عاجل/ بعد اعتراف الكيان بأرض الصومال: حماس تصدر هذا البيان وتفجرها..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم السبت    لا تفوتوا غطسة رأس السنة بهذا الشاطئ يوم 1 جانفي 2026..    جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل    مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية    عاجل/ تنبيه: انقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..    تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    هذه المرة من قابس: نجاح طبي جديد للمستشفيات التونسية..وهذه التفاصيل..    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025)    كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    السلطات التركية تصدر مذكرات اعتقال بحق 29 شخصا بسبب فضيحة مراهنات كرة القدم    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    استراحة الويكاند    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس تشدد العقوبات على مرتكبي المضاربة غير المشروعة بالسلع والبضائع والاسعار لتصل الى السجن مدى الحياة
نشر في المصدر يوم 21 - 03 - 2022

شددت تونس العقوبات على مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة من الذوات المادية والمعنوية في حالة الثبوت، لتصل اقصاها الى السجن مدى الحياة وخطية مالية قدرها 500 ألف دينار عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.
وتسلط هذه العقوبة، وفق فصول المرسوم الرئاسي عدد14 الصادر بالرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2022، على كل من يرتكب جريمة "تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها
وتشمل المضاربة غير المشروعة كذلك "كل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية".
ويعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة كل من باشر بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو وسطاء أفعالا تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة.
وتندرج ضمن جريمة المضاربة غير المشروعة من روج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحداث اضطراب في تزويد السوق والترفيع في الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة.
وتعتبر التشريع الجديد ضربا من المضاربة غير المشروعة طرح عروض في السوق لإحداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة والقيام بممارسات في السوق.
ويعاقب بالسجن 30 عاما وبخطية مالية 500 الف دينار من ارتكب افعال المضاربة غير المشروعة خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
ويعرض مرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة نفسه الى 20 عاما وبخطية مالية قدرها 200 الف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية في حين يكون العقاب 10 سنوات سجنا بخطية مالية 100 الف دينار لكل من قام بأحد الأفعال المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة في حالات اخرى.
ويتولى معاينة جرائم المضاربة غير المشروعة أعوان الإدارات الذين منحوا بمقتضى قوانين خاصة السلطة اللازمة للبحث عن بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها، المحلفون والمؤهلون للغرض والأعوان المحلفون الذين يؤهلهم الوزير المكلف بالتجارة من بين الأعوان المنتمين على الأقل إلى الصنف أ.
ويمكن للاعوان المخولين الدخول في اي وقت المحلات المهنية وغيرها من أماكن التخزين وكذلك القيام بعمليات المراقبة أثناء نقل البضائع والقيام بكل المعاينات الضرورية والحصول عند أول طلب على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم.
ويسمح المرسوم للاعوان بحجز ما هو ضروري من الوثائق أو نسخ من هذه الوثائق مشهود بمطابقتها للأصل لإثبات المخالفة أو معاوني ذي الشبهة أو مشاركيه ويسلم وصل في ذلك والقيام بتفتيش محلات السكنى وحجز وثائق بها بعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية.
ويخول المرسوم للاعوان الإطلاع والحصول دون المعارضة بالسر المهني على جميع الوثائق والمعلومات الموجودة بحوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية مع مراعاة الأسرار والمعلومات التي تحميها قوانين خاصة.
ومنح المرسوم للأعوان صلاحيات حجز كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم أو تحمل على الظن بارتكاب تلك الجرائم.
ويحرر عند إجراء كل زيارة للمحل محضرا يتضمن وجوبا بيانات تتعلق بالتاريخ و أسماء الأعوان وصفاتهم ومكان المعاينة وهوية ماسك البضاعة وصفته وعند الاقتضاء هوية الحاضر وصفته ساعة المعاينة والسند القانوني وبيان المحجوز والجهة المؤمن لديها المحجوز.
ويتضمن المحضر كذلك إمضاءات الأعوان والشخص الحاضر ساعة المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه المحجوز وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.
