أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    نيويورك وشيكاغو في قلب عاصفة ثلجية وفوضى في المطارات    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    عملية طعن في اليابان..وهذه حصيلة المصابين..#خبر_عاجل    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    كرة اليد: الترجي الرياضي يستأنف قرار قرار مكتب الرابطة    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول قضية "التونسية": هل يجوز الإيقاف بناء على الفصل 121؟
نشر في المصدر يوم 19 - 02 - 2012

اختلف الشارع التونسي في تقييم نشر الصورة "الفاضحة" التي ظهرت مؤخرا على الصفحة الأولى من جريدة "التونسية"، فهناك من رأى فيها تعديا واضحا على الأخلاق الحميدة وتعاليم الدين الإسلامي، وهناك من اعتبر النشر عاديا بالنظر إلى الصور التي تنشر يوميا على صفحات الفايس بوك وحتى صور الملابس الداخلية التي نشاهدها في نشريات المغازات. لكننا سنترك جانبا تحليل الواقعة من منظور أخلاقي وديني ونركز بالتالي على الجانب القانوني.
لا أستحضر للأمانة أي واقعة في عهد بن علي ولا العهد البورقيبي تم فيها إيقاف صحفي أو مدير مؤسسة صحفية بسبب نشر صورة أو مقال صحفي يخلان بالآداب ولكن، هذا لا يعني أن إيقاف ثلاثي صحيفة "التونسية" كان خاطئا من حيث الإجراءات بل إن المشرع التونسي خوّل للنيابة العمومية أن تتدخل وفق سلطتها التقديرية لحماية المجتمع.
هنا يمكن طرح سؤال مهم وهو "هل إن إيقاف رئيس التحرير والصحفي ومدير الصحيفة قرار واجب لحماية المجتمع؟" وهذا السؤال يحيلنا إلى آخر أهم وهو "هل إن مدير التحرير (الذي بقي رهن الإيقاف دون زميليه) خطير على المجتمع وعلى النظام العام حتى يبقى في غرفة الإيقاف مثل المتهم بالقتل أو السطو المسلح أو إثارة الشغب.
تبدو عملية الإيقاف من أساسها خاطئة أو على الأقل متسرعة إلا إذا كانت لممثل النيابة العمومية أسباب وجيهة لا نعلمها.
وبعيدا عن الإيقاف تبدو مستنداته (المصرح بها) مثيرة للجدل لأنها انبنت على أحكام الفصل 121 من القانون الجنائي وهو قانون العقوبات العام الذي تضمنته المجلة الجزائية التونسية.
هذا الفصل ينص في فقرته الثالثة (التي أضيفت بالقانون عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بتنقيح مجلة الصحافة) ينص على انه "يحجر توزيع المناشير والنشرات والكتابات الأجنبية المصدر أو غيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة وكذلك بيعها وعرضها على العموم ومسكها بنية ترويجها أو بيعها أو عرضها لغرض دعائي.
وكل مخالفة للتحجير المنصوص عليه بالفقرة السابقة يمكن أن يترتب عنه زيادة على الحجز في الحين عقاب بالسجن من 6 أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينار".
وحسب ما صرح به المحامي شكري بالعيد لأحد المواقع الالكترونية فإن هذا مخالف للقانون، لأن الصواب أن تتم الإحالة بمقتضى القانون الخاص المتعلق بالصحافة والطباعة والنشر وليس القانون العام (القانون الجنائي) وذلك تطبيقا لقاعدة إجرائية وهي تقديم القانون الخاص على القانون العام.
أما المحامي البشير الصيد فقد تطرق إلى نقطة أخرى مهمة تتعلق بالفصل القانوني المذكور ذاته فهو كما أشرنا سابقا منقح بالقانون عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بتنقيح مجلة الصحافة. وفي هذا يرى الأستاذ البشير أن مجلة الصحافة قد وقع إلغاؤها بمقتضى المرسوم الأخير الذي ينتظر التطبيق، وهذا يعني الاعتماد على نص منسوخ والحال أن أصله الذي نسخ منه لم يعد له وجود. وعليه فلا أساس أصلا لإثارة الدعوى ولا للإيقاف.
ما يمكن قوله في النهاية إن خطأ "التونسية" موجود من وجهة نظرنا لكنه ليس بالجسامة التي تحتم الإسراع بإيقاف ثلاثة صحفيين ثم الاكتفاء بتتبع المدير وفق نص قانوني مثير للجدل.
وقد كان بالإمكان الاكتفاء بحجز نسخ الصحيفة من الأكشاك وتتبع المدير دون إيقافه والسماح لجميع الأطراف بتقديم آرائهم في الموضوع قبل أن يقول القضاء كلمته. فبهذه الطريقة تتحقق العدالة ونتفادى ضجة أخرى لا نحتاجها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.