عاجل/استدعاء مدير وأستاذ بمدرسة إعدادية للتحقيق: محكمة سوسة 2 توضح..    بداية من مساء الغد: وصول التقلّبات الجوّية الى تونس    اعتداء مهاجرين من جنوب الصحراء على أمنيين.. إدارة الحرس تكشف وتوضّح..#خبر_عاجل    سليانة: حريق يأتي على أكثر من 3 هكتارات من القمح    الرابطة الأولى: البرنامج الكامل لمواجهات الجولة الثالثة إيابا لمرحلة تفادي النزول    عاجل/حادثة اعتداء تلميذة على أستاذها ب"شفرة حلاقة": معطيات وتفاصيل جديدة..    نسبة التضخم في تونس تتراجع خلال أفريل 2024 الى 2ر7 بالمائة في ظل ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك    جندوبة: تعرض عائلة الى الاختناق بالغاز والحماية المدنية تتدخل    تقلبات جوية منتظرة خلال اليومين القادمين (وثيقة)    الفنان محمد عبده يكشف إصابته بالسرطان    الفنان محمد عبده يُعلن إصابته بالسرطان    الحماية المدنية:15حالة وفاة و361إصابة خلال 24ساعة.    العاصمة: القبض على قاصرتين استدرجتا سائق "تاكسي" وسلبتاه أمواله    مصر تكشف حقيقة إغلاق معبر رفح..    أنس جابر تتقدم في التصنيف الجديد لللاعبات المحترفات    حركة الشعب معنية بالإنتخابات الرئاسية    عاجل/ حزب الله يشن هجمات بصواريخ الكاتيوشا على مستوطنات ومواقع صهيونية    البرلمان: النظر في تنقيح قانون يتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الاطفال    مطالب «غريبة» للأهلي قبل مواجهة الترجي    اليوم: طقس بمواصفات صيفية    مصادقة على تمويل 100 مشروع فلاحي ببنزرت    جندوبة .. لتفادي النقص في مياه الري ..اتحاد الفلاحين يطالب بمنح تراخيص لحفر آبار عميقة دون تعطيلات    بطولة الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة السابعة    طولة ايطاليا : جوفنتوس يتعادل مع روما ويهدر فرصة تقليص الفارق مع المركز الثاني    أنباء عن الترفيع في الفاتورة: الستاغ تًوضّح    القصرين .. بحضور وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ..يوم دراسي حول مشروع مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13    الموت يغيب الفنّان بلقاسم بوقنّة..وزارة الشؤون الثقافية تنعى..    «الشروق» في حي السيدة المنوبية كابوس... الفقر والعنف والزطلة!    ثورة الحركة الطلابية الأممية في مواجهة الحكومة العالمية ..من معاناة شعب ينفجر الغضب (1/ 2)    إسرائيل وموعظة «بيلار»    «فكر أرحب من السماء» بقلم كتّاب ((شينخوا)) ني سي يي، شي شياو منغ، شانغ جيون «شي» والثقافة الفرنسية    طقس اليوم: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب هذه المنطقة..    عمر كمال يكشف أسرارا عن إنهاء علاقته بطليقة الفيشاوي    تونسي المولد و النشأة... ترك تراثا عالميا مشتركا .. مقدمة ابن خلدون على لائحة اليونسكو؟    القيروان ...تقدم إنجاز جسرين على الطريق الجهوية رقم 99    اليوم: لجنة الحقوق والحرّيات تستمع لممثلي وزارة المالية    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنّان بلقاسم بوڨنّة    أهدى أول كأس عالم لبلاده.. وفاة مدرب الأرجنتين السابق مينوتي    اجتماع أمني تونسي ليبي بمعبر راس جدير    بصورة نادرة من طفولته.. رونالدو يهنئ والدته بعيد الأم    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    للمرة ال36 : ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس نواب الشعب ينظر قريبا في مشروع قانون المؤسسات التي تواجه صعوبات
نشر في الخبير يوم 02 - 09 - 2015

هناك العديد من الصعوبات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس ويمكن توضيحها في عدم وجود ارتباط وتكافل بين المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بسبب انعدام المعلومة وضعف تدفقها.
صعوبات تتعلق بالإجراءات كثيرة ما كانت تسبب في العديد من المشاكل كعدم الفصل بين الملكية والإدارة، وعدم ارتباط السلطة بالمسؤولية.
قيود تتعلق بصاحب المشروع نفسه كعدم اكتساب التجربة والمستوى الكافي لإدارة المشروع، إضافة إلى انعدام روح المبادرة الفردية.
