13 قتيلا و354 مصابا في حوادث مختلفة خلال ال24 ساعة الماضية    سوسة: الاطاحة بمنحرف خطير من أجل ترويج المخدرات    الشابّة: يُفارق الحياة وهو يحفر قبرا    وقفة احتجاجية ضد التطبيع الأكاديمي    بن عروس: انتفاع 57 شخصا ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر محدودة الدخل    العاصمة: وقفة احتجاجية لعدد من اصحاب "تاكسي موتور"    السعودية على أبواب أول مشاركة في ملكة جمال الكون    600 سائح يزورون تطاوين في ال24 ساعة الأخيرة    الوكالة الفنية للنقل البري تصدر بلاغ هام للمواطنين..    عاجل/ تحذير من أمطار وفيضانات ستجتاح هذه الدولة..    فريق عربي يحصد جائزة دولية للأمن السيبراني    الحكومة الإسبانية تسن قانونا جديدا باسم مبابي!    لاعب الترجي : صن داونز فريق قوي و مواجهته لن تكون سهلة    متابعة/ فاجعة البحارة في المهدية: تفاصيل جديدة وهذا ما كشفه أول الواصلين الى مكان الحادثة..    الإعداد لتركيز مكتب المجلس العربي للاختصاصات الصحّية بتونس، محور اجتماع بوزارة الصحة    هلاك كهل في حادث مرور مروع بسوسة..    فاجعة المهدية: الحصيلة النهائية للضحايا..#خبر_عاجل    تسجيل 13 حالة وفاة و 354 إصابة في حوادث مختلفة خلال 24 ساعة    صدور قرار يتعلق بتنظيم صيد التن الأحمر    أخصائي في أمراض الشيخوخة: النساء أكثر عُرضة للإصابة بالزهايمر    حريق بشركة لتخزين وتعليب التمور بقبلي..وهذه التفاصيل..    عاجل/ منخفض جديد وعودة للتقلّبات الجويّة بداية من هذا التاريخ..    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يواجه صن داونز .. من أجل تحقيق التأهل إلى المونديال    وزارة المرأة : 1780 إطارا استفادوا من الدّورات التّكوينيّة في الاسعافات الأولية    تُحذير من خطورة تفشي هذا المرض في تونس..    جندوبة : اندلاع حريق بمنزل و الحماية المدنية تتدخل    هرقلة: الحرس البحري يقدم النجدة والمساعدة لمركب صيد بحري على متنه 11 شخصا    "ألفابت" تتجه لتجاوز تريليوني دولار بعد أرباح فاقت التوقعات    دورة مدريد : أنس جابر تنتصر على السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا    بطولة انقلترا : مانشستر سيتي يتخطى برايتون برباعية نظيفة    البطولة الايطالية : روما يعزز آماله بالتأهل لرابطة الأبطال الأوروبية    أمين قارة: إنتظروني في هذا الموعد...سأكشف كلّ شيء    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب هذه المنطقة..    الإعلان عن نتائج بحث علمي حول تيبّس ثمار الدلاع .. التفاصيل    وصفه العلماء بالثوري : أول اختبار لدواء يقاوم عدة أنواع من السرطان    تواصل نقص الأدوية في الصيدليات التونسية    طقس الجمعة: سحب عابرة والحرارة تصل إلى 34 درجة    الرابطة الأولى.. تعيينات حكام مباريات الجولة الأولى إياب لمرحلة "بلاي آوت"    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    إثر الضجة التي أثارها توزيع كتيّب «سين وجيم الجنسانية» .. المنظمات الدولية همّها المثلية الجنسية لا القضايا الإنسانية    الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي تتراجع بنسبة 3ر17 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    جندوبة.. المجلس الجهوي للسياحة يقر جملة من الإجراءات    قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    وزيرة التربية : يجب وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    سعر "العلّوش" يصل الى 2000 دينار في هذه الولاية!!    