الزهراء: وفاة بحّار آخر اثر غرق قارب صيد    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    بعد التقلبات الأخيرة...هذا طقس اليوم    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    أخبار نجم المتلوي: معاناة متواصلة بسبب غياب الدعم    الترجّي الجرجيسي الملعب التونسي (0 0): تعادل في طعم الهزيمة لترجّي الجنوب    ترامب: نفذنا أجرأ عملية إنقاذ بالتاريخ والطيار كان في الجبال    طقس اليوم: إرتفاع طفيف في الحرارة وأمطار ضعيفة بهذه المناطق    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان تستمع إلى ممثلين عن اتحاد الفلاحة بخصوص تنقيح قانون الاستثمار    الحرب على إيران.. قصف على أصفهان وأردبيل وصواريخ تستهدف جنوب وشمال إسرائيل    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    السنغال تمنع الوزراء من السفر إلى الخارج لتوفير النفقات    المهدية : في مؤتمر علمي دولي مُحكّم ...اللّغات.. من الإبداع الأدبي إلى الفضاء الرّقمي    الولادات تتراجع في تونس ونسبة كبار السن في ارتفاع مستمر!    نابل: 779 حاجّا يستعدّون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى    وزير التجارة سمير عبيد: المركز سيقدم برامج و مشاريع للهياكل العمومية    حجم احتياطي العملة الأجنبية    الستاغ تقوّي الكهرباء في هذه المنطقة: المشاريع الجديدة باش تضمنلكم الضوء بلا انقطاع!    شكراً لكل طبيب ومساند: أكثر من 100 تونسي يرجع يشوف !    عاجل/ ترامب يعطي هذه المهلة لإيران ويتوعدها بالجحيم اذا..    بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-    طارق جراية يخلف لطفي السليمي في تدريب الاولمبي الباجي    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    الرابطة الأولى: كلاسيكو النجم الساحلي والترجي يتصدر مواجهات الجولة    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    عاجل/ هذه الدولة تعلن نفاذ الوقود في مئات المحطات بسبب الحرب على ايران..    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يناقش أهم أبعاد مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية
نشر في الشروق يوم 21 - 03 - 2016

عقدت بعد ظهر اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى وزير العدل عمر منصور بخصوص مشروع القانون عدد 57/ 2013 المتعلق بالإجراءات الجماعية، وقد قدم وزير العدل في مفتتح الجلسة عرضا موجزا لأهم المحاور التي تضمنها مشروع القانون حيث تم التاكيد على إدماج الأحكام المتعلقة بإنقاذ المؤسسات في المجلة التجارية و لمّ شتات النصوص المتعلقة بالإجراءات الجماعية بجعلها في مجلة واحدة حرصا على تحقيق التناسق بينها بما ييسّر فهمها وتطبيقها. كما تضمن المشروع تعريفا للإجراءات الجماعية التي أصبحت تشكل منظومة متكاملة ومتناسقة تنقسم إلى الإنقاذ والتفليس، إلى جانب إضافة ثلاثة عناوين للمجلة التجارية تتعلق بطرق الطعن وبترتيب الدائنين في الإجراءات الجماعية والمسؤولية لمختلف المتدخلين في هذه الإجراءات ليصبح الكتاب الرابع من المجلة التجارية معنونا كالآتي: " في الإجراءات الجماعية"، متضمنا خمسة عناوين أساسية وهي :
- العنوان الأول في إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
- العنوان الثاني في التفليس،
- العنوان الثالث في طرق الطعن،
- العنوان الرابع في ترتيب الدائنين وتوزيع الأموال،
- العنوان الخامس في دعاوى المسؤولية والعقوبات الجزائية.
ومن حيث الأصل أوضح وزير العدل أن مشروع القانون المقترح يقوم على المحاور الأساسية التالية:
المحور الأوّل: نظام الإشعار والتّسوية الرّضائيّة
تبنّى مشروع القانون خيارا أساسيّا تمثّل في إحكام تفعيل الآليّات التي أرساها القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلّق بإنقاذ المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة، وهي الإشعار ببوادر الصّعوبات الاقتصاديّة والتّسوية الرّضائيّة والتّسوية القضائيّة، بُغِيَة تحقيق أهدافه الثّلاثة الواردة بالفصل 415 منه والمتمثّلة في مساعدة المؤسّسات على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشّغل فيها والوفاء بديونها.