صعوبات تتعلق بالضرائب والرسوم التي تحول دون تحقيق أرباح هامة تساهم في تنمية هذه المؤسسات.
مشكلة العقار الصناعي: يعتبر العقار من بين المشاكل الأولية التي تواجه المستثمرين الجدد ويعود ذلك إلى انعدام سياسة واضحة لتنظيم آليات الحصول على العقار الصناعي خاصة إذا ما لاحظنا الحالة المزرية التي آلت إليها المناطق الصناعية فهي في حالة تدهور مستمر فيما يخص التنمية والتسيير حتى أن بعضها بات يشكل خطرا على البيئة بعد أن تحولت إلى تجمعات عمرانية.
مشكلة التمويل: بالرغم من الاهتمام المتزايد بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلا أنها لا تزال تواجه مشكلة كبيرة في إيجاد مصادر للتمويل، وهذا راجع إلى غياب إطار واضح وفعال ينظم العلاقة بين هذه المؤسسات والبنوك مع غياب قنوات تمويل بديلة في ظل أحادية مصدر التمويل في تونس.
انتشار الفساد الإداري الذي يمثل عائقا أمام المستفيدين الحقيقيين ويفتح المجال أمام الانتهازيين للاستفادة من التسهيلات الممنوحة في هذا الإطار
دون أن يكون هناك استثمار هادف.
صعوبات فنية وتسويقية: بسبب صغر حجم رأسمالها
الصراعات بين الشركاء: التي تعتبر بمثابة أحدى الأسباب الرئيسية للفشل ، فالكثير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تكون مؤسسات عائلية، وشركات ذات مسؤولية محدودة، فحسب القانون التجاري التونسي، فإن انسحاب أحد الشركاء يعني حل المؤسسة.
تسرب اليد العاملة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى المؤسسات الكبرى: إن تحول اليد العاملة المدربة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى المؤسسات الكبرى، بحًثا عن امتيازات عمل أفضل من حيث الأجور الأعلى والمزايا الأفضل بجانب توافر فرص أكبر للترقية، ما يضطرها باستمرار إلى توظيف يد عاملة أقل كفاءة ومهارة، وتحمل مشاكل وأعباء تدريبها فضلا عن عدم استقرار المنتدبين في أعمالهم وهو ما من شأنه أن يخفض من الإنتاجية ومن نوعية السلع المنتجة بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف.
ضعف روح المقاولة: إن إنشاء مؤسسة صغرى أو متوسطة هو عملية تتطلب تفكير طويل واستثمار مكلف من طرف صاحب المؤسسة والذي يعتبر مفتاح نجاح المؤسسة فهو يتولى قيادة المؤسسة وضمان الموارد اللازمة للإنتاج وعلى هذا الأساس فصاحب المؤسسة يتخذ جملة من القرارات خلال حياة المؤسسة، يمكن أن تؤدي إلى تدحرجها، فالمقاول الناجح هو ذلك الذي يحسن استغلال الفرص أو حتى خلقها في مجال مهنته وهذا لن يتم إلا إذا اتسم بروح المبادرة على أن يكون إقدامه محسوب المخاطر، إلا أن الكثير من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة للأسف الشديد يتّصفون بالتقليد، فهم يستثمرون في الأنشطة التي سبقهم فيها زملائهم أو أقاربهم مثل صناعة المشروبات الغازية، قطاع النقل ولايقدمون عن أنشطة أخرى أكثر مردودية وقليلة المنافسة كالاستثمار في قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال و صناعة الأحذية لمرضى السكري على سبيل المثال لا الحصر.
الصعوبات والمشاكل الإدارية: إن الارتقاء بمنظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لن يمر إلا عبر تذليل الصعوبات والعراقيل الإدارية
التي تواجه المستثمرين في هذا المجال وإن كان المحيط المؤسساتي حاليا يظهر بعض نقاط القوة بفضل أشكال الدعم لإنشاء المؤسسات، إلا أن ربط الإجراءات الإدارية وتعقيدها يجعل من هذه الإجراءات غير كافية، فنجاح المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعتمد أساسا على الأسلوب الذي تنتهجه الجهات المسيرة لهذا القطاع في تعاملها مع أصحاب هاته المؤسسات بحيث لازالت الحركية الاستثمارية تصطدم بمجموعة من العراقيل والإجراءات البيروقراطية التي تتطلب عشرات التراخيص والموافقات والعديد من الوثائق والجهات التي يتم الاتصال بها إذ يستغرق الحصول على السجل التجاري وقًتا طويلا.
