العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول"    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن ووجهة بارزة لاستثماراتها في قطاع الغاز    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    4 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم..تعرف عليها..    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: تطور تطبيق مبدإ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية
نشر في الصباح يوم 13 - 12 - 2017

بقلم: سندس عبد النبي محرر عقود بادارة الملكية العقارية بنابل -
تواصل»الصباح» نشر دراسة قانونية بعنوان «تطور تطبيق مبدأ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية « لسندس عبد النبي محررة عقود بادارة الملكية العقارية بنابل..
..اما فيما يتعلق بالموضوع فان المحقق في اطار مبدأ الشرعية مدعو الى التثبت من طبيعة البيانات الضابطة لموضوع التفويت وفي الحدود المقررة لموقع العقار وحدوده ومساحته ويرتبط جميع ذلك بمعرف الرسم العقاري وعدد القطع عند الاقتضاء على ان لا يتعارض ذلك مع البيانات الثابتة بالسجل العقاري زمن طلب الترسيم وان تكون حقوق المستفيد منجرة مباشرة من صاحب الحق معنى ذلك ان يتحقق مبدأ التسلسل العقاري طبقا لأحكام الفصل 392 م.ح.ع. الذي اقتضى ان لا يقع ترسيم المطلوب الا اذا كان منجرا مباشرة ممن سبق ترسيمه باسمه.
اما بالنسبة لقيود العملية العقارية فتنقسم الى قيود ناتجة على موانع ترسيم وقيود ناتجة عن تنصيصات فبالنسبة للقيود ناتجة على موانع ترسيم تتمثل اساسا في الترسيمات الاحتياطية او التحفظية والتي تشمل القيد الاحتياطي بأنواعه والاعتراض التحفظي والأنذار القائم مقام عقلة عقارية والشروط الفسخية نذكر على سبيل المثال شرط سقوط الحق و شرط المحافظة على الصبغة الفلاحية أما القيود المترتبة عن تنصيصات فقد اوجبتها مجلة التهيئة الترابية والتعمير وتتعلق اساسا بحق الاولوية في الشراء.
ان خطورة إعمال مبدأ الشرعية من قبل ادارة الملكية العقارية جعلت المشرع في هذا الخصوص يعمل على الحد من تفعيل هذا المبدأ وذلك من خلال اقرار الحق في الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية و إمكانية التشطيب إداريا او قضائيا على الترسيمات الخاطئة كجزاء لعدم احترام مبدأ الشرعية.
II - جزاء مخالفة مبدأ الشرعية:
لغاية الحد من خطورة مبدأ الشرعية لعمليات الترسيم وما قد يخلفه ذلك من جمود الرسم العقاري جعل المشرع يعمل على الحد من هذا المبدأ وذلك باقرار حق الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية طبق الفصل 388 م.ح.ع من جهة ومن جهة اخرى فقد منح المشرع امكانية طلب التشطيب الاداري او القضائي اذا ثبت سوء تطبيق المبدأ المذكور.
الطعن قرارات حافظ الملكية العقارية
اقتضت احكام الفصل 388 م.ح.ع انه لا يسوغ لادارة الملكية العقارية ما لم يكن هناك مانع قانوني ان ترفض بصفة نهائية ان تؤجل ترسيما او تشطيبا على ترسيم او حط من ترسيم او تعديل ترسيم وقع طلبه بصفة قانونية وقرارادارة الملكية العقارية برفض او تأجيل ذلك يقبل الطعن لدى المحكمة العقارية في اجل شهر من تاريخ الاعلام به ويعتبر سكوت ادارة الملكية العقارية وبعد انقضاء اربع اشهر رفض ان تبت المحكمة العقارية في الطعن بعد اخذ رأي ادارة الملكية العقارية الذي لا يكتسي سوى صبغة استشارية بالنسبة اليها
يفهم من احكام الفصل المتقدم ان مطلب الطعن على هذا المعنى وحتى يكون مقبولا يجب ان يستهدف احدى العمليات المذكورة بالفصل المشاراليه وان لا يتأسس رفض او تأجيل العملية موضوع مطلب الترسيم على مانع قانوني و قد يكون هذا المانع عدم مطابقة الصك او الاتفاق المراد اشهاره لمقتضيات القانون او خلوه من رخصة ادارية او تعارض العملية المطلوبة مع البيانات الواردة بالسجل العقاري على اعتبار وان الطعن في صورة الحال هو طعن استثنائي ينحصر بالاساس في الموانع القانونية التي حالت دون الترسيم ولا يطال في جميع الاحوال حق الاطراف فيما يتعلق بالاصل فالطعن ليس أكثر من مجرد اذن بتذليل الصعوبات التي حالت دون الترسيم فهو لا يتميز بالقوة الثبوتية ذلك انه يجوز طلب التشطيب على العمليات المدرجة بمقتضى ذلك الاذن او الحط منها او تعديلها سواءا أمام المحكمة العقارية نفسها او امام القضاء العدلي
ويمكن للطاعن ان يطلب الاذن من رئيس المحكمة العقارية او من ينوبه بتقييد طعنه قيدا احتياطيا يفهم من ذلك ان الطعن يتم بمقتضى مطلب يحرره الطاعن الذي يفترض ان تتوفر فيه شروط القيام و ان يكون قيامه في الاجل المنصوص عليه وفي هذا الاطار تأذن المحكمة بتقييد الطعن احتياطيا بالرسم موضوعه و تسعى على التحصيل على راي ادارة الملكية العقارية ثم تتخذ على ضوئه القرار المناسب والذي يكون سلبيا بالرفض اذا ما ان انبنى قرار حافظ الملكية العقارية على مانع غير قانوني وكان تطبيقه لمبدأ الشرعية في غير طريقه.
وتجدر الاشارة انه اجمالا يمكن القول ان كل عملية ترسيم تخرج عن الصور التي سبق شرحها و الواردة حصرا بالفصل 388 م.ح.ع لا يمكن ان تكون محل طعن على معنى الفصل المذكور
التشطيب يكون إما إداريا أو قضائيا :
التشطيب الاداري
تسعى ادارة الملكية العقارية من خلال تفعيلها لمبدأ الشرعية الى احاطة الترسيمات التي تباشرها بجميع الضمانات الممكنة لدعم القوة الثبوتية للترسيمات من ذلك انها جعلت مطلب الترسيم يمر عبر ثلاث مراحل يتم خلالها دراسة المطلب شكلا وموضوعا والتحقق من مدى احترام السجل العقاري ومبادئه وعلى ضوء ذلك يتم اما قبول مطلب الترسيم او رفضه وقد يبدأ هذا الاجراء للبعض طويلا ومعقدا بعض الشئ ويتطلب وقتا ولكن الهدف من كل هذا التطبيق السليم للقانون والحد من الاخطاء والنقائص التي قد تتسرب للسجل العقاري فتمس من ثقة المتعاملين عليه هذه الاخطاء التي قد تتسرب اثناء عملية الترسيم قد تكون مجرد أخطاء مادية لا تمس بجوهر الترسيم بل فقط يتم اصلاحها وقد تكون أخطاء جوهرية تمس من اصل الحق و بالتالي بعملية الترسيم برمتها ما يقتضي في بعض الحالات التشطيب جزئيا او كليا على العملية المدرجة.
)يتبع(


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.