الخارجية الفلسطينية: "لا سيادة للكيان الصهيوني على أراضينا"..    القذافي يطارد ساركوزي في سجنه.. تهديدات بالقتل من مساجين    إدانات لمصادقة الكنيست على مشروع ضم الضفة    بهدوء .. كائن رماديّ    أَحْلَامٌ مَعْتُوهَة    غرق مركبهم قبالة سواحل سلقطة .. إنقاذ 30 «حارقا» إفريقيّا وانتشال 40 جثة بينهم أطفال ونساء    بعد العثور على جثّة شاب خلف مستشفى بالمرسى...براكاج وراء الجريمة، القبض على القاتل وملاحقة 4 متورّطين    مهرجان «المّيلة» في دورته الثانية .. تثمين للموروث الغذائي، وتعزيز للسّياحة المُستدامة    في حفل لأول مرّة بحمام سوسة .. .غازي العيادي أبدع وأقنع    تطاوين : إدخال المناطق السقوية في إنتاج الأعلاف الخضراء خطوة ضرورية لتجاوز أزمة الأعلاف (رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري)    عجز في كميات الأمطار خلال شهر سبتمبر الماضي    مع الشروق : المصالحة المغاربية... أولويّة مطلقة    تعزيز التعاون الاقتصادي والتّجاري التّونسي اللّيبي أبرز محاور لقاء رئيسة الحكومة بوزير الاقتصاد والتجارة الليبي    حالات اختناق جديدة في قابس: نقل 13 تلميذا الى المستشفى    عاجل/ سقوط تلميذ من حافلة وإحالته الى الانعاش..    حقل البرمة: نحو حفر 10 ابار جديدة لإنتاج النفط والغاز    دراسة تكشف أمراضا خطيرة وغير متوقعة تسبّبها أدوية الاكتئاب    طقس الليلة..كيفاش باش يكون؟    الرابطة الثانية: فوز تقدم ساقية الداير على أمل بوشمة 2 - 0    بورصة تونس تنهي حصّة الإربعاء على منحى إيجابي    بن عروس : 25 عرضا ضمن برنامج المهرجان الاقليمي لنوادي المسرح ببن عروس    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تُطلق طلب عروض لإعداد خطة استراتيجية للاستخدام الرشيد للطاقة في أفق 2035    خبير بيئي يكشف عنّ الحلّ الوحيد والفعلي لإنهاء التلوّث في قابس    ما معنى بيت جرير الذي استعمله قيس سعيّد؟    عاجل: زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب هذه الجزيرة    لكل تونسي: صغيرك مش مركّز وطاقة استيعابه ضعيفة؟ هذه أهمّ الأسباب    فحوصات العين تكشف مخاطر القلب قبل ظهور الأعراض!    عاجل/ الى جانب المنتخب الوطني: 3 تونسيين مرشّحين لجوائز ال"كاف" 2025    عاجل/ غرق مركب "حرقة" في المهدية.. وحصيلة مُفزعة للقتلى    عاجل: 15% من قضايا التحاليل المالية في تونس تعلّقت ب''القمار''    إتحاد الفلاحة يقترح دعم زيت الزيتون عوض الزيوت النباتية.. #خبر_عاجل    كأس العالم للاصاغر: قائمة المدعوين للمنتخب الوطني التونسي    سيدي بوزيد: تدخل طبي نوعي لمعالجة تعفن حاد بالمرارة دون اللجوء إلى جراحة    إلغاء مباراة برشلونة و الريال في ميامي...علاش ؟    عروض سينمائية وموسيقية فرجوية متنوعة في الدورة الثانية من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء    تعرض متحف آخر في فرنسا للسرقة بعد ساعات قليلة من سرقة متحف اللوفر    تونس تصنع الحدث.. ضمن أفضل 25 وجهة عالمية في 2026    سليانة: 100 تلميذ وتلميذة سجلوا بالمعهد الجهوي للموسيقي و الرقص خلال السنة الدراسية الجارية (مدير المعهد)    مدنين: تنظيم الدورة الثامنة لمهرجان "الغربوز" ببني خداش من 27 الى 31 اكتوبر    قضية عبير موسي: هيئة الدفاع تكشف عن تطورات جديدة..#خبر_عاجل    عاجل-التفاصيل الكاملة لجريمة بنغازي: 7 أطفال ووالدهم ضحايا القتل    عاجل: وزارة الداخلية تعلن عن مناظرة خارجية ..هذه تفاصيلها    عاجل: فضل شاكر في مواجهة القضاء اليوم.. تفاصيل المحاكمة المثيرة!    الأشقاء يبقون أشقاءً: هكذا علّق قيس سعيد على الجدل بين تونس والمغرب حول التمور    عاجل: دعوة لدعم زيت الزيتون للتونسيين    رئاسة الحكومة: نحن بصدد مراجعة القوانين لفائدة موظّفي هيئة مكافحة الفساد    ولاية تونس تعلن عن القائمات النهائية للمترشحين المقبولين للحصول على رخصة تاكسي فردي    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة الملعب التونسي    الرابطة الأولى: تشكيلة الترجي الجرجيسي في مواجهة الترجي الرياضي    تونس ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم لسنة 2026    عاجل/ بلاغ هام للترجي الرياضي التونسي..    