ضعف تواجد الشركات المساعدة المتخصصة في مجالات دعم هذه المؤسسات كشركات لتسويق منتجات هذه المؤسسات وشركات تنظيم وإقامة المعارض المحلية والدولية وشركات التأجير التمويلي وشركات ضمان مخاطر الائتمان والشركات المتخصصة في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة.
ونظرا لهذا الموضوع الشائك فإنّ تونس كانت سبّاقة للاهتمام بهذه الصعوبات من خلال قانون 34\‬1995 حيث قرّر مجلس نواب الشعب النظر قريبا في مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية الذي يرصد إجراءات لإنقاذ المؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية وفق ما صرح به الثلاثاء عصام اليحياوي قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل حيث أوضح اليحياوي في تصريح ل»وات» على هامش لقاء انتظم الثلاثاء بتونس حول الإطار القانوني المتعلق بالمؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية أن هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس وزراء منذ أكتوبر 2013 أحيل إلى مجلس نواب الشعب منذ قرابة السنتين. كما قال أنّ وزارة العدل اقترحت إدراج القانون 34/95 المتعلق بتسوية وضعيات المؤسسات الاقتصادية بمجلة التجارة.
وأفاد أن مشروع القانون ينصّ خاصة على تصفية المؤسسات التي تجابه وضعيات ميؤوس منها في اقصر الآجال وتمكين التاجر المفلس من ممارسة نشاطه التجاري من جديد حتى لا يتم استبعاده من النسيج الاقتصادي.
لذا أردنا الخوض في غمار هذا الموضوع من خلال بعض الاستفسارات عن مدى تقييم بعض الحقوقيين للنص القانوني الحالي؟ وكيف تم التصرف لإنقاذ المؤسسات وحماية الدّائنين؟ وما هي الإصلاحات المطلوب إدخالها على هذا القانون بعد مرور عشرون عاما على صدوره؟
نزار السنوسي (محام وخبير دولي في القانون المالي)
«المشروع أقصى الفلاحين وعلى المشرّع تدارك ذلك»
شهد العالم خلال العشرين سنة الأخيرة عدّة تحوّلات كبرى لعلّها بدأت سياسيّا بانهيار «المنظومة الاشتراكية» وتوّجت بحرب الخليج وبمشروع السلام في الشرق الأوسط ، وأمّا اقتصاديا فكانت اتفاقية «الغات» وإنشاء «المنظّمة العالمية للتجارة» وشعارها رفع الحواجز أمام التجارة الدولية ، وكلّ ذلك يأتي في إطار إرساء النظام الدولي الجديد الذي ينبني على شعارين أساسيين ، الأوّل سياسي وهو احترام حقوق الإنسان والذي أدّى بدوره إلى تجاوز المفهوم القانوني التقليدي للسيادة الوطنية للدّول وذلك عبر مشروعية التدخل الإنساني لحماية حقوق الإنسان، وأمّا ثانيهما فهو اقتصادي شعاره «عولمةMondialisation « اقتصاد السوق بما يعنيه من حريّة التبادل التجاري الدولي المبني على المنافسة والبقاء للأقوى اقتصاديا .
وفي هذا السياق كان لا بدّ للدول ومن ضمنها تونس (الممضية على اتفاقية الغات) الانخراط في هذا التوجّه العالمي ولكن هذه العملية ليست من السهولة بمكان فمخاطرها كثيرة لذلك يصبح من الضروري المرور بفترة انتقالية تتّسم بتحضير الأرضية الملائمة لهذا التحوّل في جميع المستويات وأهمّها تأهيل المؤسسة التونسية للصمود ولمنافسة المؤسسات الأجنبية، وفي هذا الإطار يندرج النشاط التشريعي ، ذي الطابع الاقتصادي، المكثف خلال العشريتين الأخيرتين، ولعلّ أبرز القوانين الصادرة في هذا المجال: إصدار المجلّة الموحّدة لتشجيع الاستثمارات في ديسمبر 1993 وهي الآن محل مراجعة، وقانون نوفمبر 1994 الذي أعاد تنظيم السوق المالية وأحدث أدوات مالية جديدة وذلك لتحريك عجلة الاستثمار ولتشجيع انفتاح المؤسسة التونسية وابتعادها عن الطابع العائلي الذي لازال يحكم أغلبها. هذا على مستوى إحداث المؤسسات وبعث المشاريع وأمّا عن حماية استمرار نشاطها فقد صدر القانون عدد 34 95/المؤرّخ في 17 أفريل 1995 والمتعلّق بإنقاذ المؤسسات التي تعرف صعوبات اقتصادية، وهو قانون له أهمية قصوى إذ لأول مرة يتعامل المشرّع التونسي مع آلية التسوية سواء كانت رضائية أو قضائية وذلك لمعالجة الصعوبات التي يعرفها التجار والصناعيون وأصحاب الحرف والتي قد تؤدّي بهم إلى التوقّف عن دفع ديونهم وربّما إلى الإفلاس.
