تعيين سفير في اندونيسيا    عملية صيانة كبرى في نقل تونس    استراتيجية تأمين الامتحانات    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    جندوبة.. المجلس الجهوي للسياحة يقر جملة من الإجراءات    منوبة.. الإطاحة بمجرم خطير حَوّلَ وجهة انثى بالقوة    وزارة الداخلية تشرع في استغلال مقر جديد متطور للأرشيف    قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    اقتحام منزل وإطلاق النار على سكّانه في زرمدين: القبض على الفاعل الرئيسي    القبض على 24 منفّذ "براكاج" بالأسلحة البيضاء روّعوا أهالي هذه المنطقة    برنامج الجولة الأولى إياب لبطولة الرابطة الاولى لمحموعة التتويج    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    السجن ضد هذه الإعلامية العربية بتهمة "التحريض على الفجور"    البطلة التونسية أميمة البديوي تحرز الذهب في مصر    من بينهم أجنبي: تفكيك شبكتين لترويج المخدرات وايقاف 11 شخص في هذه الجهة    مارث: افتتاح ملتقى مارث الدولي للفنون التشكيلية    تحذير من هذه المادة الخطيرة التي تستخدم في صناعة المشروبات الغازية    كرة اليد: الترجي في نهائي بطولة افريقيا للاندية الحائزة على الكؤوس    وزارة التعليم العالي: تونس تحتل المرتبة الثانية عربيًّا من حيث عدد الباحثين    وفد "مولودية بوسالم" يعود إلى تونس .. ووزير الشباب والرياضة يكرم الفريق    الڨصرين: حجز كمية من المخدرات والإحتفاظ ب 4 أشخاص    سليانة: أسعار الأضاحي بين 800 دينار إلى 1100 دينار    باجة: تهاطل الامطار وانخفاض درجات الحرارة سيحسن وضع 30 بالمائة من مساحات الحبوب    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    جندوبة: 32 مدرسة تشارك في التصفيات الجهوية لمسابقة تحدي القراءة العربي    الرئيس الفرنسي : '' أوروبا اليوم فانية و قد تموت ''    كاردوزو: سنبذل قصارى جهدنا من أجل بلوغ النهائي القاري ومواصلة إسعاد جماهيرنا    روح الجنوب: إلى الذين لم يبق لهم من عروبتهم سوى عمائمهم والعباءات    لعبة الإبداع والإبتكار في رواية (العاهر)/ج2    الحمامات: وفاة شخص في اصطدام سيّارة بدرّاجة ناريّة    أنس جابر تستهل اليوم المشوار في بطولة مدريد للماسترز    التونسي يُبذّر يوميا 12بالمئة من ميزانية غذائه..خبير يوضح    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    المهدية : غرق مركب صيد على متنه بحّارة...و الحرس يصدر بلاغا    Titre    قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة: هذا ما تقرر في حق الموقوفين..#خبر_عاجل    الكيان الصهيوني و"تيك توك".. عداوة قد تصل إلى الحظر    شهداء وجرحى في قصف صهيوني على مدينة رفح جنوب قطاع غزة..#خبر_عاجل    الترجي يطالب إدارة صن داونز بالترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهيره    كأس ايطاليا: أتلانتا يتغلب على فيورينتينا ويضرب موعدا مع جوفنتوس في النهائي    ماذا يحدث في حركة الطيران بفرنسا ؟    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب..ما القصة..؟    خلال لقائه الحشاني/ سعيد يفجرها: "نحن مدعوون اليوم لاتخاذ قرارات مصيرية لا تحتمل التردّد"    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    "تيك توك" تتعهد بالطعن على قانون أميركي يهدد بحظرها    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    اتحاد الفلاحة ينفي ما يروج حول وصول اسعار الاضاحي الى الفي دينار    وزارة الصناعة تكشف عن كلفة انجاز مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معظمها يتعلق بالاستثمار والتهرب الجبائي.. التهريب والتوازنات المالية: 53 إجراء في مشروع قانون المالية لسنة 2018
نشر في الصباح يوم 17 - 10 - 2017

تنشر "الصباح" مجموعة الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 وعددها 53 إجراء تتعلق بالأداءات والاستثمار ومكافحة التهرب الجبائي والتهريب إضافة الى الحفاظ على التوازنات المالية العمومية.
