إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    ترامب يطلق اسمه على مضيق هرمز ويلمح إلى السيطرة عليه في إطار حل الحرب    عاجل/ دوي صفارات الإنذار في البحرين ودعوة للمواطنين للتوجه لأقرب مكان آمن..    عاجل/ الحوثيون ينضمون رسميا الى الحرب ويطلقون أول صاروخ على اسرائيل..    سعيّد: ضرورة تحميل كلّ مسؤول مسؤوليته الإداريّة كاملة... والمحاسبة الفورية لكل من قصّر في واجبه    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    المقاومة اليمنية تهدد بدخول المعركة في حال استخدام البحر الأحمر ضد إيران    الرائد الرسمي.. التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى    سوسة: شركة النقل بالساحل تطلق اسم تلميذ سقط من الحافلة على إحدى محطاتها    المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: تداين الأسر بشكل مفرط يستوجب التحرك العاجل للحفاظ على التماسك الاجتماعي واستقرار الاقتصاد الكلي    قضية المضاربة في الزيت النباتي المدعم : 35 سنة سجنا لرجل أعمال مع خطايا مالية ثقيلة    عراقجي: إيران ستفرض ثمنا باهظا ردا على استهداف منشآت صناعية ونووية    السياحة والاستثمارات الأجنبية في منطقة النزاع باتت مهدّدة ...تونس بإمكانها الاستفادة من الحرب؟    يُواجه اليوم وداد الحامة ...الترجي يراهن على «ثورة» الاحتياطيين والشبان    رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    سوسة... الإطاحة بعنصرين خطيرين صادر في حقهما 52 منشور تفتيش    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    المهرجان الدولي للطائرات الورقيّة: ...طائرات السّلام ... تحلّق في سماء تونس    قفصة ...مهرجان المغاور الجبلية بالسند:دورة تحت شعار «روحانيات البلاد»    مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...    المؤتمر الدولي لتاريخ تونس المعاصرتحت شعار«الاستقلال: نضالات، مفاوضات والبحث عن السيادة»    البنك المركزي...شروط تمويل استيراد المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين    توزر: مهرجان الفنون التشكيلية بواحة تمغزة في دورته الثانية: جداريات وورشات في رحاب الشلالات والواحات    إشارات خفية من الجسم وراء الرغبة الشديدة في تناول السكر... هل تعرفها؟    مباراة ودية: فوز المنتخب التونسي تحت 20 سنة على نظيره الموريتاني 3 - 2    العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة    باحثون وكتّاب يسلطون الضوء على نشأة الرواية الليبية ومميزاتها وتطورها وأبرز أقلامها    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    الزيادة في ''الشهرية'': منين باش تجي الفلوس؟..كيفاش تصير الحكاية؟    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    مدير عام شركة فسفاط قفصة : عديد القروض لم تترجم إلى إنجازات ملموسة    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    أذكار صباح الجمعة    بطولة ميامي للتنس: الإيطالي سينر يتأهل للدور نصف النهائي    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاط على بعض الحروف...
في رحاب العدالة
نشر في الصباح يوم 10 - 06 - 2008

سبقت الإشارة في ركن 27 ماي الماضي إلى قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تعيين مدير إداري وفنّي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين في جلسة 24 ماي 2008، وأثار الخبر عدّة تعاليق تنتقد طريقة الإنتداب والمنتدب. وفي لقاء خاطف مع عميد المحامين الأستاذ بشير الصيد، أوضح
أن الإنتداب تمّ بعد نشر إعلان في الغرض وتقدّم 13 مترشحا بملفاتهم ( وليس 14 كما جاء بالخبر الّذي نشرناه باعتبار أنه وقع تكرار أحد الأسماء مرّتين بمحضر الجلسة). وقد تمّ التوقّف على اختيار عرضين فقط احتفظ بواحد منهما لسابقية عمله في مجال التأمين.و قدم تمّ الاختيار بمصادقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بالمجلس، ولم يعارض غير عضو واحد وهو الأستاذ عبد الرزّاق الكيلاني واحتفظ الأستاذ محمّد نجيب بن يوسف بصوته.و قد حضر الجلسة الّتي نظرت في الموضوع، إضافة إلى العميد والكاتب العام الأستاذ الهادي التريكي وأمينة مال مجلس الهيئة سعيدة العكرمي البحيري، الأساتذة ريم الشابي وعماد بالشيخ العربي ومحمّد الهادي ورشّاد الفري وعامر المحرزي ومحمّد نجيب بن يوسف وعبد الرزّاق الكيلاني.