قرابة مليون خبزة يقع تبذيرها يوميا في تونس!!    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    بطولة مدريد للماسترز: اليابانية أوساكا تحقق فوزها الأول على الملاعب الترابية منذ 2022    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحرية الدينية في الإسلام بين الشريعة والعقيدة [1/3] د/ نصر محمد الكيلاني(*)
نشر في الفجر نيوز يوم 02 - 10 - 2008


تمهيد
التعريف اللغوي والاصطلاحي للحرية
قيمة الحرية في التشريع الإسلامي
الأسس الفكرية للحرية الدينية
تمهيد
الحمد لله الذي خلق الإنسان فأكرمه وأعزه وفضله على سائر مخلوقاته، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الداعي لعتق البشرية من رق المعبودات الشركية، وعلى آله وصحابته الأخيار الأطهار معلمي الناس الخير والحرية، وبعد:
لقد خلق الله عز وجل الإنسان، وجعل لوجوده في هذا الكون حكمة وغاية، وهي عبودية الله جل جلاله الذي خلقه وأوجده من عدم، وأن يكون مستخلَفا في الأرض يعمرها بالإيمان والتقوى لله سبحانه. وهذا الهدف الوجودي لا يمكن تحقيقه من قبل الإنسان ما لم يكن صاحب إرادة حرّة، وقدرة على اختيار ما يراه مناسبا جالبا للمصلحة، ويدرأ عن نفسه ما يرى فيه المفسدة. فالله عز وجل–المستخلِف- أطلق حرية الإنسان في استثمار كل ما في الكون وتسخيره، كوسائل مساعدة يحقق بها الإنسان هذا التعمير للأرض بالخير والصلاح لكل من يعيش عليها من كائنات. ولكن البشرية حادت عن هذا المنهج الحر الذي رسمه الله لعباده. والمتأمل في المجتمعات اليوم يلحظ أن أخطر ما يواجه الإنسان هو أشكال الإرهاب الديني والسياسي الذي يصادر حريته وإرادته في اختيار ما يراه صالحا من عقائد ونظم تشريعية توصله إلى تحقيق غايته الوجودية التي سيسأل عنها يوم الحساب، وعن الأمانة التي ألزم بها نفسه دون سائر المخلوقات.
إن هذا البحث يحاول الإجابة على هذه الأسئلة : ما هي نظرة الإسلام للحرية؟ هل الحرية مبدأ أصيل في الدين الإسلامي؟ ما هي حدود وضوابط هذه الحرية؟ هل للحرية علاقة بالتشريع الإسلامي؟ هل الإٍسلام يكفل حرية المعتقد؟ هل للجهاد علاقة بالإكراه على الدين وفرضه بقوة السلاح؟
المبحث الأول:التعريف اللغوي والاصطلاحي للحرية
يشتق لفظ "حرية" في المعاجم اللغوية من فعل (حرَّ) بفتح الحاء المهملة والراء. وقد وردت بمعاني مختلفة مجملها في الآتي:
- الحُرُّ (بالضم): نقيض العبد والأسير وجمعها: أحرارٌ وحِرارٌ. والحُرَّة: نقيض الأمة. وجمعها: حَرَائِرٌ. وتحرير الرقبة: عتقها. ويقال لمن أُعتِقَ: حَرَّ العبد يَحَرُّ حرارةً (بالفتح) أي صار حُرّاً. وجاء في الأثر "شراركم الذين لا يُعتَقُ مُحَرَّرَهُم" أي: أنهم إذا أعتقوه استخدموه، فإذا أراد فراقهم ادَّعَوْا رِقَّه.
- وتحرير الولد: أن تفرده لطاعة الله وخدمة المسجد أو المعبد. ومنها قوله تعالى:
" إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ " (سورة آل عمران: الآية 35).
- والحُرُّ: الكريم. والحُرُّ من كل شيء: خياره وأعتقه وطيّبه، ومنه يقال: فرس حُرٌّ: أي عتيق الأصل. وطين حُرٌّ: أي لا رمل فيه. ورملة حُرَّةٌ: أي لا طين فيها.
- وحُرِيَّةُ القوم: أشرافهم(1).
