عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    فيما إسرائيل تستبيح سوريا .. .الجولاني يعتقل قائد الجبهة الشعبية في فلسطين    الكرة الطائرة سيدات: النادي النسائي بقرطاج يتوّج بكأس تونس للمرة الثامنة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    في الصّميم : «تخوين» بن رمضان واحترافنا المزيّف    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس لماذا سقطت قائمات "العريضة الشعبية" وما الحجج القانونية المعتمدة في ذلك؟
نشر في المصدر يوم 30 - 10 - 2011

قررت الهيئة المركزية العليا المستقلّة للانتخابات إسقاط ست قائمات من قائمات "العريضة الشعبية" بناء على طعون تلقتها في الغرض فأثارت بلبلة في صفوف معارضي قرارها وأدخلت اللبس على بعض المتابعين إذ كيف يمكنها أن تتقبل الطعون لإسقاط قائمة ما ثم تعرض على المعني بالأمر أن يقدم طعونه إلى المحكمة الإدارية؟ ثم على أي أساس تبني قراراتها؟ ولماذا كانت نتائجها أولية؟ فمتى تصبح نهائية؟
هي جملة من الاستفسارات نحاول الإجابة عنها بالرجوع إلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
منح هذا المرسوم للهيئة المركزية العليا المستقلّة للانتخابات جملة من الصلاحيات يهمنا منها في مجالنا هذا ما ورد في الفصل 70 من المرسوم.
فهذا الفصل يعهد لتلك الهيئة بأن تتثبّت في مدى احترام الفائزين للأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، ويسمح لها بأن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن لها أنهم خالفوا هذه الأحكام. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة التي ألغيت نتائجها.
فبيد هذه الهيئة إذن الحل والربط في إلغاء نتيجة مّا وإسقاط قائمة مّا بناء على طعون فمن يقدم لها هذه الطعون؟
ذو المصلحة
لا نجد إجابة في المرسوم عن هذا السؤال ولهذا نعود إلى القاعدة العامة فنقول إن من له مصلحة يمكنه أن يقدم طعونه وهذه المصلحة تتوفر بالضرورة لدى المنافسين أو غيرهم ممن يهمهم نجاح الانتخابات وتطبيق القانون.
في هذه الحالة تتحول الهيئة إلى خصم للمعني بالأمر (الذي أسقطت قائمته) ولا يمكنها بالتالي أن تتلقى طعنه في قرارها فيكون اللجوء إلى المحكمة الإدارية التي تنظر في الموضوع من جوانبه كلها فتطّلع على قرار الهيئة والحجج التي انبنى عليها وتطلع على ردود المتظلم لديها ثم تستخلص قرارها فإما أن تساند هيئة الانتخابات في ما ذهبت إليه وتؤيد بالتالي إسقاط قائمة معينة أو أكثر، وإما أن تلغي قرارها فيكون "قرارها باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن" وفق ما نص عليه الفصل 72 من المرسوم الذي حدد إطارا زمنيا لتقديم الطعون (في أجل ثمان وأربعين ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات) وآخر للبت في تلك الطعون (في أجل خمسة أيام من يوم تعهّد المحكمة الإدارية بالنظر فيها)
لهذا كانت النتائج المصرح بها مؤقتة.
وحسب الفصل 73 فبعد البتّ في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج أو بعد انقضاء أجل الطعن إذا لم تقدّم أي طعون، "تصرّح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للانتخابات، وذلك بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدرج بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات" ولكن كيف بنت تلك الهيئة قرارها بإسقاط قائمات العريضة الشعبية وهل كان قانونيا كما تدعي أم نتيجة تأثيرات من أطراف أخرى كما يدعي خصومها؟
تجمعي في فرنسا
طرح هذا السؤال على الهيئة وقد وجدنا أوضح إجابة لدى الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوبكر بالثابث الذي صرح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن قرار الهيئة "لا علاقة له بأي تأثير من أي طرف كان" وأنها تملك أدلة قاطعة على مخالفة القائمات المعنية لأحكام الفصلين 52 و15 من مرسوم الانتخابات.
يفرض الفصل 52 "على كلّ حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية، يخضع لمراقبة دائرة المحاسبات ويقع نشر تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
ويمنع "تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبيّة مهما كان نوعها". كما "يمنع تمويل الحملات الانتخابية من قبل الخواص".
وذكر ثابت في هذا المجال أن الهيئة تمتلك الوثائق التي تثبت أن خمس قائمات من قائمات "العريضة الشعبية" (في تونس) تحصل أصحابها على تمويل من خواص فتم إسقاطها.
وقد علمنا أن الهيئة وضعت يدها على بعض الصكوك ضمن الملف المالي للقوائم ثبت أن مصدرها العاصمة البريطانية.
أما القائمة السادسة وهي قائمة (فرنسا2) فلا ترتبط بالتمويل وإنما بمخالفة أحكام الفصل 15 من المرسوم المتعلق بشروط الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي
فهذا الفصل حرم صراحة حق الترشح على "من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق" وقد ثبت للهيئة أن احد مرشحي العريضة الشعبية في قائمة (فرنسا2) قد تقلد مسؤوليات صلب التجمع الدستوري الديمقراطي ما يعني مخالفة صريحة للفصل 15 من المرسوم.
ما سبق التطرق إليه يشير إلى أن هيئة الانتخابات كانت على حق في قرارها وأنها طبقت القانون في اتخاذه لكن الأمانة الصحفية تتطلب منا التريث وانتظار موقف المحكمة الإدارية من الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.