وبتعبير آخر، فقد تغيّرت معالجة المشرّع التونسي لمثل هذه الوضعيات ، حيث ولئن حافظ على عقوبة الافلاس ، فإنّه تبنّى سياسة أكثر مرونة تتّصف بالوقاية حفاظا على مصالح جميع الأطراف (ربّ العمل ،العمال ، الدائنون) وذلك بإرساء نظام التسوية القضائية وجعله وجوبيا قبل إجراءات التفليس وإلغاء أحكام الصلح الإحتياطي صلب المجلّة التجارية وذلك بمقتضى القانون عدد 35/ 95 المؤرخ بدوره في 17 أفريل 1995.
ومن هذا المنطلق تبرز ضرورة دراسة هذا القانون نظرا لطرافته ولنتائجه في التطبيق حيث أن شعار تأهيل المؤسسة التونسية لا يتوقف فقط عند الجانب الفني والتكنولوجي بل يتعدّاه إلى الجانب القانوني الذي من شأنه أن يعمل على خلق التوازن بين الضرورة الاقتصادية من جهة والتوازن الاجتماعي من جهة أخرى ، وهذا ما سنراه لاحقا في تحليلنا إذ حاول المشرّع التونسي التوفيق بين هذين العنصرين المتلازمين لكلّ عملية تنمويّة وذلك عبر إستناده في عديد من فصول هذا القانون إلى مبدأ النظام العام الاقتصادي «lordre public économique» وكذلك إلى مبدأ النظام العام الاجتماعي
.»lordre public social «
لكن، وككل عمل إنساني فإن هذا القانون منذ صدوره لم يخلو من هنات ونقائص رغم التنقيحات العديدة التي عرفها وكان آخرها في ديسمبر 2003 وسنأتي عليها أدناه في ملاحظات برقية وسريعة.
لقد عرّف المشرع نظام الإنقاذ من خلال تحديده لثلاثة عناصر وهي الأهداف والمحتوى والأشخاص المنتفعين به.
فحسب الفصل الأول ، يهدف نظام الإنقاذ إلى مساعدة المؤسسات التي تعرف صعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل وأخيرا خلاص ديونها ، وهذه الأهداف كما نرى إنما هي تكريس لمبدأي النظام العام الاقتصادي والنظام العام الاجتماعي، ورغم كونها أهداف مترابطة في الواقع إلاّ أنها وردت حسب رأيي في ترتيب تفاضلي يعطي الأولوية القصوى لاستمرار نشاط المؤسسة لما فيه خير الاقتصاد الوطني ككل ثم الحفاظ على مواطن الشغل قدر المستطاع وأخيرا خلاص الديون ، حيث من مصلحة الدّائن استخلاص دينه كاملا ولو على مدّة أطول عوضا عن الاستخلاص الحيني والقسري والذّي لا يف بكامل الدين في معظم الأحيان.
والملاحظ هنا، أنّه رغم ترابط تلك الأهداف إلآّ أن ذلك لا ينفي تعارضها أحيانا ممّا يجعل مهمّة التوفيق بينها أمرا في غاية من الصعوبة .
ويتكون نظام الإنقاذ حسب الفصل 2 من ثلاث عناصر أو مراحل ، تبدأ بالإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية ثم تمرّ إلى نظام التسوية الرضائية وقد تنتهي بالتسوية الرضائية.
وهذه التقنيات جديدة لدى المشرّع التونسي استغنى بموجبها عن نظام الصلح الاحتياطي الذي ألغيت جميع أحكامه الواردة بالمجلّة التجارية وذلك بموجب الفصل 2 من القانون عدد 95/35 في 17 أفريل 1995 والمتعلّق بإتمام وتنقيح بعض فصول المجلّة.
