ابراهيم بلكيلاني ( النرويج ) في إطار الاستجابة للتحديات التي تواجه االأسرة المسلمة تداعى المجلس الاسلامي العالمي للدعوة و الإغاثة لتقديم الرؤية الاسلامية لقضايا الأسرة و المرأة و الطفل . و في إطار العمل على انجاز ميثاق الأسرة في الاسلام أنشأ المجلس لجنة تخصصية تسمى اللجنة الاسلامية العالمية للمرأة و الطفل ، و عهد للجنة مهمة انجاز الميثاق . و كمرحلة أولى أنجزت اللجنة مشروع " ميثاق الطفل في الإسلام " . و تكونت اللجنة المذكورة من السادة : الشيخ يوسف القرضاوي ، د.علي جمعة ، د.محمد عمارة ، د.جمال الدين عطية ، د.أحمد العسال ، د.أحمد المهدي عبدالحليم ، ، د.سعاد صالح ، د.صلاح عبدالمتعال ، د.فتحي لاشين ، د.محمد سراج ، د.محمد كمال الدين إمام و د.مكارم الديري . و تكونت لجنة الصياغة من السادة : د.علي جمعة ، د.جمال الدين عطية و د.فتحي لاشين . و عرض "ميثاق الطفل في الاسلام " على مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف و الذي أقر بأن ما جاء فيه لا يتعارض مع العقيدة الاسلامية . و طبع الميثاق . و قد جاء الميثاق لسد ثغرة مهمة في المجال التربوي و الحقوقي ، و كما جاء في مقدمة الميثاق بأنه " صيغ في ضوء المبادئ الاسلامية التي تحكم أمور الطفل في الإسلام " أما فيما يتعلق بالتشريعات و الاجراءات التنفيذية فقد تركت لكل بلد و ذلك " بغية المواءمة بين مواد الميثاق و ظروف كل مجتمع إسلامي " . و قد اعتمدت اللجنة " في حصر محتوى مواد الميثاق و صوغها على مرجعية وحيدة مستمدة من القرآن الكريم و السنة النبوية المطهرة " و قد " روعي في صياغة الميثاق – في مضامينها و ترتيبها – الاتفاقيات الدولية ، تيسيرا لمقارنة المنظور الإسلامي للطفل مما عداه من منظورات . و مما يتميز به "ميثاق الطفل في الإسلام " هو تأكيده على أهمية التوازن بين الحقوق و الواجبات تمشيا مع كل مرحلة عمرية . فهناك حقوق للطفل يقابلها واجبات اجتماعية و أسرية . يتكون الميثاق من سبعة أبواب متوزعة على 32 مادة : 1. الباب الأول : العناية بالطفل منذ بدء تكوين الأسرة ( 4 مواد ) 2. الباب الثاني : الحريات و الحقوق الانسانية العامة ( 9 مواد ) 3. الباب الثالث : حقوق الأحوال الشخصية ( 4 مواد ) 4. الباب الرابع : الأهلية و المسؤولية الجنائية ( 4 مواد ) 5. الباب الخامس : إحسان تربية الطفل و تعليمه ( 4 مواد ) 6. الباب السادس : الحماية المتكاملة ( 4 مواد ) 7. الباب السابع : مراعاة المصالح الفضلى للطفل (3 مواد )
و يدور الحديث في الوسط التونسي حول بعض التعديلات القانونية لحماية الطفل من الاعتداءات الجسدية و مآلاتها على التربية و العلاقة بين الأبناء و الأولياء و التماسك الأسري و تاليا نمط و شخصية المواطن و المجتمع ككل . لذلك يحسن التذكير بما جاء في المادة (26) من الباب السادس من "ميثاق الطفل في الإسلام " تحت عنوان : الحماية من الإيذاء والإساءة : 1- للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال الإيذاء، أو الضرر أو أيّ تعسُّف، ومن إساءة معاملته بدنيًا أو عقليًا أو نفسيًا، ومن الإهمال أو أية معاملة ماسة بالكرامة من أي شخص يتعهد الطفل أو يقوم برعايته. 2- ولا يخل هذا الحق بمقتضيات التأديب والتهذيب اللازم للطفل، وما يتطلبه ذلك من جزاءات مقبولة تربويًّا، تجمع بحكمة وتوازن بين وسائل الإفهام والإقناع والترغيب والتشجيع، ووسائل الترهيب والعقاب بضوابطه الشرعية والقانونية والنفسية. 3- وعلى مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة تقديم المساعدة الملائمة للوالدين ثم لغيرهم من المسئولين القانونيين عن الطفل، في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل واتخاذ جميع التدابير الاجتماعية والتشريعية، والإعلامية والثقافية اللازمة لغرس مبادئ التربية الإيمانية، وإقامة مجتمع فاضل، ينبذ الموبقات والعادات المنكرة، ويتخلق بأقوم الأخلاق وأحسن السلوكيات. و مما جاء في المذكرة التفسيرية لهذه المادة : " تعالج هذه المادة موضوع حماية الطفل من الإيذاء وإساءة المعاملة، وغير ذلك مما يمسّ كرامته، سواء وقعت عليه من الوالدين أو ممن يتعهده أو يقوم برعايته، كالمدرس في المدرسة أو المربية في المنزل، أو المشرف في النادي، وغيرهم ممن لهم حق التأديب والتهذيب والتوجيه، وإيقاع الجزاءات المقبولة تربويًّا.. ومن هنا كانت ضرورة إيراد الفقرة (2) لمعالجة هذا الجانب. * والفقرة (1): تعتبر تطبيقًا للنصوص الإسلامية العديدة التي تحرم الظلم والإضرار بالغير أو الاعتداء أو الإيذاء بأي درجة من درجات الإيذاء وخاصة للأطفال والضعاف كما توجب نصوص كثيرة الرفق بهم والحنو عليهم والعدل بينهم، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، وسبق إيراد بعض هذه النصوص تعليقًا على المواد (100)، (106)، (109) وغيرها. * والفقرة (2): تعتبر كذلك تطبيقًا للقواعد الشرعية المتفق عليها والتي تعطي للأب أو المسئول عن تربية الطفل وتعليمه حقّ تأديبه في حدود وضوابط معينة، بحيث لا تصل إلى حدّ الإضرار به جسديًا أو نفسيًا، ولا إلى حد التعسّف في استعمال هذا الحق. ولم تتعرض المادة لحالات وقوع ذلك من الغير؛ لأن هذه الحالة يحميها القانون العام الذي يحمي أي إنسان من أي اعتداء. ويقابل هذه المادة، المادتان (16)، (19) من اتفاقية حقوق الطفل، واللتان تقتصران على الجانب الوارد في الفقرة (1) دون الجانب الوارد في الفقرة (2)، بل إن المادة (19) مخصصة للدعم اللازم للجانب (1) مما نتج عنه -عند التطبيق في الغرب- وجود صور سلوكية غريبة تحميها أجهزة حكومية؛ وهو ما يؤدي إلى دعم انفلات الأطفال من نظام الأسرة، ورفع دعاوى قضائية ضد ذويهم، وفقدان التوازن المطلوب بين سلطة الأسرة وبين عدم إساءة استعمال هذه السلطة " ( المصدر : ميثاق الطفل في الإسلام ، اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة و الطفل – المجلس الإسلامي العالمي للدعوة و الإغاثة ، 2003 ) * و لمزيد من الاستفادة يمكن زيارة موقع اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة و الطفل : http://www.iicwc.org