عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    الترجي الرياضي يكشف عن طبيعة إصابة يان ساس    احتجاجات الأندية على آداء الحكام: الإعلان هذا القرار بخصوص "الفار"..#خبر_عاجل    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    باريس: هل سيتم الافراج عن ساركوزي ؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    زهران ممداني...بعيون عربية!!    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الميزانية المقترحة لمهمة الداخلية لسنة 2026 بلغت قرابة 6305 مليون دينار    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مشددة في مشروع قانون: لأول مرة تجريم التمييز العنصري في تونس
نشر في الصباح يوم 20 - 10 - 2017

عرضت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مؤخرا مشروع قانون أساسي يتعلق بمناهضة التمييز العنصري لاستشارة العموم ( تنتهي يوم 5 نوفمبر 2017). ويهدف المشروع إلى مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري لتحقيق المساواة التامة في جميع الحقوق كما يضبط كل التدابير والآليات التي تمكن من الوقاية منه وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه..
وتسبق عملية الاستشارة للعموم عملية مراجعة ثانية لمشروع قانون بناء على ملاحظات الأفراد والخبراء ونشطاء المجتمع المدني ومقترحاتهم قبل أن يتم لاحقا إحالته في نسخة جديدة على مجلس الوزراء ثم مجلس نواب الشعب في غضون الأسابيع القادمة..
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورو-متوسطية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، أول من بادر بطرح مقترح مشروع قانون لتجريم التمييز العنصري في تونس وذلك خلال ندوة صحفية بتاريخ 21 مارس 2016. وعرض في جوان 2016 على مختلف الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب. لكن يبدو أن المشروع الذي تقدم به المجتمع المدني وجد صعوبة في المرور إلى مكتب المجلس مع دخول الحكومة ممثلة في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على الخط لتبني مشروع قانون جديد.
ودفع تعدد الانتهاكات المرتكبة في باب التمييز العنصري والواقعة على أساس عرقي خاصة ضد الأفارقة المقيمين في تونس، إلى مطالبة المجتمع المدني بضرورة سن قانون يجرم التمييز العنصري..
ووفق وثيقة شرح الأسباب فإن المشروع يندرج في إطار تجسيد مقتضيات الدستور الرامية إلى تحقيق المساواة وعدم التمييز بين كافة المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات وإيفاء الدولة التونسية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة منها المنبثقة عن انضمامها للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ سنة 1967.
وقدم المشروع الذي جاء في 11 فصلا موزعة على أربعة أبواب، تعريفا شاملا للتمييز العنصري يتلاءم مع الواقع التونسي ومع المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
كما أوكل المشروع للدولة التونسية ضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري وفي جميع القطاعات بالإضافة إلى المساعدة على وضع برامج للتحسيس والتوعية والتكوين ومراقبة تنفيذها.
وخول المشروع لضحايا التمييز العنصري الحق في الإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية القانونية بالإضافة للحصول على التعويض القضائي العادل والمناسب.
فيما يخص الجانب الزجري، تم تجريم التمييز العنصري لأول مرة في القانون التونسي مع التشديد في العقوبات بالمقارنة مع جنح الحق العام وتم التنصيص على مضاعفة العقوبة في بعض الحالات التي يكون فيها الضحية طفلا أو في حالة استضعاف.
ولتمكين الضحايا من آلية للتّظلم تم تمكين ضحايا التمييز العنصري من رفع شكاياتهم مباشرة لدى كتابات حكام النّواحي والدّوائر الجناحيّة بالمحاكم الابتدائية مباشرة دون ضرورة المرور عبر مراكز الأمن أو الحرس الوطنيّين أو عبر وكالات الجمهوريّة مع إعفائهم من إنابة المحامين عند القيام بذلك.
أما من جهة المؤسسة القضائيّة فإن هذا النّوع من الشكاوى يرسم في دفاتر خاصة حتّى لا يتعامل معه كسائر القضايا ويُتَعّهد بها من قبل الجهة القضائيّة المختصة ترابيّا وحكميّا فور رفعها لضمان جبر الضرر المادّي والمعنوي المنجر عن الأفعال أو الأقوال التمييزيّة في الآجال المعقولة.
أما إداريّا فينص القانون الأساسي على إحداث لجنة وطنية لمناهضة التمييز العنصري تضبط تركيبتها وتنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي مع مراعاة مبدأ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني، تعهد لها رسم السياسات العامة وجمع البيانات ووضع آليّات العمل والقيام ي بالعمليّات التحسيسيّة مناهضة للتّمييز العنصري..
ويفسر الفصل 6 من مشروع القانون كيفية التظلم من الانتهاكات التي قد تصنف في جريمة التمييز العنصري، من خلال رفع شكاوى ضدّ كل من ارتكب أفعالا أو أدلى بأقوال تتضّمن تمييزا عنصريّا من قبل الضحيّة أو الولي إذا كان الضحيّة قاصرا أو غير متمتّع بالأهلية. وتودع الشكاوى لدى كتابة حاكم النّاحية أو كتابة الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيّا وترسم بدفتر خاص، ويعفى من إنابة محام.
وينص الفصل 7 على أن يتعّهد حاكم النّاحية أو رئيس الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائية المختص ترابيّا بالقضيّة المرفوعة لديه حال ترسيمها بالدّفتر الخاص بها للقيام بأعمال البحث والتّحقيق.
وفي ما باب العقوبات التي وردت في الفصل 8، يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلا أو أدلى بقول يتضّمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.
وتضاعف العقوبة في الحالات التالية:
- إذا كان الضحيّة طفلا
- إذا كان الضحيّة في حالة استضعاف بسبب التقدّم في السن أو الإعاقة أو الهجرة أو اللجوء.
- إذا كانت لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
- إذا صدر الفعل من مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين.
كما ينص الفصل 9 من مشروع القانون على العقاب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين لكل من يرتكب أحد الأفعال التالية:
- التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أساسه التمييز العنصري.
- نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأيّة وسيلة من الوسائل.
- الإشادة بالممارسات التمييزية العنصرية عبر أيّة وسيلة من الوسائل.
- تكوين أو الانتماء أو المشاركة في مجموعة أو تنظيم يؤيد بشكل واضح التمييز العنصري.
- دعم الأنشطة أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها.
لا تمنع الأحكام الواردة بهذا القانون من تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، ولا تحول التّتبعات الجزائية دون القيام بالتبعات التأديبية.
ويحدد الفصل 10 العقاب بالخطيّة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل 9 شخصا معنويا.
وينص نفس الفصل على أنه «لا يمنع تتبّع الذات المعنوية من تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.