وأما المنتفعون بنظام الإنقاذ حسب ما جاء في الفصل 3، فهم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا والخاضعين للنظام الحقيقي للضريبة، كما تنتفع بهذا النظام الشركات التجارية التي تتعاطى نشاط فلاحيا أو في ميدان الصيد البحري
وأما عن أهم المآخذ عن هذا القانون فيمكن حوصلتها فيما يلي:
1- لماذا أقصى المشرّع التونسي الفلاح الذي يمارس نشاطه فرديا أو في شكل آخر غير الشركة الفلاحية مثل التعاضديات والشركات المدنية الفلاحية من الانتفاع بهذا القانون أو بنظام مشابه على غرار ما فعله المشرّع الفرنسي الذّي أقرّ نظاما للانقاذ خاص بأشخاص القانون المدني (قانون 30 ديسمبر 1988 بالنسبة للفلاحين ، وقانون 31 ديسمبر 1989 المتعلق بأشخاص القانون المدني الطبيعي).
2- تركيبة ناقصة للجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية: هي لجنة تابعة لوزارة الصناعة أحدثت بموجب الفصل 4 من هذا القانون وتركيبتها حددها الأمر الصادر عن السيد وزير الصناعة عدد /1769 95 بتاريخ: 1995/10/02
– ممثل عن الوزارة الأولى
– ممثل عن وزارة المالية
– ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية
– ممثل عن وزارة التشغيل والتكوين المهني
– ممثل عن البنك المركزي
– ممثل عن وزارة الصناعة
– ممثل عن وزارة التجارة
كما يمكن لهذه اللجنة استدعاء من تراه صالحا من الكفاءات لحضور أعمالها بصوت استشاري فقط. وبالنظر إلى هذه التركيبة فإنه من السهل معرفة مصادر الاستعلام عن وضعيات المؤسسات نظرا لاتصال تلك الهياكل أو الوزارات، وكلّ في مجاله، بحياة المؤسسة مثل مركزية المخاطرCentrale des Risques بالبنك المركزي والذي ينشر بصفة دورية وضعية تداين المؤسسات لدى القطاع البنكي وكذلك هياكل المحاسبة العمومية بوزارة المالية والتي من واجبها إعلام اللجنة بعدم خلاص الديون الجبائية بعد انقضاء 6 أشهر من حلولها (الفصل 5) ونفس الشيء بالنسبة لهياكل الضمان الاجتماعي وتفقدية الشغل.
وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها (وزير الصناعة) مرّة كلّ ثلاثة أشهر وكلّما دعت الضرورة إلى ذلك.
إلا أن هذه التركيبة تبدو حسب اعتقادي منقوصة من الهياكل التالية :
– وزارة العدل: التي يرجع لها بالنظر السهر على سير القضاء والمحاكم التي تشكل بالضرورة مصدرا مهمّا لجمع المعطيات حول المؤسسة بالرجوع مثلا إلى عدد القضايا المرفوعة ضدّها وخاصة بالرجوع إلى السجل التجاري، على غرار القانون الفرنسي في هذا المجال والذي يعتبر السجل التجاري إحدى المصادر الرئيسية في الاستعلام عن وضعية المؤسسة ، وهذا ما نرجوه خاصة بعد صدور القانون الجديد للسجل التجاري في 2 ماي 1995.
– وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: إذ ترجع لها بالنظر إدارة حفظ الملكيّة العقارية وهي أيضا إحدى المصادر لمعرفة ديون المؤسسة المشفوعة برهن عقاري،كما يمكن لها أن تتدخل لتسوية الوضعية العقارية للمؤسسة والتي قد تشكل إحدى شروط موافقة الدّائنين و خاصة البنوك على برنامج التسوية.
– إتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل: باعتبارهما منظّمتين وطنيتين الأولى تمثل الأعراف والثانية العمال ومن المنطقي تشريكهما في هذه اللجنة.
3- لقد دعّم هذا القانون دور مراقب الحسابات إلاّ أن هذا الإجراء يبقى محدودا بالنظر إلى الواقع الإقتصادي حيث أن هذا الهيكل (مراقب الحسابات) لا يلزم إلآ الشركات الخفية الإسم وجزء بسيط من الشركات ذات المسؤولية المحدودة في حين نلاحظ إقبال المستثمرين على الأنواع الأخرى من الشركات وخاصّة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة برأسمال زهيد حتى لا تصبح ملزمة بتعيين مراقب حسابات ، ولذلك أصبح من الضروري الآن إلزام هذا النوع من الشركات بأن يكون لها جهاز محايد لمراقبة الحسابات.
