أحالت لجنة التشريع العام على مكتب مجلس نواب الشعب أمس صيغة معدلة للفصول غير الدستورية من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وذلك بعد نقاش مستفيض لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وينتظر عرض التعديلات وتقرير اللجنة على جلسة عامة يرجح أن تعقد اليوم في صورة ما اذا قرر المكتب ذلك. وكانت الهيئة الوقتية قضت بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 معتبرة ان سحب الثقة من اعضاء الهيئات الدستورية يتنافى مع مبدأ استقلالية هذه الهيئات طالما أنه لا يحقق التناسب المطلوب بين مبدأي المساءلة والاستقلالية كما يتنافى ومقتضيات مساءلة هذه الهيئات المنصوص عليها بالدستور. ولم يخف نواب اللجنة وهم يناقشون قرار الهيئة الوقتية حيرتهم منه وقال العديد منهم إنه غامض ودعوا الى مطالبة الهيئة الوقتية بتفسيره، وهناك منهم من يريد التخلص من الفصل 33 وحذفه من مشروع القانون، وهناك من دعا الى التخلي عن سحب الثقة وتغييرها بالإعفاء وهناك من تمسك بآلية سحب الثقة على أن تثار من قبل ثلث أعضاء البرلمان. وفي نهاية المطاف جاء في الصيغة المعدلة للفصل 33 التي احالتها اللجنة على مكتب المجلس انه يمكن لمجلس نواب الشعب إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تقديم طلب معلل لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل وبعد مصادقة المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه في صورة الاخلال بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة.. واستجابة إلى قرار الهيئة الوقتية عدلت اللجنة الفصل 11 أيضا وأصبح ينص على أنه في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله إلى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة ويمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبطلب معلل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والاجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاص بكل هيئة وفي صورة إعفاء أحد أعضائها أو أكثر طبقا للشروط الواردة بالفصل 33 من هذا القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة. وعدلت لجنة التشريع العام الفصل 42 في اتجاه أن تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 33 جوان من السنة الموالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بالقوائم المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات على أن يصادق مجلس النواب الشعب على هذا التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين شريطة ألا تقل عن الثلث وبمقتضى نفس الفصل ينشر التقرير المالي والقوائم المالية بالرائد الرسمي وعلى الموقع الالكتروني للهيئة المعنية وفي صورة عدم تقديم الهيئة لتقريرها المالي في الآجال القانونية دون مبرر أو في صورة رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه، يحدث البرلمان لجنة تحقيق تتولى اختيار خبيرين محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادل رتبته من إحدى هيئات الرقابة العامة ويعمل هؤلاء على إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى لجنة التحقيق ويتعين عليهم إعلام وكيل الجمهورية المختص بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني، ثم تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على مجلس نواب الشعب لنقاشه في جلسة عامة، وعلى ضوء تقرير لجنة التحقيق وتقرير الخبراء ونقاش الجلسة العامة، يمكن لمجلس نواب الشعب اللجوء إلى مقتضيات الفصل 33 سالف الذكر.. ويرجح أن هذه الصياغة الجديدة للفصول الثلاثة لن ترضي نواب المعارضة الذين لاذوا بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من اجل اسقاط الفصل 33 فهم يعتبرون التنصيص على سحب الثقة من مجالس الهيئات الدستورية او احد اعضائها من قبل مجلس نواب الشعب ضرب لاستقلالية الهيئات الدستورية وتكريس لتبعيتها للبرلمان.