التقديم
يندرج اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 في اطار تجسيم الأولويات والرؤيا الاستراتيجية التي تضمنتها وثيقة قرطاج حيث تهدف التوجهات الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 علاوة على دفع الاستثمار من خلال خصه باعتمادات إضافية والتشجيع على الادخار، الى مواصلة التحكم في عجز الميزانية وذلك بترشيد النفقات وخاصة نفقات الأجور والدعم والاستثمار العمومي وإصلاح الصناديق الاجتماعية وكذلك الى دعم الموارد الذاتية للدولة وخاصة منها الجبائية من خلال سن جملة من الإجراءات ترمي الى توسيع قاعدة تطبيق الأداء والتصدي للتهرب الجبائي ومكافحة التهريب وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري والحفاظ على التوازنات الكبرى للمالية العمومية، إضافة الى انصهار العديد من إجراءات مشروع القانون المذكور ضمن مواصلة الالتزام بتعهدات الدولة الإصلاحية مع الأطراف الاجتماعية والمؤسسات المالية الدولية.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 علاوة على الاحكم المتعلقة بالميزانية، احكاما جبائية ترمي الى:
1 دفع الاستثمار والتشجيع على الادخار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات
2 توسيع قاعدة تطبيق الأداء
3 مواصلة مقاومة التهرب الجبائي ومكافحة التهريب
4 حماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري
5 الحفاظ على توازنات المالية العمومية
6 إجراءات ذات طابع اجتماعي
كما يتضمن مشروع القانون إجراءات مختلفة
I إجراءات لدفع الاستثمار والتشجيع على الادخار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات
إجراءات لفائدة المؤسسات الاقتصادية
1 اعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة تصريح بالاستثمار خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال من الضريبة على الدخل او من الضريبة على الشركات لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي شريطة الدخول طور النشاط الفعلي في اجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الاحداث وذلك للتشجيع على احداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل.
2 التشجيع على دعم إعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بتخصيص اعتماد من ميزانية الدولة لاحداث خط اعتماد لدعم الهيكلة المالية للمؤسسات المذكورة باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والقطاع التجاري وقطاع البعث العقاري، يرتكز على اليات متكاملة:
آلية التشخيص والاحاطة والمرافقة تخصص لتمويل دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى المؤسسات المالية ومتابعة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة المالية المنجزة في اطار الانتفاع بتدخلات خط الاعتماد.
آلية القروض تهدف الى إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك والمحددة في اطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي
آلية الضمان تخصص لضمان التمويلات المسندة في اطار برنامج إعادة الهيكلة المصادق عليها.
آلية قروض المساهمة تخصص لاعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية وتسند هذه القروض لفائدة باعث المشروع او المساهم الرئيسي بالمؤسسة في شكل قرض شخصي يخصص للترفيع في رأس المال شريطة توفير تمويل ذاتي لا يقل عن 10%.
3 دعم ديمومة الشركات الصغرى والمتوسطة والحفاظ على موطن الشغل بها من خلال إرساء نظام جبائي تفاضلي للشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 600 الف دينار بالنسبة الى أنشطة التحويل وانشطة الشراء لغرض البيع و300 الف دينار بالنسبة الى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية وذلك بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 25 % الى 20 %.
إجراءات لفائدة القطاع الفلاحي
4 احداث صندوق خاص لتعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومجابهة التغيرات المناخية وارتفاع نسق تواتر الكوارث الطبيعية خلال السنوات الأخيرة وتأثيرها الكبير على القطاع الفلاحي وذلك ضمانا لاستمرارية النشاط وحد ادنى لدخل الفلاح.
5 توقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالاداء على القيمة المضافة الموظفة على بعض مدخلات القطاع الفلاحي بهدف النهوض بالقطاع المذكور ولمزيد التحكم في كلفة الإنتاج وذلك على غرار بذور انتاج طعوم القوارص والملحقات الغذائية والاملاح المعدنية المستعملة في القطاع الفلاحي.
6 تعزيز تدخلات صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل منظومة التشجيع على التداول الزراعي من خلال الترفيع في المعلوم الموظف على القطانيا والصوجا من 2 % الى 2.5 %.