أما اصطلاحا فقد اختلف العلماء في تعريفاتهم للحرية بحسب السياق الذي يرد فيه موضوع كلامهم، والأرجح أن معناها إنما يراعي المعنى الأصيل لها في اللغة، فالحُرُّ ضد الزائف. يقول علال الفاسي: "والإنسان الحر هو غير الزائف الذي تُتَصوّر فيه الفطرة الإنسانية متغلّبة على الطبيعة الحيوانية"(2)، فالحرية تتناغم مع فطرة الإنسان التي فطره الله عليها، وهي: الإيمان والإٍسلام.
فالحرية تعبير عن السلوك الواعي للإنسان الذي ينسجم مع كامل ميولاته، وكامل مناحي تكوين شخصيته الإنسانية، تعبر عنها باعتبارها كيان متكامل يهدف إلى الخير للإنسان فردا كان أو جماعة، وتنتهي إلى تمجيد الخالق واحترام الدين. يقول علال الفاسي: "الحرية تعني أن يفعل الإنسان ما يعتقد أنه مكلف به، وما فيه الخير لصالح البشر أجمعين، وإيمان الإنسان أنه مكلف هو أول خطوة في حريته..." (3).
والحرية بالمفهوم الإسلامي مرتبطة كذلك بالإرادة الإنسانية، وقد عرف بعض المفكرين الحرية بأنها: "قدرة الإنسان على فعل الشيء أو تركه بإرادته الذاتية، وهي ملكة خاصة يتمتع بها كل إنسان عاقل، ويُصدِر بها أفعاله بعيدا عن سيطرة الآخرين لأنه ليس مملوكا لأحد، لا في نفسه، ولا في بلده، ولا في قومه، ولا في أمته"(4).
وأورد صاحب التعريفات مفهوم المدرسة الصوفية للحرية، حيث يرون أنها تعني: "الخروج عن رق الكائنات، وقطع جميع العلائق والأغيار، وهي على مراتب: حرية العامة عن رق الشهوات، وحرية الخاصة عن رق المرادات لفناء إرادتهم من إرادة الحق، وحرية خاصة الخاصة عن رق الرسوم والآثار لانمحاقهم في تجلي نور الأنوار"(5).
فالحرية إذن متناغمة مع فطرة الإنسان، وهي مكون أساس في تركيبة شخصيته، غير منبتة عن إطار التكاليف الشرعية، ولا تستقيم إلا بتوجهها للخالق عز وجل.
المبحث الثاني: قيمة الحرية في التشريع الإسلامي
لقد جاء التشريع الإٍسلامي بمقاصد تتحقق للإنسان، ومن ضمنها مقصد حفظ الإنسان، وهذا الحفظ مثلما يكون ماديًا متمثلا في حفظ جسده وماله وعرضه، فإنه أول ما يكون في حفظ حريته وكرامته كالإنسان، حيث تولد هذه الحرية والكرامة مع ولادته. والظاهر في الناس الحرية. يقول صاحب الفروق " "من ادعى على رجل الرق لم يقبل قوله حتى يقيم البينة على الرق، فدل على أن الظاهر في الناس الحرية"(6). فبدون هذه الحرية يضيع الجسد في عبادة الطاغوت، ويضيع المال لالتحاقه بالسيد، ويضيع العرض باسم الرق والعبودية. وهذا ما جعل التشريع الإسلامي يتشدد في مسألة الرق، وهو وإن لم يحرمها في صدر الدعوة لتغلغلها في الموروث الثقافي للشعوب، ولكنه ربط هذه القيمة بتشريعات كثيرة تكون بابا لتحرير الإنسان من عبودية الرق، كما أناط تحقق تشريعات أخرى بهذه القيمة (الحرية) مثل الميراث والزكاة والشهادة وغيرها.
