لبنان يعلن الحداد العام    مراجعة علمية تكشف عن فوائد صحية غير متوقعة للتين الشوكي    لبنان.. 182 شهيدا و890 جريحا حصيلة عدوان الاحتلال على بيروت اليوم    أريانة: اختتام فعاليات قافلة تحسيسية حول حقّ أطفال طيف التوحد في الإدماج المدرسي والاجتماعي    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل إذا واصلت ضرب لبنان..    عاجل/ منخفض جوي جديد وعودة للأمطار بداية من هذا التاريخ..    اقرار الحكم بالسجن عامين اثنين في حق القاضي المعفي هشام بن خالد    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    سوسيولوجيا المقهى    ما مستقبل اللغة العربية في ظل الذكاء الاصطناعي؟    قصة....طيف من البلاستيك    حين يُصبح التصفيق وهمًا..    الاحتفاظ ب8 أشخاص من أجل شبهة القتل العمد والتنقيب عن الآثار..وهذه التفاصيل..    النبض الذي لا يُسمع    تعزيز التعاون البرلماني مع التشيك    وزارة الفلاحة تعلن عن تنظيم حصص صيد التن الأحمر لموسم 2026 وتحدد آجال تقديم المطالب    مع الشروق : بين هدنة النار وموازين القوة    برلمان: جلسة استماع حول صيغة معدّلة لمقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات    حملة أمنية بأريانة: حجز 7 أطنان من الخضر والغلال وإزالة نقاط انتصاب عشوائي    قيس سعيّد يعزّي عبد المجيد تبون في وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال    تعزيز التعاون الثقافي بين تونس وكندا محور لقاء بين وزيرة الشؤون الثقافية وسفير كندا في تونس    سليانة: إيقاف تلميذين وصاحب محل هواتف بحوزتهم أجهزة متطورة للغش في الباكالوريا    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر من انتشار أمراض فطرية تهدد محاصيل القمح بالشمال    مشروع التجربة الرقمية التفاعلية لمدرج الجم ثمرة تعاون تونسي أمريكي في مجال التراث    بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الثامنة من مرحلة التتويج    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    قرابة 7500 فيزا مهنية : فرص سفر وعمل للتوانسة في فرنسا    ضربة موجعة لمافيا "السموم البيضاء": الإطاحة بشبكة خطيرة بحي التضامن وحجز 4 آلاف قرص مخدر    أبطال أوروبا: برنامج مواجهات الليلة    المنتخب الوطني في مجموعة النار بكأس إفريقيا تحت 17 سنة    كلاسيكو مشوّق بين الترجي والنادي الصفاقسي: وقتاش ووين الفُرجة؟    مدير البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة: استئناف أشغال تهيئة ملعب المنزه في الثلاثي الأخير من سنة 2026    التونسية للتموين تطلق أسطولا من السيارات الكهربائية لفائدة أعوانها    مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تستضيف حوارًا تشاوريًا بشأن الهيكل المالي الافريقي الجديد    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    بشرى للتونسيين..ودعا ل"باقات" الفارينة..    عاجل/ ترامب يهدد هذه الدول..    صادم: شاب يطعن شقيقه ووالده بسيف..والسبب صادم..    هذا علاش علّوش العيد غالي    الاحتفاظ بلاعب كرة سلة بشبهة استهلاك مادة مخدرة    هافرتس يقود أرسنال للفوز 1-صفر على سبورتينغ لشبونة بذهاب ربع نهائي رابطة ابطال اوروبا    تأجيل النظر في قضية مغني الراب سامارا إلى 23 أفريل    درّة زروق تتحدث عن تجربة الإجهاض: ''مازلت نحلم بالأمومة''    عاجل/ النادي الافريقي يعلن..    قبل ما تشري : شوف الفرق بين خبز الفارينة و خبز النخالة ؟    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    المرصد التونسي للمياه: 167 إنقطاعاً وإضطراباً في توزيع المياه الصالحة للشرب بكامل ولايات الجمهورية خلال شهر مارس 2026    ردود فعل إقليمية ودولية على إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    موش كان التاكسي: إضراب 27 أفريل يهمّ برشا قطاعات نقل غير منتظم    هل قرّر يوسف المساكني الاعتزال؟    المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن "الانتصار التاريخي" ويدعو الشعب للوحدة حتى حسم التفاصيل    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار وارتفاع الذهب عقب إعلان هدنة أمريكية    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية.. هذه مضامين تعديلات الفصول غير الدستورية
نشر في الصباح يوم 27 - 10 - 2017

أحالت لجنة التشريع العام على مكتب مجلس نواب الشعب أمس صيغة معدلة للفصول غير الدستورية من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وذلك بعد نقاش مستفيض لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وينتظر عرض التعديلات وتقرير اللجنة على جلسة عامة يرجح أن تعقد اليوم في صورة ما اذا قرر المكتب ذلك.
