الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يعلن عن إطلاق الدورة الأولى من "أكاديمية المواهب "    اختيار 8 بلديات لمرافقتها في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة    المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو الى توخي الحذر الشديد على الطرقات نظرا للتقلبات الجوية    هام: بلدية تونس تحدد توقيت إخراج الفضلات خلال رمضان    عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة    لطفي بوشناق يحل ضيفا ضمن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو"    ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026    رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟    دوري أبطال إفريقيا: وقتاش الترجي يتعرّف على المنافس متاعو في ربع النهائي؟    مواجهات نارية في الرابطة الأولى: شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار المسجلّة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    كارفور تونس: تخفيضات استثنائية وخصم 40% مع يسير و1500 قفة رمضان    طقس اليوم الأحد 15 فيفري 2026    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وخالد العبيدي كاتب عام من جديد    سيدي بوزيد: الدورة الثانية للبطولة الاقليمية لديوان الخدمات الجامعية للوسط لكرة القدم النسائية    تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي... والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري    أوباما يكسر صمته ويعلّق على نشر ترمب لفيديو "القردة"    "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الصراع الأوروبي الأمريكي: من تحالف الضرورة إلى تنافس النفوذ    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الرابعة    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الثالثة إيابا لمرحلة التتويج    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافحة للإرهاب أم تأجيج له؟
نشر في الحوار نت يوم 14 - 07 - 2015

محقون هم الإعلاميون لا ريب حين فزعوا من المادة 33 التي قررت حبس كل من نشر أخبارا أو بيانات عن العمليات الإرهابية مخالفة للبيانات الرسمية. ذلك أنها كانت مادة فاضحة أساءت إلى الذين وضعوا المشروع أو أقروه بقدر قمعها للعاملين في مجال الإعلام.
وقد انعكس ذلك الفزع على انتفاضة نقابة الصحفيين التي أصرت على إلغائها (خصوصا أن هناك عقوبات أخرى على إشاعة المعلومات الكاذبة)، كما عبر عنه سيل الكتابات التي استهجنت مضمون المادة، الأمر الذي حول الموضوع إلى قضية شغلت الرأي العام وعبأته ضد فكرة احتكار السلطة للحقيقة. وإذا كان ذلك شيئا جيدا إلا أن أسوأ ما فيه أنه صرف الانتباه عن مواد أخرى كارثية في المشروع. تذرعت بحجة الإرهاب وأهدرت قيم العدالة والحرية التي هي الأصل والأهم.
يعزز هذا الرأي أنه حين تعرضت مصر في أوائل التسعينيات إلى موجة من العمليات الإرهابية فإن الآلة التشريعية عمدت إلى تعديل الباب الثاني من الكتاب الثاني في قانون العقوبات بحيث خصص للجرائم الإرهابية بموجب القانون 97 لسنة 1992.
"محقون هم الإعلاميون حين فزعوا من المادة 33 التي قررت حبس كل من نشر أخبارا أو بيانات عن العمليات الإرهابية مخالفة للبيانات الرسمية. ذلك أنها كانت مادة فاضحة أساءت إلى الذين وضعوا المشروع أو أقروه بقدر قمعها للعاملين في مجال الإعلام"
وفي دراسة حول الموضوع أعدها المستشار سمير حافظ، ذكر أن التعديل "عصف بكل القواعد الجنائية"، حيث تضمن بعض المواد المنقولة من القانون الجنائي الإيطالي الذي وضعه الدكتاتور الفاشي موسوليني في ثلاثينيات القرن الماضي للبطش بمعارضيه، وأضاف إليها مواد أخرى كان أهمها التوسع في تعريف الإرهاب على نحو فضفاض شمل الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات.. إلخ.
وخلال السنوات اللاحقة أجريت تعديلات عدة على الكتاب الثاني من قانون العقوبات بحيث أوفت الموضوع حقه وزيادة، الأمر الذي بدا مستغربا معه أن يعد مشروع جديد لقانون الإرهاب. ولم يكن لذلك من تفسير سوى أن المقصود به ليس ردع الإرهابيين وإنما تهديد غير الإرهابيين وتخويفهم. رجح ذلك الاحتمال أن تعريف العمل الإرهابي في المشروع جاء أوسع من التعريف الأصلي الفضفاض الذي جاء في قانون 1992.
ذلك أن المشروع الجديد أضاف إلى استخدام القوة أو العنف في تعريف الإرهاب مجرد "التهديد أو الترويع" الذي يعد إرهابا إذا أدى إلى الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية.. إلى آخر العناوين التي شملت جميع أنشطة المجال العام ويمكن أن يدرج تحتها أي فعل.