4- تغافل المشرّع عن إلزام المسير نفسه بالإعلام عن وضعية المؤسسة من تلقاء نفسه لدى لجنة متابعة المؤسسات التي تمر بصعوبات فمن باب أولى وأحرى أن يكون هو أول الملزمين بذلك وأول الحريصين على ذلك، وربما كان من الضروري إلزامه بالإعلام وحرمانه من الانتفاع بهذا النظام عند إخلاله بذلك الموجب.
5- لقد حدد الفصل 9 الشخص الوحيد المخوّل له تقديم مطلب فتح إجراءات التسوية الرضائية وهو مسيّر المؤسسة فقط وحسب اعتقادي، وفي حالة الذوات المعنوية، كان من الأجدر بالمشرّع توسيع نطاق هذه الصلوحية لتشمل بقيّة المسيّرين (أعضاء مجلس الإدارة..) أو المساهمين أو الشركاء الذين يمثّلون مثلا 10 % على الأقل من رأس المال، فمثل هذا الإجراء من شأنه أن يوفّر حماية أكبر لصغار المساهمين وللشركة ذاتها إذا ما تقاعس مسيّرها الأوّل عن تقديم الطلب. وهذا المقترح يجد له مستندا في الفصل 6 من هذا القانون الذي حدّد دور مراقب الحسابات الملزم إن اقتضى الأمر بعرض وضعية الشركة على أعضاء مجلس الإدارة وعند التأكد على المساهمين الذين يدعوهم إلى جلسة عامّة وبالتالي فمن المنطقي أن يبادر أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمون بتقديم هذا المطلب إذا ما تقاعس المسيّر الأول أو تعذّر عليه ذلك لأي سبب كان.
6- في الشروط الشكلية يجب أن يقدّم المطلب إلى رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها المقرّ الأصلي للمؤسسة ويكون وجوبا كتابيّا ويتضمن المعطيات ومصحوبا بالوثائق التالية
– اسم المؤسسة ومقرها واسم ممثلها القانوني ولقبه وعنوانه الشخصي ومعرّفها الجبائي وعدد ترسيمها بالسجل التجاري ومضمون منه وعدد انخراطها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
– جرد في أملاك المدين ومساهماته
– تقرير مراقب الحسابات.
– عدد مواطن الشغل وقائمة إسمية في العملة
– الأجور والمستحقات غير الخالصة
– الامتيازات الراجعة لكل عامل.
– برنامج الانقاذ المقترح
– جدول الاستغلال المستقبلي للسنتين المقبلتين
– موازنات الثلاث سنوات الأخيرة.
– بيان ما للمؤسسة وما عليها من الديون والمسندات المثبتة لها
– تحديد أسماء الدائنين والمدينين ومقراتهم
– الضمانات العينية والشخصية المقدمة من المدين.
وهذه الوثائق ضرورية حتّى يتمكّن القاضي من تقدير وضعيّة المدين وهل أن تلك الصعوبات من شأنها تهديد استمرار نشاط المؤسسة أم لا ؟ ومدى وجود إمكانات لتحسّن تلك الوضعية في المستقبل ، والإخلال بهذا الشرط الشكلي من شأنه أو يؤدّي إلى رفض المطلب وفي هل المجال نقترح الزامية أن تكون موازنات الثلاث سنوات الاخيرة مدققة من طرف مراقب حسابات معتمد.
7- في أجال سير أعمال التسوية القضائية: لعل ابرز نقاط ضعف هذا القانون مما جعله يحيد عن نبل أهدافه في التطبيق هو غياب أي جزاء لتجاوز آجال إنجاز التسوية (4 اشهر في التسوية الرضائية و 14 شهر كحد أقصى في التسوية القضائية) وهناك عديد الملفات التي لازالت مفتوحة منذ عدة سنوات والمستفيد الوحيد من ذلك هو طالب التسوية.
ولذا فمن المؤكد والملح أن يتدخل المشرع في هذا المجال لإرساء عقوبات عند تجاوز الآجال القانونية لعل أدناها استرجاع الدائنين لحقهم في التتبع والتنفيذ ضد المدين طالب التسوية
8- في تدعيم دور المتصرف القضائي وإبعاد المدين عن التصرف المالي عندما تأذن المحكمة بفتح فترة للمراقبة فإنها ملزمة بتعيين متصرف قضائي يعمل تحت رقابة القاضي المراقب وكذلك هيئة المحكمة وهو ليست له صفة القاضي بل يتم تعيينه من ضمن الخبراء المؤهلين لمثل هذه المهام.
