مثل أمس الأول أربعة متهمين أحضروا بحالة إيقاف أمام أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل السرقة باستعمال الخلع والتسور طبق الفصلين 260 و261 من المجلة الجزائية وقررت المحكمة اثر الجلسة إدانة المتهمين والقضاء بسجن المتهم الرئيسي 8 سنوات وفيما تراوحت بقية الأحكام بين 6 و4 سنوات من اجل المشاركة. منطلق الأبحاث في هذه القضية كان على اثر تقدم الشاكي بشكاية ليعلم عن تعرض منزله الكائن بالمنزه الأول إلى السرقة باستعمال الخلع والتسور وقد قدرت قيمة المسروق بحسب المتضرر 65 ألف دينار. وباستنطاق المتهم الرئيسي في قضية الحال اعترف بارتكابه للسرقة باستعمال الخلع والتسوّر مشيرا إلى أنه استولى على عديد الأغراض منها مصوغ وهاتف جوال وساعة يدوية قام باستعمالهما المتهم الثاني وهو خالي الذهن من فساد مصدرها، أمّا بالنسبة للمصوغ فقد فرّط فيه بالبيع بواسطة المتهم الثالث الذي سلمه لاحقا 7 آلاف دينار حينها أعلمه بكونه كان موضوع سرقة اقترفها وبالتالي سلمه للغرض مبلغا يقدر ب30 دينارا نافيا في ذات السياق معرفته بالمتهم الرابع. باستنطاق المتهم الثاني أنكر التهمة المنسوبة إليه وبمجابهته بما سجل عليه لدى باحث البداية لاحظ أنه صرح بتلك التصريحات تحت وطأة الاعتداء بالعنف، مبينا أنه وجد المبلغ المالي المذكور بأغراض المتهم الأول ولما استفسره عنه أفاده أنه «تسبقة» على أعمال بناء تسلمها من صاحبها، أما بخصوص الساعة اليدوية والهاتف الجوال أكد أنه استعملهما دون دراية من أنهما متأتيان من السرقة. باستنطاق المتهم الثالث اعترف بتصرفه في المسروق لفائدة المتهم الأول حيث توسط له بالبيع لدى المتهم الرابع وهو صائغي بسوق البركة مؤكدا أنه كان خالي الذهن آنذاك من فساد المصدر ذلك أنه يعمل سمسارا ومتعود على التوسط بالبيع وقد تسلم نظير ذلك مبلغا يقدر ب30 دينارا إلا أنه علم بفساد مصدره بعد مضي يومين معرجا على أن المتهم الرابع الذي تسلم منه المصوغ لم يكن يعلم أيضا بفساد مصدره وانه لم يسجل العملية في الدفتر المخصص لذلك. وباستنطاق المتهم الرابع أنكر التهمة الموجهة له مؤكدا في المقابل اقتناءه للمصوغ من المتهم الثالث وقد كان خالي الذهن من فساد مصدره وقد اشترى الذهب بسعر 60 دينارا للغرام الواحد ذاكرا أنه لم يدون عملية البيع بالدفتر ثم تولى على إثرها وبعد مضي أربع ساعات إذابة المصوغ. ورافع محامي القائمين بالحق الشخصي مطالبا بالتعويض المادي والعنوي الذي طال منوبيه مع القضاء وفق الطلبات التي تم تقديمها بالتقرير مع تفويض النظر في تسليط أقصى عقوبة على المتهمين. أما لسان الدفاع عن المتهم الرئيسي فقد أوضح أنه أمام اعتراف منوبه بارتكابه للفعلة فانه يتجاوز مبدأ الإدانة وطالب في المقابل التخفيف عنه قدر الإمكان مراعاة لظروفه الاجتماعية الصعبة خاصة وأن جزءا من المصوغ وقع إرجاعه والاكتفاء بالمدة التي قضاها موكله خلف القضبان. ورافع محامي المتهم الثاني بالإشارة إلى أن منوبه اكتفى فقط بما يمتهنه في أيامه العادية وهي التوسط بالبيع طالبا على هذا الأساس القضاء في شأنه بعدم سماع الدعوى واحتياطيا اعتبار ما صدر عنه من قبيل المشاركة النسبية. أما محامي بقية المتهمين فقد أكد أنهما كانا خاليا الذهن من التهمة الموجهة لهما وطالب بالتخفيف عنهما.