بعد إيقاف 4 متهمين واغلاق روضة حي النصر وفرار المالكة...التحقيقات تطال مدرسة ثانية على ملك المتّهمة    المهدية.. حجز مليار داخل سيارة وايقاف 3 أشخاص    قضية بناية البحيرة...تخفيف عقوبة شفيق الجراية وإيقاف محاكمة عباس محسن    اللحوم الحمراء ستتجاوز 70 دينارا للكلغ في رمضان! .. غرفة القصّابين تستنجد بالرئيس للحدّ من الأسعار    وفاة ممرضة تونسية في ليبيا ..فتح تحقيق وإيقاف شخصين    اليوم في البطولة ...سليمان يُواجه المرسى وسط جدل كبير    رياح قوية و مدمّرة .. نمط مناخي جديد في تونس !    من أديس أبابا ... وزير الصحّة يؤكد التزام تونس بدعم الأمن الصحّي الإفريقي    مع الشروق : ارتباك صهيوني أمام الإيقاع الإيراني    مجلس وزاري يتابع تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة    عاجل/ قرار يمنع الإبحار والصيد بسواحل هذه الولاية ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية..    مشاهد صادمة.. مقصورة طائرة تتحول إلى حلبة مصارعة بين الركاب!    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة22): النتائج و الترتيب    عاجل: نجاح أوّل جلسة مرافعة رقميّة نموذجيّة    وليد كتيلة يجيبلنا '' الذهب''من دبي    هام: هذه الفئات ممنوعة من كسر صيامها على التمر    طبيب عاين تشريح جثة إبستين يدعو لإعادة التحقيق ويشكك في فرضية الانتحار    نفي ملكي: تشارلز الثالث لم يموّل تسوية الأمير أندرو مع ضحية إبستين    بورصة تونس تُنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي    القيروان: أول رحلة بإتجاه البقاع المقدسة يوم 8 ماي    ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر    مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب    مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي    باجة: برمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بتيبار وإمكانية بعث نقطتين بباجة المدينة ونفزة خلال شهر رمضان    خبير: دول على طريق الزوال بسبب تغير المناخ    بن عروس: "فرصتك في رمضان ..باش تبطل الدخان" عنوان ندوة صحية للتحسيس بأهمية الإقلاع عن التدخين    وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان    المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان    تونس تشارك في أشغال الدورة الثانية لمؤتمر وزراء النقل في منظمة التعاون الاسلامي باسطنبول    تحت شعار "تونس تعيش"..أوريدو تُعلن عن النسخة الخامسة من تظاهرة "Ooredoo Night Run" بشارع الحبيب بورقيبة..وهذا جديدها..    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟    عاجل: المغرب يعلن حالة كارثة في شمال غرب المملكة بعد فيضانات واسعة    تأجيل محاكمة يوسف الشاهد أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب    عاجل: ياسين مرياح غائب عن المباريات وهذا هو السبب    ردّ بالك ! 5 أجهزة منزلية ما تحطهاش في ال rallonge    عاجل-تحويل مروري في رادس: غلق طرق رئيسية بسبب أشغال قناة المياه    عاجل/ فاجعة: حادث مرور مروع بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    الرابطة الأولى: برنامج مواجهات اليوم من الجولة السادسة إيابا    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026!    مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث    صادم: العثور على ممرضة تونسية متفحمة في ليبيا    شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    عاجل: رياح قوية متواصلة تضرب هذه الولايات... والإنذار البرتقالي متواصل    طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة    هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك    فوز تاريخي لحزب بنغلاديش القومي في أول انتخابات بعد انتفاضة 2024    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: تطور تطبيق مبدإ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية
نشر في الصباح يوم 13 - 12 - 2017

بقلم: سندس عبد النبي محرر عقود بادارة الملكية العقارية بنابل -
تواصل»الصباح» نشر دراسة قانونية بعنوان «تطور تطبيق مبدأ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية « لسندس عبد النبي محررة عقود بادارة الملكية العقارية بنابل..
..اما فيما يتعلق بالموضوع فان المحقق في اطار مبدأ الشرعية مدعو الى التثبت من طبيعة البيانات الضابطة لموضوع التفويت وفي الحدود المقررة لموقع العقار وحدوده ومساحته ويرتبط جميع ذلك بمعرف الرسم العقاري وعدد القطع عند الاقتضاء على ان لا يتعارض ذلك مع البيانات الثابتة بالسجل العقاري زمن طلب الترسيم وان تكون حقوق المستفيد منجرة مباشرة من صاحب الحق معنى ذلك ان يتحقق مبدأ التسلسل العقاري طبقا لأحكام الفصل 392 م.ح.ع. الذي اقتضى ان لا يقع ترسيم المطلوب الا اذا كان منجرا مباشرة ممن سبق ترسيمه باسمه.
اما بالنسبة لقيود العملية العقارية فتنقسم الى قيود ناتجة على موانع ترسيم وقيود ناتجة عن تنصيصات فبالنسبة للقيود ناتجة على موانع ترسيم تتمثل اساسا في الترسيمات الاحتياطية او التحفظية والتي تشمل القيد الاحتياطي بأنواعه والاعتراض التحفظي والأنذار القائم مقام عقلة عقارية والشروط الفسخية نذكر على سبيل المثال شرط سقوط الحق و شرط المحافظة على الصبغة الفلاحية أما القيود المترتبة عن تنصيصات فقد اوجبتها مجلة التهيئة الترابية والتعمير وتتعلق اساسا بحق الاولوية في الشراء.