وللمتصرف القضائي دور هام في هذه المرحلة حيث أنه مكلف للقيام بالأعمال التالية :
+ المشاركة في التصرف في أعمال المدين طبقا لما قررته المحكمة أي أنه قد يدير كليا أو جزئيا أعمال المدين وبمساعدته أو دونها كما أنه يمضي مع المدين في بعض الأعمال المحدّدة من المحكمة (الفصل 29).
+ إعداد برنامج الانقاذ خلال أجل 3 أشهر من تاريخ تعيينه يمكن التمديد فيه لفترة مماثلة (الفصل 28) وفي هذا المجال يقترح الوسائل التي من شأنها النهوض بوضعية المدين وعليه أن يعرض المسألة على لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وأن يستشير ممثل الدائنين حول البرنامج وأن يأخذ موافقتهم على الطرح من ديونهم (الفصل 39)
هنا نقترح الابعاد الآلي والحيني لمسير المؤسسة عن التصرف المالي بمجرد صدور قرار افتتاح التسوية مما يجعل هذا الأخير يفكر مليا قبل طلب التسوية، وهي ملاحظة نسوقها من الواقع حيث تنتفع المؤسسة بتعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ وفي الأثناء ينتفع صاحب المؤسسة بكل مداخيلها على حساب الدائنين ولمدة أدناها قانونا 14 شهر وواقعا لعدة سنوات قبل انجار برنامج إنقاذ
9- إحالة المؤسسة للغير: يجدر التذكير بأن هذا الحلّ لا تلجأ إليه المحكمة إلاّ إذا فشلت مساعي إنقاذها بمواصلتها لنشاطها (الفصل 47) ويتم إشهار قرار الإحالة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالوسائل الأخرى إذا قرر القاضي المراقب ذلك، لكن ما هي شروط وإجراءات هذه الإحالة ؟
في البداية نشير إلى أن هناك بعض الأشخاص لا يمكن لهم المشاركة في تقديم عروض الشراء وهم مسير المؤسسة وقرينه وأصوله وفروعه إلى الدرجة الثانية وأصهاره وكذلك الأشخاص المكلّفين بالإشراف على إجراءات التسوية مثل المتصرف القضائي والخبير ومراقب التنفيذ (الفصل 50) ومثل هذا الإجراء منطقي إذ يحول دون أي عملية تلاعب أو محاباة.
ولكن نقترح هنا :
-توسيع دائرة الاشخاص المقصيين لتشمل الاصول والفروع للدرجة الرابعة تناغما مع القاعدة القانونية العامة بمجلة الالتزامات والعقود.
– فتح المجال للعملة والأُجراء للمشاركة في شراء المؤسسة.
وأما عن موضوع الإحالة، فقد يشمل كل المؤسسة أو فرعا من نشاطها أو مجموعة فروع متكاملة (الفصل 47 فقرة 2) وتقدير ذلك من مشمولات المحكمة استنادا إلى تقرير القاضي المراقب.
وتتم الإحالة عبر إعلان طلب عروض يجمعها فيما بعد مراقب التنفيذ الذي يحرر تقريرا يقدّمه إلى المحكمة التي تختار العرض الأفضل على أساس ما يضمنه من استمرار مواطن الشغل وتغطيه الديون (الفصلين 47و48) ويتولى إثر ذلك مراقب التنفيذ إتمام إجراءات الإحالة ويتم نقل الملكية بمجرد وفاء المحال له بثمن الإحالة مع العلم بأن هذه الإحالة من شأنها تطهير المؤسسة من جميع ديونها أي أن الإحالة تهم أصول المؤسسة فقط و لا تشمل خصومها.
ونظرا لخطورة مثل هذا القرار وما يتطلبه من تروي وتمحيص خاصة في تقدير العناصر التي على ضوئها يتمّ اختيار العرض الأفضل، فقد كان على المشرّع أن يلزم القاضي المراقب بإعداد كراس شروط يعرضه وجوبا على موافقة لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
ومثل هذا الإجراء من شأنه أن يوفر حماية أكبر لكل الأطراف (المدين، الدّائنين ومقدّمي العروض).
وفي هذا المجال يجدر بنا التساؤل عن قرار المحكمة فيما يخص اختيار أفضل العروض وهل يمكن لمقدّمي العروص الطعن في ذلك القرار أو طلب المزايدة ؟
وحسب اعتقادي، ورغم سكوت المشرع عن هذه النقطة ، تتخذ المحكمة قرارها في شكل حكم معلل واقعا وقانونا ولمن له مصلحة من مقدمي العروض أن يلتجئ إلى أحد الحلّين التاليين :
+ إما التسديس طبقا لمقتضيات الفصل 442 م م م ت خلال العشرة أيام الموالية لحكم المحكمة.