دورة التحدي بريست بفرنسا للتنس: التوسي معز الشرقي يغادر من الدور السادس عشر    عاجل/ اصطدام عربتي المترو 5 و3: الكشف عن أسباب الحادث..    هل تريد يومًا منتجًا؟ لا تفعل هذه الأشياء الخمس عند الاستيقاظ    العدل الدولية تُصدر اليوم حكماً في قانونية منع إدخال المساعدات للقطاع    قيس سعيد: بلاغ استثناء المغرب من تصدير التمور غير مسؤول يقتضي الواجب مساءلة صاحبه    يوم الخميس مفتتح شهر جمادى الأولى 1447 هجري (مفتي الجمهورية)    عاجل: مفتي الجمهورية: الخميس 23 أكتوبر أول أيام شهر جمادى الأولى 1447 ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس-أثار جدلا كبيرا: مشروع قانون يسمح للمؤسسات العمومية و الخاصة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وبيعه للستاغ
نشر في المصدر يوم 08 - 01 - 2014

أثار مشروع القانون الجديد الخاص بإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة (طاقة الرياح والشمس) جدلا كبيرا في أوساط الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) حيث عير عدد من إطارات ومهندسي وخاصة نقابة الستاغ عن رفضها مبدين تحفظات بشان المشروع الذي رأوا فيه خطورة على مستقبل الستاغ….

أثار مشروع القانون الجديد الخاص بإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة (طاقة
الرياح والشمس) جدلا كبيرا في أوساط الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) حيث
عير عدد من إطارات ومهندسي وخاصة نقابة الستاغ عن رفضها مبدين تحفظات بشان المشروع
الذي رأوا فيه خطورة على مستقبل الستاغ.
وقد تحصل المصدر على نسخة من هذا المشروع الذي تم إيداعه بالمجلس الوطني
التأسيسي بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء في شهر نوفمبر من العام الماضي.
وعرف المشروع العديد من التطورات والتنقيحات عند إعداده من طرف وزارة الصناعة
والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والأطراف المتدخلة مباشرة في مجال الطاقة في
سبيل تطويعه لمتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية التي تعيشها تونس التي ستشهد
في قادم السنوات تعمقا لعجزها الطاقي من جهة والسعي إلى التقليص قدر الإمكان من
التبعية للخارج من خلال توريد الغاز والنفط سواء من السوق العالمية أو من الدول
المجاورة وما ينجر عن ذلك من استنزاف للعملة لصعبة وانعكاسه على أسعار
المحروقات في البلاد.
وجاء مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في 45 فصلا
ومبوبا في سبعة أبواب موزعة على أحكام عامة (الباب الأول) و في المخطط الوطني
للطاقة الكهربائية و المنتجة من الطاقات المتجددة (الباب الثاني) و في إنجاز
مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة (الباب الثالث) و في اللجنة الفنية
للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة (الباب الرابع) و في اللجنة الفنية
للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة (الباب الخامس) و في المراقبة
والمخالفات والعقوبات (الباب السادس) و الأحكام المختلفة (الباب السابع).
إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة
ويهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني المتعلق بإنجاز مشاريع إنتاج
الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو لتلبية
حاجيات الاستهلاك المحلي أو بهدف التصدير وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة
بالمرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 افريل 1962 المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة
التونسية للكهرباء والغاز والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1968 المؤرخ في
24 ماي 1968.
كما يهدف هذا القانون إلى ضبط النظام القانوني المنطبق على المنشآت والتجهيزات
والمعدَات الضرورية لتأمين عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ونقله.
