ينص الفصل التاسع ن الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ ينص على أن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين وخطية تتراوح بين 60د و2500د أو إحدى العقوبات. وكل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ستين (60 د) وألفين وخمسمائة دينار (2500 د ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وتقوم السلطة الإدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الأمر بقطع النظر عن وجود الأحكام الجنائية الواردة به. كما يقع تتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر وزجرها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 إلى 35 من مجلة الإجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية. غير أنه يمكن لوزير العدل أن يأذن كتابيا للوكيل العام للجمهورية بأن يثير الدعوة لدى محكمة أمن الدولة طبقا للقانون عدد 17 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968 المتعلق بإحداث المحكمة المذكورة. وتبقى هذه الإجراءات قابلة للتطبيق بعد انتهاء حالة الطوارئ.