تزويد الأسواق باللحوم البيضاء والحمراء واستقرار الأسعار محور جلسة عمل لوزارتي الفلاحة والتجارة    تمساح المنوفية يثير الرعب في دلتا مصر    عاجل/ حجز أكثر من 359 من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك بهذه الجهة..    التمديد في إيقاف الدروس بكافة معتمديات ولاية جندوبة ليوم الجمعة توقيا من مخاطر الفيضانات    ترامب يقيل وزيرة العدل بام بوندي ويعين نائبها مكانها    عاجل/ قاتل زوجة أبيه في القيروان ينتحر بطلق ناري..وهذه التفاصيل..    عاجل/ ترامب يفجرها ويطلق "الساعة الرملية" لطهران موجها هذه الرسالة..    بشرى سارة..معظم السدود بجندوبة بلغت أقصى طاقة استيعابها مع تواصل الأمطار..    تواصل التقلبات الجوية الليلة..امطار ورياح قوية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    المهدية ..نقيب الفلاّحين ل«الشروق».. انخفاض في أسعار الدجاج الحيّ    برنامج اليوم    أكثر من 12 ألف مترشح في صفاقس ...استعدادات لاختبارات «الباك سبور» 2026    المسرح البلدي خارج الخدمة من جديد...هل أصبح الغلق سياسة ثقافية؟!    قصور الساف ... «جلسات الرّبيع».. تعزيز لدور القيادات الشابّة    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    كذبة أفريل؟!    كاتب عام جامعة الثانوي ...متمسّكون بإضراب7 أفريل    في احدى الصفقات العمومية ...تأجيل محاكمة الجريء و من معه    روسيا تدخل على خط الوساطة .. هل ينجح بوتين في وقف الحرب؟    مكتب البرلمان يدين إقرار «قانون» إعدام الأسرى    أولا وأخيرا .. إلى اللقاء في «الكاسة»    تصنيع الأدوية المفقودة    وفد صيني يزور تونس في اطار حملة ترويجية للوجهة السياحية التونسية موجّهة للسوق الصينية    بوفون يستقيل بعد فشل إيطاليا في بلوغ مونديال 2026... وغرافينا يرحل تحت الضغط    تصفيات شمال إفريقيا U17: تعادل تونس والجزائر يحسم قمة الجولة الرابعة    كرة السلة: الاتحاد المنستيري يعزز تقدمه في نهائي البطولة بفوز ثانٍ على شبيبة القيروان    لجنة المالية ترفض إلغاء الفوترة الإلكترونية وتدعو إلى تأجيل تطبيقها    عاجل/ من بينها مباراة الكلاسيكو: حكام مباريات الجولة 24 بطولة للرابطة المحترفة الاولى..    : تفكيك شبكة لترويج أدوية منتهية الصلوحية بينها "بوتوكس مغشوش"    وزارة الصحة: تدعيم المستشفى الجهوي بقبلي بتجهيزات حديثة في جراحة العيون    المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية    مياه الشرب والفلاحة: مشاريع تهم التوانسة بش يموّلها البنك الدولي    شريف علوي: إنفصلت على زوجتي الفرنسية خاطر تشمّتت في موت صدام حسين    تونس تطلق مشروع المعبر البري القاري بالتنسيق مع ليبيا : شنوا الحكاية ؟    نابل: 779 حاجاً وحاجة يستعدون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية    سليانة: النظر في وضعية عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي ذات الصبغة المائية    أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية    ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد    تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته    الطفلة مانيسا الفورتي: ''تأثّرت برشا بعد بيراتاج أنستغرامي...ونحب نولّي انستغراموز''    كيفاش تتخلص من البقع الصفراء من حوايجك ...حلول بسيطة ؟    شنوّا هو الخمر؟...معلومات تهمّك    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية    دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك!    هام-حمدي حشاد: العاصفة Erminio: التأثيرات تخفّ ابتداءً من الجمعة لكن البحر يبقى مضطرب    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    عاجل/ السفارة الأمريكية بهذه الدولة تحذر رعاياها من هجمات محتملة..    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    عاجل/ ترامب يحسمها بخصوص موعد انهاء الحرب مع إيران وهذا أبرز ما جاء في خطابه..    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: تطور تطبيق مبدإ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية
نشر في الصباح يوم 13 - 12 - 2017

بقلم: سندس عبد النبي محرر عقود بادارة الملكية العقارية بنابل -
تواصل»الصباح» نشر دراسة قانونية بعنوان «تطور تطبيق مبدأ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية « لسندس عبد النبي محررة عقود بادارة الملكية العقارية بنابل..
..اما فيما يتعلق بالموضوع فان المحقق في اطار مبدأ الشرعية مدعو الى التثبت من طبيعة البيانات الضابطة لموضوع التفويت وفي الحدود المقررة لموقع العقار وحدوده ومساحته ويرتبط جميع ذلك بمعرف الرسم العقاري وعدد القطع عند الاقتضاء على ان لا يتعارض ذلك مع البيانات الثابتة بالسجل العقاري زمن طلب الترسيم وان تكون حقوق المستفيد منجرة مباشرة من صاحب الحق معنى ذلك ان يتحقق مبدأ التسلسل العقاري طبقا لأحكام الفصل 392 م.ح.ع. الذي اقتضى ان لا يقع ترسيم المطلوب الا اذا كان منجرا مباشرة ممن سبق ترسيمه باسمه.