إنجاز مخطط الوطني للطاقة الكهربائية و من الطاقات المتجددة
نص مشروع القانون على أن تتولى الوزارة المكلّفة بالطاقة إعداد مخطط وطني
للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة يضبط برامج إنتاج الكهرباء من
الطاقات المتجددة بالنظر إلى الحاجيات الوطنية للطاقة الكهربائية ويحدد مناطق
تنمية مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بهدف دفع المبادرات في هذا
المجال مع مراعاة إمكانيات الشبكة الوطنية للكهرباء. كما يحدد المخطط الوطني
المدخرات الطاقية الواقعة على الملك العمومي للدولة والتي يتم إسنادها في إطار
عقود لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة
أكد المشروع المعروض والذي سيتم إرساله إلى المجلس الوطني التأسيسي أن مشاريع
إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستنجز في إطار الحاجيات والإمكانيات التي
يتمّ ضبطها بالمخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة وذلك
إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو بهدف بيعها كليّا وحصريّا للهيكل العمومي (الستاغ)
الذّي يلتزم بشرائها أو بهدف تصديرها.
كما ألزم المشروع على منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتحقيق الأهداف
المنصوص عليها أن يكون مكوّنا طبقا للتشريع التونسي في شكل شركة خفية الاسم أو
ذات مسؤولية محدودة تسمّى "شركة المشروع " ينحصر موضوعها في إنتاج الكهرباء من
الطاقات المتجدّدة.
ويتحمّل منتج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة جميع نفقات ربط وحدة الإنتاج
بالشبكة الوطنية للكهرباء كما يتحمّل عند الاقتضاء مصاريف دعم الشبكة الوطنيّة
للكهرباء بهدف تصريف الطاقة الكهربائية التي ينتجها.
إنتاج الكهرباء بهدف الاستهلاك الذاتي
وبين ذات المشروع انه يمكن لكل جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو خاصة ناشطة في
قطاعات الصناعة أو الفلاحة أو الخدمات أن تنتج الكهرباء من الطاقات المتجددة
بهدف تلبية استهلاكها الذاتي.
ويتمتع منتج الكهرباء بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء
إلى مراكز استهلاكه وحق بيع الفوائض حصريا إلى الهيكل العمومي في حدود نسب قصوى
وذلك في إطار عقد نموذجي تصادق عليه سلطة الإشراف على قطاع الطاقة.
كما يمكن انجاز المشاريع من قبل مجموعة من المؤسسات تتولى بصفة مشتركة إنتاج
الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف تلبية حاجياتهم الذاتية، ويتعين لهذا الغرض
أن تكون المؤسسات التابعة للمجموعة مالكة كليا وحصريا لوحدة إنتاج الكهرباء.
ومنع المشروع كل عملية بيع للكهرباء المنتجة بين المؤسسات المكونة للمجموعة.
هذا ويتمتع كل منتج للكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي ومرتبط
بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض بحق بيع فوائض الكهرباء حصريا إلى
الهيكل العمومي الذي يلتزم بشراء هذه الفوائض في إطار عقد نموذجي تصادق عليه
سلطة الإشراف على قطاع الطاقة وذلك حسب شروط تضبط بأمر.
إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بهدف التصدير
نص نفس المشروع وخاصة انطلاقا من الفصل 26 على أن تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء
من الطاقات المتجددة بهدف تصديرها في إطار عقود لزمات مع مراعاة الحاجيات
الوطنية من الطاقة المذكورة ويتم تصدير الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة
عبر خط مباشر لنقل الكهرباء أو عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إذا كانت القدرة
التقنية للشبكة تسمح بذلك.
كما انه في صورة نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة عبر الشبكة الوطنية
للكهرباء يبرم عقد بين شركة المشروع والهيكل العمومي يضبط خاصّة الشروط الفنيّة
والمالية والتجارية لنقل الكهرباء.
وفي صورة انجاز خط مباشر لنقل الكهرباء يتعين على صاحب اللزمة تحمل جميع تكاليف
انجازه وصيانته و يفوت وجوبا ومجانا في ملكيته إلى الهيكل العمومي حال إتمام
انجازه. ويمنح لصاحب اللزمة بمقتضى اتفاقية حق استغلال ذلك الخط والتصرف فيه
وصيانته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.