قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي 1 يهدف هذا القانون الأساسي إلى تهيئة مناخ ملائم يشجّع خاصّة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة، كل ذلك تحقيقا للمصالحة الوطنية. 2 لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميّون وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائيّة بالنسبة للأفعال التي تمّ القيام بها والمتّصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير شريطة عدم الحصول على فائدة لا وجه لها لأنفسهم. زبموجب ذلك تتوقّف التتبّعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال. ويُستثنى من ذلك، مهما كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلّق بقبول رشاوى أو بالاستيلاء على أموال عموميّة. 3 ينتفع بالعفو العام الموظّفون وأشباههم المُبيّنون بالفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا القانون الأساسي الذين تمت مؤاخذتهم بحكم اتّصل به القضاء من أجل ارتكاب الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 المذكور وذلك مع مراعاة الاستثناء بنفس الفصل. ويسلّم الوكلاء العامّون لمحاكم الاستئناف كلّ حسب اختصاصه شهادة في الغرض. ويشمل كذلك العفو مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلّطة على الأشخاص المبيّنين بالفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا القانون والمحكوم بها لفائدة الدولة أو الجماعات المحليّة أو المنشآت العموميّة 4 لا تشمل الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القانون غير الموظّفين العموميين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائيّة. 5 كلّ خلاف حول تطبيق أحكام هذا القانون يرفع إلى هيئة تتألّف من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضوين من أقدم رؤساء الدوائر بها، وبحضور ممثل النيابة العموميّة لديها. وتنظر هذه الهيئة في مطالب الطعن في شهادة العفو. وعلى كلّ من يهمّه الأمر أن يرفع الدعوى بمقتضى مطلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات. وعلى رئيس هذه الهيئة أن يحيل هذا الملف حالاّ إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدّم طلباته في أجل أقصاه عشرة أيام. وتبتّ الهيئة المذكورة في الموضوع خلال أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات. وقرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه من الأوجه. 6 في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون أمام سلطة قضائية، فإنّ تقديم المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الأصل إلى أن يقع البتّ في ذلك الخلاف من قِبل الهيئة المذكورة. 7 إذا ثبت أنّ المتحصّل على شهادة العفو قد تعمّد إخفاء الحقيقة أو تعمّد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حقّ، يُستأنف التتبّع أو المحاكمة أو العقوبة. 8 تنطبق أحكام هذا القانون على الفترة الممتدّة من غرّة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011.