1/العتق باب أساسي في الكفارات الشرعية وهو مصرف من مصارف الزكاة
في ما يتعلق بالكفارات فقد شرع العتق كحكم مترتب في عديد من الكفارات في الشريعة الإسلامية مثل: كفارة اليمين، و القتل الخطأ، والعتق يوجب الحرية.. بل إن الأصوليين تشددوا في العمل بكفارة العتق. يقول أبو حامد الغزالي متحدثا عن وجوب تعيين المفتي لهذه الكفارة في حالات مخصوصة: "يقول المفتي لمن وجبت عليه كفارة اليمين: تصدق بعشرة أمداد من البر، لأنه يرى ذلك أسهل عليه من العتق، ويعلم من عادته أنه لو خير بينها لاختار الإطعام على الإعتاق ليسره، فيكون ذلك باعثا على تخصيصه بالذكر(7) فالحرية في الشريعة الإسلامية حياة والرق تلف. وفي تفسير الإمام النسفي لقوله تعالى: " وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ "(النساء الآية 92) قال مُعلِّلا هذا الحكم الذي وردت به الآية: "إنه (أي القاتل) لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار؛ لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها"(8).
وكذلك يندرج فك الرقاب من العتق ضمن مصارف الزكاة الثمانية: قال تعالى: " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (التوبة الآية 60).
2/ الحرية سبب في أهلية المكلفين
بدون الحرية يحرم الإنسان من أداء تشريعات كثيرة، ويفقد أهليته وحقوقه كإنسان كرمه الله ونادى بحفظ حقه في الحياة. ولأن الحرية من صفات الكمال، فإن الآدمي يصير بها أهلا للولايات وتملك الأشياء، واستحقاق الكرامات الموضوعة للبشر. كما أن فقد الحرية يسقط عن صاحبه حق التعبد لله تعالى، وينقص من دينه، ويضيع حقوق الله تعالى لأن سبب الملكية، وهي الحرية يتعلق بها حقوق الله تعالى من وجوب الزكاة والجمعة وغيرها... فمثل هذا التصور، وفقد الحقوق الناجم عن فقد الحرية هو الذي جعل الشريعة الإٍسلامية تتشدد في تأكيد منح حق الحرية لكل إنسان، يقول السرخسي: "...فإذا قال السيد لعبده أنت حر ثم قال نويت به الحرية عن الرق والملك، فإنه يكون ذلك بيانا صحيحا، لأنه تقرير للحكم الثابت بظاهر الكلام لا تغيير له"(9).
إن أهم نقطة في هذه المسألة أن فاقد الحرية (الرقيق) يفقد أهليته في حمل الأمانة التي حملها من قبل المولى عز وجل، وهي أمانة الاستخلاف في الأرض وإقامة دين الله في أرجائها...وبذلك يفقد أهم مقوم من مقومات شخصية كمكلف. يقول السرخسي: "... الله تعالى لما خلق الإنسان لحمل أمانته أكرمه بالعقل وألزمه ليكون بها أهلا لوجوب حقوق الله تعالى عليه، ثم أثبت له العصمة والحرية والمالكية ليبقى فيتمكن من أداء ما حمل من الأمانة، ثم هذه العصمة والحرية والمالكية ثابتة للمرء من حين يولد"(10).
3/ الشريعة تكفل حرية أهل الذمة في معتقداتهم وتشريعاتهم
إن الشريعة الإسلامية تضمن لمن كان في حماية الإسلام من باقي الملل حقوقهم في المواطنة والحرية في البقاء على معتقداتهم، والتعبد والتحاكم لشرائعهم، وممارسة إرادتهم المستقلة. يقول محمد الخضر حسين معلقا عن هذه المعاملة لأهل ذمة المسلمين: "وإبقاء المحكومين على شرائعهم وعوائدهم، منظر من مناظر السياسة العالية، وباب من أبواب العدالة يدخلون من قبله إلى أكناف الحرية"(11). ويقول ابن حزم مبيّنا كفالة الشريعة لحق أهل الذمة، ولحريتهم التي لا يجوز الاعتداء عليها: "وسورة براءة مبنية لأحكام أهل الذمة التي لا يجوز تعديها، وهي ناسخة لكل ما كان قبلها"(12).
