اليوم انطلاق تحيين السجل الانتخابي    في مسيرة لمواطنين ونواب ونشطاء .. دعم لسعيّد ... ورفض للتدخل الأجنبي    "دبور الجحيم"..ما مواصفات المروحية التي كانت تقل رئيس إيران؟    الحرس الثوري الإيراني: تلقينا إشارة من طائرة الرئيس المفقودة    العداء الشاب محمد أمين الجينهاوي يتأهل رسميا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024    انخفاض في أسعار الدجاج والبيض    الخارجية الإيرانية: جهود الوصول إلى مكان مروحية الرئيس متواصلة    يوميات المقاومة .. ملاحم جباليا ورفح تدفع بالأمريكان والصهاينة الى الاعتراف بالفشل...الاحتلال يجرّ أذيال الهزيمة    ردود أفعال دولية على حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني..    ماذا يحدث في حال وفاة الرئيس الإيراني وشغور منصبه..؟    البينين تشرع في إجلاء طوعي    انفعال سيف الجزيري بعد منع زوجته من دخول الملعب بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية (فيديو)    أولا وأخيرا .. «صف الياجور»    لَوَّحَ بيده مبتسماً.. آخر صور للرئيس الإيراني قبل سقوط مروحيته    قفصة: مداهمة منزل يتم استغلاله لصنع مادة الڨرابة المسكرة    حوادث.. وفاة 12 شخصا وإصابة 455 آخرين خلال 24 ساعة..    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    الزارات -قابس: وفاة طفل غرقا بشاطئ المعمورة    جندوبة: تحت شعار "طفل ومتحف" أطفالنا بين روائع مدينة شمتو    تراجع توقعات الإنتاج العالمي من الحبوب مقابل ارتفاع في الاستهلاك العالمي    يوفر مؤشرات التخطيط الاقتصادي: اعطاء إشارة انطلاق المرحلة التمهيدية لتعداد السكان والسكنى    يوسف العوادني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يتعرّض الى وعكة صحية إستوجبت تدخل جراحي    القيروان: الملتقي الجهوي السادس للابداع الطفولي في الكورال والموسيقى ببوحجلة (فيديو)    عاجل/ الرصد الجوي يحذر من حالة الطقس ليوم غد..    بعد "دخلة" جماهير الترجي…الهيئة العامة لاستاد القاهرة تفرض قرارات صارمة على مشجعي الأهلي و الزمالك في إياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية و كأس الكاف    الأهلي المصري يعامل الترجي بالمثل    هام: انخفاض أسعار هذه المنتوجات..    عاجل : ايران تعلن عن تعرض مروحية تقل رئيسها الى حادث    سفيرة الامارات في زيارة لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    لماذا كرمت جمعية معرض صفاقس الدولي المخلوفي رئيس "سي آس اي"؟    السيارات الإدارية : ارتفاع في المخالفات و هذه التفاصيل    اليوم : انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق    نابل: اختتام شهر التراث بقرية القرشين تحت شعار "القرشين تاريخ وهوية" (صور+فيديو)    طقس اليوم ...امطار مع تساقط البرد    أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي «يثور» على اللاعبين واتّهامات للتحكيم    في عيده ال84.. صور عادل إمام تتصدر مواقع التواصل    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    بوكثير يؤكد ضرورة سن قوانين تهدف الى استغلال التراث الثقافي وتنظيم المتاحف    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    المنستير: القبض على 5 أشخاص اقتحموا متحف الحبيب بورقيبة بسقانص    تفكيك شبكة لترويج الأقراص المخدرة وحجز 900 قرص مخدر    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منظمات تدعو سعيّد إلى حماية الحريات والديمقراطية في تونس
نشر في الخبير يوم 06 - 10 - 2020

وجّه عدد من المنظّمات التونسية والدولية رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد يدعونه فيها إلى ممارسة صلاحيات لفرض احترام الدستور وحماية الحريات، وذلك في علاقة بعدد من مشاريع القوانين والمبادرات التشعيرية التي ينظر فيها البرلمان، معتبرين أنّها تمثّل ضربا للمسار الديمقراطي "عبر فسح المجال لسيطرة بعض الكتل البرلمانية على عدد من المؤسسات الضامنة للحياة السياسية والدستورية على غرار المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، إضافة إلى تهديد الحقوق والحريات الدستورية مثل حرية التعبير والإعلام عبر زجر انتقاد مؤسسات الدولة وأعوانها أو إسناد صلاحيات واسعة للسلطات الأمنية بمناسبة إعلان حالة الطوارئ."