وكانت الهيئة الوقتية قضت بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 معتبرة ان سحب الثقة من اعضاء الهيئات الدستورية يتنافى مع مبدأ استقلالية هذه الهيئات طالما أنه لا يحقق التناسب المطلوب بين مبدأي المساءلة والاستقلالية كما يتنافى ومقتضيات مساءلة هذه الهيئات المنصوص عليها بالدستور.
ولم يخف نواب اللجنة وهم يناقشون قرار الهيئة الوقتية حيرتهم منه وقال العديد منهم إنه غامض ودعوا الى مطالبة الهيئة الوقتية بتفسيره، وهناك منهم من يريد التخلص من الفصل 33 وحذفه من مشروع القانون، وهناك من دعا الى التخلي عن سحب الثقة وتغييرها بالإعفاء وهناك من تمسك بآلية سحب الثقة على أن تثار من قبل ثلث أعضاء البرلمان.
وفي نهاية المطاف جاء في الصيغة المعدلة للفصل 33 التي احالتها اللجنة على مكتب المجلس انه يمكن لمجلس نواب الشعب إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تقديم طلب معلل لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل وبعد مصادقة المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه في صورة الاخلال بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة..
واستجابة إلى قرار الهيئة الوقتية عدلت اللجنة الفصل 11 أيضا وأصبح ينص على أنه في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله إلى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة ويمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبطلب معلل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والاجراءات المنصوص عليها ضمن
القانون الخاص بكل هيئة وفي صورة إعفاء أحد أعضائها أو أكثر طبقا للشروط الواردة بالفصل 33 من هذا القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.
وعدلت لجنة التشريع العام الفصل 42 في اتجاه أن تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 33 جوان من السنة الموالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بالقوائم المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات على أن يصادق مجلس النواب الشعب على هذا التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين شريطة ألا تقل عن الثلث وبمقتضى نفس الفصل ينشر التقرير المالي والقوائم المالية بالرائد الرسمي وعلى الموقع الالكتروني للهيئة المعنية وفي صورة عدم تقديم الهيئة لتقريرها المالي في الآجال القانونية دون مبرر أو في صورة رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه، يحدث البرلمان لجنة تحقيق تتولى اختيار خبيرين محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادل رتبته من إحدى هيئات الرقابة العامة ويعمل هؤلاء على إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى لجنة التحقيق ويتعين عليهم إعلام وكيل الجمهورية المختص بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني، ثم تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على مجلس نواب الشعب لنقاشه في جلسة عامة، وعلى ضوء تقرير لجنة التحقيق وتقرير الخبراء ونقاش الجلسة العامة، يمكن لمجلس نواب الشعب اللجوء إلى مقتضيات الفصل 33 سالف الذكر..
ويرجح أن هذه الصياغة الجديدة للفصول الثلاثة لن ترضي نواب المعارضة الذين لاذوا بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من اجل اسقاط الفصل 33 فهم يعتبرون التنصيص على سحب الثقة من مجالس الهيئات الدستورية او احد اعضائها من قبل مجلس نواب الشعب ضرب لاستقلالية الهيئات الدستورية وتكريس لتبعيتها للبرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.