بينت نصوص الوحي أن احترام أهل الذمة واجب، وأمرت ببرهم والإحسان إليهم، قال تعالى: " لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ "(سورة الممتحنة الآية 8) . فالشريعة إنما جاءت لتكفل حرية الإنسان بمعزل عن كونه مسلما معتقدا في صلاحيتها وملتزما بأحكامها، أم هو بخلاف ذلك. وإذا عرفنا ذلك ندرك مسألة مهمة، وهي أن الشريعة الإسلامية إنما نادت بحرية الإنسان؛ لأن الحرية هي مفتاح تحقق ما نريده من هذه الشريعة، والمجتمع إنما ينمو بالحرية، فيعرف أبناؤه ما يصلحهم من تشريعات فيختارونها ويلتزمونها، ويقفون على ما هو فاسد منها فيردونه.
4/ علاقة الحرية بتنزيل الشريعة في واقع الناس
ومما يبين وجه العلاقة بين الشريعة والحرية، أن تنزيل الأحكام التشريعية وتطبيقها في واقع الناس مشروط بتهيئة المجتمع من خلال إشاعة مناخ الحرية، حتى يختار الناس ما يصلحهم من تشريعات وأحكام بإرادتهم الحرة، ويدرؤون عن أنفسهم ما يرونه فاسدا مما شرع لهم، عندها يتأكد نجاح تطبيق الشريعة. فالحرية في الواقع سابقة على الالتزام بتطبيق الشريعة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى لم يطالب الإنسان بالعبادات والتزام التكاليف الشرعية إلا بعد سن البلوغ، وتحمل مسئولية الإرادة والاختيار. قال تعالى: " وَقُلْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ " (سورة الكهف الآية 29)، كما أن طرح مسألة الأفضلية بين الشريعة والحرية في تقديم إحداها عن الآخر أحسب أنه خلل فكري وقع فيه البعض، إذ الحرية مما فطر الله الإنسان على طلبه منذ ولادته، كما أن الإسلام- والشريعة جزء منه- كذلك مما فطر الله عليه الإنسان، " فِطْرَت اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ " (سورة الروم الآية30).
إذن فلا جدوى من طرح مسألة تطبيق الشريعة والمناداة بها في ظل نظم شمولية تحكم المسلمين وتخضعهم لإرادة فرد أو حزب واحد معين، فالشريعة لا فائدة منها للناس، ولن تقوم قياما سليما ما لم يكن هؤلاء الناس أحرارا في اختياراتهم، وتطبيق هذه الشريعة نابعا من قناعاتهم أنها جالبة لمصالحهم، دارئة عنهم المفاسد،... فلا أولوية ولا أفضلية بين الحرية والشريعة من حيث تحققهما في حياة الإنسان، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، واجتماعهما هو الذي يحققهما معا، وتطبيق الأحكام الشرعية هو الذي يحافظ على حريات الناس في حدود ما رسمته الشريعة من ضوابط تنظم هذه الحريات ولا تصادرها... ونجاح تطبيق الشريعة هو الذي يضمن بقاء واستمرارية الحرية للجميع، وفي المقابل الحرية هي الطريق السهل إلى تطبيق الشريعة.
إن مما يجب التحذير منه في هذا الشأن - وهو من الضرر بمكان- أن تُسقَط الشريعة على المجتمع من غير توفير ضمانات نجاح هذا التنزيل للنصوص والأحكام... فالشريعة لا تقوم على الإكراه، أو أن ينصب الحاكم نفسه متكلما باسم الرب والدين، فيقع في أشد الدكتاتوريات وهي الدكتاتورية الدينية التي جنت على العالم، وكانت سببا في ملء الأرض علمانية وإلحادا، وطرد للدين وتشريعاته من حياة الناس. فالمجتمع الحر تجعله الشريعة رقيبا وحكما على تصرفات أبنائه، وهذا هو الصواب وروح الشريعة والدين.
المبحث الثالث: الأسس الفكرية للحرية الدينية
الأساس الأول: الإرادة الإنسانية والقدرة على الاختيار:
للوقوف على قيمة هذا المبدأ أو الأساس المتعلق بالحرية نقف عند مصطلحات هذا الأساس فنشرحها.
