الفئة العمرية بين 18 و44 سنة تمثل 51 بالمائة من مجموع قتلى حوادث المرور (دراسة)    السوق المركزي في المغرب شعلت فيه النار... خسائر كبيرة    ماتشوات نصف نهائي كأس العرب: شوف الوقت شكون ضدّ شكون والقنوات الناقلة    تطورات قضية مصرع مغنية تركية.. صديقة ابنتها تدلي باعترافات صادمة    اريانة: مندوب الفلاحة بالجهة يؤكد اهمية مشاركة مجامع التنمية الفلاحية بالصالون الدولي "افريكا فود"    معز حديدان: تونس تدفع ثمن ضعف الإنتاج وارتفاع كلفة الطاقة    جون سينا يقول باي باي للمصارعة بعد 23 عام مجد    الألواح الشمسية وقانون المالية 2026: جدل حول الجباية بين تسريع الانتقال الطاقي وحماية التصنيع المحلي    محرز الغنوشي يُبشّر: ''إمكانية تسجيل بعض الزخّات المطرية الضعيفة والمحلية بالشمال الشرقي''    جندوبة: استئناف النشاط الجراحي بقسم طبّ العيون    اعتقال سوري ومصري و3 مغاربة في ألمانيا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد    كأس القارات للأندية: فلامينغو البرازيلي يتاهل الى الدور النهائي بالفوز على بيراميدز المصري 2 - 0    مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية    السعودية.. السماح للأجانب بتملك العقار وتطبيق النظام المحدث ينطلق قريبا    سوسة.. العثور على جثة مسن روسي الجنسية في حديقة المكتبة الجهوية    كرة اليد.. النتائج الكاملة لمواجهات الجولة 18 لبطولة النخبة والترتيب    ترامب يكشف حالة الشرع بعد مقتل جنود أمريكيين في تدمر ويتوعد بردود فعل خطيرة جدا    حادث مرور قاتل بهذه الجهة..#خبر_عاجل    إحالة أسهم ''دار الصباح'' إلى ''سنيب لابراس'' والشروع بدمجهما    أخبار مستقبل المرسى...تربّص في المنستير ورهان على أيوب فجّة    افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية بحضور عربي وإفريقي ودولي واسع    الجريصة.. اطلاق اسم الفنان عيسى حراث على دار الثقافة    «فلسطين 36» يفتتح أيام قرطاج السينمائية...حين تستعيد السينما الذاكرة المسكوت عنها    8 أخطاء تخلّيك تمرض أكثر في الشتاء    مع الشروق : سيف العقوبات وسرقة ثروات الدّول    طلب جلسة عاجلة بسبب أسعار زيت الزيتون    تاكلسة.. قافلة صحية لطبّ العيون تؤمّن فحوصات لفائدة 150 منتفعًا    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    بق الفراش يثير الذعر في هذه البلاد    سوسة: "24 ساعة متواصلة من الشعر"    محافظ البنك المركزي: تونس يعوزها الاستثمار المنتج والتمويل الموجه نحو الاقتصاد الحقيقي    علاش يلزم تاكل فيتامين B12 في الصباح وعلى معدة فارغة؟    كرة اليد: الترجي يفوز بالدربي وينفرد بالطليعة    بطولة انقلترا: محمد صلاح بديلا في تشكيلة ليفربول أمام برايتون    غدا: انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة السياحية بالمهدية    مجموعة ووهان يانغلو الصينية تؤكّد رغبتها في إقامة استثمارات بمقاييس عالمية في تونس    المؤسسة المالية الدولية تؤكد مواصلة دعم تونس في مجال الطاقات المتجددة    توزر: تنظيم الشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر لموسم الحج 2026    عاجل/ اسرائيل تغتال الرجل الثاني في "حماس"    أكثر من 230 فاعلا اقتصاديا من تونس والجزائر يشاركون في لقاءات مهنية مباشرة    وهبي الخزري يعلن اعتزاله كرة القدم    تونس: بطاقة إيداع بالسجن لشاب قتل خاله دهسًا بسيارته    عاجل/ قرار جديد بخصوص ترويج زيت الزيتون في السوق الداخلية    قابس : الشروع في سنة 2026 في ترميم وصيانة معلم الكنيسة    تبيع منتوج مزيّف للتوانسة؟ عقوبة مالية والسجن في انتظارك!    اليوم: إنطلاق الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية    الدورة 38 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل من 21 إلى 28 ديسمبر 2025    القصرين: نجاح أوّل عملية زرع قرنية بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يُلزم الاحتلال بعدم تهجير وتجويع أهالي غزّة    صدور قانون المالية 2026 بالرائد الرسمي    تحذير عاجل: الضباب قد يصل إلى حدّ انعدام الرؤية ببعض النقاط    طقس اليوم: ضباب صباحا وارتفاع في درجات الحرارة    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    حملة صحية مجانية للتقصي المبكر لسرطان القولون بجهة باردو..    عاجل: هذه حقيقة الوضع الصحي للفنانة ''عبلة كامل''    خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على الفصلين المعدلين من قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة بعد سنة من المصادقة على القانون برمته