ماذا في اللّقاءين؟
كان لعميد المحامين في بداية الأسبوع الماضي لقاءان مع وزير الدّاخلية والتنمية المحليّة، ووزير العدل وحقوق الإنسان. وتمّ في الأول إستعراض بعض المسائل الّتي تخصّ بعض المحامين، لم يقع الكشف عن تفاصيلها، غير أن العميد لاحظ أنّه وجد تفهّما لتلك الإشكاليات. أمّا اللّقاء الثاني، فقد تمحور اللّقاء حول مواصلة الحوار بخصوص مشاغل المحامين المختلفة....
... الجديد في التعقيب الجزائي؟..
فبخصوص مشروع الإنابة الوجوبية للمحامي لدى التعقيب في المادّة الجزائية، فإنّه قد تمّ النظر فيه من طرف مجلس الوزراء وستقع إحالته على مجلس النواب. والملاحظ في هذا الصدد أنّه سيقع تمكين المحكوم عليه الموقوف من تسجيل طعنه بالتعقيب بسجن إيقافه، غير أن تقديم المستندات لن يكون ممكنا إلاّ من محام لدى التعقيب وإلاّ سقط الطعن. وبخصوص أجل تقديم مستندات التعقيب فستكون خلال شهر من الحصول على الحكم المطعون فيه، أومن تاريخ إعلام كاتب المحكمة بتوفّر نسخة الحكم.
كما أعلم العميد بإعداد مشروع وجوبية المحامي في مطالب التسجيل الإختياري وفي مطالب التحيين المرفوعة لدى المحكمة العقّارية.و سنقدّم تفاصيل أكثر عن المشروعين الثلاثاء القادم...
.. توقيع أمر إسناد ملكية نادي سكرة للمحامين
تنفيذا لما سبق الإعلان عنه، وقّع رئيس الجمهورية أمر إسناد ملكية عقّار نادي سكرة للهيئة الوطنية للمحامين. وللتذكير أنه سبق إسناد حق التصرّف في النادي المذكور منذ سنوات. غير أن مسالة إعادة تهيئته كانت متوقّفة على الحصول على سند في الملكية، فضلا عن أسباب أخرى تعود إلى كيفية الإستغلال.
ما وراء الطوابير؟
يلاحظ الدّاخل إلى قباضة المالية باب بنات قرب قصر العدالة بتونس طابورا أمام الشباك الخاص ببيع طوابع المحاماة والطوابع الجبائية، وهو أمر لم يكن موجودا في السّابق .و بالتثبّت في أسباب الظاهرة الجديدة اتّضح أن تعدّد معاليم طابع المحاماة أصبح يستلزم عمليات حسابية ،فعندما كان الأمر يتعلّق مثلا بإقتناء خمس طوابع محاماة فإن عمليّة الضرب سهلة وسريعة (5×5=25دينارا) ويكون المرور بسرعة، أما الآن فإن طلب 2(بوستة ) و2 (بو ثناش) و3 (بو ثمنتاش )، يقتضي دقيقة صمت لإجراء الحساب. أما السبب الثاني، فإن المحامي كان يقتني صبرة واحدة عددا كبيرا من الطوابع ولا يتحوّل إلى القباضة إلاّ مرّة واحدة ومرّتين في الشهر ولكن بمضاعفة الثمن بأكثر من ثلاثمائة بالمائة، فإنّ تحول المحامي أو كاتبه إلى القباضة يتمّ عند الحاجة فقط، و هو ما يفسّر كثرة الإقبال اليومي على الشبّاك، للّذين تقيّدوا باحترام واجبهم، واعتبروا ذلك تندّرا، عقوبة تكميلية...
إدانة إعتداء على محامية
أدانت محكمة ناحية قرطاج أحد المتهمين بالإعتداء على الأخلاق الحميدة والقذف العلني، والمتضرّرة محامية لخصيمة المتهم في قضية شخصية.و قد قضت المحكمة بسجن المتهّم من أجل ما نسب إليه مدّة عام. ويبدو أن مرافعات نائب المتّهم لم تكن في النطاق الذي تقبله هيئة الدّفاع عن المحامية، الأمر الّذي حدا بهذه الأخيرة إلى رفع شكاية إلى الفرع الجهوي بتونس.