+ أو الاعتراض على حكم المحكمة نظرا لخطئها في تقدير عناصر استمرار مواطن الشغل وخلاص الديون والتي على ضوئها إختارت أفضل العروض.
وفي كل الحالات لا بدّ من فتح الباب لمقدّمي العروض للمزايدة وتحسين عروضهم وأيضا للدّائنين والمدين لطلب إبطال قرار المحكمة إذا كان متعارضا مع مصالحهم وذلك من خلال الاستئناف أو الاعتراض طبقا للفصل 53 من هذا القانون الذي جاء فيه أنه «يمكن الطعن عن طريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية فيما عدا التصريح بالافلاس وكذلك الاعتراض عليها من الغير في ظرف عشرين يوما وتحتسب الآجال من تاريخ النشر إن كانت الأحكام خاضعة للاشهار ومن تاريخ صدور الحكم فيما عدا ذلك.»
بوبكر بالثابت (الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين)
مشروع القانون المقترح يجب أن يضمن نجاعة منظومة الإنقاذ والتوازن بين مختلف الأطراف
– نص قانون إنقاذ المؤسسات صدر سنة 1995 وتم تنقيحه سنة 2003 تنقيحا جذريا بمثابة إصدار جديد للقانون، و تقييمه كنص قانوني بإنفراده لا يفيد كثيرا لكونه يهتم بالمؤسسة الاقتصادية التي تمر بصعوبات اقتصادية والتقييم الذي يساهم في التقدم يجب أن يشمل كل عناصر المنظومة .
الهيئة الوطنية للمحامين نظمت في 13 ماي 2015 ندوة علمية اهتمت بذلك كما اهتمت بمحتوى المشروع كما شاركت في ملتقيات مماثلة نظمتها كلية الحقوق بصفاقس والإتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية .
الأكيد أن التجربة بينت أنه – رغم ما قدمه القانون من حلول لبعض المؤسسات التي مرت بصعوبات اقتصادية وأنقذها كوحدات إنتاج وأنقذ مواطن شغل – فإن نقائص عديدة تشير إلى القصور والفشل فبطء الإجراءات وطولها جعل من الآجال الواردة بالقانون مسألة نظرية، وتشتت الهياكل المتدخلة في مسار الإشعار و الإنقاذ و عدم تخصص القضاة وغياب التكوين الأساسي والتكوين المستمر لهم أو مواصلة النظر منهم لمن تكون بحكم التجربة ونقص الخبراء المختصين بصفة حقيقية و فعلية في المادة أساء للمنظومة التي أرساها القانون أكثر مما أفادها، علاوة على مسألة الشفافية التي تعلقت ببعض الملفات التي تقرر فيها التخلي عن الديون و تلك التي تقرر فيها إحالة المؤسسة للغير.
– المشروع الجديد المعد من السلط العمومية في إضافة كتاب رابع للمجلة التجارية يجمع كل النصوص المتعلقة بالإجراءات الجماعية و يعوض القانون الحالي و يلغيه ، يعبر عن جهد كبير للخبراء الذين عملوا عليه في تحسين عدة نواح فنية مهمة ، ولكنه يحتاج إلى مزيد التدقيق فيه والحوار حوله، فالمشروع انطلق العمل عليه بطلب من الممولين الدوليين و بضغط منهم، و هو ينطوي في منهجه على اختلال توازن بين الأطراف المتداخلة وتجاوزا للمسؤوليات في الوضعية التي وصلت إليها المؤسسة على حساب العامل و المزود الصغير، وتفضيل أسبقية للمؤسسة المالية الممولة دون تساؤل عن مسؤوليتها و لا ترتيب أثر و التركيز على طمأنة جلب التمويلات، و هو منحى نلحظه كلما تعلق الأمر بجهات التمويل و مؤسساته و هو توجه خطير يجب التنبيه إليه والوقوف ضده.
– المشروع يجب أن يعبر عن نجاعة هياكل منظومة الإنقاذ و التوازن بين مختلف الأطراف وهو مسؤولية الدولة والقضاء، كما يجب أن نجد أثرا لتحديد المسؤوليات في الوضعية التي وصلت إليها المؤسسة و ترتيب الآثار المستوجبة على ذلك .
عدم الإبطاء في تقديم المشروع ضروري و لكن تدقيقه وتعميق النقاش حوله كذلك يكتسي نفس الأهمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.