شراكة مع "NVIDIA" وبناء مراكز بيانات "AI":مؤتمر "Ooredoo" للذكاء الاصطناعي يرسم خارطة طريق للتحول الرقمي في تونس..    القصرين: حجز أكثر من 150 طنا من البطاطا والتفاح في اطار حملة ضد الاحتكار    عاجل/ أول رد فعل من حماس على خطة ترامب لانهاء الحرب في غزة..    كوريا الشمالية: الإعدام لمجرد مشاهدة مسلسلات كورية جنوبية    إصدار طابع بريدي بمناسبة اليوم العالمي للمسنين    عاجل - للتوانسة: سوق الفلاح يرجع نهار الخميس وتنجم تشري بأسعار معقولة!    كيف يتمتّع التونسيون بالإعفاء الجبائي للمشاريع الجديدة؟    سويعات تفصل أسطول الصمود عن شواطئ غزة..وهذه آخر التطورات..#خبر_عاجل    الشنوفي : "يومين فقط تفصلنا عن الوصول إلى غزة ومستعدين للسيناريوهات المحتملة"    عاجل : مدرب الزمالك يكشف سبب الخسارة أمام الأهلي    أرقام : 77% من التوانسة يستخدمون الإنترنت    بطولة العالم لبارا ألعاب القوى: ياسين الغربي يتوج بالذهب.. ويحطّم الرقم القياسي العالمي    الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين الشبيبة القيرونية وغازي الغرايري    بطولة كرة السلة: برنامج مباريات الجولة الثانية ذهابا    حادث منطقة العقلية بقفصة: ارتفاع حصيلة الجرحى    وزير التشغيل يشدد على ضرورة تدقيق مضامين المصنف الوطني للمهن والكفاءات    تونس تحتفي مع المجموعة الدولية باليوم العالمي للترجمة    تحذير عاجل للتونسيين: البصل والثوم ممنوعان تمامًا على حيواناتكم!    هام/ الشركة الجهوية للنقل بهذه الولاية تتسلم 05 حافلات نقل حضري جديدة..    سيدي بوزيد: الفرع الجهوي للمحامين يدعو إلى تلافي النقص في الإطار القضائي بالمحكمة الابتدائية    ظهور خلايا رعدية وأمطار بهذه المناطق    عاجل و هام : سفارة الصين تحذر الطلبة التونسيين من المؤسسات الوهمية    غدا: الغيث النافع يتجدّد    الجبري: الديوانة توفر أجهزة متطورة وأنياب مختصين في الكشف عن المخدرات والمتفجرات..    "الفرناني" في قبضة أمن الزهروني بعد ارتكابه أكثر من 100 جريمة استهدفت النساء والأطفال    قداش يتباع كيلو الرمان في تونس ؟    داكار: تونس تدعو لتعبئة التمويلات لدعم مشاريع المياه والفلاحة في إفريقيا    حضانة الأطفال في الخارج للآباء التونسيين: الحلول القانونية اللي لازم تعرفها    شرب الماء مش عادة صغيرة.. يحميك من التوتر والمشاكل الصحية..كيفاش؟    تعرفش 10''خرافات'' غذائية تسببت بالأمراض والسمنة في العالم؟    في نفس التوقيت (15:00): 3 مواجهات كبيرة في الرابطة الأولى.. شوف شكون ضد شكون    عاجل/ خطة ترامب بشأن غزة: أول ردود أفعال ل8 دول عربية واسلامية..    