ماذا في الإتفاقية بخصوص القروض؟
تنص الإتفاقية الّتي أبرمت بين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وأحد البنوك، على 4 أصناف للقروض، الأوّل لإقتناء سيارة جديدة أو قديمة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات، وذلك إلى حد 80 بالمائة من ثمن الشراء على أن لا يتجاوز 50 ألف دينار، ويقع الخلاص على إمتداد 60 شهرا بالنسبة للسيارات القديمة و84 شهرا بالنسبة للسيارات الجديدة مع مدّة إعفاء قدرها 3 أشهر، تكون نسبة الفائدة تعادل النسبة المتوسّطة لفائض السوق النقدية مع زيادة 2,5 بالمائة للسنة الواحدة.و تتمثل الضمانات في تسجيل رهن ببطاقة التسجيل للسيارة وإكتتاب عقد تأمين ضد السرقة والحريق وأضرار الاصطدام. ويمنح القرض في أجل 5 أيام مفتوحة من إستكمال كافّة أوراق الملف.
اما الصنف الثاني من القروض فيتعلّق بقرض مباشر للإستهلاك ويكون في حدود 20 ألف دينار بنفس نسبة الفائدة الخاصّة بإقتناء سيارة.و يتمثل الضمان في عقد تامين على الحياة مع إحالة تفويض لفائدة البنك وإمضاء عقد قرض، ويقع الخلاص بين 36 و60 شهرا، وأجل منح القرض 3أيام مفتوحة.
أمّا الصنف الثالث، فهو القرض العقّاري لإقتناء مكتب أو أرض أو مسكن جديد أو قديم أو بناء مسكن أو مكتب. وحدد مبلغ القرض ب80 بالمائة من قيمة العقّار أو المشروع الذي سيقع إنجازه، وتختلف نسبة الفائدة بين زيادة 2,5 بالمائة على متوسّط فائض السوق النقدية، 3,25 بالمائة وذلك حسب طول مدّة التسديد. ويكون الضمان رهن من الدرجة الأولى أو الثانية، والتامين على الحياة وملف متعلّق بالأشغال وشهادة ملكية، ويمكن الحصول على القرض خلال 20 يوما. أمّا قرض الترميم فتكون الفائدة بزيادة 2,75، ويكون في حدود 20 ألف دينار ويكون الخلاص في ظرف 84 شهرا .
في تعليل الإحالة على عدم المباشرة.
بخصوص التعليل القانوني للفرع الجهوي للمحامين بتونس بخصوص الإحالة على عدم المباشرة للمحامين المتمرّنين الّذين يقبلون التساخير أمام الدوائر الجنائية، بأن الفصل 62 من قانون المحاماة نص على أن هياكل المحاماة، كل في حدود اختصاصه، اجراء المراقبة لصيانة مبادئ الإستقامة والإعتدال ومراعاة واجبات الزمالة الّتي تقوم عليها مهنة المحاماة وشرفها ومصلحتها.و قد نص الفصل 18 على أن المحامي يكون في حالة عدم مباشرة إذا حصلت ظروف جديدة متأخرة عن الترسيم وتبيّن بعد البحث أن المعني بالأمر أصبح في إحدى الحالات التي تتنافى مع مباشرة المهنة أو تحول دون القيام بها طبق القانون. ويرى مجلس الفرع أن المحامي أقسم على القيام بواجبه بأمانة وشرف والحفاظ على السر المهني واحترام القوانين وعدم تحدّي الاحترام الواجب للمحاكم والسلط العمومية، وبالتّالي فإن المبادئ الواردة بالقسم على سبيل الذكر تعدّ شروطا جوهرية لصحّة وسلامة مباشرة مهنة المحاماة،يشكّل الإخلال بها خرقا لشروط المباشرة موجبا للمؤاخذة والتصدّي. وبخصوص تطبيق الفصل 36 من قانون المحاماة، جاء بالقرار المذكور أن الفصل المذكور أعطى امكانية للجنة الإعانة العدلية أو لرئيس المحكمة في الصور الّتي يسمح فيها القانون بذلك انتداب محام للدفاع عن أحد المتقاضين.و هذا الإختصاص استثنائي والقاعدة أن الأصل ان رئيس مجلس الفرع هو صاحب الإختصاص الأصلي ولا يمكن للمحكمة ان تسحب منه ذلك إلاّ إذا تخلّى عنه.....


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.