صفاقس: الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يحمّل الإتحاد الجهوي للشغل مسؤولية ما قد يترتب عن أي إضراب غير قانوني (بيان)    توقيع برنامج تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة الرومانية    تفاصيل صادمة في قضية اعتداء أربع فتيات على تلميذة أمام معهد بسيدي حسين    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): اسراء بالطيب تهدي تونس الميدالية الذهبية الثانية    وديّة تونس وموريتانيا: تعادل 1-1 في رادس استعدادًا لكأسي العرب وإفريقيا    أخبار النادي الصفاقسي .. مطالبة بصافرة أجنبية لمباراة سوسة وبشة يَتمادى    عاجل/ عميد المحامين يدعو مجلس الهيئة للانعقاد بصفة طارئة..    في ذكرى وفاة عبد القادر بن الحاج عامر الخبو    أولا وأخيرا .. على أكل الحشيش نعيش    بنزرت: يوم إعلامي حول السّجل الوطني للمؤسسات    من المجاهدين الأفغان إلى الجولاني ... «الجهاديون»... خدم للإمبريالية!    تستوعب 10 آلاف جندي: غزّة... قاعدة أمريكية ؟    في بيت الرواية بمدينة الثقافة .. .جلسة أدبية حول «تعالق الشعر بالسرد»    نبض الصحافة العربية والدولية ... إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزّة    المهدية: مواد خطيرة وحملة وطنية لمنع استعمالها: طلاء الأظافر الاصطناعية و«الكيراتين» مسرطنة    أنس بن سعيد تتألّق في "ذو فويس" وتعيد للأغنية التونسية بريقها    استماعات بخصوص مشروع قانون المالية    قبلي: عملية بيضاء لرفع جاهزية فرق الحماية المدنية في مجابهة حوادث المرور    الليلة: سحب قليلة والحرارة بين 10 درجات و15 درجة    العجز التجاري لتونس يبلغ 18,435.8 مليون دينار مع موفى أكتوبر 2025    وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا    عاجل/ الزهروني: "دقبونة" و"ولد العيارية" و"العروسي" في قبضة الامن    الرئيس الجزائري يوافق على طلب نظيره الألماني بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال    مشروع السدّ يتحرّك: مفاوضات جديدة لإنهاء ملف انتزاع الأراضي بجندوبة!    عاجل/ صدور أحكام سجنية في قضية هجوم أكودة الارهابي    مدير المركز الوطني لنقل الدم: هدفنا بلوغ 290 ألف تبرّع سنوي لتلبية حاجيات البلاد من الدم ومشتقاته دون ضغوط    سليانة: انطلاق مهرجان "نظرة ما" في دورتها الثانية    مجلس الجهات والأقاليم ينتدب في هذه الخطط الإدارية..#خبر_عاجل    كاس افريقيا للامم لكرة اليد - المنتخب التونسي في المستوى الاول    عاجل: 8 سنين حبس لفتاة تروّج في المخدّرات قدّام مدرسة في الجبل الأحمر!    انقلاب سيارة في جسر بنزرت..#خبر_عاجل    النائب على زغدود حول مشروع قانون المالية: اعددنا حزمة من التعديلات وهذه تخوفاتنا    عاجل/ انشاء هيكل جديد لتنظيم قطاع القهوة في تونس    نواب ينتقدون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026: "استنساخ للسابقة واعتماد مفرط على الجباية"    الترجي الرياضي: توغاي يعود إلى تونس.. ورحة بأيام ل"بن سعيد"    محاولة سطو ثانية على لاعب تشلسي... واللاعب وأطفاله ينجون بأعجوبة    عاجل/ بشرى سارة لأصحاب هذه الشهائد: 1292 انتداب جديد..    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذا ما كشفته وثائق سرية حول اتفاق غزة..    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    عاجل: زبير بية يعلن استقالته رسميًا من رئاسة النجم الساحلي    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    المهد الوطني للرصد الجوي: ظهور ضباب محليا كثيف صباح غد الأربعاء    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في وثيقة تشرح أحداث ثكنة الحرس الوطني بالعوينة من زاوية قانونية:
نشر في الخبير يوم 26 - 10 - 2011

في وثيقة تشرح أحداث ثكنة الحرس الوطني بالعوينة من زاوية قانونية:
إحالة أربعة نقابيين على القضاء من أجل الاعتداء على أمن الدولة هو تكييف قانوني لتركيب تهمة....
