إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني'    نهوض المزونة يضمد الجراح ويبث الفرحة بالصعود الى الرابطة الثالثة    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام    معهد الصحافة وعلوم الاخبار ينظم "اقتصاديات الإعلام "    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة للجولة 28 والترتيب العام    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة    وزارة العدل توضّح بشأن ما تمّ تداوله من معلومات "غير صحيحة" حول تعرض سجين مودع بسجن بنزرت إلى التعذيب    حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس    حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة    نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق    أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    قبلي.. الاطاحة بشاب انتحل صفة عون أمن    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    تنبيه للمواطنين بخصوص آخر أجل لخلاص معلوم الجولان..#خبر_عاجل    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تركيا.. مجهول يهاجم زعيم أكبر حزب معارض    مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن    مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالجزائر من 2 إلى 4 ماي    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة.    تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب    إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..!    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل..    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الدوري الايطالي.. نابولي ينتصر ويعزز صدارته في الترتيب    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    تعيين مدير عام جديد على رأس "بي هاش" للتأمين    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: تطور تطبيق مبدإ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية
نشر في الصباح يوم 13 - 12 - 2017

بقلم: سندس عبد النبي محرر عقود بادارة الملكية العقارية بنابل -
تواصل»الصباح» نشر دراسة قانونية بعنوان «تطور تطبيق مبدأ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية « لسندس عبد النبي محررة عقود بادارة الملكية العقارية بنابل..
..اما فيما يتعلق بالموضوع فان المحقق في اطار مبدأ الشرعية مدعو الى التثبت من طبيعة البيانات الضابطة لموضوع التفويت وفي الحدود المقررة لموقع العقار وحدوده ومساحته ويرتبط جميع ذلك بمعرف الرسم العقاري وعدد القطع عند الاقتضاء على ان لا يتعارض ذلك مع البيانات الثابتة بالسجل العقاري زمن طلب الترسيم وان تكون حقوق المستفيد منجرة مباشرة من صاحب الحق معنى ذلك ان يتحقق مبدأ التسلسل العقاري طبقا لأحكام الفصل 392 م.ح.ع. الذي اقتضى ان لا يقع ترسيم المطلوب الا اذا كان منجرا مباشرة ممن سبق ترسيمه باسمه.
اما بالنسبة لقيود العملية العقارية فتنقسم الى قيود ناتجة على موانع ترسيم وقيود ناتجة عن تنصيصات فبالنسبة للقيود ناتجة على موانع ترسيم تتمثل اساسا في الترسيمات الاحتياطية او التحفظية والتي تشمل القيد الاحتياطي بأنواعه والاعتراض التحفظي والأنذار القائم مقام عقلة عقارية والشروط الفسخية نذكر على سبيل المثال شرط سقوط الحق و شرط المحافظة على الصبغة الفلاحية أما القيود المترتبة عن تنصيصات فقد اوجبتها مجلة التهيئة الترابية والتعمير وتتعلق اساسا بحق الاولوية في الشراء.
ان خطورة إعمال مبدأ الشرعية من قبل ادارة الملكية العقارية جعلت المشرع في هذا الخصوص يعمل على الحد من تفعيل هذا المبدأ وذلك من خلال اقرار الحق في الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية و إمكانية التشطيب إداريا او قضائيا على الترسيمات الخاطئة كجزاء لعدم احترام مبدأ الشرعية.
II - جزاء مخالفة مبدأ الشرعية:
لغاية الحد من خطورة مبدأ الشرعية لعمليات الترسيم وما قد يخلفه ذلك من جمود الرسم العقاري جعل المشرع يعمل على الحد من هذا المبدأ وذلك باقرار حق الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية طبق الفصل 388 م.ح.ع من جهة ومن جهة اخرى فقد منح المشرع امكانية طلب التشطيب الاداري او القضائي اذا ثبت سوء تطبيق المبدأ المذكور.