وللغرض خُصِّصَ العنوان الأوّل من المشروع ل"إنقاذ المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة" والذي تضمّن أحاكما عامّة حدّدت أهداف منظومة الإنقاذ ومجال انطباقها وكذلك المعطيات والوثائق الواجب توفّرها في مطلب الانتفاع بالتّسوية الرّضائيّة أو القضائيّة.
كما ورد تحت نفس هذا العنوان بَابٌ ثَانٍ خُصِّصَ ل"الإشعار ببوادر الصّعوبات الاقتصاديّة" تضمّن أحكاما من شأنها إصلاح المنظومة الحاليّة عبر مزيد إحكام منظومة الإشعار من خلال التّوسيع في قائمة الأشخاص المعنيّين بواجب الإشعار والتّخلّي عن معيار عدم خلاص ما تخلّد بذمّة المؤسّسة من ديون بعد مُضِيّ 6 أشهر من تاريخ حلول الدّين بالنّسبة إلى واجب الإشعار المحمول على كاهل الدّائنين العموميّين. وكذلك عبر مزيد تفعيل التّسوية الرّضائيّة من خلال التّأكيد على الصّبغة التّعاقديّة للتّسوية الرّضائيّة ودور المحكمة في ذلك وإحداث مؤسّسة المصالح وتأطير الإجراءات والآجال حتّى لا تؤدّي هذه المرحلة إلى تعكير وضعيّة المؤسّسة إلى جانب حذف تعليق إجراءات التّقاضي وتشجيع مساهمة الدّائن في إنقاذ المؤسّسة.
المحور الثّاني: التّسوية القضائيّة
بين وزير العدل أن المشرّع أقرّ جملة من الحلول لتدارك الهنات التي ظهرت على مستوى التّطبيق عبر اختصار الإجراءات والآجال ومزيد تفعيل دور المتدخّلين.
المحور الثّالث: التّفليس
بغرض تطوير نظام التّفليس أوضح السيد عمر منصور أن مشروع القانون أقر مجموعة من الخيارات تتمثل في:
- إلغاء جميع الحلول الطّارئة على الفلسة وتعويضها بإجراء وحيد يتمثّل في تصفية مال المدين.
- تفعيل إجراءات تصفية مال المدين.
- توسيع حالات عدم التّلاؤم أو التّجريح في أمين الفلسة.
- مراجعة الجانب الزَّجْرِي في نظام التّفليس ولعلّ من أبرز مظاهره حذف إمكانيّة حبس المدين وحذف جريمة التّسبّب في الإفلاس البسيط وإلغاء جميع التَّحَاجِير التي تنال من حقوق المدين ومن مقوّمات مواطنته.
- حصر إمكانيّة استرجاع الدّائنين لحقّهم في التّنفيذ الفردي ضدّ المدين.
المحور الرّابع: ترتيب الدّائنين والطّعون والمسؤوليّة
كما تضمّن المشروع توضيحا في مسألة ترتيب الدّائنين يتميّز بتوحيد نظام الترتيب في كامل الإجراءات الجماعيّة فضلا عن تشجيع الدّائنين الذين يَضُخُّونَ أموالا جديدة في المؤسّسة تساعد على إنقاذها، تمّ منحهم أولويّة الخلاص.
المحور الخامس: النّصوص القانونيّة الأخرى المشمولة بالتّنقيح
حيث أشار وزير العدل إلى أن التنقيح يشمل كذلك أحكاما بالمجلّة التّجاريّة ذاتها ونصوصا خارج تلك المجلّة سعيا إلى إرساء تطابق بين مختلف مكوّنات المنظومة التّشريعيّة، ثم انتهى السيد عمر منصور إلى ضرورة الحرص على ضمان مواءمة مشروع القانون مع ما جاء به الدستور من أحكام سيما وأن عملية إحالة المشروع إلى المجلس الوطني التأسيسي تعود إلى سنة 2013 أي منذ ما يقارب السنتين والنصف.
وإثر ذلك فسح المجال لمداخلات السادة النواب حول مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية تلاها رد السيد الوزير وعدد من إطارات وزارة العدل على ملاحظات واقتراحات النواب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.