ان خطورة إعمال مبدأ الشرعية من قبل ادارة الملكية العقارية جعلت المشرع في هذا الخصوص يعمل على الحد من تفعيل هذا المبدأ وذلك من خلال اقرار الحق في الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية و إمكانية التشطيب إداريا او قضائيا على الترسيمات الخاطئة كجزاء لعدم احترام مبدأ الشرعية.
II - جزاء مخالفة مبدأ الشرعية:
لغاية الحد من خطورة مبدأ الشرعية لعمليات الترسيم وما قد يخلفه ذلك من جمود الرسم العقاري جعل المشرع يعمل على الحد من هذا المبدأ وذلك باقرار حق الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية طبق الفصل 388 م.ح.ع من جهة ومن جهة اخرى فقد منح المشرع امكانية طلب التشطيب الاداري او القضائي اذا ثبت سوء تطبيق المبدأ المذكور.
الطعن قرارات حافظ الملكية العقارية
اقتضت احكام الفصل 388 م.ح.ع انه لا يسوغ لادارة الملكية العقارية ما لم يكن هناك مانع قانوني ان ترفض بصفة نهائية ان تؤجل ترسيما او تشطيبا على ترسيم او حط من ترسيم او تعديل ترسيم وقع طلبه بصفة قانونية وقرارادارة الملكية العقارية برفض او تأجيل ذلك يقبل الطعن لدى المحكمة العقارية في اجل شهر من تاريخ الاعلام به ويعتبر سكوت ادارة الملكية العقارية وبعد انقضاء اربع اشهر رفض ان تبت المحكمة العقارية في الطعن بعد اخذ رأي ادارة الملكية العقارية الذي لا يكتسي سوى صبغة استشارية بالنسبة اليها
يفهم من احكام الفصل المتقدم ان مطلب الطعن على هذا المعنى وحتى يكون مقبولا يجب ان يستهدف احدى العمليات المذكورة بالفصل المشاراليه وان لا يتأسس رفض او تأجيل العملية موضوع مطلب الترسيم على مانع قانوني و قد يكون هذا المانع عدم مطابقة الصك او الاتفاق المراد اشهاره لمقتضيات القانون او خلوه من رخصة ادارية او تعارض العملية المطلوبة مع البيانات الواردة بالسجل العقاري على اعتبار وان الطعن في صورة الحال هو طعن استثنائي ينحصر بالاساس في الموانع القانونية التي حالت دون الترسيم ولا يطال في جميع الاحوال حق الاطراف فيما يتعلق بالاصل فالطعن ليس أكثر من مجرد اذن بتذليل الصعوبات التي حالت دون الترسيم فهو لا يتميز بالقوة الثبوتية ذلك انه يجوز طلب التشطيب على العمليات المدرجة بمقتضى ذلك الاذن او الحط منها او تعديلها سواءا أمام المحكمة العقارية نفسها او امام القضاء العدلي
ويمكن للطاعن ان يطلب الاذن من رئيس المحكمة العقارية او من ينوبه بتقييد طعنه قيدا احتياطيا يفهم من ذلك ان الطعن يتم بمقتضى مطلب يحرره الطاعن الذي يفترض ان تتوفر فيه شروط القيام و ان يكون قيامه في الاجل المنصوص عليه وفي هذا الاطار تأذن المحكمة بتقييد الطعن احتياطيا بالرسم موضوعه و تسعى على التحصيل على راي ادارة الملكية العقارية ثم تتخذ على ضوئه القرار المناسب والذي يكون سلبيا بالرفض اذا ما ان انبنى قرار حافظ الملكية العقارية على مانع غير قانوني وكان تطبيقه لمبدأ الشرعية في غير طريقه.
وتجدر الاشارة انه اجمالا يمكن القول ان كل عملية ترسيم تخرج عن الصور التي سبق شرحها و الواردة حصرا بالفصل 388 م.ح.ع لا يمكن ان تكون محل طعن على معنى الفصل المذكور
التشطيب يكون إما إداريا أو قضائيا :
التشطيب الاداري
تسعى ادارة الملكية العقارية من خلال تفعيلها لمبدأ الشرعية الى احاطة الترسيمات التي تباشرها بجميع الضمانات الممكنة لدعم القوة الثبوتية للترسيمات من ذلك انها جعلت مطلب الترسيم يمر عبر ثلاث مراحل يتم خلالها دراسة المطلب شكلا وموضوعا والتحقق من مدى احترام السجل العقاري ومبادئه وعلى ضوء ذلك يتم اما قبول مطلب الترسيم او رفضه وقد يبدأ هذا الاجراء للبعض طويلا ومعقدا بعض الشئ ويتطلب وقتا ولكن الهدف من كل هذا التطبيق السليم للقانون والحد من الاخطاء والنقائص التي قد تتسرب للسجل العقاري فتمس من ثقة المتعاملين عليه هذه الاخطاء التي قد تتسرب اثناء عملية الترسيم قد تكون مجرد أخطاء مادية لا تمس بجوهر الترسيم بل فقط يتم اصلاحها وقد تكون أخطاء جوهرية تمس من اصل الحق و بالتالي بعملية الترسيم برمتها ما يقتضي في بعض الحالات التشطيب جزئيا او كليا على العملية المدرجة.
)يتبع(


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.