نقابة الصحفيين تندد بحملة تحريض ضد زهير الجيس بعد استضافته لسهام بن سدرين    توزر: إمضاء اتفاقية بين ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتحسين إنتاجية وجودة المنتجات الحيوانية    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    تعاون ثقافي بين تونس قطر: "ماسح الأحذية" في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    معرض تونس الدولي للكتاب يختتم فعالياته بندوات وتوقيعات وإصدارات جديدة    الرابطة المحترفة الاولى: حكام مباريات الجولة 28.    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري دون تسجيل أضرار بشرية    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    النادي الصفاقسي: 7 غيابات في مباراة الترجي    عاجل/ في بيان رسمي لبنان تحذر حماس..    عاجل/ سوريا: الغارات الاسرائيلية تطال القصر الرئاسي    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن!    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: النظام الجزائي الخاصّ بالشبان ما بين 18 و 21 عاما
نشر في المصدر يوم 17 - 08 - 2010

ستنظر السلطة التشريعية في تونس خلال العودة السياسية المقررة لمطلع شهر سبتمبر القادم في مشروع قانون يتعلق بإرساء نظام جزائي خاص بالشبان الذين سنهم بين 18 و 21 عاما.

ويندرج هذا المشروع في نطاق تدعيم المنظومة الجزائية التونسية بالآليات الكفيلة بتعزيز تفريد العقوبة وإعطاء أوفر الحظوظ للمتهم الذي سنّه بين 18 و21 سنة للإصلاح وإعادة الاندماج في المجتمع.

والثابت أن درجة المسؤولية الجزائية في القانون التونسي تختلف باختلاف المرحلة العمرية للفاعل إذ يُقر مبدأ عدم المؤاخذة الجزائية بالنسبة إلى الطفل الذي لم يبلغ من العمر 13 سنة كاملة، ويخضع الأطفال الذين تجاوزوا 13 عاما ودون 18 عاما إلى مجلة حماية الطفل.

أمّا الشبان الذين تجاوزوا سن 18 عاما فإنهم يخضعون إلى الأحكام الجزائية المنطبقة على الكهول بمجرد الخروج من مرحلة الطفولة، والحال أن هذه المرحلة الانتقالية الحساسة تتسم بعدة خصوصيات تساهم في التأثير على شخصية الشاب.

ومن هذا المنطلق تضمن مشروع القانون أحكاما جزائية خاصّة بالشبان الصغار من الفئة العمرية 18 – 21 تهدف إلى إرساء نظام جزائي خاص بهم يسمح بالمرور التدريجي من وضعية الطفل إلى وضعية الكهل ويشمل جميع مراحل سير الدعوى العمومية بإقرار آليات سابقة للمحاكمة وأخرى متزامنة معها ولاحقة:

1- الآليات السابقة للمحاكمة:

البحث الاجتماعي: اعتبارا لأهمية البحث الاجتماعي في تحديد شخصية الشاب الجانح وظروفه العائلية والاجتماعية بما يسمح للمحكمة المتعهدة بالقضية بتفريد العقوبة في شأنه على الوجه الأمثل، فقد تضمن التعديل المقترح للفصل 54 من مجلة الإجراءات الجزائية إمكانية تكليف المصالح الاجتماعية المختصة بإجراء البحث والتأكيد على الأهمية الخاصّة التي يكتسيها البحث بالنسبة إلى الشاب من الفئة العمرية 18 -21 حتى تكون له الأولوية في هذا الإجراء.

التجنيح : تماشيا مع آلية التجنيح المقررة لفائدة الأطفال بموجب الفصل 69 من مجلة حماية الطفل، تضمن المشروع إرساء آلية التجنيح لفائدة الشبان من الفئة العمرية 18-21 عاما وذلك ضمن الفصل 122 مكرر المقترح إضافته إلى مجلة الإجراءات الجزائية على أن تقع مراعاة جملة من المعايير تهدف إلى توحيد الاتجاهات بين مختلف المحاكم.

وإنّ إقرار آلية التجنيح القانوني لفائدة الشبان من الفئة العمرية المذكورة آنفا لا يحول دون مواصلة سحب هذا الإجراء على بقية الفئات من المتهمين وفق ما دأب عليه عمل المحاكم وأقره التطبيق.

2- الآليات المتزامنة مع المحكمة

امتداد الصلح بالوساطة الجزائية إلى مرحلة المحاكمة: يقتصر حاليا إجراء الصلح بالوساطة في المادة الجزائية المقرر بالفصل 335 مكرر وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية على مستوى النيابة العمومية. واعتبارا لأهمية الصلح بالوساطة كآلية بديلة للتتبع والعقوبة تضمن حقوق المتضرر فقد خوّل مشروع القانون المعروض امتداد العمل بالصلح بالوساطة الجزائية إلى مرحلة المحاكمة إذا كانت سنّ المتهم بين 18 و21 عاما على أن يتم ذلك بإذن من المحكمة المتعهدة وتحت رقابتها بعد أخذ رأي النيابة العمومية.

3- الآليات اللاحقة للمحاكمة

عدم ترسيم الأحكام بالسجن التي لا تتجاوز عاما واحدا أو بالخطية التي لا يتجاوز مقدارها ألفي دينار ببطاقة السوابق العدلية: تيسيرا لشروط إدماج الشبان من ذات الفئة العمرية المحكوم عليهم بالسجن لمدة لا تتجاوز عاما أو بالخطية التي لا يتجاوز مقدارها ألفي دينار، أقرّ المشروع مبدأ عدم التنصيص على تلك الأحكام بالبطاقة عدد 3 ، على أن تبقى للمحكمة صلاحية الحكم بالتنصيص ببطاقة السوابق عدد3 على الأحكام حتى إن كانت العقوبات المحكوم بها حكم بالإدانة قبل بلوغ الشاب سن 21 عاما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.