعدة"، يتمتعون بحقوق الحماية وفق البند 75 من البروتوكول الإضافي لمعاهدة جنيف " استنتاجات ختامية توصلت الدراسة التي ناقشت الأمر من كل النواحي، حسب التقرير، إلى أن كل أسرى النزاعات العسكرية، بمن فيهم أعضاء التنظيمات التي يصفها التقرير بأنها إرهابية، ومن ضمنهم أعضاء تنظيم "القاعدة"، يتمتعون بحقوق الحماية وفق البند 75 من البروتوكول الإضافي لمعاهدة جنيف بالخصوص. كما توصل هذا التقرير القانوني إلى استنتاج عدم توفر حاجة إلى أي تعديل في القانون الدولي بهذا الخصوص، مع أن المفوضية لا تغلق الباب أمام اجتهادات لوضع أطر جديدة للتعامل مع التهديدات التي تلت وضع القوانين والمعاهدات الدولية ذات العلاقة. كما وصلت هذه الدراسة إلى أن تحليل القانون الإنساني العالمي يوفر إطارا كافيا للتعامل مع حالة معتقلي أفغانستانوغوانتانامو، وأشارت إلى عدم وجود أي ثغرة قانونية تسمح لأي طرف بالتملص منه أو حتى بانتهاك أي بند من بنوده. ومن هذا المنطلق يكون القرار الذي اتخذته "الهيئة البرلمانية" الأوروبية المعارض على نحو كامل لرؤية الولاياتالمتحدة بخصوص معتقلي أفغانستانوغوانتانامو، ولأسلوب تعاملها مع المحتجزين فيهما وكيفية معاملتهم، ونواياها بخصوص محاكمتهم، يتطابق مع القانون الدولي الخاص بالنزاعات العسكرية ومعاملة أسرى الحرب ومعاهدة جنيف والقانون الإنساني الدولي. التقريران يشكلان إدانة جلية الكلمات والتعبير، من هيئة أوروبية ذات وزن عالمي مهم حليفة تاريخيا وإستراتيجيا للولايات المتحدة الأميركية، لممارسات هذه الأخيرة التعسفية وغير القانونية ضد بشر اعتقلتهم تعسفا واحتفظت لنفسها بالحق في معاملتهم وفق تصورات أجهزتها العسكرية والاستخبارية، محاولة بذلك "تعويض" إخفاقاتها السياسية الخارجية والأمنية. وهذا التقرير -إضافة إلى ما نشر أخيرا من كتب واعترافات بخصوص معاملة المحتجزين- يشكل وثيقة قانونية مهمة لذوي المحتجزين، أيا كانت التهم التي ستوجهها إليهم المحاكم العسكرية الأميركية الخاصة.