- الإرادة: ما به يصح للفاعل أن ينفذ ما قصده، وأن يرجع عنه. أو بمعنى آخر: تردد الفاعل بين البواعث على الفعل والترك.
- القدرة: صفة بها الإيجاد والإعدام.
- الاختيار: ثبوت الصفتين السابقتين يستلزم بالضرورة ثبوت حرية الاختيار للفعل(13).
وصنف العلماء الأفعال إلى ضربين: الأول: ما يجبر عليه الإنسان من أفعال، مثال ذلك: (ما يودع في العقول من ذكاء أو غباء - الأمزجة وما يلابسها من هدوء أو عنف - الأجسام وما تكون عليه من طول وقصر، وجمال أو قبح – الزمان الذي يولد فيه المرء- الوالدان اللذان ينحدر منهما الإنسان – ما تتركه الوارثة من خواص وغرائز وميول- الحياة والموت- الصحة والمرض- السعة والضيق في الرزق... وغيرها من الأمور التي علمها الله وأرادها ونفذها استقلالا ولسنا منها في كثير أو قليل).
الثاني: أفعال نشعر حين أدائها بيقظة عقولنا، وحركة ميولنا، ورقابة ضمائرنا(14).
يقول صاحب جوهرة التوحيد متحدثا عن كلا الصنفين من الأفعال: "والواجب اعتقاده: أن بعض أفعاله صادر باختياره، والبعض الآخر باضطراره، لما يجد كل عاقل من الفرق الضروري بين حركة البطش وحركة المرتعش"(15).
فالصنف الثاني هو الذي يعنينا وتتعلق به حرية الإنسان وإرادته في الفعل، وأولها فعل الإيمان أو الكفر، وفي هذا الصنف يتحمل الإنسان مسئولية أفعاله. قال تعالى:" قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ" (سورة يونس الآية 108). وإرادة الإنسان في هذه الأفعال – التي سبقت فيها المشيئة الإلهية- المتعلقة بحرية اختيار الإنسان، إنما هي سابقة إرادة الله في تقديرها بالإيجاد، وقد جاءت الآيات القرآنية تدلل على ذلك، قال تعالى: " وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ " (آل عمران الآية 145). " مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ " (سورة الشورى: الآية 20). " مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ " (سورة هود الآية 15). " إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً " (سورة الأحزاب الآية 28).
فالإنسان مزود ضمن تركيبته النفسية بالإرادة، وهذه الإرادة هي التي جعلته يتعلق بحريته ويحبها ويسعى لامتلاكها، على اعتبار أنها وسيلة يعبّر بها عن إرادته في جلب ما به صلاحه ودفع ما فيه فساده. قال تعالى: " وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ " (سورة البلد: الآية 10)، وقال تعالى: " إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً "(سورة الإنسان الآية 3).
فهذه الآيات تدلل بوضوح على أن الإنسان في المفهوم الإسلامي والنظرة القرآنية أنه كائن مختارا وحرا، وأنه مسئول عما يصدر عنه من أفعال، وهذه المسؤولية لا يمكن أن تثبت إلا عبر امتلاك هذا الإنسان حريته.. فالحرية والمسئولية متلازمان فيما يتعلق بالأفعال من العقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي، والحرية هي المبدأ الذي يمكن الناس أن يختاروا ويقرروا ويفعلوا بوحي من إرادتهم وبمعزل عن أي ضغوط. قال تعالى مقررا مسئولية الاختيار للإنسان ((مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ)) (سورة النساء: الآية 79). يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: "... والخطاب للنبي عليه السلام والمراد أمته، أي ما أصابكم يا معشر الناس من خصب واتساع رزق فمن تفضل الله عليكم، وما أصابكم من جدب وضيق رزق فمن أنفسكم. أي: من أجل ذنوبكم وقع ذلك بكم"(16).
