على اثر صدور الامرين المؤرخين في 5 جويلية 2007 تحت عدد 1711 و 1712 المتعلقين بالترفيع في منحة اعضاء لجان الانتداب والترقية واللجان الوطنية من ناحية واحداث منحة لتأطير بحوث الماجستير والدكتوراه من ناحية اخرى، تلفت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي انتباه الرأي العام الجامعي، بأن هذين الامرين صدرا دون اي تشاور معها وانها تعتبر ذلك تنكرا لتعهد الوفد الوزاري في جلسة 11 جوان 2007 بالتشاور حول مقادير هذه الحوافز وآليات تنفيذها واستخفافا بأصول الحوار والتفاوض وتجاهلا لمراسلات الجامعة العامة في الغرض. وتعلم الجامعة العامة الزملاء كافة انه اتضح بعد دراسة أولية لهذين النصين انهما يحتويان على غموض وتضارب بين الفصول واقصاء لبعض الاصناف والاسلاك دون موجب مما حوّل حوافز التأطير هذه الى حواجز وذلك بسبب انزواء سلطة الاشراف على نفسها لاعداد قرارات مصيرية في مكاتب مغلقة واعتدادها برأيها وحده وانتهاجها لأسلوب الاملاءات والتشنج عوض التشاور والاصغاء لأهل الذكر وذوي الكفاءة من الجامعيين والاداريين. وفي انتظار دراسة مستفيضة لهذين الامرين المذكورين أعلاه، فإننا نورد فيما يلي الملاحظات المبدئية التالية: 1 عكس ما طالبت به الجامعة العامة في مذكرتها التوضيحية لسلطة الاشراف بتاريخ 7 ديسمبر 2006 فان الامر عدد 1711 المذكور اعلاه لم يعتمد على التصنيف في ضبط منحة لجان الانتداب والترقية متجاهلا ان مجهود التقييم يختلف من ملف الى اخر على حسب اختلاف الرتب، فلا يتطلب تقييم ملف مترشح الى رتبة مساعد نفس الوقت ولا نفس الجهد والتركيز اللذين يتطلبهما تقييم ملف مترشح الى رتبة استاذ محاضر مثلا. كما ان هذا الامر حدد في الفصل 4 أجرة ساعة التقييم ب 5 دنانير وهو اجر زهيد ودون أجرة ساعة العمل العادية او الاضافية بكثير. فهل يقل مجهود التقييم قيمة عن مجهود التدريس او مراقبة الامتحانات مثلا. وتجدر الاشارة الى نقيصة كبيرة تضمنها هذا الامر وهي تتعلق باستثناء اعضاء لجان انتداب المدرسين التكنولوجيين من الانتفاع بهذه المنح اذ ان الفصل الاول يخص فقط «نظام التأجير المنطبق على اعضاء اللجان... المكلفين بدراسة ملفات المترشحين الى احدى رتب سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات دون غيرهم من المدرسين الجامعتين على غرار المدرسين التكنولوجيين. فهل نعتبر هذه النقيصة سهوا او سياسة متعمدة؟ 2 أتى الامر عدد 1712 المحدث لمنحة تأطير بحوث الدكتوراه والماجستير (منحة التحفيز على تنمية الكفاءات !) حافلا بالتناقضات والتحديدات التي تكاد تكون انتهت الي افراغ هذا الاجراء الرئاسي من ايجابيته المبدئية. ونذكر من ضمن هذه التناقضات: ان الفصل الثاني من الامر المذكور اذ يشترط للانتفاع بهذه المنحة «ان تقع مناقشة اطروحة دكتوراه واحدة على الاقل بعنوان سنتين متتاليتين» يفرغ الامر المذكور من وقعه الاعلاني الفوري «effet d'annonce immédiat» ومن تأثيره النفسي في الاقبال على التأطير حيث اجل عمليا وفعليا الانتفاع بالمنحة الى مرور سنتين من صدور الامر، كما ان تحديد هذا الفصل لقيمة منحة تأطير اطروحة واحدة خلال سنتين دون قيمة المنحة المسندة الى اطروحتين يعتبر مدخلا لا موجب له لبعض التجاوزات او الانحرافات بالنص التي قد تتسبب في تأجيل مناقشة الاطروحة الواحدة الى حين تجهز مناقشة الاطروحة الثانية من اجل الانتفاع بمنحة اكثر قيمة، وهذه انحرافات معزولة ولكنها محتملة ويقود اليها المنطق التجاري الذي انبنى عليه هذا النص. ان قيمة المنحة في كلتا الحالتين تظل دون قيمة اجرة ساعة اضافية واحدة يقوم بها الاستاذ خلال سنة جامعية والحال ان