إجراءات لفائدة التنمية الجهوية
7 تشجيع المؤسسات الخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية بصرف النظر عن القطاع الذي تنشط فيه على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي او مؤهل التقني السامي العاطلين عن العمل وذلك بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الانتداب بعنوان الأجور المدفوعة للاعوان الحاملين للجنسية التونسية المنتدبين بصفة قارة ولاول مرة ويطبق الاجراء على الانتدابات التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 الى غاية 31 ديسمبر 2020.
8 توحيد النظام الجبائي المطبق على المداخيل او الأرباح المتأتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية بعد استيفاء فترة الطرح المخولة لها لذلك بصرف النظر عن الاطار القانوني الذي تنشط فيه وذلك ب:
طرح ثلثي المداخيل المتأتية من النشاط بالنسبة الى الأشخاص الطبيعيين
اخضاع الأرباح المتأتية من النشاط للضربة على الشركات بنسبة 10 % بالنسبة الى الأشخاص المعنويين
إجراءات لفائدة القطاع السياحي
9 توقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بعنوان توريد العربات الصالحة لكل المسالك الموردة لفائدة وكالات الاسفار السياحية مع التنصيص على وجوب وضع علامات تمييزية لتفادي تحويل وجهة الامتياز.
دعم القدرة التنافسية للمؤسسات
10 اخضاع بعض المنتجات الموردة للمعلوم للمحافظة على البيئة واعفاء الصنع المحلي لهذه المنتجات من المعلوم باعتبارها خضعت للمعلوم المذكور على مستوى مدخلاتها على غرار الإطارات المطاطية.
11 توفير الكميات اللازمة من الزيوت الغذائية المستعملة لدعم تثمينها وأعادة استعمالها لانتاج الطاقة البديلة وذلك باحداث معلوم لفائدة الصندوق العام للتعويض يوظف عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة بمبلغ 500 دينار للطن الواحد
12 مزيد دعم تدخلات صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب لتلبية حاجيات البرامج الاشهارية الترويجية للمنتوج التونسي بالترفيع في المعلوم الموظف لفائدة الصندوق المذكور من 0.5 % الى 1.5 %.
إجراءات لتشجيع الادخار
13 تشجيع الادخار طويل ومتوسط المدى عن طريق حسابات الادخار للاستثمار وعقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال وذلك بهدف تمويل الاستثمار وبعث المشاريع الجديدة وتشجيع المطالبين بالاداء على التصريح بمداخيلهم وارباحهم الحقيقية وذلك من خلال:
الترفيع في المبالغ القابلة للطرح لضبط قاعدة الضريبة على الدخل المودعة في حسابات الادخار للاستثمار المخصصة لبعث مشاريع فردية جديدة او للاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار من 20.000 دينار حاليا الى 50.000 دينار. وبالتوازي الترفيع في مبلغ الفوائض المعفاة من الضريبة على الدخل التي تفرزها الحسابات المذكورة من 2.000 دينار الى 4.000 دينار سنويا
تيسير شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة للمبالغ المودعة في عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال وذلك بالتقليص في مدة الادخال الدنيا لهذه العقود من 10 سنوات حاليا الى 8 سنوات
II توسيع قاعدة تطبيق الأداء
14 إرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الفردية الصغيرة المحققة لمداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 150.000 دينار بالنسبة الى الخدمات و200.000 دينار بالنسبة الى الأنشطة الأخرى تعويضا للنظام التقديري للضريبة على الدخل وذلك في اطار التصدي للتهرب الجبائي وتحسين مساهمة مختلف أصناف المطالبين بالاداء في المداخيل الجبائية.
ويتم توظيف الضريبة في هذا النظام على نسبة من الأرباح الصافية المحققة تضبط حسب قطاع النشاط وتحتسب على أساس جدول الضريبة على الدخل على غرار المطالبين بالاداء الاخرين وذلك كما يلي:
مع اعتماد حد ادنى بالنسبة للضريبة المحتسبة على أساس القاعدة المذكورة يكون مستوجبا عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل ويأخذ بعين الاعتبار مكان الانتصاب وطبيعة النشاط (خدمات، استهلاك على عين المكان، أنشطة التحويل والصناعة، اشغال، شراء لغرض البيع، بيع مواد التغذية العامة) كما يلي:
15 مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة من خلال:
إخضاع للنسبة العامة للأداء على القيمة المضافة: العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين وتوابعهما بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات مع الإبقاء على الإعفاء من الأداءات بالنسبة الى المساكن الاجتماعية وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه المساكن الممولة في إطار تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. يهدف هذا الاجراء الى تمكين الباعثين العقاريين من طرح الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان اقتناءاتهم من مواد وأشغال وخدمات.
