الجريدة : مروى بونقيشة صادق اليوم الثلاثاء 9 أوت 2014 نواب المجلس الوطني التأسيسي على الفصل 28 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في حين سقط الفصلان 32 و33 من المشروع ذاته. وينص الفصل 28 الذي صوت لفائدته 109 نائبا على أن يعاقب بالسجن من 6 إلى 12 سنة وبخطية من 20 الى 50 ألف دينار كل من انضم عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية أو خارجه إلى تنظيم إرهابي أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية بقصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون. كما ينص القانون على أنّ كل من تلقى تدريبات بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون وتكون مدة العقوبة مدة 20 عاما والخطية قدرها 100 ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة. فيما أثارت الفقرة الثالثة من الفصل 32 نقاشا حول قبول أو رفض استثناء المحامين من العقاب المسلط على كل من يمتنع ولو خاضعا للسر المهني عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ اليه من معلومات او ارشادات حول ارتكاب احدى الجرائم الارهابية المنصوص عليها بها القانون او احتمال ارتكابه