نشر في باب نات يوم 11 - 07 - 2018

- تمت اليوم الإربعاء، المصادقة بالأغلبية على الفصلين 11 و24 المعدلين من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، في حين تم إسقاط الفصل 33 الذي لم يعد هنالك موجب لوجوده، بعد سنة من المصادقة على القانون برمته في شهر جويلية 2017.
وقد تمت المصادقة على الفصل 11 بأغلبية 118 صوتا موافقا، واحتفاظ 9 نواب ورفض 3 آخرين، والمصادقة على الفصل 24 بأغلبية 120 صوتا موافقا واحتفاظ 8 نواب ورفض نائب واحد.
وقال المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، إن المصادقة على هذا القانون "سيمكن من تركيز السلطة المضادة، واستكمال إرساء الهيئات الدستورية المستقلة، وترجمة دستور 2014 على أرض الواقع وترسيخ المسار الديمقراطي وأركان الجمهورية الثانية".
وينص الفصل 11 في صيغته المعدلة، على أنه "في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو وفاة أو استقالة أو عجز يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله إلى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء الهيئة".
كما جاء في هذا الفصل، أنه يمكن إعفاء عضو بمجلس الهيئة بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب، بناء على طلب معلل من ثلث أعضاء مجلس الهيئة، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاص بكل هيئة".
أما الفصل 24 فينص على أن "الهيئة تعد تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة التالية على مجلس نواب الشعب، مرفقا بمحاضر جلسات التداول بشأن التقرير المالي والمصادقة عليه، وبالقائمات المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
ويصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين على ألا تقل عن الثلث، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة المعنية.
كما ينص الفصل على أنه "في صورة عدم تقديم الهيئة لتقاريرها السنوية الوجوبية المنصوص عليها بهذا القانون في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليها، تحدث لجنة تحقيق وتختار اللجنة قاضيين وخبيرين محاسبين مرسمين بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادل رتبته من إحدى هيئات الرقابة العامة، قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة".
و"تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على الجلسة العامة لمناقشته، وفي حال تضمن عمل الهيئة سوء تصرف إداري فإنه يمكن لثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب إنهاء عضوية رئيس الهيئة المسؤول عن الفترة موضوع التقرير، وفي صورة تضمن عمل الهيئة سوء تصرف مالي يتم إنهاء عضوية آمر صرف الهيئة المسؤول عن الفترة موضوع التقرير، بالإضافة إلى العضو الممثل للهيئة صلب اللجنة الداخلية موضوع الفصل 26 من هذا القانون بنفس الأغلبية".
"ويتعين على أعضاء لجنة التحقيق إعلام وكيل الجمهورية المختص بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني".
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق في 5 جويلية 2017 على قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة، غير أنه تم إسقاط ثلاثة فصول من القانون، حيث تقدم عدد من النواب بطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في الفصول 11 و24 و33 تهم استقلالية الهيئات الدستورية وأساليب المحاسبة والمساءلة، وقد أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدم دستورية هذه الفصول ووجوب تعديلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.