بالتالي فإن أي مظاهرة سلمية من عشرة أشخاص أيا كان تواضع أهدافها يمكن أن تعد من قبيل التهديد أو الترويع لأنها قد تصبح سببا في تعطيل المواصلات أو تهديد الأمن القومي. ومن ثم تصنف عملا إرهابيا والمشاركون فيها يصبحون إرهابيين، والباقي بعد ذلك معروف.
(2)
لقد تم تجاوز التعريف الكلاسيكي للإرهاب الذي تمثل في أنه كل فعل مادي توسل بالعنف والإكراه لفرض الرأي على الآخرين. وأصبح مجرد التفكير في شيء من ذلك أو التحضير له جريمة إرهابية حتى إذا تم العدول عن الفكرة ولم تقع الجريمة (المادة 3 من المشروع).
وهو ما يسري أيضا على ما يمكن أن يعد تحريضا بأي وسيلة من الخطابة إلى الكتابة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إذا كان منصبا على البيئة أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة، الأمر الذى يحول هذا النوع من التعبير عملا إرهابيا (المادة الرابعة). إلى غير ذلك من النصوص التي ينتهك بعضها الدستور الذي اعتبر التظاهر السلمي حقا مشروعا، مثلا، في حين أنه عمل إرهابي في المشروع ناهيك عن أن قانون التظاهر يجرمه.
وهناك مواد أخرى محكوم ببطلانها من المحكمة الدستورية، وهي تلك التي استخدمت في التجريم مصطلحات فضفاضة لتوسيع دائرة الاتهام، أو التي عاقبت على النوايا والشروع الذي لم يترجم إلى فعل مادي. وهو ما درجت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا في قضايا عدة. أخص بالذكر منها الحكم الذي أصدرته في القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية في شهر يونيو/حزيران 2001، وأبطلت فيه المادة 48 من قانون العقوبات استنادا إلى أنه "لا يجوز للمشرع الجنائي أن يعاقب على مجرد الأفكار والنوايا، باعتبار أن أوامر القانون ونواهيه لا تنتهك بالنية وحدها، وإنما بالأفعال التي تصدر عن إرادة آثمة".
هذا فضلا عن أن النص جاءت صياغته واسعة يمكن تحميلها بأكثر من معنى وتتعدد تأويلاتها. إذ ترك تحديد الأعمال المجهزة والمسهلة للجريمة لاجتهادات مختلفة، مما يفقده خاصية اليقين التي يجب توافرها في النصوص الجزائية.
في حكم آخر ذكرت المحكمة الدستورية أن القوانين الجزائية يجب "أن تصاغ أحكامها بما يقطع كل جدل في شأن حقيقة محتواها، ليبلغ اليقين بها حدا يعصمها من الجدل، وبما يحول بين رجال السلطة العامة وتطبيقها بصورة انتقائية وفق معايير شخصية تنال من الأبرياء" (دستورية عليا في 2/1/1993، وفي أكتوبر/تشرين الأول 1994).
"لقد تم تجاوز التعريف الكلاسيكي للإرهاب الذى تمثل في أنه كل فعل مادي توسل بالعنف والإكراه لفرض الرأي على الآخرين. وأصبح مجرد التفكير في شيء من ذلك أو التحضير له جريمة إرهابية حتى إذا تم العدول عن الفكرة ولم تقع الجريمة "
كما اشترطت المحكمة الدستورية على المشرع ضبط النصوص العقابية بما يحدد مقاصده منها بصورة ينحسم بها كل جدل حول حقيقتها، حتى لا تفقد هذه النصوص وضوحها ويقينها. وهما مطلبان فيها حتى يعرف المخاطبون بها حدود ما نهاهم المشروع عنه أو أمرهم به. (دستورية عليا في 3/2/1966 وفي 5/7/1997).
مثل هذه الأحكام تعني بطلان كل ما ورد في المشروع من إشارات بخصوص العمل الإرهابي أو الكيانات الإرهابية، وكونه ينصرف إلى الإخلال بالنظام العام أو الأمن العام أو تعريض سلامة المجتمع للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالبيئة وغير ذلك. الأمر الذي يؤكد أن تلك العناوين أقحمت على القانون ما ليس فيه.
(3)
إن من يقدم على عمل إرهابي حقيقي في مجتمعاتنا كائن يتصور أنه يقوم بعملية استشهادية. الأمر الذي يعنى أنه ذاهب إلى الموت بإرادته، والمتمنطق بالحزام الناسف على رأس هؤلاء. لذلك فإن تغليظ العقوبة والتوسع في أحكام الإعدام لن يخيفه أو يردعه.
لذلك قلت إن مواد مشروع قانون الإرهاب تهدد غير الإرهابيين. وهو تحليل إذا صح فإن المخاطب به هو النشطاء السياسيون الذين يعارضون السلطة أو كل من لا ترضى عنه السلطة وإن لم يعارضها، مثل منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن الحريات والحقوق الشخصية والمظاهرات التي ترفع شعارات المطالب الفئوية، وبهذا المفهوم يصطف قانون مكافحة الإرهاب إلى قانون تنظيم التظاهر. إذ يصبح الأول وسيلة لقمع غير الإرهابيين، في حين يستهدف الثاني منع التظاهر وإراحة السلطة من الصداع الذي يسببه لها.
