فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مشددة في مشروع قانون: لأول مرة تجريم التمييز العنصري في تونس
نشر في الصباح يوم 20 - 10 - 2017

عرضت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مؤخرا مشروع قانون أساسي يتعلق بمناهضة التمييز العنصري لاستشارة العموم ( تنتهي يوم 5 نوفمبر 2017). ويهدف المشروع إلى مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري لتحقيق المساواة التامة في جميع الحقوق كما يضبط كل التدابير والآليات التي تمكن من الوقاية منه وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه..
وتسبق عملية الاستشارة للعموم عملية مراجعة ثانية لمشروع قانون بناء على ملاحظات الأفراد والخبراء ونشطاء المجتمع المدني ومقترحاتهم قبل أن يتم لاحقا إحالته في نسخة جديدة على مجلس الوزراء ثم مجلس نواب الشعب في غضون الأسابيع القادمة..
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورو-متوسطية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، أول من بادر بطرح مقترح مشروع قانون لتجريم التمييز العنصري في تونس وذلك خلال ندوة صحفية بتاريخ 21 مارس 2016. وعرض في جوان 2016 على مختلف الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب. لكن يبدو أن المشروع الذي تقدم به المجتمع المدني وجد صعوبة في المرور إلى مكتب المجلس مع دخول الحكومة ممثلة في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على الخط لتبني مشروع قانون جديد.
ودفع تعدد الانتهاكات المرتكبة في باب التمييز العنصري والواقعة على أساس عرقي خاصة ضد الأفارقة المقيمين في تونس، إلى مطالبة المجتمع المدني بضرورة سن قانون يجرم التمييز العنصري..
ووفق وثيقة شرح الأسباب فإن المشروع يندرج في إطار تجسيد مقتضيات الدستور الرامية إلى تحقيق المساواة وعدم التمييز بين كافة المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات وإيفاء الدولة التونسية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة منها المنبثقة عن انضمامها للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ سنة 1967.
وقدم المشروع الذي جاء في 11 فصلا موزعة على أربعة أبواب، تعريفا شاملا للتمييز العنصري يتلاءم مع الواقع التونسي ومع المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
كما أوكل المشروع للدولة التونسية ضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري وفي جميع القطاعات بالإضافة إلى المساعدة على وضع برامج للتحسيس والتوعية والتكوين ومراقبة تنفيذها.
وخول المشروع لضحايا التمييز العنصري الحق في الإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية القانونية بالإضافة للحصول على التعويض القضائي العادل والمناسب.
فيما يخص الجانب الزجري، تم تجريم التمييز العنصري لأول مرة في القانون التونسي مع التشديد في العقوبات بالمقارنة مع جنح الحق العام وتم التنصيص على مضاعفة العقوبة في بعض الحالات التي يكون فيها الضحية طفلا أو في حالة استضعاف.
ولتمكين الضحايا من آلية للتّظلم تم تمكين ضحايا التمييز العنصري من رفع شكاياتهم مباشرة لدى كتابات حكام النّواحي والدّوائر الجناحيّة بالمحاكم الابتدائية مباشرة دون ضرورة المرور عبر مراكز الأمن أو الحرس الوطنيّين أو عبر وكالات الجمهوريّة مع إعفائهم من إنابة المحامين عند القيام بذلك.
أما من جهة المؤسسة القضائيّة فإن هذا النّوع من الشكاوى يرسم في دفاتر خاصة حتّى لا يتعامل معه كسائر القضايا ويُتَعّهد بها من قبل الجهة القضائيّة المختصة ترابيّا وحكميّا فور رفعها لضمان جبر الضرر المادّي والمعنوي المنجر عن الأفعال أو الأقوال التمييزيّة في الآجال المعقولة.
أما إداريّا فينص القانون الأساسي على إحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري تضبط تركيبتها وتنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي مع مراعاة مبدأ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني، تعهد لها رسم السياسات العامة وجمع البيانات ووضع آليّات العمل والقيام ي بالعمليّات التحسيسيّة مناهضة للتّمييز العنصري..
ويفسر الفصل 6 من مشروع القانون كيفية التظلم من الانتهاكات التي قد تصنف في جريمة التمييز العنصري، من خلال رفع شكاوى ضدّ كل من ارتكب أفعالا أو أدلى بأقوال تتضّمن تمييزا عنصريّا من قبل الضحيّة أو الولي إذا كان الضحيّة قاصرا أو غير متمتّع بالأهلية. وتودع الشكاوى لدى كتابة حاكم النّاحية أو كتابة الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيّا وترسم بدفتر خاص، ويعفى من إنابة محام.
وينص الفصل 7 على أن يتعّهد حاكم النّاحية أو رئيس الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية المختص ترابيّا بالقضيّة المرفوعة لديه حال ترسيمها بالدّفتر الخاص بها للقيام بأعمال البحث والتّحقيق.
وفي ما باب العقوبات التي وردت في الفصل 8، يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلا أو أدلى بقول يتضّمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.
وتضاعف العقوبة في الحالات التالية:
- إذا كان الضحيّة طفلا
- إذا كان الضحيّة في حالة استضعاف بسبب التقدّم في السن أو الإعاقة أو الهجرة أو اللجوء.
- إذا كانت لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
- إذا صدر الفعل من مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين.
كما ينص الفصل 9 من مشروع القانون على العقاب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين لكل من يرتكب أحد الأفعال التالية:
- التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أساسه التمييز العنصري.
- نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأيّة وسيلة من الوسائل.
- الإشادة بالممارسات التمييزية العنصرية عبر أيّة وسيلة من الوسائل.
- تكوين أو الانتماء أو المشاركة في مجموعة أو تنظيم يؤيد بشكل واضح التمييز العنصري.
- دعم الأنشطة أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها.
لا تمنع الأحكام الواردة بهذا القانون من تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، ولا تحول التّتبعات الجزائية دون القيام بالتبعات التأديبية.
ويحدد الفصل 10 العقاب بالخطيّة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل 9 شخصا معنويا.
وينص نفس الفصل على أنه «لا يمنع تتبّع الذات المعنوية من تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.