في علاقة بإشرافه على هيئة مكافحة الفساد ..تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    المصادقة على اتفاقيتي قرض    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    فضل شاكر أمام المحكمة: لم أحمل سلاحاً ولا أعرف استخدامه    أخبار النادي الإفريقي ... الرابطة تحسم الجدل في ملف الحرزي    سقوط أشجار وتعطّل حركة المرور ...رياح قوية تضرب بنزرت ولجنة مجابهة الكوارث تحذّر    في ندوة لاتحاد الكتاب .. تأكيد تفعيل الفصل 9 واستعراض البرامج المستقبلية    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مشددة في مشروع قانون: لأول مرة تجريم التمييز العنصري في تونس
نشر في الصباح يوم 20 - 10 - 2017

عرضت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مؤخرا مشروع قانون أساسي يتعلق بمناهضة التمييز العنصري لاستشارة العموم ( تنتهي يوم 5 نوفمبر 2017). ويهدف المشروع إلى مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري لتحقيق المساواة التامة في جميع الحقوق كما يضبط كل التدابير والآليات التي تمكن من الوقاية منه وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه..
وتسبق عملية الاستشارة للعموم عملية مراجعة ثانية لمشروع قانون بناء على ملاحظات الأفراد والخبراء ونشطاء المجتمع المدني ومقترحاتهم قبل أن يتم لاحقا إحالته في نسخة جديدة على مجلس الوزراء ثم مجلس نواب الشعب في غضون الأسابيع القادمة..
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورو-متوسطية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، أول من بادر بطرح مقترح مشروع قانون لتجريم التمييز العنصري في تونس وذلك خلال ندوة صحفية بتاريخ 21 مارس 2016. وعرض في جوان 2016 على مختلف الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب. لكن يبدو أن المشروع الذي تقدم به المجتمع المدني وجد صعوبة في المرور إلى مكتب المجلس مع دخول الحكومة ممثلة في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على الخط لتبني مشروع قانون جديد.
ودفع تعدد الانتهاكات المرتكبة في باب التمييز العنصري والواقعة على أساس عرقي خاصة ضد الأفارقة المقيمين في تونس، إلى مطالبة المجتمع المدني بضرورة سن قانون يجرم التمييز العنصري..
ووفق وثيقة شرح الأسباب فإن المشروع يندرج في إطار تجسيد مقتضيات الدستور الرامية إلى تحقيق المساواة وعدم التمييز بين كافة المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات وإيفاء الدولة التونسية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة منها المنبثقة عن انضمامها للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ سنة 1967.
وقدم المشروع الذي جاء في 11 فصلا موزعة على أربعة أبواب، تعريفا شاملا للتمييز العنصري يتلاءم مع الواقع التونسي ومع المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
كما أوكل المشروع للدولة التونسية ضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري وفي جميع القطاعات بالإضافة إلى المساعدة على وضع برامج للتحسيس والتوعية والتكوين ومراقبة تنفيذها.
وخول المشروع لضحايا التمييز العنصري الحق في الإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية القانونية بالإضافة للحصول على التعويض القضائي العادل والمناسب.
فيما يخص الجانب الزجري، تم تجريم التمييز العنصري لأول مرة في القانون التونسي مع التشديد في العقوبات بالمقارنة مع جنح الحق العام وتم التنصيص على مضاعفة العقوبة في بعض الحالات التي يكون فيها الضحية طفلا أو في حالة استضعاف.
ولتمكين الضحايا من آلية للتّظلم تم تمكين ضحايا التمييز العنصري من رفع شكاياتهم مباشرة لدى كتابات حكام النّواحي والدّوائر الجناحيّة بالمحاكم الابتدائية مباشرة دون ضرورة المرور عبر مراكز الأمن أو الحرس الوطنيّين أو عبر وكالات الجمهوريّة مع إعفائهم من إنابة المحامين عند القيام بذلك.
أما من جهة المؤسسة القضائيّة فإن هذا النّوع من الشكاوى يرسم في دفاتر خاصة حتّى لا يتعامل معه كسائر القضايا ويُتَعّهد بها من قبل الجهة القضائيّة المختصة ترابيّا وحكميّا فور رفعها لضمان جبر الضرر المادّي والمعنوي المنجر عن الأفعال أو الأقوال التمييزيّة في الآجال المعقولة.
أما إداريّا فينص القانون الأساسي على إحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري تضبط تركيبتها وتنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي مع مراعاة مبدأ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني، تعهد لها رسم السياسات العامة وجمع البيانات ووضع آليّات العمل والقيام ي بالعمليّات التحسيسيّة مناهضة للتّمييز العنصري..
ويفسر الفصل 6 من مشروع القانون كيفية التظلم من الانتهاكات التي قد تصنف في جريمة التمييز العنصري، من خلال رفع شكاوى ضدّ كل من ارتكب أفعالا أو أدلى بأقوال تتضّمن تمييزا عنصريّا من قبل الضحيّة أو الولي إذا كان الضحيّة قاصرا أو غير متمتّع بالأهلية. وتودع الشكاوى لدى كتابة حاكم النّاحية أو كتابة الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيّا وترسم بدفتر خاص، ويعفى من إنابة محام.
وينص الفصل 7 على أن يتعّهد حاكم النّاحية أو رئيس الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية المختص ترابيّا بالقضيّة المرفوعة لديه حال ترسيمها بالدّفتر الخاص بها للقيام بأعمال البحث والتّحقيق.
وفي ما باب العقوبات التي وردت في الفصل 8، يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلا أو أدلى بقول يتضّمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.
وتضاعف العقوبة في الحالات التالية:
- إذا كان الضحيّة طفلا
- إذا كان الضحيّة في حالة استضعاف بسبب التقدّم في السن أو الإعاقة أو الهجرة أو اللجوء.
- إذا كانت لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
- إذا صدر الفعل من مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين.
كما ينص الفصل 9 من مشروع القانون على العقاب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين لكل من يرتكب أحد الأفعال التالية:
- التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أساسه التمييز العنصري.
- نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأيّة وسيلة من الوسائل.
- الإشادة بالممارسات التمييزية العنصرية عبر أيّة وسيلة من الوسائل.
- تكوين أو الانتماء أو المشاركة في مجموعة أو تنظيم يؤيد بشكل واضح التمييز العنصري.
- دعم الأنشطة أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها.
لا تمنع الأحكام الواردة بهذا القانون من تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، ولا تحول التّتبعات الجزائية دون القيام بالتبعات التأديبية.
ويحدد الفصل 10 العقاب بالخطيّة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل 9 شخصا معنويا.
وينص نفس الفصل على أنه «لا يمنع تتبّع الذات المعنوية من تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.