فالمولى عز وجل قد خصّ الإنسان بالإرادة الحرة في الاختيار، دون سائر المخلوقات لأفضليته وكرامته على الله تعالى.. والمتأمل في القرآن يرى الآيات الكثيرة التي تؤيد مذهب الاختيار الإنساني، وهي أكثر من الآيات التي تقول بالجبر..كما أن المتتبع للقرآن يجد أن إسناد الإرادة فيه إلى الإنسان يكاد يكون ضعف إسنادها إلى الله عز وجل حيث ورد إسناد لفظ أراد أو مشتقاتها للإنسان في نحو ثلاث وخمسين موضعا، في حين ورد إسناده إلى الله في نحو إحدى وثلاثين موضعا.
الأساس الثاني: الكرامة الإنسانية:
لقد جاء الإسلام منذ بداية تنزيله ليقرر كرامة الإنسان وعلو منزلته، حيث بدأت أول آيات قرآنية في الإسلام بتحرير الإنسان من الجهل، ونورت طريقه للعلم، وقراءة كل ما في الكون باسم الله وحده، وهذا هو التحرير الثاني من الآية، حيث حررته من الارتهان كليا لغيره من المخلوقات في فهم ما حوله من موجودات. قال تعالى: " اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ "(سورة العلق: الآيات 1-5) وهذه هي أول خطوات التكريم للإنسان أن حررته من جهله ومن تبعية المخلوقات غير الراشدة.
لقد أوصى الإسلام كذلك باحترام الإنسان لأخيه الإنسان، وعدم امتهانه واحتقاره؛ لأنه مكرم عنده عز وجل: قال تعالى: " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ "(سورة الإسراء: الآية 70). فتقرير الإسلام لهذه الكرامة الإنسانية للإنسان مكفول وثابت للفرد والجماعة على السواء، رجالا أو نساء، حكاما كانوا أو محكومين، ولا فرق فيها بين لون ولون، ولا بين جنس وجنس، وقد ذكر علال الفاسي في مقاصده أنواع الجهاد لتحصيل الكرامة، فجعل الجهاد للحرية أول أنواع هذا الجهاد، ثم قال: "الكرامة حق لكل أحد برا كان أو فاجرا، تقيا أو عصيا"(17).
ومن مظاهر تكريم هذه الرسالة الإسلامية للإنسان، أن جعلته حرا في اختياره وإرادته، ولو كان الاختيار متعلقا بالعقيدة والمرجعية الدينية التي يريد اعتناقها، ويتجلى ذلك من خلال قوله تعالى: " لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ "(سورة البقرة: الآية 256)، وقوله عز وجل: ((إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً)) (سورة الإنسان: الآية 3)، كما أن وجود أناس على الإيمان وآخرين على الكفر منذ بدء الخليقة دليل ساطع على هذه الحرية التي منحها الله لعباده، فقد زود العنصر الإنساني بالملكة العقلية التي بها يتاح إعمال الفكر، وحرية الاختيار بين طريقي الحق والباطل، قال تعالى: ((وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ)) (سورة البلد: الآية 10)، وقال سبحانه: ((وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)) (سورة الشمس: الآية 7-8).
ومن المظاهر الدالة كذلك على تكريم الإسلام لهذا الإنسان، أن حرمت الشريعة الاعتداء على حريات وحرمات هذا الإنسان: حرمت سفك دمه وقتله إلا بحق، فتحفظ بذلك حريته في حب خصوصية التملك، ففي الحديث النبوي: (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه) (18)؛ وحرمت الشريعة كذلك التجسس عليه والاعتداء على أمنه وطمأنينته واستقراره في مجتمعه.. قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً))(سورة الحجرات: الآية 12)، وفي الحديث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا) (19).
إن الغاية الوجودية للإنسان في حد ذاتها تعتبر دليلا على هذه الكرامة للإنسان ولحريته. قال تعالى: ((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ)) (سورة الذاريات: الآية 56). فالآية مقصدها تحرير الإنسان من عبودية غير الله، وتعمير الأرض بعقيدة التوحيد، و عدم حني الإنسان هامته إلا لله سبحانه الذي خلقه وأنعم عليه.
