المؤتمر 26 لاتحاد الشغل يقرّ تعديلات على القانون الأساسي للمنظمة من أبرزها إلغاء الفصل 20 والعودة إلى الفصل 10    عمادة الأطباء تدعو إلى تعليق العمل بنظام الفوترة الالكترونية إلى حين تهيئة الإطار المناسب للمهنة الطبية    عاجل/ يهم مضيق هرمز: ايران تعلن..    الليلة.. سحب كثيفة مع أمطار متفرقة    لاغتصابه 3 نساء.. حبس المفكر الاسلامي طارق رمضان 18 عامًا    عاجل-خبير يفسّر: شنوّة تأثير غلاء الطاقة على جيوب التوانسة والزيادة في الشهرية؟    عاجل: عاصفة قوية جدّا تضرب هذه المناطق    وزير الإقتصاد يلتقي بالمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية    انطلاق اشغال الدورة 10 للملتقى المتوسطي بالحمامات حول معالجة وتحلية المياه تحت شعار "الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية"    تأجيل محاكمة رئيس جمعية القضاة لجلسة 2 أفريل    صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة    بوحجلة: يدهس قريبه بشاحنة خفيفة حتى الموت    هام: التصريح بال deviseعن بعد إجباري لكل التونسيين بالخارج كان تفوت هذا المبلغ    قبلي: الدورة 18 لمهرجان ربيع الطفل بالمركب الثقافي ابن الهيثم من 26 الى 28 مارس الجاري    علاش الطقس يأثر على النفسية ؟    حنبعل المجبري ويان فاليري يتغيبان عن تربص المنتخب التونسي بكندا    عاجل: تحكيم أجنبي لماتش الدربي    النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنعى الصحفية فريدة الدهماني..    الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية    تفاصيل القبض على شخص أعدّ مقهى لمُمارسة الرهان الرياضي والقمار بهذه الجهة..    عاجل/ رجة أرضية بهذه الولاية..    قضية 'التسفير 2': رفض مطالب الإفراج عن المتهمين وتأجيل المحاكمة    عاجل: شوف محامي المنتخب السنغالي شنّوة قال على ''ترجيع كأس افريقيا للمغرب''    بشرى سارة..مجموعة "ميليا" الفندقية تدخل رسميا السوق التونسية بخمسة مشاريع جديدة..#خبر_عاجل    ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية    عاجل: شنوّة حكاية الدولة العربية الي عملت حظر الحركة وتعليق الدراسة؟    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    الترجي الرياضي: تفاصيل عملية بيع تذاكر دربي كرة اليد    أحمد الجوادي يتوّج بذهبية سباق 1650 ياردة في بطولة الجامعات الأمريكية    كأس تونس: سحب قرعة الدور ثمن النهائي يوم 29 مارس    موش كلّ ما يقولهولك التاجر صحيح: هذه حقوقك كي تشري في تونس    المنتخب الوطني يواجه نظيره الموريتاني وديا    الاحتلال الصهيوني يشن غارتين على جنوب لبنان..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟    عاجل/ اغتيال هذا المسؤول الإيراني..    يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    عاجل : العيد الكبير2026...هذا وقتاش وقفة عرفات فلكيا    فرنسا توقف مغني الراب الشهير'' ميتر غيمس'' في تحقيقات تبييض أموال    صادم: شوف قداش من عملية اعتداء على ''الميترو والكار'' في شهرين    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    بطولة الجامعات الأمريكية: السباح أحمد الجوادي يُحرز الذهب ويُحقّق رقمًا قياسيًا    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: النظام الجزائي الخاصّ بالشبان ما بين 18 و 21 عاما
نشر في المصدر يوم 17 - 08 - 2010

ستنظر السلطة التشريعية في تونس خلال العودة السياسية المقررة لمطلع شهر سبتمبر القادم في مشروع قانون يتعلق بإرساء نظام جزائي خاص بالشبان الذين سنهم بين 18 و 21 عاما.

ويندرج هذا المشروع في نطاق تدعيم المنظومة الجزائية التونسية بالآليات الكفيلة بتعزيز تفريد العقوبة وإعطاء أوفر الحظوظ للمتهم الذي سنّه بين 18 و21 سنة للإصلاح وإعادة الاندماج في المجتمع.