مهمة التأطير تتطلب متابعة ومراجعة وتقييما بطريقة متكررة على امتداد زمن طويل وتستوجب مسؤولية شخصية والتزاما. وحتى لا يقع تضخيم عدد الذين سينتفعون بهذه المنحة، فإننا نشير الى انه بالنظر الى عدد الاساتذة والاساتذة المحاضرين من ناحية والى معدل عدد الاطروحات والمذكرات التي تناقش سنويا من ناحية اخرى، فان معدل المناقشة لا يتجاوز 3،0 اطروحة دكتوراه و 6،0 مذكرة ماجستير لكل استاذ سنويا، وبالتالي فان وضع تحديدات مثل تسقيف الانتفاع بالمنحة في حدود ثلاث اطروحات وضبط حد ادنى بمذكرتي ماجستير لا تنم عن نية تحفيز حقيقية ولا معنى ولا موجب لها الا داخل المنطق التجاري. ويحتوي الفصل الثاني من الامر عدد 1712 على تناقض صارخ مع ما جاء في فصله الاول من امكانية انتفاع الاساتذة المساعدين بمنحة تأطير مذكرات الماجستير، اذ تشير الفقرة 3 من النقطة ب للفصل الثاني الى فقدان حق الانتفاع بالمنحة «اذا لم تقع مناقشة اطروحة واحدة على الاقل للسنة الثالثة على التوالي»، ويعلم الجميع ان الاساتذة المساعدين لا يخول لهم تأطير اطروحات الدكتوراه وبالتالي قد يتاح لهم الانتفاع بمنحة تأطير مذكرة الماجستير في مدة اولى ثم يسقط هذا الحق في صورة عدم ارتقائهم الى رتبة استاذ محاضر التي تؤهلهم لتأطير أطروحات الدكتوراه وهي ليست مهمة هينة. ينص الفصل الثالث على انه «يجري العمل بأحكام هذا الامر ابتداء من السنة الجارية»، دون تحديد هل ان المقصود هو السنة الادارية او السنة الجامعية، وذلك يقود الى التساؤل حول ما اذا سيقع احتساب «مجهود التأطير لكامل السنة الجامعية 2006 2007 ام الاكتفاء بما وقع تأطيره ابتداء من غرة جانفي 2007، وهذا ايضا غموض في النص سببه الارتجال وعدم الانصات والتشاور. يتساءل عديد الجامعيين عن مشروعية تحميل الاستاذ المؤطر لتبعات تعطل الطالب الباحث في انجاز اطروحته وعن مصير مجهود التأطير الذي يبذله الاستاذ ويظل دون مقابل طالما لم تقع المناقشة ويتساءلون ايضا عن الاشكاليات التي قد تنجم عن التهرب من تأطير الماجستير المهنية او التطبيقية لانها لا تفضي الى اطروحة دكتوراه رغم انه يخطط الى ان تمثل ثلثي شهادات الماجستير المقترحة في نظام إمد، وعن مشروعية اقصاء مقرري الاطروحات واعضاء لجان المناقشة من الانتفاع بهذه الحوافز، كما هو معمول به في بعض الجامعات الاجنبية. وهكذا تظل هذه الاجراءات دون المأمول بل أفرغت من محتواها في ظل انعدام التشاور والانغلاق على النفس والاعتداد بها، وتتحول الحوافز الى حواجز ويقع افراغ هذا الامر الرئاسي الذي طالب به الجامعيون منذ سنين من وقعه التحفيزي الذي كان يمكن ان يكون فاعلا ومؤثرا لو وقع الاستماع الى عديد الاقتراحات التي أعدتها الجامعة واشتغلت عليها عدة اسابيع وكانت جاهزة لعرضها على الطرف الوزاري ومن اهمها ايجاد علاقة تعاقدية لتأطير البحوث بين الاستاذ المؤطر والطالب الباحث والادارة، الا ان الطرف الوزاري ظل مصرا على الانفراد بالرأي وعلى اسلوب الاملاءات ورفض التشاور والتفاوض وعلى عدم امضاء محضر جلسة او اتفاق في الغرض، منكرا حقيقة التمثيل النقابي في الجامعة التونسية ومتذرعا بحجج اصبحت الان واهية. ويهم الجامعة العامة، ان تذكر الوزارة انها اذ تطالب بتدارك النواقص الواردة في هذين الامرين وذلك بالتشاور في آليات تنفيذهما، فانها تتمسك بحقها في التفاوض حول المطالب المادية والمعنوية التي تهم كل أسلاك الجامعيين بمختلف رتبهم ومن اوكدها منحة التكاليف البيداغوجية ومنحة الانتاج فضلا عن حقها في التشاور حول مراجعة القانون التوجيهي للتعليم العالي والقوانين الاساسية لمختلف الاسلاك. الكاتب العام للجامعة العامة