ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر    باجة: برمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بتيبار وإمكانية بعث نقطتين بباجة المدينة ونفزة خلال شهر رمضان    مأساة: أُمٌّ تقفز إلى البحر للانتحار.. هي تمنَعْ ويغرق ولدها    بسبب زينة رمضان...هذه الدولة تفرض عقوبات كبيرة تصل الى السجن ...شنوّة الحكاية ؟    جبنيانة: تدخلت لفض الخلافات.. مقتل امرأة بطلق ناري طائش    مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب    مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي    برشا أسرار في ''اللوز'' لازم تعرفها    بن عروس: "فرصتك في رمضان ..باش تبطل الدخان" عنوان ندوة صحية للتحسيس بأهمية الإقلاع عن التدخين    المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان    وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان    فاجعة القصرين/ القضاء يفتح تحقيقا في حادثة وفاة مسترابة لكهل.. #خبر_عاجل    زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب هذه المنطقة.. #خبر_عاجل    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    تونس تستقطب استثمارات خارجية بأكثر من 3.5 مليار دينار سنة 2025 متجاوزة الأهداف المرسومة    تحت شعار "تونس تعيش"..أوريدو تُعلن عن النسخة الخامسة من تظاهرة "Ooredoo Night Run" بشارع الحبيب بورقيبة..وهذا جديدها..    لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟    عاجل: المغرب يعلن حالة كارثة في شمال غرب المملكة بعد فيضانات واسعة    لاعب الترجي الرياضي يخضع إلى تدخل جراحي ناجح    ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان..غرفة القصابين تحذر المواطنين..#خبر_عاجل    غضب واسع وتحرك عاجل: دعوات لإغلاق الروضة المتورطة في قضية اعتداء جنسي صادمة على طفل..    في قضية ذات صبغة إرهابية: انطلاق محاكمة حطاب بن عثمان    الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة في حيّ النصر: إيقاف المتهم الرئيسي وآخرين    ردّ بالك ! 5 أجهزة منزلية ما تحطهاش في ال rallonge    قضية التطاول على وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد: تأخير قضية المحامي سيف الدين مخلوف    الكراء المملّك للتوانسة : وزير التجهيز يكشف هذه المستجدات    عاجل-تحويل مروري في رادس: غلق طرق رئيسية بسبب أشغال قناة المياه    الرابطة الاولى: تعيين المباراتين المتأخرتين للترجي الرياضي ضد مستقبل سليمان و الملعب التونسي    عاجل/ فاجعة: حادث مرور مروع بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    الرابطة الأولى: برنامج مواجهات اليوم من الجولة السادسة إيابا    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يبحث عن العبور إلى ربع النهائي من بوابة بيترو أتلتيكو الأنغولي    عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي..    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟!    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    يهمّ كل تونسي يعمل لحسابه الخاصّ: هاو كيفاش تحسب جراية التقاعد    تصعيد جديد بين طوكيو وبكين بعد احتجاز قارب صيني قبالة ناغازاكي    عاجل: أبطال تونس يحصدون 3 ميداليات جديدة في دبي ويرفعون الرصيد إلى 10 تتويجات    مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث    شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟    صادم: العثور على ممرضة تونسية متفحمة في ليبيا    سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026!    زيلينسكي: نؤيد مقترحات السلام الأمريكية لإنهاء الحرب    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    الحزب الوطني البنغلاديشي يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية    طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة    عاجل: رياح قوية متواصلة تضرب هذه الولايات... والإنذار البرتقالي متواصل    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي    هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    استعدادات مهرجان قرطاج    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    عاجل-سقف جديد للفائدة في تونس: تعرف على نسب القروض للنصف الأول من 2026    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن ميثاق الطفل في الاسلام . . .
نشر في الحوار نت يوم 23 - 07 - 2010


ابراهيم بلكيلاني ( النرويج )
في إطار الاستجابة للتحديات التي تواجه االأسرة المسلمة تداعى المجلس الاسلامي العالمي للدعوة و الإغاثة لتقديم الرؤية الاسلامية لقضايا الأسرة و المرأة و الطفل . و في إطار العمل على انجاز ميثاق الأسرة في الاسلام أنشأ المجلس لجنة تخصصية تسمى اللجنة الاسلامية العالمية للمرأة و الطفل ، و عهد للجنة مهمة انجاز الميثاق . و كمرحلة أولى أنجزت اللجنة مشروع " ميثاق الطفل في الإسلام " . و تكونت اللجنة المذكورة من السادة :
الشيخ يوسف القرضاوي ، د.علي جمعة ، د.محمد عمارة ، د.جمال الدين عطية ، د.أحمد العسال ، د.أحمد المهدي عبدالحليم ، ، د.سعاد صالح ، د.صلاح عبدالمتعال ، د.فتحي لاشين ، د.محمد سراج ، د.محمد كمال الدين إمام و د.مكارم الديري .
و تكونت لجنة الصياغة من السادة : د.علي جمعة ، د.جمال الدين عطية و د.فتحي لاشين . و عرض "ميثاق الطفل في الاسلام " على مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف و الذي أقر بأن ما جاء فيه لا يتعارض مع العقيدة الاسلامية . و طبع الميثاق .
و قد جاء الميثاق لسد ثغرة مهمة في المجال التربوي و الحقوقي ، و كما جاء في مقدمة الميثاق بأنه " صيغ في ضوء المبادئ الاسلامية التي تحكم أمور الطفل في الإسلام " أما فيما يتعلق بالتشريعات و الاجراءات التنفيذية فقد تركت لكل بلد و ذلك " بغية المواءمة بين مواد الميثاق و ظروف كل مجتمع إسلامي " . و قد اعتمدت اللجنة " في حصر محتوى مواد الميثاق و صوغها على مرجعية وحيدة مستمدة من القرآن الكريم و السنة النبوية المطهرة " و قد " روعي في صياغة الميثاق – في مضامينها و ترتيبها – الاتفاقيات الدولية ، تيسيرا لمقارنة المنظور الإسلامي للطفل مما عداه من منظورات . و مما يتميز به "ميثاق الطفل في الإسلام " هو تأكيده على أهمية التوازن بين الحقوق و الواجبات تمشيا مع كل مرحلة عمرية . فهناك حقوق للطفل يقابلها واجبات اجتماعية و أسرية .
يتكون الميثاق من سبعة أبواب متوزعة على 32 مادة :
1. الباب الأول : العناية بالطفل منذ بدء تكوين الأسرة ( 4 مواد )
2. الباب الثاني : الحريات و الحقوق الانسانية العامة ( 9 مواد )
3. الباب الثالث : حقوق الأحوال الشخصية ( 4 مواد )
4. الباب الرابع : الأهلية و المسؤولية الجنائية ( 4 مواد )
5. الباب الخامس : إحسان تربية الطفل و تعليمه ( 4 مواد )
6. الباب السادس : الحماية المتكاملة ( 4 مواد )
7. الباب السابع : مراعاة المصالح الفضلى للطفل (3 مواد )

