الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    أجور لا تتجاوز 20 دينارًا: واقع العملات الفلاحيات في تونس    عشر مؤسسات تونسية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ستشارك في صالون "جيتكس أوروبا" في برلين    تونس.. زيادة في عدد السياح وعائدات القطاع بنسبة 8 بالمائة    نقابة الصحفيين تندد بحملة تحريض ضد زهير الجيس بعد استضافته لسهام بن سدرين    توزر: إمضاء اتفاقية بين ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتحسين إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    القيروان: انتشال جثة طفل جازف بالسباحة في بحيرة جبلية    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يناقش أهم أبعاد مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية
نشر في الشروق يوم 21 - 03 - 2016

عقدت بعد ظهر اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى وزير العدل عمر منصور بخصوص مشروع القانون عدد 57/ 2013 المتعلق بالإجراءات الجماعية، وقد قدم وزير العدل في مفتتح الجلسة عرضا موجزا لأهم المحاور التي تضمنها مشروع القانون حيث تم التاكيد على إدماج الأحكام المتعلقة بإنقاذ المؤسسات في المجلة التجارية و لمّ شتات النصوص المتعلقة بالإجراءات الجماعية بجعلها في مجلة واحدة حرصا على تحقيق التناسق بينها بما ييسّر فهمها وتطبيقها. كما تضمن المشروع تعريفا للإجراءات الجماعية التي أصبحت تشكل منظومة متكاملة ومتناسقة تنقسم إلى الإنقاذ والتفليس، إلى جانب إضافة ثلاثة عناوين للمجلة التجارية تتعلق بطرق الطعن وبترتيب الدائنين في الإجراءات الجماعية والمسؤولية لمختلف المتدخلين في هذه الإجراءات ليصبح الكتاب الرابع من المجلة التجارية معنونا كالآتي: " في الإجراءات الجماعية"، متضمنا خمسة عناوين أساسية وهي :
- العنوان الأول في إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
- العنوان الثاني في التفليس،
- العنوان الثالث في طرق الطعن،
- العنوان الرابع في ترتيب الدائنين وتوزيع الأموال،
- العنوان الخامس في دعاوى المسؤولية والعقوبات الجزائية.
ومن حيث الأصل أوضح وزير العدل أن مشروع القانون المقترح يقوم على المحاور الأساسية التالية:
المحور الأوّل: نظام الإشعار والتّسوية الرّضائيّة
تبنّى مشروع القانون خيارا أساسيّا تمثّل في إحكام تفعيل الآليّات التي أرساها القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلّق بإنقاذ المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة، وهي الإشعار ببوادر الصّعوبات الاقتصاديّة والتّسوية الرّضائيّة والتّسوية القضائيّة، بُغِيَة تحقيق أهدافه الثّلاثة الواردة بالفصل 415 منه والمتمثّلة في مساعدة المؤسّسات على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشّغل فيها والوفاء بديونها.
وللغرض خُصِّصَ العنوان الأوّل من المشروع ل"إنقاذ المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة" والذي تضمّن أحاكما عامّة حدّدت أهداف منظومة الإنقاذ ومجال انطباقها وكذلك المعطيات والوثائق الواجب توفّرها في مطلب الانتفاع بالتّسوية الرّضائيّة أو القضائيّة.
كما ورد تحت نفس هذا العنوان بَابٌ ثَانٍ خُصِّصَ ل"الإشعار ببوادر الصّعوبات الاقتصاديّة" تضمّن أحكاما من شأنها إصلاح المنظومة الحاليّة عبر مزيد إحكام منظومة الإشعار من خلال التّوسيع في قائمة الأشخاص المعنيّين بواجب الإشعار والتّخلّي عن معيار عدم خلاص ما تخلّد بذمّة المؤسّسة من ديون بعد مُضِيّ 6 أشهر من تاريخ حلول الدّين بالنّسبة إلى واجب الإشعار المحمول على كاهل الدّائنين العموميّين. وكذلك عبر مزيد تفعيل التّسوية الرّضائيّة من خلال التّأكيد على الصّبغة التّعاقديّة للتّسوية الرّضائيّة ودور المحكمة في ذلك وإحداث مؤسّسة المصالح وتأطير الإجراءات والآجال حتّى لا تؤدّي هذه المرحلة إلى تعكير وضعيّة المؤسّسة إلى جانب حذف تعليق إجراءات التّقاضي وتشجيع مساهمة الدّائن في إنقاذ المؤسّسة.
المحور الثّاني: التّسوية القضائيّة
بين وزير العدل أن المشرّع أقرّ جملة من الحلول لتدارك الهنات التي ظهرت على مستوى التّطبيق عبر اختصار الإجراءات والآجال ومزيد تفعيل دور المتدخّلين.
المحور الثّالث: التّفليس
بغرض تطوير نظام التّفليس أوضح السيد عمر منصور أن مشروع القانون أقر مجموعة من الخيارات تتمثل في:
- إلغاء جميع الحلول الطّارئة على الفلسة وتعويضها بإجراء وحيد يتمثّل في تصفية مال المدين.
- تفعيل إجراءات تصفية مال المدين.
- توسيع حالات عدم التّلاؤم أو التّجريح في أمين الفلسة.
- مراجعة الجانب الزَّجْرِي في نظام التّفليس ولعلّ من أبرز مظاهره حذف إمكانيّة حبس المدين وحذف جريمة التّسبّب في الإفلاس البسيط وإلغاء جميع التَّحَاجِير التي تنال من حقوق المدين ومن مقوّمات مواطنته.
- حصر إمكانيّة استرجاع الدّائنين لحقّهم في التّنفيذ الفردي ضدّ المدين.
المحور الرّابع: ترتيب الدّائنين والطّعون والمسؤوليّة
كما تضمّن المشروع توضيحا في مسألة ترتيب الدّائنين يتميّز بتوحيد نظام الترتيب في كامل الإجراءات الجماعيّة فضلا عن تشجيع الدّائنين الذين يَضُخُّونَ أموالا جديدة في المؤسّسة تساعد على إنقاذها، تمّ منحهم أولويّة الخلاص.
المحور الخامس: النّصوص القانونيّة الأخرى المشمولة بالتّنقيح
حيث أشار وزير العدل إلى أن التنقيح يشمل كذلك أحكاما بالمجلّة التّجاريّة ذاتها ونصوصا خارج تلك المجلّة سعيا إلى إرساء تطابق بين مختلف مكوّنات المنظومة التّشريعيّة، ثم انتهى السيد عمر منصور إلى ضرورة الحرص على ضمان مواءمة مشروع القانون مع ما جاء به الدستور من أحكام سيما وأن عملية إحالة المشروع إلى المجلس الوطني التأسيسي تعود إلى سنة 2013 أي منذ ما يقارب السنتين والنصف.
وإثر ذلك فسح المجال لمداخلات السادة النواب حول مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية تلاها رد السيد الوزير وعدد من إطارات وزارة العدل على ملاحظات واقتراحات النواب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.