إخضاع الوكالة العقارية السياحية للأداء على القيمة المضافة وذلك في إطار مواصلة التمشي الرامي الى التقليص من الإعفاءات المنصوص عليها بمقتضى قوانين خاصة بالنسبة الى المؤسسات العمومية على غرار ما تم إقراره بمقتضى قانوني المالية لسنتي 2016 و2017 بالنسبة الى الوكالة العقارية للسكنى والوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووكالة التهذيب والتجديد العمراني والمراكز الفنية الصناعية والديوان الوطني للتطهير.
16 دعم أسس الامتثال الضريبي من خلال حث المطالبين بالأداء على احترام واجبهم الجبائي ودفع أداءاتهم في الآجال القانونية وذلك بالترفيع في نسبة خطية التأخير المستوجبة في صورة التصريح التلقائي بالأداء ودفعه بالنسبة الى الستة أشهر الاولى للتأخير من 0.5% من أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه الى:
21 توضيح النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي للعقود المماثلة للصفقات على غرار عقود الاستشهار والبيع تحت التسمية الاصلية والعقود المبرمة مع الخبراء والفنيين والفنانين والرياضيين المحترفين وإخضاع هذه العقود لنفس النظام الجبائي المتعلق بتسجيل الصفقات واللزمات مع احتساب معاليم التسجيل بالنسبة الى العقود غير المحددة في الزمن على أساس قيمتها لمدة 3 سنوات.
22 ترشيد الامتيازات الجبائية في مادة معاليم التسجيل والمعاليم المماثلة بعنوان الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج المتعلقة بالعقارات أو بالأصول التجارية أو بالحق في الحرفاء والتي تسجل مقابل معلوم تسجيل قار محدد ب 20 دينارا عن كل عقد ومعلوم قار محدد ب100 دينار بعنوان الترسيم العقاري بالنسبة الى العقارات المرسمة أو بعنوان المعلوم الموظف على نقل أو مقاسمة العقارت غير المرسمة وذلك بحصر هذه الامتيازات في عملية واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني أو أصل تجاري أو حق في الحرفاء.
23 تشديد عقوبة السجن المستوجبة على جنح التهريب (الجنح من الدرجة الثالثة حسب مجلة الديوانة) التي يتم فيها الاستعانة بوسائل نقل سريعة ومتطورة، من عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات الى عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
24 إضفاء مزيد من النجاعة على أعمال مصالح الجباية في مقاومة الجرائم الجبائية وذلك بتأهيل هذه المصالح لممارسة الدعوى العمومية بالنسبة الى المخالفات الجبائية الجزائية وتمكينها بالتالي من استئناف وتعقيب الأحكام الصادرة في إطار تتبع هذه المخالفات على غرار ما هو معمول به بالنسبة الى مصالح الديوانة مع توضيح الاختصاص الحكمي في مادة تتبع المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية.
25 إحكام الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة لعمليات إعادة استثمار المداخيل والأرباح في رأس مال المؤسسات وفي الصناديق التي تمنح الحق في الامتياز بهذا العنوان وذلك بعدم منح عمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي الامتيازات الجبائية المذكورة.
26 إضفاء مزيد من المرونة في التصرف في البضائع المحجوزة من خلال تخويل قاضي الناحية الإذن ببيع وسائل النقل المهربة أو التي أستعملت للتهريب وكذلك البضائع المزحمة المحجوزة، وذلك بصرف النظر عن قيمتها مع منح الصلاحية لقابض الديوانة، بناءا على إذن قضائي وبعد إجراء إختبار، لإتلاف البضائع المحجوزة التي إعتراها فساد أو تلف، وتحميل المخالف مصاريف عملية الإتلاف.
27 دعم آليات التصدي للتهرب الجبائي وذلك بسحب العقوبة الجزائية المنصوص عليها بالفصل 98 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والمتمثلة في تطبيق عقوبة بدنية ومالية على الاشخاص الذين يتعمدون مسك حسابات مزدوجة أو مزوّرة قصد التهرب الجبائي على الأشخاص الذين يتعمدون استعمال لنفس الغرض منظومات أو تطبيقات معلوماتية غير موثوق بها لمسك حساباتهم أو لتسجيل معاملاتهم قصد التهرب الجبائي.