تمهيداً لتصنيفهم في قائمة الإرهاب.. واشنطن تطلب خريطة أوروبية للإخوان    إدارة ترامب ترحّل 100 إيراني بموجب اتفاق مع طهران    4 و5 أكتوبر: الجمعية التونسية لطب العائلة تنظّم المؤتمر الطبي العائلي    وزير الفلاحة يدعو من داكار الى تعبئة التّمويلات لدعم مشاريع المياه والفلاحة في أفريقيا    ردا على خطة ترامب.. حماس تؤكد تمسكها بالثوابت ورئيس بلدية خان يونس يقترح حلا عربيا عاجلا    الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق ويحرز أفضل أداء شهري في 14 عاما    "العميد شكري الجبري: إحباط تهريب 572 كلغ من الزطلة بميناء رادس عملية تاريخية تكشف يقظة الديوانة"    التجارة العالمية لا تزال صامدة أمام الاضطرابات الكبيرة هذا العام    اريانة.. تفكيك شبكة لترويج الكوكايين    صورة وذكرى : صورة عمرها 86 عاما من المدرسة القرآنية الأدبيّة بصفاقس    بين المخدرات والتوظيف الإيديولوجي وتفكيك الوعي: حتى لا يكون التلميذ في مهبّ الصراعات السياسية    الباحث في الجغرافيا الفيزيائية رياض بوعزيز...هذا ما يتهدّد قرقنة مناخيا    تألق تونسي: ياسين الغربي في نهائي 400م T54    تونس تحتضن الدورة الدولية لكرة الطاولة شبان من 8 الى 11 اكتوبر بمشاركة 145 لاعبا من 20 دولة    المسرح البلدي يستهل أنشطته يوم 8 أكتوبر بسهرة "دروب السلام" لأوركستر قرطاج السمفوني    مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تفتتح الموسم الثقافي لمؤسّسة المسرح الوطني التونسي    ينتقل عبر الحيوانات: تسجيل أول حالة وفاة بهذا الفيروس في موريتانيا.. #خبر_عاجل    سعيد السايبي مدربا جديدا لنادي الصداقة الليبي    مفزع بالأرقام..ارتفاع معدّلات الطلاق في تونس..    الدورة العاشرة من    طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق    النِّسرُ والحَيّةُ    سامي بن عامر يعرض 35 لوحة من أعماله الجديدة في قصر خير الدين    في تعاونهما الأول: درة زروق تشارك أحمد العوضي بدراما رمضان    انطلاق التسجيل في البرنامج العلمي للجمعية التونسية للعلوم الشرعية – فرع المرسى    قبل ما تبدا خدمتك.. هذا الدعاء يجيبلك التوفيق والرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الكاف خالفت إرادة المشرع في حفظ دين المحضون وفق مختص في القانون: صدور حكم برفض إسقاط حضانة لأم تزوجت بأجنبي
نشر في الصباح يوم 31 - 12 - 2017

أصدرت المحكمة الابتدائية بالكاف مؤخرا حكما يعدّ سابقة في القضاء التونسي قضى برفض إسقاط الحضانة عن أم تزوجت للمرة الثانية برجل أجنبي)فرنسي الجنسية) بعد أن رفع ضدها زوجها السابق قضية إسقاط حضانة تعلل فيها بخشيته من ارتداد أبنائه 3) ذكور) عن الدين الإسلامي وعن تقاليدنا المتعارف عليها.
وعن حيثيات القضية وفق ما ورد في نص الحكم فإنها تفيد بأن المرأة المشتكى بها كانت متزوجة من الشاكي إلا أنهما انفصلا في سنة 2011 بعد قضية طلاق لتسند حضانة الأبناء الثلاثة لوالدتهم، ليقع على إثرها تقدم الأب بقضية في إسقاط الحضانة.. ثم بتتالي الجلسات كما اقتضاه سيرها طالب محامي الزوجة المشتكى بها الإذن تحضيريا بإجراء بحث اجتماعي للتأكد من مصلحة المحضونين التي تتمثل في بقائهم مع والدتهم خاصة وان والدهم لا يقوم بالإنفاق عليهم وقد قدم للغرض شهادة نشر لقضية في إهمال عيال، في المقابل تمسكت محامية الشاكي بعريضة الدعوى وقدمت شهادة مكتوبة من شقيقة موكلها تفيد بتعهدها المطلق برعاية الأبناء مضيفة بأن منوّبها لم يقصّر تجاه أبنائه وتمسكت أيضا بطلب إجراء بحث اجتماعي.
