صادق مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 مارس 2018 على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة. ويهدف هذا المشروع خاصة إلى مواكبة تشريعيّة للتطور الهائل والمستمر لتقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتخلي عن اشتراط الجنسية التونسية في الذّوات الطبيعية أو المعنوية لممارسة نشاط معالجة المعطيات الشخصية، وإلى إخضاع الأشخاص العموميين إلى نظام عام لحماية المعطيات الشخصية على خلاف التشريع الحالي الذي يقتصر على أشخاص القانون الخاص. إضافة إلى تعيين مكلّف بحماية المعطيات الشخصية صلب الهياكل المسؤولة عن معالجة المعطيات الشخصية قصد تيسير التّعامل معها من قبل المعنيّين بمعالجة معطياتهم الشّخصيّة وضمان حقّ نفاذهم لها. وتحجير إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون موافقة الشخص المعني بالمعالجة، ووضع الإطار التشريعي العام"للمعرف الوحيد للمواطن". كما يهدف المشروع إلى تعويض الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة الحاليّة بهيئة حماية المعطيات الشخصية مع إرساء دعائم استقلاليّتها من حيث تركيبتها وطرق سيرها وميزانيتها مع تمكينها من صلاحيّات جديدة وهامّة: -صلاحيّة قضائية باعتبارها هيئة قضائية ابتدائيّة الدّرجة تصدر عقوبات إدارية مالية يتمّ استئنافها أمام المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس. -صلاحيّة تقريرية تتمثل في إعداد توصيات وفي إصدار قرارات باعتبارها سلطة تعديلية في مجال حماية المعطيات الشخصية ويتمّ الطّعن في مختلف قراراتها فيما عدى القضائيّة منها بدعوى تجاوز السّلطة أمام المحكمة الإداريّة الابتدائيّة بتونس. -صلاحيّة استشارية في ذات المجال -التقليص في العقوبات السالبة للحرية وجعلها تقتصر على الجرائم الخطيرة التي لها مساس بالأمن العام أو الدفاع الوطني وقد شرعت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في إعداد هذا المشروع منذ بداية سنة 2017 في إطار مقاربة تشاركية وأجرت استشارة موسّعة بشأنه منذ جويلية 2017 مع مختلف الهياكل المعنية ومكونات المجتمع المدني تم اختتامها بسلسلة من جلسات عمل مع مختلف المعنيين بما مكّن من وضعه في صيغته التي تم عرضها على مجلس الوزراء. يذكر أن إقرار الحق في حماية المعطيات الشخصية دستوريا تم بمقتضى الفصل 9 من دستور غرّة جوان 1959 وهو ما أكّده الفصل 24 من دستور الجمهوريّة التونسيّة لسنة 2014، وتشريعيا بمقتضى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية2004، وهو النص الساري المفعول حاليا. كما أنّ انضمام تونس إلى الاتفاقيةرقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية، وإلى بروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود، بمقتضى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30ماي2017، تصبح تونس رابع دولة في العالم خارج الفضاء الأوروبي التي تنخرط في هذه المنظومة. ومع موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع تكون تونس الأسبق في إقرار قانون يتلاءم تماما مع اللائحة التنظيمية الأوروبية رقم679/2016 التي تدخل حيز النّفاذ في المجال الأوروبيّ في 25 ماي 2018. وهو ما يفتح أمامها أفقا أرحب ومجالات أوسع لاستقطاب استثمارات ومشاريع أجنبية في مجالات الخدمات وتكنولوجيات الاتصال باعتبارها تصبح دولة حامية للمعطيات الشخصية.