28 توظيف معلوم قدره 1 % على بيوعات المؤسسات من سلع ومنتجات وخدمات لفائدة مؤسسات اخرى التي يساوي أو يفوق مبلغها 5000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتم خلاص مقابلها نقدا وذلك في إطار مواصلة التمشي الرامي الى مزيد ترشيد المعاملات نقدا بين المؤسسات.
IV اجراءات لحماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري
29 الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات والمواد الموردة بهدف حماية المنتوج الوطني والتقليص من عجز الميزان التجاري ويشمل الترفيع خاصة بعض المنتجات الفلاحية وكذلك المنتجات الصناعية النهائية على غرار الملابس الجاهزة والأحذية والتجهيزات الكهرومنزلية وبعض المنتجات الصناعية الاخرى.
والترفع في المعلوم على الغلال والفواكه الطازجة والمجففة الموظف لفائدة الصندوق العام للتعويض من 0.500 دينار الى 0.600 دينار على الموز الطازج.
30 الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة بعنوان توريد مواد الاستهلاك من 10 % حاليا الى 15 % بصفة ظرفية خلال سنتي 2018 و2019 وذلك للحد من عجز الميزان التجاري.
31 إحداث معلوم للكشف بالأشعة على وحدات الشحن عند القبول المؤقت يضبط حسب سعة وحجم وحدة الشحن وذلك بمبلغ 100 دينار بالنسبة لوحدات الشحن التي لا تتجاوز حمولتها عشرون قدما و200 دينار بالنسبة الى أصناف وحدات الشحن الأخرى.
V.إجراءات للحفاظ على توازنات المالية العمومية
32 الترفيع بنقطة في نسب الأداء على القيمة المضافة وذلك لتعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة واستئناسا بالتشريع المقارن الذي يتضمن نسبا أعلى من النسب المعمول بها بالبلاد التونسية وذلك كما يلي:
من 6 % الى 7 % ويتعلق الامر خاصة بقطاعات النقل والسياحة والصناعات التقليدية والتعليم والتكوين المهني الاساسي والخدمات الصحية والطبية والأدوية المصنوعة محليا والمطاعم والمقاهي والتجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا وبعض الخدمات البيئية والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة،
من 12 % الى 13 % ويخص هذا الاجراء خدمات المهن الحرة (المحامون والخبراء والمستشارون والمحاسبون والمهندسون المعماريون...) وبعض المنتجات البترولية (الغازوال والفيول وغاز البترول المسيل...) والكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستعمال المنزلي والكهرباء ذات الضغط الضعيف والمتوسط الموجهة لتشغيل تجهيزات ضخ مياه الري الفلاحي والسيارات السياحية ذات قوة 4 خيول جبائية،
من 18 % الى 19 % ويخص هذا الاجراء النسبة العامة المطبقة على المنتجات والخدمات غير الخاضعة لنسبة 6 % أو 12 %.
33 الترفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات على غرار السيارات السياحية واليخوت وبعض المشروبات الكحولية والرخام مع إخضاع للمعلوم المذكور بعض المنتجات على غرار العطورات ومواد التجميل وبعض المنتجات الاخرى.
34 مواصلة التمشي الرامي الى التقريب بين النظام الجبائي لمداخيل رأس المال ومداخيل العمل وذلك من خلال الترفيع في نسبة الخصم من المورد التحرري المستوجب على الأرباح الموزعة الى الاشخاص الطبيعيين والاشخاص غير المقيمين وكذلك أرباح المنشآت الدائمة التونسية للشركات غير المقيمة بتونس المعتبرة موزعة وذلك من 5% الى 10%.
مع اعفاء الارباح الموزعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل خلال سنتي 2018 و2019
35 ملاءمة التشريع الجاري به العمل مع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الاخرى لتمكين البلاد التونسية من تطبيق النسب المنصوص عليها بهذه الاتفاقيات وتكريس حقها في توظيف الضريبة على الفوائد المذكورة وذلك بالترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجبة على الفوائد المدفوعة الى المؤسسات البنكية غير المقيمة وغير المستقرة بتونس من 5 % الى 10 %.
36 الترفيع في المعلوم الوحيد على التأمين من %5 الى %6 بالنسبة الى اخطار الملاحة الجوية والبحرية ومن %10 الى %12 بالنسبة الى الاخطار الاخرى.
