نابل : حجز أكثر من 70 طنا من البطاطا بمسالك التوزيع غير القانونية    سبيطلة: أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد تتسبب في أضرار فلاحية متفاوتة    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رسمي: ناجح الفرجاني يُوقّع للنجم الساحلي... بداية جديدة مع ''ليتوال''    هل سيتواصل انخفاض درجات الحرارة ؟ اكتشف التفاصيل    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    الحماية المدنية : 488 تدخلا منها 105 لإطفاء الحرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    يا مزيّن من برّا.. آش أحوالك من داخل؟ بين القناع والواقع، قصة كل واحد فينا    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    صادم : كعبة ''غلاس '' = 8 طوابع سكر؟... خبيرة تغذية تكشف    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية شبكة أطفال الارض يوم 13 اوت الجاري    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    اليوم.. البحر شديد الاضطراب والسباحة ممنوعة    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل..    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée    عاجل/ شبهات تلاعب بالتوجيه الجامعي..تطورات جديدة..    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة!    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    سخانة تهبط شوية... أما الريح تزيد! هذا هو طقس نهار الإثنين    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    صابر الرباعي على ركح مهرجان الحمامات الدولي: عرض يراوح بين القديم والجديد ويستجيب لانتظارات الجمهور    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مشددة في مشروع قانون: لأول مرة تجريم التمييز العنصري في تونس
نشر في الصباح يوم 20 - 10 - 2017

عرضت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مؤخرا مشروع قانون أساسي يتعلق بمناهضة التمييز العنصري لاستشارة العموم ( تنتهي يوم 5 نوفمبر 2017). ويهدف المشروع إلى مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري لتحقيق المساواة التامة في جميع الحقوق كما يضبط كل التدابير والآليات التي تمكن من الوقاية منه وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه..
وتسبق عملية الاستشارة للعموم عملية مراجعة ثانية لمشروع قانون بناء على ملاحظات الأفراد والخبراء ونشطاء المجتمع المدني ومقترحاتهم قبل أن يتم لاحقا إحالته في نسخة جديدة على مجلس الوزراء ثم مجلس نواب الشعب في غضون الأسابيع القادمة..
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورو-متوسطية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، أول من بادر بطرح مقترح مشروع قانون لتجريم التمييز العنصري في تونس وذلك خلال ندوة صحفية بتاريخ 21 مارس 2016. وعرض في جوان 2016 على مختلف الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب. لكن يبدو أن المشروع الذي تقدم به المجتمع المدني وجد صعوبة في المرور إلى مكتب المجلس مع دخول الحكومة ممثلة في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على الخط لتبني مشروع قانون جديد.
ودفع تعدد الانتهاكات المرتكبة في باب التمييز العنصري والواقعة على أساس عرقي خاصة ضد الأفارقة المقيمين في تونس، إلى مطالبة المجتمع المدني بضرورة سن قانون يجرم التمييز العنصري..
ووفق وثيقة شرح الأسباب فإن المشروع يندرج في إطار تجسيد مقتضيات الدستور الرامية إلى تحقيق المساواة وعدم التمييز بين كافة المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات وإيفاء الدولة التونسية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة منها المنبثقة عن انضمامها للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ سنة 1967.
وقدم المشروع الذي جاء في 11 فصلا موزعة على أربعة أبواب، تعريفا شاملا للتمييز العنصري يتلاءم مع الواقع التونسي ومع المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
كما أوكل المشروع للدولة التونسية ضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري وفي جميع القطاعات بالإضافة إلى المساعدة على وضع برامج للتحسيس والتوعية والتكوين ومراقبة تنفيذها.
وخول المشروع لضحايا التمييز العنصري الحق في الإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية القانونية بالإضافة للحصول على التعويض القضائي العادل والمناسب.
فيما يخص الجانب الزجري، تم تجريم التمييز العنصري لأول مرة في القانون التونسي مع التشديد في العقوبات بالمقارنة مع جنح الحق العام وتم التنصيص على مضاعفة العقوبة في بعض الحالات التي يكون فيها الضحية طفلا أو في حالة استضعاف.
ولتمكين الضحايا من آلية للتّظلم تم تمكين ضحايا التمييز العنصري من رفع شكاياتهم مباشرة لدى كتابات حكام النّواحي والدّوائر الجناحيّة بالمحاكم الابتدائية مباشرة دون ضرورة المرور عبر مراكز الأمن أو الحرس الوطنيّين أو عبر وكالات الجمهوريّة مع إعفائهم من إنابة المحامين عند القيام بذلك.
أما من جهة المؤسسة القضائيّة فإن هذا النّوع من الشكاوى يرسم في دفاتر خاصة حتّى لا يتعامل معه كسائر القضايا ويُتَعّهد بها من قبل الجهة القضائيّة المختصة ترابيّا وحكميّا فور رفعها لضمان جبر الضرر المادّي والمعنوي المنجر عن الأفعال أو الأقوال التمييزيّة في الآجال المعقولة.
أما إداريّا فينص القانون الأساسي على إحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري تضبط تركيبتها وتنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي مع مراعاة مبدأ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني، تعهد لها رسم السياسات العامة وجمع البيانات ووضع آليّات العمل والقيام ي بالعمليّات التحسيسيّة مناهضة للتّمييز العنصري..
ويفسر الفصل 6 من مشروع القانون كيفية التظلم من الانتهاكات التي قد تصنف في جريمة التمييز العنصري، من خلال رفع شكاوى ضدّ كل من ارتكب أفعالا أو أدلى بأقوال تتضّمن تمييزا عنصريّا من قبل الضحيّة أو الولي إذا كان الضحيّة قاصرا أو غير متمتّع بالأهلية. وتودع الشكاوى لدى كتابة حاكم النّاحية أو كتابة الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيّا وترسم بدفتر خاص، ويعفى من إنابة محام.
وينص الفصل 7 على أن يتعّهد حاكم النّاحية أو رئيس الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية المختص ترابيّا بالقضيّة المرفوعة لديه حال ترسيمها بالدّفتر الخاص بها للقيام بأعمال البحث والتّحقيق.
وفي ما باب العقوبات التي وردت في الفصل 8، يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلا أو أدلى بقول يتضّمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.
وتضاعف العقوبة في الحالات التالية:
- إذا كان الضحيّة طفلا
- إذا كان الضحيّة في حالة استضعاف بسبب التقدّم في السن أو الإعاقة أو الهجرة أو اللجوء.
- إذا كانت لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
- إذا صدر الفعل من مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين.
كما ينص الفصل 9 من مشروع القانون على العقاب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين لكل من يرتكب أحد الأفعال التالية:
- التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أساسه التمييز العنصري.
- نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأيّة وسيلة من الوسائل.
- الإشادة بالممارسات التمييزية العنصرية عبر أيّة وسيلة من الوسائل.
- تكوين أو الانتماء أو المشاركة في مجموعة أو تنظيم يؤيد بشكل واضح التمييز العنصري.
- دعم الأنشطة أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها.
لا تمنع الأحكام الواردة بهذا القانون من تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، ولا تحول التّتبعات الجزائية دون القيام بالتبعات التأديبية.
ويحدد الفصل 10 العقاب بالخطيّة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل 9 شخصا معنويا.
وينص نفس الفصل على أنه «لا يمنع تتبّع الذات المعنوية من تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.