في نظرت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة أمس في قضية تورط فيها 3 متهمين لم يحضر إثنان منهم لتحصنهما بالفرار وهما من قطر مغاربي مجاور فيما أحضر الثالث موقوفا وهو من مواليد 1979 وقد وجهت لهم دائرة الاتهام تهم تدليس العملة الورقية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية والمشاركة في وضع تلك العملة طبق الفصل 185 من القانون الجزائي. وبالرجوع للوقائع فإن الابحاث انطلقت في القضية عندما تقدم احد الاشخاص وهو صاحب مركز للإعلامية الى فرقة الابحاث الاقتصادية والمالية وصرح بأن شابا قدم له 300 دينار من فئة العشرة دنانير واخبره أنها مزيفة وأنه يملك 3 مليارات من تلك العملة وطلب منه أن يقوم بترويجها واذا ما نجحت العملية سوف يزيده مبالغ اكبر وهكذا الى أن يتم تصريف جميع المبالغ المذكورة فتظاهر بانه قبل العرض واتصل بالفرقة المذكورة. وعلى ضوء المعلومات التي قدمها الشاهد تحرك أعوان الابحاث الاقتصادية والمالية ووضعوا كمينا للايقاع بالمظنون فيه وفعلا نجحوا في ذلك وحجزوا لديه 1111 ورقة نقدية من فئة العشرة دنانير اي ما يزيد عن المليار وهي جميعها مزيفة كما تم حجز مقص للاوراق بمقر إقامته ببن عروس وبعرض المظنون فيه على باحث البداية صرّح بأنه تسلم المال من شخص من قطر مغاربي وهو الذي تولى عملية التدليس كما اتضح ان مغاربيا آخر شارك في العملية، فصدرت بطاقتا جلب ضدهما ولكنها رجعت بدون انجاز لانهما تحصنا بالفرار. وفي خاتمة الابحاث احيل المتهم على انظار هيئة المحكمة الابتدائية بتونس فاستنطقه القاضي حول وقائع القضية فقال بانه تعرف على شخص جزائري في فرنسا عندما كان يقيم هناك ولما رجع الى تونس اتصل به ذلك الشخص وطلب منه مساعدته على ابدال عملة محلية الى عملة من فئة الاورو وقد تسلم منه 300 دينار ولكنه لم يكن يعلم بأنها مزيفة كما نفى مشاركته في تزويرها او اتفق معه على ترويج المبالغ المحجوزة لديه. وبإعطاء الكلمة لمحامي الدفاع رافع عن منوبه وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه لعدم توفر ركن العلم لدى منوبه اي انه لم يكن يعلم بأن المتهم المغاربي الاول يقوم بتزوير العملة. ولاحظ ان التدليس في هذه القضية يعتبر في اقصى الحالات من باب التدليس البسيط ولذلك فالركن المادي للجريمة الفصل 185 لم يتوفر بدوره وطلب اعتبار التهمة من قبيل التحيل. وبعدما سجلت هيئة المحكمة اقوال المتهم والمرافعة حجزت القضية للمفاوضة.