نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على الفصلين المعدلين من قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة بعد سنة من المصادقة على القانون برمته
نشر في باب نات يوم 11 - 07 - 2018

- تمت اليوم الإربعاء، المصادقة بالأغلبية على الفصلين 11 و24 المعدلين من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، في حين تم إسقاط الفصل 33 الذي لم يعد هنالك موجب لوجوده، بعد سنة من المصادقة على القانون برمته في شهر جويلية 2017.
وقد تمت المصادقة على الفصل 11 بأغلبية 118 صوتا موافقا، واحتفاظ 9 نواب ورفض 3 آخرين، والمصادقة على الفصل 24 بأغلبية 120 صوتا موافقا واحتفاظ 8 نواب ورفض نائب واحد.
وقال المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، إن المصادقة على هذا القانون "سيمكن من تركيز السلطة المضادة، واستكمال إرساء الهيئات الدستورية المستقلة، وترجمة دستور 2014 على أرض الواقع وترسيخ المسار الديمقراطي وأركان الجمهورية الثانية".
وينص الفصل 11 في صيغته المعدلة، على أنه "في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو وفاة أو استقالة أو عجز يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله إلى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء الهيئة".
كما جاء في هذا الفصل، أنه يمكن إعفاء عضو بمجلس الهيئة بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب، بناء على طلب معلل من ثلث أعضاء مجلس الهيئة، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاص بكل هيئة".
أما الفصل 24 فينص على أن "الهيئة تعد تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة التالية على مجلس نواب الشعب، مرفقا بمحاضر جلسات التداول بشأن التقرير المالي والمصادقة عليه، وبالقائمات المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
ويصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين على ألا تقل عن الثلث، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة المعنية.
كما ينص الفصل على أنه "في صورة عدم تقديم الهيئة لتقاريرها السنوية الوجوبية المنصوص عليها بهذا القانون في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليها، تحدث لجنة تحقيق وتختار اللجنة قاضيين وخبيرين محاسبين مرسمين بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادل رتبته من إحدى هيئات الرقابة العامة، قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة".
و"تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على الجلسة العامة لمناقشته، وفي حال تضمن عمل الهيئة سوء تصرف إداري فإنه يمكن لثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب إنهاء عضوية رئيس الهيئة المسؤول عن الفترة موضوع التقرير، وفي صورة تضمن عمل الهيئة سوء تصرف مالي يتم إنهاء عضوية آمر صرف الهيئة المسؤول عن الفترة موضوع التقرير، بالإضافة إلى العضو الممثل للهيئة صلب اللجنة الداخلية موضوع الفصل 26 من هذا القانون بنفس الأغلبية".
"ويتعين على أعضاء لجنة التحقيق إعلام وكيل الجمهورية المختص بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني".
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق في 5 جويلية 2017 على قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة، غير أنه تم إسقاط ثلاثة فصول من القانون، حيث تقدم عدد من النواب بطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في الفصول 11 و24 و33 تهم استقلالية الهيئات الدستورية وأساليب المحاسبة والمساءلة، وقد أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدم دستورية هذه الفصول ووجوب تعديلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.