سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس لماذا سقطت قائمات "العريضة الشعبية" وما الحجج القانونية المعتمدة في ذلك؟
نشر في المصدر يوم 30 - 10 - 2011

قررت الهيئة المركزية العليا المستقلّة للانتخابات إسقاط ست قائمات من قائمات "العريضة الشعبية" بناء على طعون تلقتها في الغرض فأثارت بلبلة في صفوف معارضي قرارها وأدخلت اللبس على بعض المتابعين إذ كيف يمكنها أن تتقبل الطعون لإسقاط قائمة ما ثم تعرض على المعني بالأمر أن يقدم طعونه إلى المحكمة الإدارية؟ ثم على أي أساس تبني قراراتها؟ ولماذا كانت نتائجها أولية؟ فمتى تصبح نهائية؟
هي جملة من الاستفسارات نحاول الإجابة عنها بالرجوع إلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
منح هذا المرسوم للهيئة المركزية العليا المستقلّة للانتخابات جملة من الصلاحيات يهمنا منها في مجالنا هذا ما ورد في الفصل 70 من المرسوم.
فهذا الفصل يعهد لتلك الهيئة بأن تتثبّت في مدى احترام الفائزين للأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، ويسمح لها بأن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن لها أنهم خالفوا هذه الأحكام. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة التي ألغيت نتائجها.
فبيد هذه الهيئة إذن الحل والربط في إلغاء نتيجة مّا وإسقاط قائمة مّا بناء على طعون فمن يقدم لها هذه الطعون؟
ذو المصلحة
لا نجد إجابة في المرسوم عن هذا السؤال ولهذا نعود إلى القاعدة العامة فنقول إن من له مصلحة يمكنه أن يقدم طعونه وهذه المصلحة تتوفر بالضرورة لدى المنافسين أو غيرهم ممن يهمهم نجاح الانتخابات وتطبيق القانون.
في هذه الحالة تتحول الهيئة إلى خصم للمعني بالأمر (الذي أسقطت قائمته) ولا يمكنها بالتالي أن تتلقى طعنه في قرارها فيكون اللجوء إلى المحكمة الإدارية التي تنظر في الموضوع من جوانبه كلها فتطّلع على قرار الهيئة والحجج التي انبنى عليها وتطلع على ردود المتظلم لديها ثم تستخلص قرارها فإما أن تساند هيئة الانتخابات في ما ذهبت إليه وتؤيد بالتالي إسقاط قائمة معينة أو أكثر، وإما أن تلغي قرارها فيكون "قرارها باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن" وفق ما نص عليه الفصل 72 من المرسوم الذي حدد إطارا زمنيا لتقديم الطعون (في أجل ثمان وأربعين ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات) وآخر للبت في تلك الطعون (في أجل خمسة أيام من يوم تعهّد المحكمة الإدارية بالنظر فيها)
لهذا كانت النتائج المصرح بها مؤقتة.
وحسب الفصل 73 فبعد البتّ في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج أو بعد انقضاء أجل الطعن إذا لم تقدّم أي طعون، "تصرّح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للانتخابات، وذلك بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدرج بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات" ولكن كيف بنت تلك الهيئة قرارها بإسقاط قائمات العريضة الشعبية وهل كان قانونيا كما تدعي أم نتيجة تأثيرات من أطراف أخرى كما يدعي خصومها؟
تجمعي في فرنسا
طرح هذا السؤال على الهيئة وقد وجدنا أوضح إجابة لدى الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوبكر بالثابث الذي صرح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن قرار الهيئة "لا علاقة له بأي تأثير من أي طرف كان" وأنها تملك أدلة قاطعة على مخالفة القائمات المعنية لأحكام الفصلين 52 و15 من مرسوم الانتخابات.
يفرض الفصل 52 "على كلّ حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية، يخضع لمراقبة دائرة المحاسبات ويقع نشر تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
ويمنع "تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبيّة مهما كان نوعها". كما "يمنع تمويل الحملات الانتخابية من قبل الخواص".
وذكر ثابت في هذا المجال أن الهيئة تمتلك الوثائق التي تثبت أن خمس قائمات من قائمات "العريضة الشعبية" (في تونس) تحصل أصحابها على تمويل من خواص فتم إسقاطها.
وقد علمنا أن الهيئة وضعت يدها على بعض الصكوك ضمن الملف المالي للقوائم ثبت أن مصدرها العاصمة البريطانية.
أما القائمة السادسة وهي قائمة (فرنسا2) فلا ترتبط بالتمويل وإنما بمخالفة أحكام الفصل 15 من المرسوم المتعلق بشروط الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي
فهذا الفصل حرم صراحة حق الترشح على "من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق" وقد ثبت للهيئة أن احد مرشحي العريضة الشعبية في قائمة (فرنسا2) قد تقلد مسؤوليات صلب التجمع الدستوري الديمقراطي ما يعني مخالفة صريحة للفصل 15 من المرسوم.
ما سبق التطرق إليه يشير إلى أن هيئة الانتخابات كانت على حق في قرارها وأنها طبقت القانون في اتخاذه لكن الأمانة الصحفية تتطلب منا التريث وانتظار موقف المحكمة الإدارية من الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.