نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية.. هذه مضامين تعديلات الفصول غير الدستورية
نشر في الصباح يوم 27 - 10 - 2017

أحالت لجنة التشريع العام على مكتب مجلس نواب الشعب أمس صيغة معدلة للفصول غير الدستورية من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وذلك بعد نقاش مستفيض لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وينتظر عرض التعديلات وتقرير اللجنة على جلسة عامة يرجح أن تعقد اليوم في صورة ما اذا قرر المكتب ذلك.
وكانت الهيئة الوقتية قضت بعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 معتبرة ان سحب الثقة من اعضاء الهيئات الدستورية يتنافى مع مبدأ استقلالية هذه الهيئات طالما أنه لا يحقق التناسب المطلوب بين مبدأي المساءلة والاستقلالية كما يتنافى ومقتضيات مساءلة هذه الهيئات المنصوص عليها بالدستور.
ولم يخف نواب اللجنة وهم يناقشون قرار الهيئة الوقتية حيرتهم منه وقال العديد منهم إنه غامض ودعوا الى مطالبة الهيئة الوقتية بتفسيره، وهناك منهم من يريد التخلص من الفصل 33 وحذفه من مشروع القانون، وهناك من دعا الى التخلي عن سحب الثقة وتغييرها بالإعفاء وهناك من تمسك بآلية سحب الثقة على أن تثار من قبل ثلث أعضاء البرلمان.
وفي نهاية المطاف جاء في الصيغة المعدلة للفصل 33 التي احالتها اللجنة على مكتب المجلس انه يمكن لمجلس نواب الشعب إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تقديم طلب معلل لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل وبعد مصادقة المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه في صورة الاخلال بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة..
واستجابة إلى قرار الهيئة الوقتية عدلت اللجنة الفصل 11 أيضا وأصبح ينص على أنه في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله إلى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة ويمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبطلب معلل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والاجراءات المنصوص عليها ضمن
القانون الخاص بكل هيئة وفي صورة إعفاء أحد أعضائها أو أكثر طبقا للشروط الواردة بالفصل 33 من هذا القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.
وعدلت لجنة التشريع العام الفصل 42 في اتجاه أن تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 33 جوان من السنة الموالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بالقوائم المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات على أن يصادق مجلس النواب الشعب على هذا التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين شريطة ألا تقل عن الثلث وبمقتضى نفس الفصل ينشر التقرير المالي والقوائم المالية بالرائد الرسمي وعلى الموقع الالكتروني للهيئة المعنية وفي صورة عدم تقديم الهيئة لتقريرها المالي في الآجال القانونية دون مبرر أو في صورة رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه، يحدث البرلمان لجنة تحقيق تتولى اختيار خبيرين محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادل رتبته من إحدى هيئات الرقابة العامة ويعمل هؤلاء على إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى لجنة التحقيق ويتعين عليهم إعلام وكيل الجمهورية المختص بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني، ثم تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على مجلس نواب الشعب لنقاشه في جلسة عامة، وعلى ضوء تقرير لجنة التحقيق وتقرير الخبراء ونقاش الجلسة العامة، يمكن لمجلس نواب الشعب اللجوء إلى مقتضيات الفصل 33 سالف الذكر..
ويرجح أن هذه الصياغة الجديدة للفصول الثلاثة لن ترضي نواب المعارضة الذين لاذوا بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من اجل اسقاط الفصل 33 فهم يعتبرون التنصيص على سحب الثقة من مجالس الهيئات الدستورية او احد اعضائها من قبل مجلس نواب الشعب ضرب لاستقلالية الهيئات الدستورية وتكريس لتبعيتها للبرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.