في إطلاق يد السلطة لقمع غير الإرهابيين، نصت مواد المشروع على ما يلي: عدم مساءلة رجال الشرطة عن استخدام القوة بحق المواطن باعتبار أنهم يؤدون واجبهم وقد "يضطرون" إلى ذلك لحماية أنفسهم (المادة السادسة).. الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد على كل من حاول بأساليب عدة بينها "الترويع" تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة (مادة 16)، والترويع هنا يمكن أن ينطبق على المظاهرات التي تطالب بإحداث أي تغيير حتى إذا طال الحكومة. السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من تعامل مع شبكة الاتصالات والمعلومات الدولية واستخدامها لبث الأفكار الإرهابية أو التأثير على سير العدالة (المادة 27).
ورتبت أيضا غرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه لكل من قام بتسجيل أو تصوير جلسات قضايا الإرهاب التي يفترض أنها علنية (المادة 137) واستثنيت من الحظر هيئة الأمن القومي. تخويل مأمور الضبط القضائي سلطة حبس أي مشتبه لمدة 24 ساعة وللنيابة العامة أن تمد الحبس لمدة أو مدد أخرى (المادة 38)، وهو ما يوسع من دائرة الحبس الاحتياطي الذي يعاني منه الآلاف ويرفع شعار المتهم مدان حتى تثبت براءته- إجازة إصدار حكم في أي قضية في غياب المتهم إذا حضر وكيل عنه (المادة 50.- بدعوى اختصار إجراءات التقاضي أعطيت محكمة النقض سلطة الفصل في الموضوع (المادة 52) الأمر الذي يهدر دورها كحارسة للقانون ويهدر حق المتهم في المحاكمة العادلة ويحولها إلى محكمة استئناف أخرى. تخويل رئيس الجمهورية في غياب أي رقابة برلمانية سلطة إخلاء بعض الأماكن أو حظر التجول فيها بأوامر شفوية بما يعني إعلان الطوارئ دون تطبيق حالة الطوارئ (المادة 54).
ملحوظة: اعتمدت في التحليل السابق على مصادر عدة في مقدمتها الدراسة التي أعدتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للمشروع الذي وصفته بأنه قانون لمكافحة الحريات.
(4)
"لا أبالغ إذا قلت إن المشروع على جملته يرفع البطاقة الحمراء في مواجهة النشطاء السياسيين بالدرجة الأولى. ولم يبالغ من وصفه بأنه عقابي وانتقامي يستهدف أمورا عدة ليس بينها مكافحة الإرهاب. وهو بذلك يضاف إلى قوانين وإجراءات أخرى سبقته"
قد لا أبالغ إذا قلت إن المشروع على جملته يرفع البطاقة الحمراء في مواجهة النشطاء السياسيين بالدرجة الأولى. ولم يبالغ من وصفه بأنه عقابي وانتقامي يستهدف أمورا عدة ليس بينها مكافحة الإرهاب. وهو بذلك يضاف إلى قوانين وإجراءات أخرى هي: قانون التظاهر، ومد الحبس الاحتياطي، وعقد المحاكمات في بؤر التعذيب مثل معهد أمناء الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي، إلى جانب قانون الكيانات الإرهابية.
هذا الأمر يضعنا أمام خلاصتين. الأولى تقنين الطوارئ وتحويلها من إجراء استثنائي يفرض في حالات معينة ولمدة محددة إلى جزء من النظام القانوني القائم والمستمر. الثانية أن فكرة القانون تفرغ من مضمونها، بحيث يتحول من ميزان لإحقاق الحق والعدل والدفاع عن حريات الناس وكراماتهم إلى أداة تستخدمها السلطة للبطش بالناس وقمع المعارضين وتشديد قبضتها على المجتمع.
وتلك أجواء لا تكافح الإرهاب من أي باب، لكنها توسع من نطاقه وتؤججه، لأن خبرات التاريخ ودروسه علمتنا أن العنف يولد العنف، لكن أقل الناس حظا في النجاح هم أولئك الذين لا يتعلمون شيئا من دروس التاريخ.
حتى إذا صدر القانون وطبق فإن أي باحث منصف لن يستطيع أن يتوقع تحقيقه لأي تقدم في مكافحة الإرهاب، لأننا سنصبح إزاء قرينة دالة على أن الكلام الجاد في مكافحة الإرهاب لم يبدأ بعد. فنحن لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة في علاج داء لم تعرف بشكل جاد أسبابه ومصادره، في حين نوظفه ونستثمره لتحقيق أغراض أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.