سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: تطور تطبيق مبدإ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية
نشر في الصباح يوم 13 - 12 - 2017

بقلم: سندس عبد النبي محرر عقود بادارة الملكية العقارية بنابل -
تواصل»الصباح» نشر دراسة قانونية بعنوان «تطور تطبيق مبدأ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية « لسندس عبد النبي محررة عقود بادارة الملكية العقارية بنابل..
..اما فيما يتعلق بالموضوع فان المحقق في اطار مبدأ الشرعية مدعو الى التثبت من طبيعة البيانات الضابطة لموضوع التفويت وفي الحدود المقررة لموقع العقار وحدوده ومساحته ويرتبط جميع ذلك بمعرف الرسم العقاري وعدد القطع عند الاقتضاء على ان لا يتعارض ذلك مع البيانات الثابتة بالسجل العقاري زمن طلب الترسيم وان تكون حقوق المستفيد منجرة مباشرة من صاحب الحق معنى ذلك ان يتحقق مبدأ التسلسل العقاري طبقا لأحكام الفصل 392 م.ح.ع. الذي اقتضى ان لا يقع ترسيم المطلوب الا اذا كان منجرا مباشرة ممن سبق ترسيمه باسمه.
اما بالنسبة لقيود العملية العقارية فتنقسم الى قيود ناتجة على موانع ترسيم وقيود ناتجة عن تنصيصات فبالنسبة للقيود ناتجة على موانع ترسيم تتمثل اساسا في الترسيمات الاحتياطية او التحفظية والتي تشمل القيد الاحتياطي بأنواعه والاعتراض التحفظي والأنذار القائم مقام عقلة عقارية والشروط الفسخية نذكر على سبيل المثال شرط سقوط الحق و شرط المحافظة على الصبغة الفلاحية أما القيود المترتبة عن تنصيصات فقد اوجبتها مجلة التهيئة الترابية والتعمير وتتعلق اساسا بحق الاولوية في الشراء.
ان خطورة إعمال مبدأ الشرعية من قبل ادارة الملكية العقارية جعلت المشرع في هذا الخصوص يعمل على الحد من تفعيل هذا المبدأ وذلك من خلال اقرار الحق في الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية و إمكانية التشطيب إداريا او قضائيا على الترسيمات الخاطئة كجزاء لعدم احترام مبدأ الشرعية.
II - جزاء مخالفة مبدأ الشرعية:
لغاية الحد من خطورة مبدأ الشرعية لعمليات الترسيم وما قد يخلفه ذلك من جمود الرسم العقاري جعل المشرع يعمل على الحد من هذا المبدأ وذلك باقرار حق الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية طبق الفصل 388 م.ح.ع من جهة ومن جهة اخرى فقد منح المشرع امكانية طلب التشطيب الاداري او القضائي اذا ثبت سوء تطبيق المبدأ المذكور.
الطعن قرارات حافظ الملكية العقارية
اقتضت احكام الفصل 388 م.ح.ع انه لا يسوغ لادارة الملكية العقارية ما لم يكن هناك مانع قانوني ان ترفض بصفة نهائية ان تؤجل ترسيما او تشطيبا على ترسيم او حط من ترسيم او تعديل ترسيم وقع طلبه بصفة قانونية وقرارادارة الملكية العقارية برفض او تأجيل ذلك يقبل الطعن لدى المحكمة العقارية في اجل شهر من تاريخ الاعلام به ويعتبر سكوت ادارة الملكية العقارية وبعد انقضاء اربع اشهر رفض ان تبت المحكمة العقارية في الطعن بعد اخذ رأي ادارة الملكية العقارية الذي لا يكتسي سوى صبغة استشارية بالنسبة اليها
يفهم من احكام الفصل المتقدم ان مطلب الطعن على هذا المعنى وحتى يكون مقبولا يجب ان يستهدف احدى العمليات المذكورة بالفصل المشاراليه وان لا يتأسس رفض او تأجيل العملية موضوع مطلب الترسيم على مانع قانوني و قد يكون هذا المانع عدم مطابقة الصك او الاتفاق المراد اشهاره لمقتضيات القانون او خلوه من رخصة ادارية او تعارض العملية المطلوبة مع البيانات الواردة بالسجل العقاري على اعتبار وان الطعن في صورة الحال هو طعن استثنائي ينحصر بالاساس في الموانع القانونية التي حالت دون الترسيم ولا يطال في جميع الاحوال حق الاطراف فيما يتعلق بالاصل فالطعن ليس أكثر من مجرد اذن بتذليل الصعوبات التي حالت دون الترسيم فهو لا يتميز بالقوة الثبوتية ذلك انه يجوز طلب التشطيب على العمليات المدرجة بمقتضى ذلك الاذن او الحط منها او تعديلها سواءا أمام المحكمة العقارية نفسها او امام القضاء العدلي
ويمكن للطاعن ان يطلب الاذن من رئيس المحكمة العقارية او من ينوبه بتقييد طعنه قيدا احتياطيا يفهم من ذلك ان الطعن يتم بمقتضى مطلب يحرره الطاعن الذي يفترض ان تتوفر فيه شروط القيام و ان يكون قيامه في الاجل المنصوص عليه وفي هذا الاطار تأذن المحكمة بتقييد الطعن احتياطيا بالرسم موضوعه و تسعى على التحصيل على راي ادارة الملكية العقارية ثم تتخذ على ضوئه القرار المناسب والذي يكون سلبيا بالرفض اذا ما ان انبنى قرار حافظ الملكية العقارية على مانع غير قانوني وكان تطبيقه لمبدأ الشرعية في غير طريقه.
وتجدر الاشارة انه اجمالا يمكن القول ان كل عملية ترسيم تخرج عن الصور التي سبق شرحها و الواردة حصرا بالفصل 388 م.ح.ع لا يمكن ان تكون محل طعن على معنى الفصل المذكور
التشطيب يكون إما إداريا أو قضائيا :
التشطيب الاداري
تسعى ادارة الملكية العقارية من خلال تفعيلها لمبدأ الشرعية الى احاطة الترسيمات التي تباشرها بجميع الضمانات الممكنة لدعم القوة الثبوتية للترسيمات من ذلك انها جعلت مطلب الترسيم يمر عبر ثلاث مراحل يتم خلالها دراسة المطلب شكلا وموضوعا والتحقق من مدى احترام السجل العقاري ومبادئه وعلى ضوء ذلك يتم اما قبول مطلب الترسيم او رفضه وقد يبدأ هذا الاجراء للبعض طويلا ومعقدا بعض الشئ ويتطلب وقتا ولكن الهدف من كل هذا التطبيق السليم للقانون والحد من الاخطاء والنقائص التي قد تتسرب للسجل العقاري فتمس من ثقة المتعاملين عليه هذه الاخطاء التي قد تتسرب اثناء عملية الترسيم قد تكون مجرد أخطاء مادية لا تمس بجوهر الترسيم بل فقط يتم اصلاحها وقد تكون أخطاء جوهرية تمس من اصل الحق و بالتالي بعملية الترسيم برمتها ما يقتضي في بعض الحالات التشطيب جزئيا او كليا على العملية المدرجة.
)يتبع(


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.