37 احداث معلوم اقامة لفائدة ميزانية الدولة يوظف على كل مقيم بالمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنه 12 سنة بمبلغ 3 دنانير عن كل ليلة مقضاة.
38 تحيين تعريفة معاليم التسجيل القارة وكذلك تعريفة معاليم الطابع الجبائي الموظفة على خدمات الهاتف وبعض العقود والكتابات والوثائق وذلك ب:
مراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة المحددة ب20 دينارا عن كل عقد او عن كل صفحة حسب الحالة وضبطها ب25 دينارا.
مراجعة تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وضبطه ب0.140 دينارا عن كل دينار او جزء من الدينار مفوترا او مستخلصا عوضا عن 0.100 دينار مع سحب هذا المعلوم على خدمات الانترنات التي لم تتحمل المعلوم وذلك بهدف خص خدمات الاتصال بنفس النظام الجبائي.
مراجعة تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على بعض العقود والكتابات والوثائق الادارية وضبط مقداره ب:
* من 3 الى 5 دنانير عن كل ورقة او عن كل صفحة حسب الحالة بالنسبة الى دفاتر وسجلات المأمورين العموميين والعقود والكتابات الخاضعة لمعلوم نسبي او تصاعدي وتذاكر النقل الدولي الجوي والبحري للاشخاص والسلع والوثائق التي تقوم مقامها والسندات التجارية التي لم يعين فيها مقر مؤسسة الصرف والخدمات المسداة من طرف
الدولة في شكل تراخيص او شهادات وغير الخاضعة لمعاليم او اتاوات.
* من 0.500 الى 0.600 دينار عن كل فاتورة بالنسبة الى الفواتير ومن 0.400 الى 0.600 دينارا عن كل سند بالنسبة الى السندات التجارية التي عين فيها مقر مؤسسة الصرف.
* من 15 الى 25 دينارا بالنسبة الى سند القرض
* من 3 الى 10 دنانير بالنسبة الى التصريح الديواني رأسا (6-1-6 ثالثا(.
39 تجميد فائض الاداء على القيمة المضافة المصرح به في تاريخ 31 ديسمبر 2017 الذي تفرزه الوضعية الجبائية للناشطين في قطاعات تجارة الجملة والتفصيل وانشطة المهن الحرة التي يفترض ان لا تسجل فائضا للاداء المذكور وتمكينهم من تقديم مطلب في استرجاع الفائض المجمد ابتداء من غرة افريل 2018 الى غاية 30 سبتمبر 2018 مع اقرار سقوط حقهم في استرجاع وطرح الفائض المعني بالتجميد بانقضاء الاجل المذكور دون تقديم الطلب. على ان يتم الارجاع في صورة اقرار الفائض على اساس السدس كل ستة اشهر بداية من تبليغ قرار الارجاع بعد دفع تسبقة تساوي %15 من مبلغ الفائض.
40 دعم طرق استخلاص الديون العمومية المثقلة باعتماد سندات التزام مضمونة على غرار ما هو معمول به بالنسبة الى المعاليم الديوانية.
41 احداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2018 و2019 يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية، باستثناء منها مؤسسات الدفع، وعلى شركات التأمين واعادة التأمين وذلك بنسبة:
%5 من الارباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل اجل التصريح بها خلال سنة 2018 مع حد ادنى ب5.000 دينار.
%2.5 من الارباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل اجل التصريح بها خلال سنة 2019 مع حد ادنى ب2.500 دينار.
ويتم استخلاص المعلوم المذكور في نفس الاجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات، كما تتم مراقبته ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفقا للاجراءات المعمول بها في مادة الضريبة على الشركات.
VI اجراءات ذات طابع اجتماعي
42 احداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخصص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية تستوجب على الاشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات او المعفاة منها وتحتسب كما يلي:
بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين: على اساس المداخيل او الارباح الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل او للضريبة على الشركات وذلك باضافة نقطة للنسب المعتمدة على مستوى شرائح الدخل الواردة بجدول الضريبة على الدخل.
بالنسبة الى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، اضافة نقطة للنسب المعتمدة للضريبة على الشركات حسب الحالة مع حد ادنى يساوي:
* 300 دينار بالنسبة الى الاشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة %35.