القائمون بالقضية جانبوا الصواب لأنها ليست من اختصاص القضاء العسكري
إن ما عرف بإحداث ثكنة الحرس الوطني بالعوينة والتي كانت الثكنة المذكورة مسرحا لها يوم 5 سبتمبر 2011, كانت لها تداعيات كبيرة حيث اعتبرها الوزير الأول للحكومة المؤقتة السيد الباجي قائد السبسي حركة عصيان من قبل نقابة الأمن الوطني وبالفعل فقد تمت إحالة كل من سفيان الزاوي وعبد الحميد جراي ونبيل اليعقوبي ومحمد الهادي خواجة إلى القضاء العسكري بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وما تزال هذه القضية تحت انظار قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
وقد وردت علينا وثيقة تحت عنوان "حقيقة ما عرف بأحداث ثكنة الحرس الوطني بالعوينة يوم 5 سبتمبر 2011 من زاوية قانونية ورغم أن هذه الوثيقة مجهولة المصدر لكنها راجت وما تزال في عديد الأوساط الإعلامية والحقوقية ورأينا من المفيد نشر أهم ما تفنته من توضيحات لانارة الرأي العام حول جزء هام بقي خفيا عن العموم في هذه القضية.
وتتضمن هذه الوثيقة إلى جانب سردا للأحداث التي وقعت بثكنة العوينة يوم 5 سبتمبر الماضي تتضمن أيضا وهو الأهم حسب رأينا أن قضية الحال تخرج عن اختصاص القضاء العسكري مع التركيز على كون توجيه التهمة لأربعة نقابيين دون سواهم من النقابيين الذين كانوا حاضرين ويمثلون كل نقابات الأمن الداخلي يعتبر من قبيل التكييف القانوني لتركيب تهمة التآمر والتي لا تتوفر عناصرها كما جاء في هذه الوثيقة التي ورد فيها ما يلي:
- أن الفصل 22 من القانون المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي والنصوص التي نقحته وتممته يحيل القضايا التي يكون فيها أعوان قوات الامن الداخلي طرفا إذا ما توفرت ضمنها العناصر الثلاثة التالية المنصوص عليها ضمن الفقرة الاولى من هذاالفصل:
1- أن تكون الواقعة التي جدت في نطاق مباشرة العمل
2- أن يكون لها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة.
3- أن تكون الواقعة قد جدت أثناء أو إثر الاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.
وحيث ينتفي الشرط الأول باعتبار أن الواقعة لم تحصل في نطاق مباشرة العمل الأمني المعتاد وإنما بمناسبة نشاط نقابي معلن عنه مسبقا بالطرق الإدارية المتعارف عليها ومشروع بمقتضى المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي بما يجيز لأعوانها ممارسة العمل النقابي وبمقتضى الشرعية القانونية لنقابة موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية بالعوينة بحكم انضوائهما تحت لواء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الحائزة على تأشيرة العمل القانوني بموجب إتمامها لجميع التراتيب الجاري بها العمل في عملية الإيداع القانوني (تأشيرة مؤرخة في 04 جوان 2011 ومسجلة بالقباضة المالية الحبيب ثامر تونس ومنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 69 بتاريخ 09 جوان 2011).
وحيث ينتفي كذلك الشرط الثاني باعتبار أن الواقعة ليس لها أي مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولا علاقة لها بحفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات والمؤسسات العمومية والخاصة, فضلا عن ان أحداثها المادية والمعنوية لم تتجاوز جغرافيا اسوار ثكنة العوينة كما لم تتجاوز زمنيا صبيحة يوم 05 سبتمبر 2011 بفضل انضباط نقابات الحرس الوطني والحماية المدنية التي تصدت لردود الافعال الخارجة عن الاطر القانونية والاخلاقية نتيجة لحالة الاحتقان والاحباط التي سادت الجميع من نقابيين وغيرهم نتيجة للقرار غير المبرر الذي اتخدته قيادة الحرس الوطني والمتمثل في غلق ابواب ثكنة العوينة في وجوه ابنائها من حرس وحماية مدنية قبل يوم واحد من احتفالهم بعيد الحرس الوطني (06 سبتمبر 1956) وكذلك بفضل البيانات التي أصدرتها قصد الدعوة إلى ضبط النفس والبرهنة على مستوى عال من التعقل والرصانة والمسؤولية وتغليب المصلحة العليا للوطن والتفاني في أداء الواجب ومضاعفة العمل في مختلف المواقع من اجل حماية الوطن والمواطنين.
وحيث ينتفي كذلك الشرط الثالث باعتبار أن الواقعة لم تحصل أثناء أو إثر اجتماعات عامة أو مواكب أو استعراضات أو مظاهرات أو تجمهر وإنما كانت نتيجة لرد فعل عفوي تلقائي لا خلفية له ازاء موقف القيادة الذي رأت الاغلبية أنه في غير محله ويتضمن إهانة ومسا من كرامة الاعوان وتعديا على حقوق النقابيين الذين اختاروهم لتمثيلهم وعلى العمل النقابي ككل.