وفي جلسة 11 أكتوبر 2016 أصدرت المحكمة حكمها التحضيري بإجراء بحث اجتماعي بواسطة مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالكاف حول الوضعية المادية والاجتماعية والنفسية للطرفين المتنازعين وكذلك الأطفال لبيان الأصلح منهما بالحضانة، وتنفيذا لهذا الحكم التحضيري لاحظ أعوان مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي صلب تقريرهم الذي تقدموا به إلى المحكمة أن الحاضنة تسكن في منزل عصري وان وضعها المادي لا بأس به وان زوجها)فرنسي الجنسية) يتولى فعليا تحمل نفقات العائلة ملاحظين تمسك الأبناء بالبقاء لدى والدتهم، كما أثبت التقرير النفسي أن الأطفال لا يشكون من أية اضطرابات ويتمتعون بصحة جيدة ونتائجهم الدراسية ممتازة وبالتالي فإنهم يرون من الصالح إبقاءهم في حضانتها، ووفقا لذلك طالب محامي المشتكى بها القضاء برفض الدعوى وإلزام القائم بها بان يؤدي لمنوبته مبلغ 500 دينار لقاء أتعاب محاماة، في المقابل لاحظت محامية الشاكي أن منوبها يخشى ارتداد أبنائه عن بيئتهم المسلمة وتقاليدهم العربية متمسكة بطلب إسقاط الحضانة عن المشتكى بها.
واعتبرت المحكمة أن إسقاط الحضانة عن المدعى عليها نظرا لكونها تزوجت بأجنبي لا يدين بالدين الإسلامي ولا يمكن لها أن تجاري المدعي في ذلك لان هذا الأمر من المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد فضلا عن أن مثل هذا القيد من شانها مصادرة حق الطفل في اختيار ديانته وجعله تحت منهج حياة وأسلوب تفكير قد لا يرتضيه عندما يغدو رشيدا واستنادا إلى ما جاء في التقرير الاجتماعي والنفسي ونظرا إلى أن مصلحة المحضون هي الرائد والمقياس لإسناد الحضانة كما أن الشاكي لم يدل بما من شانه أن يفيد بان الأبناء يتعرضون لسوء معاملة أو إهمال ما جعل المحكمة تقر بأن طلب إسقاط حضانتهم عنها وإسنادها إليه غير مبرّر. واعتبرت أن حنان الأم على أبنائها لا يضاهيه أي حنان ولا تعوضه عناية احد ما جعلها تصدر حكمها القاضي برفض الدعوى الأصلية وتغريم الشاكي ب300 دينار لقاء أتعاب محاماة.
مصدر قضائي يوضح..
وفي اتصال بالناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف محمد فوزي الداودي لمعرفة مزيد تفاصيل عن الحكم أوضح بأن الدعوى التي تقدم بها الزوج السابق استندت أساسا على أن طليقته تزوجت برجل أجنبي وأن الدين الذي يحمله هذا الأخير مختلف عن تعاليم ديننا الإسلامي وهو ما جعل المحكمة تصدر حكمها برفض طلب إسقاط الحضانة حيث رأت أن الدين يدخل في باب حرية الضمير والمعتقد وهو حق يكفله الدستور، فضلا عن أن إسناد أو إسقاط الحضانة يرتكز على عدة معايير وليس على الدين فقط ومن بينها الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية للمحضون، وبالعودة لقضية الحال فان البحث الاجتماعي الذي تم إجراءه أثبت وأن المحضونين ظروفهم الصحية والاجتماعية ممتازة وبالتالي لا يوجد أي داعي لإسقاط الحضانة ضمانا لمصلحتهم.
