حرص عميد المحامين في الفترة الأخيرة على التنقل إلى مختلف الجهات، للتحسيس بأهمية الانخراط في صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وبضرورة الانضباط بخصوص وضع تامر المحاماة بألوانه الثلاث. نسق يبدو أن نسق الانخراط، في صندوق الحيطة وتقاعد المحامين لم يسجّل أي تطوّر، وأن الأمور تسير في غير ما كان يأمله مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وبدأ يطرح التساؤل عن الموقف الّذي سيتّخذ إذا تواصل الإعراض عن الانخراط، مع تواصل العمل بالتامبر. قروض إستهلاك ميسّرة؟ عقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إتفاقية مع إحدى المؤسّسات البنكية، لتمكين المحامين من مختلف القروض الّتي يحتاجونها، وإعتمد المجلس مختلف وسائل الاتصال لإعلام المحامين بهذه الاتفاقية. في العدد القادم سننشر أهم ما جاء في هذه الاتفاقية . تكلفة التسخير بعد الترفيع في منحة التسخير إلى 130 دينارا، يعود الحديث عن قضايا التسخير ومواصلة بعض الدّوائر الجنائية إعتماد التسخير الحيني. ونشير في هذا الصدد إلى أن مجلس الفرع بيّن مرتكزاته القانونية لإحالة المحامين المتمرّنين الّذين يطلبون تسخيرهم أثناء جلسات الدوائر الجنائية وهو ما كان موضوع المنشور عدد 1. وقد إعتبر مجلس الفرع أن طلب المحامي المتمرّن التسخير من رؤساء الدوائر الجنائية، مخالفة لقانون المهنة لنيل من شرفها. هذا القرار الصّادر عن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس أثار جدلا في أوساط المحامين، سنعود إليه الأسبوع المقبل لبيان مرتكزاته القانونية الّتي عللّها الأستاذ الفتحي العيوني العضو المقرّر واطلع المحامين على فحواها بتعليقها بمقرّات الفرع. كرة قدم سافر ممثلو كرة قدم المحامين إلى إسبانيا في نهاية الأسبوع الماضي للمشاركة في فعاليات كأس العالم لكرة القدم الخاص بالمحامين. سهو أم نقص؟ جاء بالتقرير التمهيدي الّذي أعدته لجنة من المحامين وبلّغ إلى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والّذي تولّيت نشر فقرات منه في الأسبوعين الماضيين، عدّة ملحوظات جديرة بالنظر. فبخصوص المنتفعين بنظام التغطية جاء بالتقرير أن الأمر المنظم لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين، إقتصر على المحامين والقرين والأبناء في الكفالة وهم القصر والمزاولون للتعليم إلى حد 27 سنة كاملة و البنت الّتي ليس لها مورد رزق ولم تجب نفقتها على زوجها والأبناء الحاملين لإعاقة أو عقلية تجعلهم غير قادرين على العمل . وقد تمّ السهو عن ذكر الأصول في الكفالة، ويبدو أن الأمر لم يفرّق بين التقاعد والتغطية الصحية بالنسبة للأبناء المزاولين للدراسة باعتبار أن القوانين الخاصّة بالتغطية الاجتماعية تفرّق بين السن القصوى للتمتّع بالتقاعد ورأس المال عند الوفاة والسن القصوى للتمتع بالخدمات .كما جاء بالتقرير أن المحامية التي يتمتّع قرينها بنظام آخر يتمتّع أبناؤها بنظام تغطية الأب، امّا المحامي الّذي يتمتّع قرينه بنظام تغطية آخر فإن الابناء ينتفعون بنظام المحامين بينما تبقى القرين (الزوجة ) مشمولة بالنظام الخاص بها.كما جاء بالتقرير أن الأمر لم يتعرّض للأنظمة التكميلية، ولم يتطرّق لوضعية المحامي المتقاعد من نظام تقاعد آخر ونفس الشيء بالنسبة للمحامي المباشر والّذي يتعاطى في نفس الوقت مهنة التدريس . وبالنسبة لوضعية المحامين الأزواج فإن مبدأ التضامن يفرض دفع كليهما للاشتراكات، مع ضرورة التفكير في تمكينهما مثلا من الانتفاع بتراكم الأسقف بحيث تتمتّع العائلة بالسقف ضارب إثنين... تعليق على قرار إستئنافي الأستاذ نورالدّين الغزواني، أحيى عادة التعليق على القرارات الفقهية، الّتي تكاد تفتقد في الصحافة اليومية .و تناول هذا التعليق القرار الاستئنافي الصّادر عن محكمة الاستئناف بتونس، في قضية التعويض عن حادث الطاّئرة المصرية الّتي سقطت فوق جبل النحلي بأريانة في 7ماي 2002.و الّتي قدّرت فيه المحكمة الضرر المعنوي لشقيق أحد ضحايا الحادث بخمسة عشر ألف دينار.و نقطة الخلاف كما جاء في تعليق الأستاذ نورالدّين الغزواني،تمحورت حول مسألة تحديد القانون المنطبق على النزاع، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف علّلت حكمها بأنه طالما كان الضرر المراد تعويضه واقعا بالبلاد التونسية فإنه بقطع النظر عن وسيلة النقل المتسبّبة في الحادث فإن القانون التونسي هو المنطبق دون سواه.أمّا المستأنف فإنّه إعتبر ان الحادث حصل أثناء عملية نقل دولي بالطاّئرة الأمر الّذي يجعل تحديد مبلغ التعويض يخضع لمقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بالنقل الجوي الدولي وهي معاهدة فرصوفيا لعام 1929 ومعاهدة منريال لعام 1999 المنقّحة والمتمّمة لمعاهدة فرصوفيا.و لو أن النزاع تمحور حول تقدير التعويض ،فإن التعليق تناول مختلف الأوجه، وخلص إلى القول، بعد أن بيّن أن التعويض يجب أن يكون أرفع ممّا قضت به محكمة الاستئناف، بأن معاهدة منوريال المؤرّخة في 28 /05/1999، المتعلّقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالنقل الجوي الدولي، لم تنضم إليها الجمهورية التونسية رغم دخولها حيّز التنفيذ منذ خمس سنوات تقريبا، وهو لا يستبعد انضمام تونس في الفترة القادمة ،للدول الموقّعة عليها، لكونها تعود بالنفع على مواطنيها، بإعتبار أن المعاهدة المذكورة تعطي إمتيازات مالية أكثر.. (أنظر الصباح 31 ماي و1 جوان 2008). شهادة المسكن الرئيسي المعلوم أن التركات خاضعة لمعلوم تسجيل، ويستثنى من التركة المسكن الرئيسي للمتوفّى إذ يمنح الاعفاء من معلوم التسجيل الموظف على التركات في حدود مساحة 1000 متر مربّع بما في ذلك الملحقات المبنية وغير المبنية وذلك طبق أحكام الفصل 53 من مجلّة التسجيل والطابع الجبائي .شهادة المسكن الرئيسي للمتوفى أصبحت بمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في14 ماي 2008 تسلّم من البلدية أو الولاية بالنسبة للمحل الكائن خارج المنطقة البلدية. الجلسة العامّة العادية قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عقد الجلسة العامّة السنوية يوم 28 جوان الجاري بنزل المشتل بتونس العاصمة. في هذه الجلسة الأولى للهياكل المنتخبة في الصائفة الماضية، ستطّلع قاعدة المحامين في التقريرين الأدبي والمالي على مختلف أنشطة المجلس، وستقيّم أداء الهياكل طيلة سنة قضائية.