و يدور الحديث في الوسط التونسي حول بعض التعديلات القانونية لحماية الطفل من الاعتداءات الجسدية و مآلاتها على التربية و العلاقة بين الأبناء و الأولياء و التماسك الأسري و تاليا نمط و شخصية المواطن و المجتمع ككل . لذلك يحسن التذكير بما جاء في المادة (26) من الباب السادس من "ميثاق الطفل في الإسلام " تحت عنوان : الحماية من الإيذاء والإساءة :
1- للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال الإيذاء، أو الضرر أو أيّ تعسُّف، ومن إساءة معاملته بدنيًا أو عقليًا أو نفسيًا، ومن الإهمال أو أية معاملة ماسة بالكرامة من أي شخص يتعهد الطفل أو يقوم برعايته.
2- ولا يخل هذا الحق بمقتضيات التأديب والتهذيب اللازم للطفل، وما يتطلبه ذلك من جزاءات مقبولة تربويًّا، تجمع بحكمة وتوازن بين وسائل الإفهام والإقناع والترغيب والتشجيع، ووسائل الترهيب والعقاب بضوابطه الشرعية والقانونية والنفسية.
3- وعلى مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة تقديم المساعدة الملائمة للوالدين ثم لغيرهم من المسئولين القانونيين عن الطفل، في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل واتخاذ جميع التدابير الاجتماعية والتشريعية، والإعلامية والثقافية اللازمة لغرس مبادئ التربية الإيمانية، وإقامة مجتمع فاضل، ينبذ الموبقات والعادات المنكرة، ويتخلق بأقوم الأخلاق وأحسن السلوكيات.
و مما جاء في المذكرة التفسيرية لهذه المادة :
" تعالج هذه المادة موضوع حماية الطفل من الإيذاء وإساءة المعاملة، وغير ذلك مما يمسّ كرامته، سواء وقعت عليه من الوالدين أو ممن يتعهده أو يقوم برعايته، كالمدرس في المدرسة أو المربية في المنزل، أو المشرف في النادي، وغيرهم ممن لهم حق التأديب والتهذيب والتوجيه، وإيقاع الجزاءات المقبولة تربويًّا.. ومن هنا كانت ضرورة إيراد الفقرة (2) لمعالجة هذا الجانب.
* والفقرة (1): تعتبر تطبيقًا للنصوص الإسلامية العديدة التي تحرم الظلم والإضرار بالغير أو الاعتداء أو الإيذاء بأي درجة من درجات الإيذاء وخاصة للأطفال والضعاف كما توجب نصوص كثيرة الرفق بهم والحنو عليهم والعدل بينهم، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، وسبق إيراد بعض هذه النصوص تعليقًا على المواد (100)، (106)، (109) وغيرها.
* والفقرة (2): تعتبر كذلك تطبيقًا للقواعد الشرعية المتفق عليها والتي تعطي للأب أو المسئول عن تربية الطفل وتعليمه حقّ تأديبه في حدود وضوابط معينة، بحيث لا تصل إلى حدّ الإضرار به جسديًا أو نفسيًا، ولا إلى حد التعسّف في استعمال هذا الحق.
ولم تتعرض المادة لحالات وقوع ذلك من الغير؛ لأن هذه الحالة يحميها القانون العام الذي يحمي أي إنسان من أي اعتداء.
ويقابل هذه المادة، المادتان (16)، (19) من اتفاقية حقوق الطفل، واللتان تقتصران على الجانب الوارد في الفقرة (1) دون الجانب الوارد في الفقرة (2)، بل إن المادة (19) مخصصة للدعم اللازم للجانب (1) مما نتج عنه -عند التطبيق في الغرب- وجود صور سلوكية غريبة تحميها أجهزة حكومية؛ وهو ما يؤدي إلى دعم انفلات الأطفال من نظام الأسرة، ورفع دعاوى قضائية ضد ذويهم، وفقدان التوازن المطلوب بين سلطة الأسرة وبين عدم إساءة استعمال هذه السلطة " ( المصدر : ميثاق الطفل في الإسلام ، اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة و الطفل – المجلس الإسلامي العالمي للدعوة و الإغاثة ، 2003 )
* و لمزيد من الاستفادة يمكن زيارة موقع اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة و الطفل : http://www.iicwc.org


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.