بيان عاجل للحرس الثوري الايراني    قلق في تل أبيب عن ارتباك وضبابية وحيرة ترامب    الملحق الاوروبي من تصفيات المونديال.. نتائج المواجهات والمنتخبات المترشحة الى النهائي    "تهديد ووعيد".. السنغال ترفض التخلي عن كأس أمم إفريقيا لصالح المغرب    قرار مفاجئ من ترامب: تعليق استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام    قاليباف: لا يمكن لأحد أن يوجه إنذارا نهائيا للإيرانيين    أسئلة شفاهية    في اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد الشغل... خلاف حول النيابات واحتجاجات المعارضة تتواصل    11 سنة سجنا في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة    وزارة الفلاحة: إحداث منصة إلكترونية لتسهيل إسناد تراخيص حفر الآبار    من أجل تعطيل حرية العمل ...محاكمة رئيس جمعية القضاة.. تتواصل    المهدية: الباكالوريا رياضة ..4874 مترشّحا موزّعين على 9 مراكز اختبار    بداية من الغد: موجة برد مرتقبة تشمل أغلب جهات البلاد    حي الخضراء: تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أسلحة بيضاء بحوزة عناصرها    كلية الاداب بمنوبة تحتضن ورشة تفكير حول مشروع تطوير التعليم الشامل في منطقة البحر الأبيض المتوسط    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    مواجهات ودية قوية في فترة التوقف الدولي استعدادا لمونديال 2026    قفصة: افتتاح المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند في دورته 15    عاجل/ موعد جديد للكلاسيكو..    الليلة.. سحب كثيفة مع أمطار متفرقة    لاغتصابه 3 نساء.. حبس المفكر الاسلامي طارق رمضان 18 عامًا    بمشاركة تونس .. الكوميسا تطلق خريطة استثمارية لتعزيز تدفق الاستثمارات ودعم التكامل الإقليمي    عاجل-خبير يفسّر: شنوّة تأثير غلاء الطاقة على جيوب التوانسة والزيادة في الشهرية؟    عمادة الأطباء تدعو إلى تعليق العمل بنظام الفوترة الالكترونية إلى حين تهيئة الإطار المناسب للمهنة الطبية    هام: التصريح بال deviseعن بعد إجباري لكل التونسيين بالخارج كان تفوت هذا المبلغ    صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة    قبلي: الدورة 18 لمهرجان ربيع الطفل بالمركب الثقافي ابن الهيثم من 26 الى 28 مارس الجاري    علاش الطقس يأثر على النفسية ؟    عاجل: تحكيم أجنبي لماتش الدربي    الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية    النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنعى الصحفية فريدة الدهماني..    قضية 'التسفير 2': رفض مطالب الإفراج عن المتهمين وتأجيل المحاكمة    تفاصيل القبض على شخص أعدّ مقهى لمُمارسة الرهان الرياضي والقمار بهذه الجهة..    ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية    بشرى سارة..مجموعة "ميليا" الفندقية تدخل رسميا السوق التونسية بخمسة مشاريع جديدة..#خبر_عاجل    عاجل: شوف محامي المنتخب السنغالي شنّوة قال على ''ترجيع كأس افريقيا للمغرب''    عاجل: شنوّة حكاية الدولة العربية الي عملت حظر الحركة وتعليق الدراسة؟    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    المنتخب الوطني يواجه نظيره الموريتاني وديا    موش كلّ ما يقولهولك التاجر صحيح: هذه حقوقك كي تشري في تونس    التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟    يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    بطولة الجامعات الأمريكية: السباح أحمد الجوادي يُحرز الذهب ويُحقّق رقمًا قياسيًا    احتجاجات ومشاحنات وغياب التوافقات في مؤتمر اتحاد الشغل ... التفاصيل    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على الفصلين المعدلين من قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة بعد سنة من المصادقة على القانون برمته
نشر في باب نات يوم 11 - 07 - 2018

- تمت اليوم الإربعاء، المصادقة بالأغلبية على الفصلين 11 و24 المعدلين من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، في حين تم إسقاط الفصل 33 الذي لم يعد هنالك موجب لوجوده، بعد سنة من المصادقة على القانون برمته في شهر جويلية 2017.
وقد تمت المصادقة على الفصل 11 بأغلبية 118 صوتا موافقا، واحتفاظ 9 نواب ورفض 3 آخرين، والمصادقة على الفصل 24 بأغلبية 120 صوتا موافقا واحتفاظ 8 نواب ورفض نائب واحد.
وقال المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، إن المصادقة على هذا القانون "سيمكن من تركيز السلطة المضادة، واستكمال إرساء الهيئات الدستورية المستقلة، وترجمة دستور 2014 على أرض الواقع وترسيخ المسار الديمقراطي وأركان الجمهورية الثانية".
وينص الفصل 11 في صيغته المعدلة، على أنه "في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو وفاة أو استقالة أو عجز يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله إلى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء الهيئة".
كما جاء في هذا الفصل، أنه يمكن إعفاء عضو بمجلس الهيئة بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب، بناء على طلب معلل من ثلث أعضاء مجلس الهيئة، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاص بكل هيئة".
أما الفصل 24 فينص على أن "الهيئة تعد تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة التالية على مجلس نواب الشعب، مرفقا بمحاضر جلسات التداول بشأن التقرير المالي والمصادقة عليه، وبالقائمات المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
ويصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين على ألا تقل عن الثلث، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة المعنية.
كما ينص الفصل على أنه "في صورة عدم تقديم الهيئة لتقاريرها السنوية الوجوبية المنصوص عليها بهذا القانون في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليها، تحدث لجنة تحقيق وتختار اللجنة قاضيين وخبيرين محاسبين مرسمين بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادل رتبته من إحدى هيئات الرقابة العامة، قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة".
و"تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على الجلسة العامة لمناقشته، وفي حال تضمن عمل الهيئة سوء تصرف إداري فإنه يمكن لثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب إنهاء عضوية رئيس الهيئة المسؤول عن الفترة موضوع التقرير، وفي صورة تضمن عمل الهيئة سوء تصرف مالي يتم إنهاء عضوية آمر صرف الهيئة المسؤول عن الفترة موضوع التقرير، بالإضافة إلى العضو الممثل للهيئة صلب اللجنة الداخلية موضوع الفصل 26 من هذا القانون بنفس الأغلبية".
"ويتعين على أعضاء لجنة التحقيق إعلام وكيل الجمهورية المختص بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني".
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق في 5 جويلية 2017 على قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة، غير أنه تم إسقاط ثلاثة فصول من القانون، حيث تقدم عدد من النواب بطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في الفصول 11 و24 و33 تهم استقلالية الهيئات الدستورية وأساليب المحاسبة والمساءلة، وقد أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدم دستورية هذه الفصول ووجوب تعديلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.