رئيس الجمهورية يشرف بمقر المجلس الاعلى للتربية والتعليم على الاحتفال بعيد الشجرة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 14 – الدفعة 2): النتائج والترتيب    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    بشرى للشتاء المبكر: أول الأمطار والبرق في نوفمبر في هذه البلدان العربية    عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس لماذا سقطت قائمات "العريضة الشعبية" وما الحجج القانونية المعتمدة في ذلك؟
نشر في المصدر يوم 30 - 10 - 2011

قررت الهيئة المركزية العليا المستقلّة للانتخابات إسقاط ست قائمات من قائمات "العريضة الشعبية" بناء على طعون تلقتها في الغرض فأثارت بلبلة في صفوف معارضي قرارها وأدخلت اللبس على بعض المتابعين إذ كيف يمكنها أن تتقبل الطعون لإسقاط قائمة ما ثم تعرض على المعني بالأمر أن يقدم طعونه إلى المحكمة الإدارية؟ ثم على أي أساس تبني قراراتها؟ ولماذا كانت نتائجها أولية؟ فمتى تصبح نهائية؟
هي جملة من الاستفسارات نحاول الإجابة عنها بالرجوع إلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
منح هذا المرسوم للهيئة المركزية العليا المستقلّة للانتخابات جملة من الصلاحيات يهمنا منها في مجالنا هذا ما ورد في الفصل 70 من المرسوم.
فهذا الفصل يعهد لتلك الهيئة بأن تتثبّت في مدى احترام الفائزين للأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، ويسمح لها بأن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن لها أنهم خالفوا هذه الأحكام. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة التي ألغيت نتائجها.
فبيد هذه الهيئة إذن الحل والربط في إلغاء نتيجة مّا وإسقاط قائمة مّا بناء على طعون فمن يقدم لها هذه الطعون؟
ذو المصلحة
لا نجد إجابة في المرسوم عن هذا السؤال ولهذا نعود إلى القاعدة العامة فنقول إن من له مصلحة يمكنه أن يقدم طعونه وهذه المصلحة تتوفر بالضرورة لدى المنافسين أو غيرهم ممن يهمهم نجاح الانتخابات وتطبيق القانون.
في هذه الحالة تتحول الهيئة إلى خصم للمعني بالأمر (الذي أسقطت قائمته) ولا يمكنها بالتالي أن تتلقى طعنه في قرارها فيكون اللجوء إلى المحكمة الإدارية التي تنظر في الموضوع من جوانبه كلها فتطّلع على قرار الهيئة والحجج التي انبنى عليها وتطلع على ردود المتظلم لديها ثم تستخلص قرارها فإما أن تساند هيئة الانتخابات في ما ذهبت إليه وتؤيد بالتالي إسقاط قائمة معينة أو أكثر، وإما أن تلغي قرارها فيكون "قرارها باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن" وفق ما نص عليه الفصل 72 من المرسوم الذي حدد إطارا زمنيا لتقديم الطعون (في أجل ثمان وأربعين ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات) وآخر للبت في تلك الطعون (في أجل خمسة أيام من يوم تعهّد المحكمة الإدارية بالنظر فيها)
لهذا كانت النتائج المصرح بها مؤقتة.
وحسب الفصل 73 فبعد البتّ في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج أو بعد انقضاء أجل الطعن إذا لم تقدّم أي طعون، "تصرّح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للانتخابات، وذلك بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدرج بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات" ولكن كيف بنت تلك الهيئة قرارها بإسقاط قائمات العريضة الشعبية وهل كان قانونيا كما تدعي أم نتيجة تأثيرات من أطراف أخرى كما يدعي خصومها؟
تجمعي في فرنسا
طرح هذا السؤال على الهيئة وقد وجدنا أوضح إجابة لدى الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوبكر بالثابث الذي صرح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن قرار الهيئة "لا علاقة له بأي تأثير من أي طرف كان" وأنها تملك أدلة قاطعة على مخالفة القائمات المعنية لأحكام الفصلين 52 و15 من مرسوم الانتخابات.
يفرض الفصل 52 "على كلّ حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية، يخضع لمراقبة دائرة المحاسبات ويقع نشر تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
ويمنع "تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبيّة مهما كان نوعها". كما "يمنع تمويل الحملات الانتخابية من قبل الخواص".
وذكر ثابت في هذا المجال أن الهيئة تمتلك الوثائق التي تثبت أن خمس قائمات من قائمات "العريضة الشعبية" (في تونس) تحصل أصحابها على تمويل من خواص فتم إسقاطها.
وقد علمنا أن الهيئة وضعت يدها على بعض الصكوك ضمن الملف المالي للقوائم ثبت أن مصدرها العاصمة البريطانية.
أما القائمة السادسة وهي قائمة (فرنسا2) فلا ترتبط بالتمويل وإنما بمخالفة أحكام الفصل 15 من المرسوم المتعلق بشروط الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي
فهذا الفصل حرم صراحة حق الترشح على "من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق" وقد ثبت للهيئة أن احد مرشحي العريضة الشعبية في قائمة (فرنسا2) قد تقلد مسؤوليات صلب التجمع الدستوري الديمقراطي ما يعني مخالفة صريحة للفصل 15 من المرسوم.
ما سبق التطرق إليه يشير إلى أن هيئة الانتخابات كانت على حق في قرارها وأنها طبقت القانون في اتخاذه لكن الأمانة الصحفية تتطلب منا التريث وانتظار موقف المحكمة الإدارية من الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.