استنادا لما تقدم ذكره,فإن القضية تصبح في هذه الحالة من اختصاص القضاء العادي لا القضاء العسكري وذلك بموجب الفقرة الثانية من الفصل 22 من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي بدليل أن القضايا التي تعهد بها في البداية القضاء العادي والتي لها علاقة بالأحداث الامنية التي تخللت الثورة والتي تبين أنها مستوفية للشروط الثلاثة الانف ذكرها تم التخلي عنها لاحقا لفائدة القضاء العسكري بموجب تخصصه فيها.
أما من حيث طبيعة التهمة الموجهة للنقابيين المعنيين وعنوانها الاعتداء على امن الدولة الداخلي موضوع الفصل 68 من المجلة الجزائية الذي يحيل بدوره إلى الفصول 63 و64 و65 و72 من المجلة والتي تحدد بصفة حرية ثلاث طرق لارتكاب عملية الاعتداء وهي:
1-الاعتداء على حياة رئيس الدولة (الفصل 63)
2- الاعتداء بالضرب على ذات رئيس الدولة (الفل 64)
3- الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح أو إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي (الفصل 72).
فإن الحالتين الاولى والثانية غير واردتين بالمرة في قضية الحال في حين أن الفصل 65 قد ألغي بمقتضى الأمر المؤرخ في 31 ماي 1956, أما الحالة الثالثة فهي لا تستقيم بدورها مع حقيقة ما جرى ولا تنطبق عليها على الإطلاق وهو ما يعني أن التكييف القانوني لوقائع القضية قد جانب الصواب ووقع بالتالي في الخطإ.
على مستوى آخر فإن أحداث العوينة لا تهم ماديا ومعنويا النقابيين المتهمين الأربعة فقط ولا نقابة موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية بالعوينة فحسب وإنما تهم جميع نقابات الحرس الوطني والحماية المدنية التي حضرت يوم الواقعة بالعوينة ولا يجوز لا قانونيا ولا إجرائيا ولا أخلاقيا اختيار 04 أشخاص دون سواهم وتتبعهم قضائيا نيابة عن بقية النقابيين ولم يسبق أن حصل هذا في تاريخ القضاء التونسي.
علما وأن الانفلات الذي حصل بالثكنة يوم الواقعة والذي تخللته بعض الاعتداءات الجسدية واللفظية على بعض الضباط والتي تم توثيقها بالصورة والصوت وبالشهادات الميدانية قد أثبتت عدم تورط أي عنصر نقابي فيها بل تضمنت أدلة مادية على تجند عدد من النقابيين من بينهم أحد المتهمين لحماية كل زميل يتعرض إلى استفزازات أو إهانات أو اعتداءات مهما كان شكلها ومهما كانت رتبته وخطته.
على العموم فإن ما جرى بثكنة العوينة (بصرف النظر عن التكييف القانوني والتقييم الإداري والأخلاقي للوقائع ودون الحكم لها أو عليها لأن الطرح هو قانوني بالأساس) لم يكن سابقة حيث حصلت نفس الوقائع داخل أسلاك نظامية أخرى (صلب الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة لوحدات التدخل والإدارة العامة للديوانة) ولكن لم يقع التعاطي قضائيا مع هذه الحالات الثلاث بنفس الأسلوب والطريقة والحال أن الوقائع متشابهة والقانون واحد وليس هذا بالمجال ولا الوقت المناسبين لبيان الغاية من تهويل ما حصل وكشف الأطراف التي تقف وراء ذلك ولكن نطرح فقط السؤال التالي ونترك الإجابة لمن يريد:" هل أن المطالبة بتطهير المؤسسة الأمنية من رموز ومظاهر الفساد الإداري والمالي والأخلاقي الذي غرقت فيه على مدى ثلاث وعشرون سنة والذي لا يزال إلى حد الآن مستشريا يستوجب بعد 14 جانفي 2011 تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي؟ وإن كان الامر كذلك فهل أن الشعب التونسي الذي انتفض برمته ضد الظلم والقهر والتعسف والجور وخرج على بكرة أبيه مطالبا بتطهير أجهزة الدولة وأولها جهاز الأمن سيقف هو الآخر أمام القضاء من أجل نفس التهمة؟
هذا أهم ما تضمنته هذه الوثيقة التي يفهم من الاسلوب المعتمد في تحريرها أنها صادرة عن جهة حقوقية ربما تكون أعدتها لانارة الجهات القضائية وإقناعها بأن هذه القضية ربما تكون مفتعلة أو أن القائمين بها قد جانبوا الصواب باحالتها على القضاء العسكري.
ومهما يكن من أمر فإن القضاء العسكري برهن على امتداد الثمانية أشهر التي تلت الثورة أنه كان صائبا في كل الأحكام التي أصدرها ولا نعتقد أنه سيخالف هذه القاعدة في قضية الحال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.