وصدرت الرسالة عن كلّ من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومراسلون بلا حدود منظمة العفو الدولية فرع تونس. وفي ما يلي نصّها:
"تحية طيبة وبعد،
إن النقابات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية الممضية على هذه الرسالة تعبر لكم عن عميق انشغالها إزاء المبادرات التشريعية المعروضة على مجلس نواب الشعب للنظر فيها خلال مستهل الدورة النيابية الثانية 2020-2021 والمتضمنة للعديد من الأحكام القانونية التي من شأنها ضرب المسار الديمقراطي عبر فسح المجال لسيطرة بعض الكتل البرلمانية على عدد من المؤسسات الضامنة للحياة السياسية والدستورية في بلادنا على غرار المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، إضافة إلى تهديد الحقوق والحريات الدستورية مثل حرية التعبير والإعلام عبر زجر انتقاد مؤسسات الدولة وأعوانها أو إسناد صلاحيات واسعة للسلطات الأمنية بمناسبة إعلان حالة الطوارئ.
وتتمثل مقترحات ومشاريع القوانين في مقترح قانون عدد 34/ 2020 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011 ومشروع قانون عدد 25/ 2015 المتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة ومشروع قانون أساسي عدد 91/ 2018 يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ ومشروع قانون أساسي عدد 39/2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح قانون أساسي عدد 44/2020 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية،
يمثل مقترح قانون عدد 34/ 2020 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011 تراجعا عن المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال حرية الإعلام ونكوصا عن الالتزامات الدستورية في إرساء هيئة الاتصال السمعي البصري.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية إلى تغيير طريقة تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وحذف صلاحية الهيئة في إسناد التراخيص لاستغلال القنوات التلفزية من خلال إقرار مبدأ التصريح في مخالفة صارخة للمعايير الدولية في مجال التعديل السمعي البصري.
وتعكس هذه المبادرة انحرافا بالإجراءات الدستورية بهدف تجاوز عجز مجلس نواب الشعب عن صياغة إطار قانوني دائم في مجال الاتصال السمعي البصري وإرساء الهيئة الدستورية –هيئة الاتصال السمعي البصري- المنصوص عليها صلب الفصل 127 من الدستور من خلال تغيير تركيبة الهيئة الحالية بالأغلبية المطلقة للنواب عوضا عن أغلبية الثلثين المستوجبة لتكوين هيئة الاتصال السمعي البصري الأمر الذي من شأنه تهديد المشهد السمعي البصري في بلادنا.
أما الجزء الثاني من هذه المبادرة والمتمثل في إمكانية إحداث القنوات التلفزية بمجرد التصريح فآثاره ستكون وخيمة على حقوق الصحفيين ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية عبر إغراق البلاد بقنوات تلفزية لا تتوفر فيها الضمانات القانونية والتقنية الدنيا لضمان شفافيتها المالية وهوية مالكيها إلى جانب تعميق هشاشة الوضعية الاقتصادية للقنوات التلفزية المتحصلة على إجازة من طرف الهيئة التعديلية.
ولقد أثبتت تجارب الدول الديمقراطية أن الحوار الجدي بين كل الأطراف المعنية بمجال حرية التعبير والإعلام والصحافة يمثل أحد أهم الشروط التي من شأنها أن تساعد في وضع إطار تشريعي ضامن للحقوق والحريات. لذلك ندعو البرلمان إلى الحوار مع مختلف الهياكل المهنية والأطراف المعنية قصد مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري الذي تم إيداعه بمجلس النواب منذ 09 جويلية 2020 وتحسينه وتطويره حتى يكون ملائما للمقتضيات الدستورية.
السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية،
يثير مشروع قانون أساسي عدد 91/ 2018 يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ عدة إشكالات قانونية بخصوص الحقوق والحريات حيث يمنح صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية والولاة على حساب الرقابة القضائية في خصوص جميع التدابير التي يمكن اتخاذها كإجراء فرض الإقامة الجبرية دون ذكر الحد الأقصى لمدة هذا التقييد أو وجوب الإعلام المسبق للسلطة القضائية أو كيفية الطعن في شرعيته. وعلاوة على ذلك وقع الاعتماد على عبارات فضفاضة من شأنها أن تؤدي إلى التضييق على الحريات بصورة منافية لمقتضيات الفصل 49 من الدستور التونسي.
كما نُلفت نظركم إلى الخطر الذي يمثله مشروع قانون عدد 25/ 2015 المتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة الذي يتضمن أحكاما قانونيا من شأنها تقييد الحق في حرية التعبير بصورة متعارضة مع أحكام الفصلين 31 و49 من الدستور حيث تضمن عبارات غامضة وغير دقيقة صلب الفصل الثاني الذي يجرم المساس بالروح المعنوية للقوات والأعوان أو بحياتهم أو ممتلكاتهم وتنسحب هذه الحماية على أقاربهم.
ويتعزز النفس التسلطي لهذا المشروع من خلال فصله العاشر الذي يُخضع إلى الترخيص المسبق التصوير داخل المقرات والمنشآت المشمولة بهذا القانون وفي مواقع العمليات الأمنية والعسكرية المطوقة أو بالعربات أو على متن الوحدات البحرية أو الجوية التابعة للقوات. ويؤدي تطبيق هذا الفصل إلى قلب المبدأ لاستثناء بما أن التصوير في مواقع العمليات الأمنية والعسكرية المطوقة أو بالعربات أو على متن الوحدات البحرية أو الجوية التابعة للقوات أصبح خاضعا للترخيص المسبق بصورة مطلقة في حين أنه كان من الأسلم من الناحية القانونية واحتراما للمعايير الدولية أن يبقى التصوير في مواقع العمليات خاضعا لمبدأ الحرية ويقع تخصيص الاستثناء في عمليات أمنية وعسكرية معينة ومحددة وفقا لمبدأي التناسب والضرورة المنصوص عليهما صلب الفصل 49 من الدستور.
السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية،
أخيرا، ستنظر الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في مشروع قانون أساسي عدد 39/2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية.
وتجدر الإشارة إلى أن تغيير الأغلبية المستوجبة لانتخاب مجلس نواب الشعب للأعضاء الثلاثة المتبقين لعضوية المحكمة الدستورية يؤدي إلى المساس من قيمة ومكانة هذه المؤسسة الدستورية التي تشكل الركيزة الأساسية للدستور التونسي خاصة وأن هناك هيئات دستورية أخرى يقع انتخاب أعضائها بأغلبية الثلثين. وعلاوة على ذلك فإن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب يناقض روح الدستور ومخالف للنقاشات التي دارت بين أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين اتجهت إرادتهم/ن إلى تعزيز مشروعية المحكمة الدستورية من خلال انتخاب أعضائها بأغلبية معززة.
وعلى ضوء التهديدات والمخاطر التي يمكن أن تترتب عن المبادرات التشريعية المذكورة أعلاه فإننا ندعو السيد رئيس الجمهورية إلى ممارسة صلاحياته وفقا للدستور التونسي الذي وضع على عاتقه صلب الفصل 72 واجب السهر على احترام الدستور ومَكَّنه على هذا الأساس من ممارسة حق النقض طبقا للفصل 81 الذي يقتضي أن لرئيس الجمهورية أن يقوم برد مشروع القانون مع التعليل إلى مجلس نواب الشعب للتداول ثانية وتكون المصادقة في هذه الصورة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية وبأغلبية ثلاثة أخماس على مشاريع القوانين الأساسية.
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مراسلون بلا حدود
النقابة العامة للإعلام
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية – تونس"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.