وتبقى المنتجات المحجوزة مودعة لدى الجهة المعنية أو عند الاقتضاء في أي مكان يختاره الأعوان المحررون في حين يتعين على وكيل الجمهورية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المتعهدة إصدار قرار بمصادرة المحجوز موضوع الجرائم مدنيا لفائدة الدولة.
ويقوم رئيس المحكمة بالبت في المطلب في أجل 3 ايام من تاريخ تعهده بقطع النظرعن الدعوى العمومية ولا يقبل قرار المصادرة الطعن بأي وجه ويحفظ حق المشمول بالمصادرة في الرجوع على الدولة بقيمة المحجوز في صورة الإدلاء بحكم بات قضى بتبرئته.
ويحيل وكيل الجمهورية قرار المصادرة إلى وزارة أملاك الدولة في أجل 3 ايام من تاريخ صدوره للتنفيذ ويمكن للأعوان المخولين القيام بإجراءات إتلاف للمنتجات المحجوزة بعد استصدار إذن من قاضي الناحية المختص ترابيا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد لخطرها.
ويحرر محضر إتلاف يمضى من قبل الأعوان وذي الشبهة والمحجوز بين يديه أو من يمثله أثناء عملية الإتلاف وإذا ما حرر المحضر في غياب ذي الشبهة أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.
ويجوز للأعوان،سعيا وراء البحث عن جرائم المضاربة غير المشروعة، إجراء تفتيش على البضائع ووسائل النقل ويتعين على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل للاوامر.
ويمكن لهؤلاء الأعوان استعمال جميع المعدات الملائمة قصد إيقاف وسائل النقل في صورة عدم امتثال السائقين لأوامرهم ويتعين على أعوان القوة العامة أن يقدموا عند الضرورة .
وتتولى الجهة القضائية المتعهدة الإذن بحجز الأموال المتأتية من الجرائم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى المحكمة أن تقضي بمصادرتها لفائدة الدولة
كما تقوم الجهة القضائية ،ما لم تكن الممتلكات العقارية والمنقولة مشمولة بقرار مصادرة، بالإذن بتجميدها وذلك في حالة استعمالها لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو في حالة الحصول عليها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجرائم.
ويعفى من العقوبات المستوجبة للجرائم ، باستثناء مصادرة المكاسب، كل من بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو قدم إرشادات أو معلومات مكنت من كشف الجرائم.
ويعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة ثانية في مجال المضاربة غير المشروعة خلال سنة من تاريخ قضاء أو تنفيذ العقاب المحكوم به عليه في الجريمة الأولى ولا يمكن النزول بالعقاب عند ثبوت العود دون ضعف العقاب الأقصى المقرر للجريمة الثانية.
ويرفع العقاب إلى ضعف العقوبة الأقصى المقرر للجريمة إذا لم تكن المواد موضوع جريمة المضاربة غير المشروعة داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط ذي الشبهة.
وتقضي المحكمة وجوبا، عند ثبوت الإدانة من أجل جرائم المضاربة غير المشروعة، بالعقوبات التكميلية وخاصة منها الحرمان من مباشرة التجارة والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من تقّلد الوظائف الرسمية في الدولة.
وتقضي المحكمة وجوبا بمصادرة الممتلكات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت الحصول عليها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى.
كما تقضي المحكمة، وجوبا، بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض ارتكاب جرائم المضاربة غير المشروعة.
وتشمل المصادرة المكاسب المحققة من جرائم المضاربة غير المشروعة ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.
ولا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة من الحكم بمصادرة المكاسب المحققة من جرائم المضاربة غير المشروعة وغلتها لفائدة الدولة في حدود ما آل إلى الورثة من الميراث.
وتطبق العقوبات، عندما يكون المرتكب لجريمة المضاربة غير المشروع ذاتا معنوية، تطبق، بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كلّ شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين.
ويعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء مكاسب متأتية من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم وغلتها أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها بخطية تعادل قيمة المكاسب موضوع الجريمة وبالمصادرة المنصوص عليها بهذا المرسوم.
ويعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية ومنها المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات على الأقل ونشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بإحدى الصحف على نفقته وحلّه ومصادرة أملاكه كليا لفائدة الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.