رجل قانون يوضّح.. «محكمة الكاف خالفت إرادة المشرع»
وسعيا لتسليط الضوء على هذا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالكاف من الناحية القانونية اتصلت «الصباح» بالأستاذ فيصل النقاطي المحامي الذي بيّن أن الحضانة لا يقع الخوض فيها إلا متى حصل الطلاق بين الزوجين مثلما حصل في قضية الحال، وأضاف بأن إسناد الحضانة لا يعتبر نهائيا إذ بإمكان الزوج في صورة تزوج طليقته مرة ثانية أن يطلب إسقاط الحضانة على أن لا يتعدى ذلك أجل عام من إبرام عقد الزواج وفي صورة تجاوزه لهذا الأجل فانه بذلك أضاع حقه في المطالبة بإسناد الحضانة له.
وأشار الأستاذ النقاطي إلى أن طلب إسقاط الحضانة يمكن أن يقع الحكم به في عدة حالات من بينها إهمال الأم الحاضنة لواجبات الحضانة، وكذلك تغيير مكان إقامتها رفقة المحضونين مما يصعب على الزوج زيارة أبنائه كما يخوله له القانون.
وبالعودة لتفاصيل قضية الحال خاصة وأن الزوجة كانت مستقرة خارج البلاد مع زوجها الثاني الأجنبي أشار الأستاذ النقاطي إلى أن محكمة التعقيب استقرت على تطبيق الفصل 61 من مجلة الأحوال الشخصية الذي ينص على «إذا سافرت الحاضنة سفر نقلة لمسافة يعسر معها على الولي القيام بواجباته نحو منظوره سقطت حضانتها»، وبالتالي فانه في حالة سفر الحاضنة مع المحضونين خارج البلاد والاستقرار هناك سيتعطل معه حق الوالد، وأضاف أنه كان على محكمة الكاف التثبت من الأم ومن مسألة استقرارها في الخارج أم لا.
وبخصوص ما أسست عليه محكمة الكاف لإصدار حكمها وهو حرية الضمير التي يكفلها الدستور الجديد متمسكة بأحكام الفصل 6 من الدستور التونسي الذي ينص على أن «الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية تلتزم بنشر قيم الاعتدال والتسامح»، وبالتالي فان الدولة دينها الإسلام ومن واجبها أن تدافع عنه، وواصل بالقول أن الدين له أهمية بالغة في إسناد الحضانة وقد حسمها المشرع وهنا استند الأستاذ النقاطي على فصل بمجلة الأحوال الشخصية الذي تغاضت عنه بصفة كبيرة محكمة الكاف وخالفته بصفة واضحة وهو الفصل 59 من مجلة الأحوال الشخصية الذي حدد كيف تسقط الحضانة حيث نص على أنه «إذا كانت مستحقة الحضانة من غير دين أب المحضون فلا تصح حضانتها، إلا إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره، وأن لا يخشى عليه أن يألف غير دين أبيه ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الأم إن كانت هي الحاضنة».
وبالتالي فان المشرع كان يخشى من أن يألف المحضون دينا غير دين أبيه وقد قاوم هذا الأمر وتصدى له من خلال بعض الفصول والأحكام، ليختم بالقول أن محكمة الكاف وبالحكم الذي أصدرته تكون بذلك قد خالفت الفصل المذكور وكذلك وإرادة المشرع في حفظ دين المحضون لدين أبيه.
جدل زواج التونسية من غير المسلم..
إلى ذلك يشار إلى أن رئاسة الجمهورية التونسية كانت أعلنت في سبتمبر الماضي أنها ألغت منشورا يمنع زواج المرأة التونسية بالرجل غير المسلم، وذلك عقب جدل مجتمعي وديني واسع استمر لأشهر.
وكان رئيس الجمهورية أطلق دعوة في شهر 13 أوت الماضي بمناسبة عيد المرأة، من أجل إلغاء القيود القانونية التي تمنع زواج المرأة التونسية من رجل أجنبي غير مسلم، بعد ضغوط مارستها منظمات نسائية وحقوقية طالبت بتمكين المرأة من حرية اختيار زوجها.
وتجدر الإشارة إلى أن المنشور 1973 الذي وقع إلغاؤه كان ينص على أنه يجب تقديم شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة، وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة، فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.