الطعن قرارات حافظ الملكية العقارية
اقتضت احكام الفصل 388 م.ح.ع انه لا يسوغ لادارة الملكية العقارية ما لم يكن هناك مانع قانوني ان ترفض بصفة نهائية ان تؤجل ترسيما او تشطيبا على ترسيم او حط من ترسيم او تعديل ترسيم وقع طلبه بصفة قانونية وقرارادارة الملكية العقارية برفض او تأجيل ذلك يقبل الطعن لدى المحكمة العقارية في اجل شهر من تاريخ الاعلام به ويعتبر سكوت ادارة الملكية العقارية وبعد انقضاء اربع اشهر رفض ان تبت المحكمة العقارية في الطعن بعد اخذ رأي ادارة الملكية العقارية الذي لا يكتسي سوى صبغة استشارية بالنسبة اليها
يفهم من احكام الفصل المتقدم ان مطلب الطعن على هذا المعنى وحتى يكون مقبولا يجب ان يستهدف احدى العمليات المذكورة بالفصل المشاراليه وان لا يتأسس رفض او تأجيل العملية موضوع مطلب الترسيم على مانع قانوني و قد يكون هذا المانع عدم مطابقة الصك او الاتفاق المراد اشهاره لمقتضيات القانون او خلوه من رخصة ادارية او تعارض العملية المطلوبة مع البيانات الواردة بالسجل العقاري على اعتبار وان الطعن في صورة الحال هو طعن استثنائي ينحصر بالاساس في الموانع القانونية التي حالت دون الترسيم ولا يطال في جميع الاحوال حق الاطراف فيما يتعلق بالاصل فالطعن ليس أكثر من مجرد اذن بتذليل الصعوبات التي حالت دون الترسيم فهو لا يتميز بالقوة الثبوتية ذلك انه يجوز طلب التشطيب على العمليات المدرجة بمقتضى ذلك الاذن او الحط منها او تعديلها سواءا أمام المحكمة العقارية نفسها او امام القضاء العدلي
ويمكن للطاعن ان يطلب الاذن من رئيس المحكمة العقارية او من ينوبه بتقييد طعنه قيدا احتياطيا يفهم من ذلك ان الطعن يتم بمقتضى مطلب يحرره الطاعن الذي يفترض ان تتوفر فيه شروط القيام و ان يكون قيامه في الاجل المنصوص عليه وفي هذا الاطار تأذن المحكمة بتقييد الطعن احتياطيا بالرسم موضوعه و تسعى على التحصيل على راي ادارة الملكية العقارية ثم تتخذ على ضوئه القرار المناسب والذي يكون سلبيا بالرفض اذا ما ان انبنى قرار حافظ الملكية العقارية على مانع غير قانوني وكان تطبيقه لمبدأ الشرعية في غير طريقه.
وتجدر الاشارة انه اجمالا يمكن القول ان كل عملية ترسيم تخرج عن الصور التي سبق شرحها و الواردة حصرا بالفصل 388 م.ح.ع لا يمكن ان تكون محل طعن على معنى الفصل المذكور
التشطيب يكون إما إداريا أو قضائيا :
التشطيب الاداري
تسعى ادارة الملكية العقارية من خلال تفعيلها لمبدأ الشرعية الى احاطة الترسيمات التي تباشرها بجميع الضمانات الممكنة لدعم القوة الثبوتية للترسيمات من ذلك انها جعلت مطلب الترسيم يمر عبر ثلاث مراحل يتم خلالها دراسة المطلب شكلا وموضوعا والتحقق من مدى احترام السجل العقاري ومبادئه وعلى ضوء ذلك يتم اما قبول مطلب الترسيم او رفضه وقد يبدأ هذا الاجراء للبعض طويلا ومعقدا بعض الشئ ويتطلب وقتا ولكن الهدف من كل هذا التطبيق السليم للقانون والحد من الاخطاء والنقائص التي قد تتسرب للسجل العقاري فتمس من ثقة المتعاملين عليه هذه الاخطاء التي قد تتسرب اثناء عملية الترسيم قد تكون مجرد أخطاء مادية لا تمس بجوهر الترسيم بل فقط يتم اصلاحها وقد تكون أخطاء جوهرية تمس من اصل الحق و بالتالي بعملية الترسيم برمتها ما يقتضي في بعض الحالات التشطيب جزئيا او كليا على العملية المدرجة.
)يتبع(


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.