اما بالنسبة لقيود العملية العقارية فتنقسم الى قيود ناتجة على موانع ترسيم وقيود ناتجة عن تنصيصات فبالنسبة للقيود ناتجة على موانع ترسيم تتمثل اساسا في الترسيمات الاحتياطية او التحفظية والتي تشمل القيد الاحتياطي بأنواعه والاعتراض التحفظي والأنذار القائم مقام عقلة عقارية والشروط الفسخية نذكر على سبيل المثال شرط سقوط الحق و شرط المحافظة على الصبغة الفلاحية أما القيود المترتبة عن تنصيصات فقد اوجبتها مجلة التهيئة الترابية والتعمير وتتعلق اساسا بحق الاولوية في الشراء.
ان خطورة إعمال مبدأ الشرعية من قبل ادارة الملكية العقارية جعلت المشرع في هذا الخصوص يعمل على الحد من تفعيل هذا المبدأ وذلك من خلال اقرار الحق في الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية و إمكانية التشطيب إداريا او قضائيا على الترسيمات الخاطئة كجزاء لعدم احترام مبدأ الشرعية.
II - جزاء مخالفة مبدأ الشرعية:
لغاية الحد من خطورة مبدأ الشرعية لعمليات الترسيم وما قد يخلفه ذلك من جمود الرسم العقاري جعل المشرع يعمل على الحد من هذا المبدأ وذلك باقرار حق الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية طبق الفصل 388 م.ح.ع من جهة ومن جهة اخرى فقد منح المشرع امكانية طلب التشطيب الاداري او القضائي اذا ثبت سوء تطبيق المبدأ المذكور.
الطعن قرارات حافظ الملكية العقارية
اقتضت احكام الفصل 388 م.ح.ع انه لا يسوغ لادارة الملكية العقارية ما لم يكن هناك مانع قانوني ان ترفض بصفة نهائية ان تؤجل ترسيما او تشطيبا على ترسيم او حط من ترسيم او تعديل ترسيم وقع طلبه بصفة قانونية وقرارادارة الملكية العقارية برفض او تأجيل ذلك يقبل الطعن لدى المحكمة العقارية في اجل شهر من تاريخ الاعلام به ويعتبر سكوت ادارة الملكية العقارية وبعد انقضاء اربع اشهر رفض ان تبت المحكمة العقارية في الطعن بعد اخذ رأي ادارة الملكية العقارية الذي لا يكتسي سوى صبغة استشارية بالنسبة اليها
يفهم من احكام الفصل المتقدم ان مطلب الطعن على هذا المعنى وحتى يكون مقبولا يجب ان يستهدف احدى العمليات المذكورة بالفصل المشاراليه وان لا يتأسس رفض او تأجيل العملية موضوع مطلب الترسيم على مانع قانوني و قد يكون هذا المانع عدم مطابقة الصك او الاتفاق المراد اشهاره لمقتضيات القانون او خلوه من رخصة ادارية او تعارض العملية المطلوبة مع البيانات الواردة بالسجل العقاري على اعتبار وان الطعن في صورة الحال هو طعن استثنائي ينحصر بالاساس في الموانع القانونية التي حالت دون الترسيم ولا يطال في جميع الاحوال حق الاطراف فيما يتعلق بالاصل فالطعن ليس أكثر من مجرد اذن بتذليل الصعوبات التي حالت دون الترسيم فهو لا يتميز بالقوة الثبوتية ذلك انه يجوز طلب التشطيب على العمليات المدرجة بمقتضى ذلك الاذن او الحط منها او تعديلها سواءا أمام المحكمة العقارية نفسها او امام القضاء العدلي
ويمكن للطاعن ان يطلب الاذن من رئيس المحكمة العقارية او من ينوبه بتقييد طعنه قيدا احتياطيا يفهم من ذلك ان الطعن يتم بمقتضى مطلب يحرره الطاعن الذي يفترض ان تتوفر فيه شروط القيام و ان يكون قيامه في الاجل المنصوص عليه وفي هذا الاطار تأذن المحكمة بتقييد الطعن احتياطيا بالرسم موضوعه و تسعى على التحصيل على راي ادارة الملكية العقارية ثم تتخذ على ضوئه القرار المناسب والذي يكون سلبيا بالرفض اذا ما ان انبنى قرار حافظ الملكية العقارية على مانع غير قانوني وكان تطبيقه لمبدأ الشرعية في غير طريقه.
وتجدر الاشارة انه اجمالا يمكن القول ان كل عملية ترسيم تخرج عن الصور التي سبق شرحها و الواردة حصرا بالفصل 388 م.ح.ع لا يمكن ان تكون محل طعن على معنى الفصل المذكور
التشطيب يكون إما إداريا أو قضائيا :
التشطيب الاداري
تسعى ادارة الملكية العقارية من خلال تفعيلها لمبدأ الشرعية الى احاطة الترسيمات التي تباشرها بجميع الضمانات الممكنة لدعم القوة الثبوتية للترسيمات من ذلك انها جعلت مطلب الترسيم يمر عبر ثلاث مراحل يتم خلالها دراسة المطلب شكلا وموضوعا والتحقق من مدى احترام السجل العقاري ومبادئه وعلى ضوء ذلك يتم اما قبول مطلب الترسيم او رفضه وقد يبدأ هذا الاجراء للبعض طويلا ومعقدا بعض الشئ ويتطلب وقتا ولكن الهدف من كل هذا التطبيق السليم للقانون والحد من الاخطاء والنقائص التي قد تتسرب للسجل العقاري فتمس من ثقة المتعاملين عليه هذه الاخطاء التي قد تتسرب اثناء عملية الترسيم قد تكون مجرد أخطاء مادية لا تمس بجوهر الترسيم بل فقط يتم اصلاحها وقد تكون أخطاء جوهرية تمس من اصل الحق و بالتالي بعملية الترسيم برمتها ما يقتضي في بعض الحالات التشطيب جزئيا او كليا على العملية المدرجة.
)يتبع(


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.