أيدت محكمة استئناف أميركية قرارا سابقا لمحكمة ابتدائية رفضت بموجبه تحميل المسؤولية عن تفجير بُرجي مبنى التجارة الدولية في نيويورك في سبتمبر/ايلول 2001 إلى السعودية وأربعة من أمرائها. واعتبرت محكمة الاستئناف أن السعودية ومسؤوليها ليسوا من المشاركين في تلك الأحداث حتى وإن كانوا على علم بأن جزءا من التبرعات التي يقدمونها للمنظمات الخيرية يذهب لتنظيم القاعدة، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات. وأشار القرار -الذي نشر على الموقع الإلكتروني للغرفة الثانية في محكمة الاستئناف في مانهاتن- إلى حصانة المؤسسات الخارجية، الأمر الذي يضمن الحصانة على الأراضي الأميركية للمملكة العربية السعودية، وللأمراء الأربعة بوصفهم مسؤولين حكوميين، وفقا لنص القرار. واستندت المحكمة في قرارها على أن قانون حصانة المؤسسات الخارجية الذي صدر عام 1976 يمنع ملاحقة السعوديين المعنيين بهذه الدعوى، مؤكدة أن الجمعية الخيرية المذكورة في الدعوى (المفوضية السعودية العليا لإغاثة البوسنة والهرسك) تتمتع بالحصانة أيضا، بموجب القانون نفسه، لأنها وكالة تابعة للمملكة السعودية. وأوضحت المحكمة أن الاستثناءات الواردة في القانون المتعلق بالحصانة، لا تنطبق على أي جهة من المشتكى عليهم، لأن الولاياتالمتحدة لم تدرج السعودية بين ما تسميه الدول الراعية للإرهاب. وكانت المحكمة الابتدائية قد رفضت عام 2006، الشكوى التي تقدمت بها مجموعة من عائلات ضحايا هجمات سبتمبر ضد السعودية وأربعة من أمراء العائلة المالكة ومنظمة خيرية ومصرفي سعودي. واعتبرت العائلات في شكواها أن المشتكى عليهم هم المسؤولون عن تمويل تنظيم القاعدة، من خلال تقديمهم أموالا لمنظمات خيرية، "تدعم بدورها تنظيم القاعدة".