قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مشددة في مشروع قانون: لأول مرة تجريم التمييز العنصري في تونس
نشر في الصباح يوم 20 - 10 - 2017

عرضت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مؤخرا مشروع قانون أساسي يتعلق بمناهضة التمييز العنصري لاستشارة العموم ( تنتهي يوم 5 نوفمبر 2017). ويهدف المشروع إلى مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري لتحقيق المساواة التامة في جميع الحقوق كما يضبط كل التدابير والآليات التي تمكن من الوقاية منه وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه..
وتسبق عملية الاستشارة للعموم عملية مراجعة ثانية لمشروع قانون بناء على ملاحظات الأفراد والخبراء ونشطاء المجتمع المدني ومقترحاتهم قبل أن يتم لاحقا إحالته في نسخة جديدة على مجلس الوزراء ثم مجلس نواب الشعب في غضون الأسابيع القادمة..
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورو-متوسطية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، أول من بادر بطرح مقترح مشروع قانون لتجريم التمييز العنصري في تونس وذلك خلال ندوة صحفية بتاريخ 21 مارس 2016. وعرض في جوان 2016 على مختلف الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب. لكن يبدو أن المشروع الذي تقدم به المجتمع المدني وجد صعوبة في المرور إلى مكتب المجلس مع دخول الحكومة ممثلة في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على الخط لتبني مشروع قانون جديد.
ودفع تعدد الانتهاكات المرتكبة في باب التمييز العنصري والواقعة على أساس عرقي خاصة ضد الأفارقة المقيمين في تونس، إلى مطالبة المجتمع المدني بضرورة سن قانون يجرم التمييز العنصري..
ووفق وثيقة شرح الأسباب فإن المشروع يندرج في إطار تجسيد مقتضيات الدستور الرامية إلى تحقيق المساواة وعدم التمييز بين كافة المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات وإيفاء الدولة التونسية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة منها المنبثقة عن انضمامها للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ سنة 1967.
وقدم المشروع الذي جاء في 11 فصلا موزعة على أربعة أبواب، تعريفا شاملا للتمييز العنصري يتلاءم مع الواقع التونسي ومع المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
كما أوكل المشروع للدولة التونسية ضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري وفي جميع القطاعات بالإضافة إلى المساعدة على وضع برامج للتحسيس والتوعية والتكوين ومراقبة تنفيذها.
وخول المشروع لضحايا التمييز العنصري الحق في الإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية القانونية بالإضافة للحصول على التعويض القضائي العادل والمناسب.
فيما يخص الجانب الزجري، تم تجريم التمييز العنصري لأول مرة في القانون التونسي مع التشديد في العقوبات بالمقارنة مع جنح الحق العام وتم التنصيص على مضاعفة العقوبة في بعض الحالات التي يكون فيها الضحية طفلا أو في حالة استضعاف.
ولتمكين الضحايا من آلية للتّظلم تم تمكين ضحايا التمييز العنصري من رفع شكاياتهم مباشرة لدى كتابات حكام النّواحي والدّوائر الجناحيّة بالمحاكم الابتدائية مباشرة دون ضرورة المرور عبر مراكز الأمن أو الحرس الوطنيّين أو عبر وكالات الجمهوريّة مع إعفائهم من إنابة المحامين عند القيام بذلك.
أما من جهة المؤسسة القضائيّة فإن هذا النّوع من الشكاوى يرسم في دفاتر خاصة حتّى لا يتعامل معه كسائر القضايا ويُتَعّهد بها من قبل الجهة القضائيّة المختصة ترابيّا وحكميّا فور رفعها لضمان جبر الضرر المادّي والمعنوي المنجر عن الأفعال أو الأقوال التمييزيّة في الآجال المعقولة.
أما إداريّا فينص القانون الأساسي على إحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري تضبط تركيبتها وتنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي مع مراعاة مبدأ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني، تعهد لها رسم السياسات العامة وجمع البيانات ووضع آليّات العمل والقيام ي بالعمليّات التحسيسيّة مناهضة للتّمييز العنصري..
ويفسر الفصل 6 من مشروع القانون كيفية التظلم من الانتهاكات التي قد تصنف في جريمة التمييز العنصري، من خلال رفع شكاوى ضدّ كل من ارتكب أفعالا أو أدلى بأقوال تتضّمن تمييزا عنصريّا من قبل الضحيّة أو الولي إذا كان الضحيّة قاصرا أو غير متمتّع بالأهلية. وتودع الشكاوى لدى كتابة حاكم النّاحية أو كتابة الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيّا وترسم بدفتر خاص، ويعفى من إنابة محام.
وينص الفصل 7 على أن يتعّهد حاكم النّاحية أو رئيس الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية المختص ترابيّا بالقضيّة المرفوعة لديه حال ترسيمها بالدّفتر الخاص بها للقيام بأعمال البحث والتّحقيق.
وفي ما باب العقوبات التي وردت في الفصل 8، يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلا أو أدلى بقول يتضّمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.
وتضاعف العقوبة في الحالات التالية:
- إذا كان الضحيّة طفلا
- إذا كان الضحيّة في حالة استضعاف بسبب التقدّم في السن أو الإعاقة أو الهجرة أو اللجوء.
- إذا كانت لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
- إذا صدر الفعل من مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين.
كما ينص الفصل 9 من مشروع القانون على العقاب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين لكل من يرتكب أحد الأفعال التالية:
- التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أساسه التمييز العنصري.
- نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأيّة وسيلة من الوسائل.
- الإشادة بالممارسات التمييزية العنصرية عبر أيّة وسيلة من الوسائل.
- تكوين أو الانتماء أو المشاركة في مجموعة أو تنظيم يؤيد بشكل واضح التمييز العنصري.
- دعم الأنشطة أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها.
لا تمنع الأحكام الواردة بهذا القانون من تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، ولا تحول التّتبعات الجزائية دون القيام بالتبعات التأديبية.
ويحدد الفصل 10 العقاب بالخطيّة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل 9 شخصا معنويا.
وينص نفس الفصل على أنه «لا يمنع تتبّع الذات المعنوية من تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.