والثابت أن درجة المسؤولية الجزائية في القانون التونسي تختلف باختلاف المرحلة العمرية للفاعل إذ يُقر مبدأ عدم المؤاخذة الجزائية بالنسبة إلى الطفل الذي لم يبلغ من العمر 13 سنة كاملة، ويخضع الأطفال الذين تجاوزوا 13 عاما ودون 18 عاما إلى مجلة حماية الطفل.

أمّا الشبان الذين تجاوزوا سن 18 عاما فإنهم يخضعون إلى الأحكام الجزائية المنطبقة على الكهول بمجرد الخروج من مرحلة الطفولة، والحال أن هذه المرحلة الانتقالية الحساسة تتسم بعدة خصوصيات تساهم في التأثير على شخصية الشاب.

ومن هذا المنطلق تضمن مشروع القانون أحكاما جزائية خاصّة بالشبان الصغار من الفئة العمرية 18 – 21 تهدف إلى إرساء نظام جزائي خاص بهم يسمح بالمرور التدريجي من وضعية الطفل إلى وضعية الكهل ويشمل جميع مراحل سير الدعوى العمومية بإقرار آليات سابقة للمحاكمة وأخرى متزامنة معها ولاحقة:

1- الآليات السابقة للمحاكمة:

البحث الاجتماعي: اعتبارا لأهمية البحث الاجتماعي في تحديد شخصية الشاب الجانح وظروفه العائلية والاجتماعية بما يسمح للمحكمة المتعهدة بالقضية بتفريد العقوبة في شأنه على الوجه الأمثل، فقد تضمن التعديل المقترح للفصل 54 من مجلة الإجراءات الجزائية إمكانية تكليف المصالح الاجتماعية المختصة بإجراء البحث والتأكيد على الأهمية الخاصّة التي يكتسيها البحث بالنسبة إلى الشاب من الفئة العمرية 18 -21 حتى تكون له الأولوية في هذا الإجراء.

التجنيح : تماشيا مع آلية التجنيح المقررة لفائدة الأطفال بموجب الفصل 69 من مجلة حماية الطفل، تضمن المشروع إرساء آلية التجنيح لفائدة الشبان من الفئة العمرية 18-21 عاما وذلك ضمن الفصل 122 مكرر المقترح إضافته إلى مجلة الإجراءات الجزائية على أن تقع مراعاة جملة من المعايير تهدف إلى توحيد الاتجاهات بين مختلف المحاكم.

وإنّ إقرار آلية التجنيح القانوني لفائدة الشبان من الفئة العمرية المذكورة آنفا لا يحول دون مواصلة سحب هذا الإجراء على بقية الفئات من المتهمين وفق ما دأب عليه عمل المحاكم وأقره التطبيق.

2- الآليات المتزامنة مع المحكمة

امتداد الصلح بالوساطة الجزائية إلى مرحلة المحاكمة: يقتصر حاليا إجراء الصلح بالوساطة في المادة الجزائية المقرر بالفصل 335 مكرر وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية على مستوى النيابة العمومية. واعتبارا لأهمية الصلح بالوساطة كآلية بديلة للتتبع والعقوبة تضمن حقوق المتضرر فقد خوّل مشروع القانون المعروض امتداد العمل بالصلح بالوساطة الجزائية إلى مرحلة المحاكمة إذا كانت سنّ المتهم بين 18 و21 عاما على أن يتم ذلك بإذن من المحكمة المتعهدة وتحت رقابتها بعد أخذ رأي النيابة العمومية.

3- الآليات اللاحقة للمحاكمة

عدم ترسيم الأحكام بالسجن التي لا تتجاوز عاما واحدا أو بالخطية التي لا يتجاوز مقدارها ألفي دينار ببطاقة السوابق العدلية: تيسيرا لشروط إدماج الشبان من ذات الفئة العمرية المحكوم عليهم بالسجن لمدة لا تتجاوز عاما أو بالخطية التي لا يتجاوز مقدارها ألفي دينار، أقرّ المشروع مبدأ عدم التنصيص على تلك الأحكام بالبطاقة عدد 3 ، على أن تبقى للمحكمة صلاحية الحكم بالتنصيص ببطاقة السوابق عدد3 على الأحكام حتى إن كانت العقوبات المحكوم بها حكم بالإدانة قبل بلوغ الشاب سن 21 عاما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.