الأساس الثالث: التكليف الشرعي:
التكليف في اللغة مأخوذ من الكلفة وهي التعب والمشقة، يقال: تكلف الأمر: إذا فعله على كلفة ومشقة فهذا أصله في اللغة، ثم أطلق التكليف في الشرع على الأمر والنهي لأن المأمور بالفعل يفعل ما أمر به على كلفة من غير أن يدعوه إليه طبعه(20).
والتكليف أقسام مقصورة على ثلاثة أوجه: أمر ونهي وخبر. فالتكليف بالأمر كقوله تعالى: ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ)) (سورة النساء الآية 77) ونحوه، والتكليف بالنهي كقوله: ((لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً)) (سورة طه: الآية 61)، والتكليف بالخبر على ضربين: أحدهما: في معنى الأمر كقوله تعالى: ((وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)) (سورة البقرة: الآية 228)، والثاني: خبر في معنى النهي كقوله تعالى: ((لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ)) (سورة الواقعة الآية 79) (21).
لقد سبق معنا أن حرية الإنسان تبدأ فعليا بعد بلوغه ورشده، ودخوله دائرة التكليف الشرعي حيث يصبح مسؤولا عن حرية اختياره وكسب أفعاله.. فمن شرائط وجوب الفعل أن يكون المكلف قادرا، إما على الفعل أو على تركه لكي تصح منه الطاعة بفعل المأمور به أو المعصية بتركه"(22) وهذا ما يجعل من التكليف الشرعي قاعدة أساسية في بناء الحرية لدى الإنسان، والعبد المسلوب الحرية بالتأكيد منقوصة قدرته على الفعل.
--------------------------------------------------------------------------------
(*) رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين – جامعة أم درمان الإسلامية.
(1) انظر ابن منظور: لسان العرب، دار الرشاد الحديثة، بيروت، (بدون ط وت)، ج4، ص 177 / والرازي (محمد بن أبي بكر): مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، (بدون ط)، 1996م، ص 114 / والمنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، بيروت، ط 27، 1984م، ص 124
(2) علال الفاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 5، 1993م، ص251
(3) علال الفاسي: المرجع السابق، ص248
(4) القيم الإسلامية، (المكتبة الإلكترونية الشاملة) ، ص21
(5) الجرجاني (علي بن محمد): التعريفات، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، (بدون ط و ت)، ص52
(6) القرافي (أحمد بن إدريس): الفروق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1998م، ج1، ص353
(7) الغزالي (أبو حامد): المستصفى.
(8) النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، طبعة القاهرة، 1344ه، ج1، ص189
(9) السرخسي(أبو بكر محمد بن أحمد): أصول السرخسي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، دار المعرفة، بيروت، (بدون ط وت)، ج2، ص 28
(10) السرخسي: المصدر السابق، ج 2، ص 334
(11) محمد الخضر حسين: محاضرات إسلامية، المطبعة التعاونية، القاهرة، (بدون ط)، 1974م، ص 45
(12) ابن حزم الأندلسي: الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، (بدون ط وت)، ج 5، ص 640
(13) انظر محمد عبدة: رسالة التوحيد، دار الكتب العلمية، بيروت، (بدون ط وت)، ص 22- 23
(14) انظر محمد الغزالي: عقيدة المسلم، المكتبة الفيصلية، (بدون ط وت)، ص 98- 99
(15) إبراهيم البيجوري: شرح جوهرة التوحيد، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، (بدون ط)، 1994م، ص 106
(16) القرطبي (محمد بن أحمد): الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، (بدون ط وت)، ج 5، ص 285
(17) علال الفاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ص 235
(18) النووي (محيي الدين بن زكريا): صحيح مسلم بشرح النووي، دار الريان للتراث، القاهرة، ط 1، 1987م، كتاب البر، باب تحريم ظلم المسلم،ج 16، ص 120
(19) البخاري (محمد بن إسماعيل): الجامع الصحيح، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التدابر والتحاسد، ج 8، ص 23
(20) البغدادي (عبد القاهر بن طاهر ): أصول الدين، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ط 1، 1997م، ص 111
(21) البغدادي: المصدر السابق، ص 111- 112
(22) البغدادي: المصدر السابق، ص 114

2/10/1429
02/10/2008


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.