* 200 دينار بالنسبة الى الاشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة %25 او %20 او %15.
* 100 دينار بالنسبة الى الاشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة %10.
بالنسبة الى الشركات والمؤسسات المعفاة كليا من الضريبة على الشركات او المنتفعة بالطرح الكلي لارباحها المتأتية من الاستغلال بصرف النظر عن الضريبة الدنيا: 200 دينار.
ويتم استخلاص المساهمة المذكورة في نفس الاجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الدخل او الضريبة على الشركات، كما تتم مراقبتها ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها وفقا للاجراءات المعمول بها في مادة الضريبة على الدخل او الضريبة على الشركات.
43 اعادة ادماج الحرفيين في الدورة الاقتصادية من خلال تمكينهم من الحصول على قروض جديدة وذلك باعفائهم من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية الى موفى سنة 2008 في حدود 2000 دينار قصد تمكينهم من مواجهة الصعوبات التي يلاقونها في اطار نشاطهم.
44 منح الجمعيات الناشطة في مجال العناية والاحاطة بالاشخاص الذين يعانون من امراض خطيرة امتيازات جبائية من خلال تمكين مشغلي شبكات الاتصال من خصم الاداء على القيمة المضافة الذي تحملته وكذلك الاتاوة على الاتصالات بعنوان الارساليات القصيرة المخصصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات المذكورة من الاداء المستوجب وذلك لتمكين هذه الجمعيات من الحصول على مبالغ التبرعات كاملة دون اية اقتطاعات.
45 احداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات من ذوي الدخل غير القار يهدف لضمان القروض السكنية التي تسندها البنوك وذلك بتخصيص اعتماد قدره 50 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويرمي الاجراء الى تلبية حاجيات تمويل لشريحة هامة من الفئات من ذوي الدخل غير القار والتي تجد صعوبة في النفاذ الى التمويل البنكي، مما يساهم في دعم الاندماج المالي.
46 تمكين المؤسسات من طرح الرعايا التي تخصص لانشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات العائلية والحضرية في اطار الاتفاقيات المبرمة في الغرض مع الوزارة المكلفة بالبيئة او الوزارة المكلفة بالتجهيز والاسكان وذلك في حدود 150 الف دينار سنويا بالنسبة لكل مؤسسة.
47 تمديد العمل باجراءات التخلي عن الفوائض المتعلقة بالقروض السكنية المسندة في اطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي الى غاية 31 ديسمبر 2018.
48 تمديد العمل باحكام الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق باعفاء المتسوغين لعقارات دولية فلاحية من دفع معاليم الكراء وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2018.
49 دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لا يقل عن %10 خلال سنة 2016 مقارنة بسنة 2011 بهدف المحافظة على مواطن الشغل بها من خلال اسناد هذه المؤسسات تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة 5 سنوات خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 الى غاية 31 ديسمبر 2021.
VII اجراءات مختلفة
50 اضافة صنف جديد من المراكز المحاسبية المختصة باداءات المؤسسات الكبرى والمؤسسات المتوسطة وذلك في اطار تفعيل خليتي استخلاص اداءات المؤسسات المذكورة اللتين تم احداثهما بمناسبة مراجعة صلاحيات وهياكل ادارة المؤسسات الكبرى واعادة هيكلة ادارة الجباية وتعصيرها وذلك في اطار التمشي الرامي الى تركيز نظام المخاطب الوحيد لفائدة المؤسسات المذكورة.
51 ملاءمة احكام مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المتعلقة باصدار قرارات التوظيف الاجباري واثارة الدعوى العمومية والحصول على الكشوفات البنكية مع احداث ادارة المؤسسات المتوسطة في اطار مراجعة التنظيم الهيكلي للمصالح الخارجية للادارة العامة للاداءات.
52 سحب العقوبات المنصوص عليها بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والمتعلقة بعدم الامتثال لحق الاطلاع المخول لمصالح الجباية لدى المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين او بافشاء المعلومات المتحصل عليها في اطار ممارسة هذا الحق على نفس المخالفات المرتكبة والمتعلقة بممارسة حق الاطلاع المذكور في اطار تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الادارية في المادة الجبائية مع البلدان الاجنبية.
53 الترفيع في 50 م د في المبلغ المخصص لعمليات التخلي عن القروض الفلاحية المنصوص عليه بالفصل 79 من قانون المالية لسنة 2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.