رفضت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بشدة أمرا حكوميا صدر أمس في الرائد الرسمي الأخير في نسخته المؤرخة في 8 ديسمبر 2017 عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمر حكومي عدد 1322 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط كيفية تأجير الإشراف ومناقشة الأعمال التي تختم الدراسات الجامعية. واحتجت الجامعة على مضمون الأمر ونددت بتراجع الوزارة عن التزاماتها الموقعة مع الجانب النقابي في هذا المجال، ومناقضة نفسها. وقالت في بلاغ أصدرته أمس أن الوزارة «تنكرت» لاتفاقها مع الجانب النقابي حول «خلاص مشاريع التخرج على أساس أن المشاريع الثلاث الأولى لن تكون مجانية في حالة ما لا تسمح نسبة التاطير بالمؤسسة على القيام بأكثر من ذلك وهو ما نص عليه البلاغ الوزاري الصادر في 10 مارس 2017.. لكن الأمر الحكومي المذكور نص على مشروعين اثنين وليس على أساس ثلاثة مشاريع..» واعتبرت الجامعة النقابية أن الأمر الحكومي «لا يمثل إلا الوزارة ولم يكن نتيجة تفاوض واتفاق بين الطرفين»، وأدانت هذا التصرف الذي قالت بأنه «يتنافى وأبسط مبادئ التفاوض».. كما حمّلت مسؤولية الأزمة وتبعات الأمر الحكومي لوزير التعليم العالي ملوحة بالقطيعة وقالت إنها (أي القطيعة) ستكون نهائية هذه المرة، متمسكة بقرارها مقاطعة تأطير مشاريع التخرج إلى أن تتراجع الوزارة عن هذا الأمر، تماما كما هو الحال للأمر الصادر مؤخرا والمتعلق بتأجير اللجان القطاعية لمنظومة «إمد».. وينص الأمر في فصله الثاني على أن «ينتفع المدرسون بمؤسسات التعليم العالي والبحث مهما كانت رتب الذين يشرفون على التربص أو الأنشطة التطبيقية التي تقوم مقامه والتي تندرج في إطار الشهادات الوطنية التي تختم ثلاث (3) سنوات من الدراسات الجامعية على الأقل بمنحة بعنوان الإشراف ومناقشة التقرير تحتسب على أساس تأجير ساعة تدريس أشغال مسيرة سنوية بداية من التقرير الثالث وبسقف لا يتجاوز ثمانية (8) تقارير بعنوان السنة الجامعية الواحدة.» ووفقا للفصل الثالث من نفس الأمر، «ينتفع المدرسون بمؤسسات التعليم العالي والبحث مهام كانت رتبة الذين يشرفون على مشاريع أو مذكرات نهاية الدراسات في إطار الشهادات الوطنية التي تختم خمس (5) سنوات من الدراسات الجامعية على الأقل بمنحة بعنوان الإشراف ومناقشة المشروع أو المذكرة تحتسب على أساس ساعة وخمس عشرة دقيقة تدريس أشغال مسيرة سنوية بداية من المشروع الثالث أو المذكرة الثالثة وبسقف لا يتجاوز عشرة (10) مشاريع بعنوان السنة الجامعية الواحدة.» علما أنه تم استثناء مجال تطبيق أحكام الفصل الثالث من الأمر على الشهادة الوطنية لماجستير البحث. ونص الأمر الحكومي في فصله الرابع على أن «يتم استثنائيا احتساب المنحة بعنوان تأطير ومناقشة مشروع أو مذكرة نهاية الدراسات الأول والثاني وكافة الأعمال الأخرى المبينة بالفصلين 2 و3 أعلاه عندما لا تسمح نسبة التأطير بالمؤسسات بالإشراف على أكثر من مشروعين لكل مدرس». ويقصد بنسبة التأطير حاصل عدد الطلبة المسجلين بالسنوات التي تختم الدراسات الجامعية على عدد المدرسين القارين بالمؤسسة. كما يتم استثنائيا الترفيع في سقف عدد الأعمال المبينة بالفصل 2 (الإشراف على التربص أو الأنشطة التطبيقية التي تقوم مقامه والتي تندرج في إطار الشهادات الوطنية التي تختم ثلاث سنوات من الدراسات الجامعية) إلى حدود خمسة عشر (15) عند الحاجة الناتجة عن ضعف التأطير. ويتم ضبط نسبة التأطير بالمؤسسات المعنية بمقرر من رئيس الجامعة باقتراح من المجلس العلمي وعميد أو مدير المؤسسة، وفق الفصل الخامس من الأمر. ويضبط مقدار المنحة المنصوص عليها طبقا للمقادير الواردة بالنصوص الترتيبية المتعلقة بتأجير ساعات التدريس التكميلية أو الإضافية الجاري بها العمل، كما تعتمد، على معنى هذا الأمر الحكومي، السنة الجامعية التي تمتد على فترة تسعة أشهر لاحتساب المنحة المسندة بعنوان تأجير الإشراف ومناقشة الأعمال التي تختم الدراسات الجامعية. يذكر ان الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قاطعت أشغال مؤتمر تفعيل إصلاح التعليم العالي الذي انعقد مؤخرا بالحمامات.