يقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، إرساء إطار قانوني ينظّم اعتماد منظومتي المراقبة البصريّة للطريق العام بالكاميرات المركزة والكاميرات المحمولة. ويتضمن المشروع الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، أحكاما ترخّص في هذا النوع من المراقبة البصرية، فقط للأشخاص العموميين المكلفين بالأمن والدفاع. كما يقترح المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 8 مارس 2018، "تعويض الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة الحاليّة بهيئة حماية المعطيات الشخصية، مع إرساء دعائم استقلاليّتها، من حيث تركيبتها وطرق سيرها وميزانيتها". ومنح المشروع المعروض، الهيئة المقترحة، صلاحيّة قضائية باعتبارها هيئة قضائية ابتدائيّة الدّرجة، تصدر عقوبات إدارية مالية يتمّ استئنافها أمام المحكمة الإداريّة الإستئنافيّة بتونس كما منحها صلاحيّة تقريرية تتمثل في إعداد توصيات وفي إصدار قرارات، باعتبارها سلطة تعديلية في مجال حماية المعطيات الشخصية وكذلك صلاحيّة استشارية في المجال ذاته". وتضمّن المشروع أحكاما تتعلق بالتقليص في العقوبات السالبة للحرية وجعلها تقتصر على "الجرائم الخطيرة التي لها مساس بالأمن العام أو الدفاع الوطني، مثل تحويل المعطيات الشخصية إلى الخارج أو إحالة المعطيات الشخصية الحساسة المتعلقة بالصحة أو بالسجّل". ويسند مشروع القانون الأساسي المعروض، الترخيص للأشخاص العموميين أو السلط العمومية، بمقتضى أمر حكومي، بعد أخذ رأي هيئة حماية المعطيات الشّخصية، بتعيين مكلّف بحماية المعطيات الشخصية صلب الهياكل المسؤولة عن المعالجة، قصد تيسير حق التّعامل معها من قبل المعنيّين بمعالجة معطياتهم الشّخصيّة وضمان حقّ نفاذهم لها، مع تأمين السلامة القصوى عند المعالجة. ويقرّ المشروع أيضا الحق في النفاذ غير المباشر للمعطيات الشّخصيّة، فيما يتعلق بالمعالجات ذات الصلة بالأمن الوطني والدفاع الوطني وبالتتبعات القضائية والصحة، وفق شروط وإجراءات ضبطها مشروع القانون الأساسي المعروض وتحت مراقبة الهيئة. كما تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، "تحجير إحالة المعطيات الشخصية إلى الغير، دون موافقة الشخص المعني بالمعالجة، إلا إذا كانت المعطيات موضوع الإحالة ضرورية لتنفيذ المهام الموكلة إلى السلطات العمومية في إطار الأمن العام أو الدفاع الوطني أو المصالح النقدية للدولة". وجاء في وثيقة شرح الأسباب، أن من أهم مبرّرات إعداد مشروع القانون، "التطور الهائل والمستمر لتقنيات وتكنولوجيا المعلومات والإتصال والذي يطرح تحديات جديدة في معالجة المعطيات الشخصية ويستدعي وضع قواعد جديدة لحمايتها من المخاطر التي تحفّ بها وتهدّد بالتالي حريات وحقوق الأفراد، على غرار شبكة الأنترنات، والإيواء السحابي و"البيانات الضخمة" (Big data). وقد تم التخلي عن اشتراط الجنسية التونسية بالنسبة إلى الذّوات الطبيعية أو المعنوية لممارسة نشاط معالجة المعطيات الشخصية، باعتبار أنّ هذا الشرط تجاوزته الأحداث ومن شأنه أن يفوّت على تونس الإستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الواعد. ومن ضمن المبررات الأخرى، "إخضاع الأشخاص العموميين إلى نظام عام لحماية المعطيات الشخصية، باعتبار أن القانون الحالي قد وضع إعفاء شبه تامّ للذوات العمومية من المراقبة، إذ هي لا تخضع لإجراءات التصريح أو الترخيص، كما أنها غير ملزمة باحترام الحق في النفاذ إلى المعطيات وتصحيحها". وهو ما تم تداركه، وفق وثيقة شرح الأسباب، في مشروع القانون الأساسي المعروض، بشأن كافّة الهياكل العموميّة، مع مراعاة خصوصيّة البعض منها في علاقة بمقتضيات الأمن العام والدّفاع الوطني، مثلما يبرز من خلال أحكام فصوله 2 و33 و57 وذلك باستثنائها من النّظام العام للمعالجة وبإقرار معالجتها للمعطيات الشّخصيّة، في إطار نظام خاصّ تضبطه القوانين ذات العلاقة. يذكر أن تونس كانت سبّاقة، إفريقيا وعربيا، إلى إقرار الحق في حماية المعطيات الشخصية دستوريّا وذلك بإصدار القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 وهي دسترة أكّدها الفصل 24 من دستور الجمهوريّة التونسيّة لسنة 2014، كما أنّها كانت الأسبق من حيث تشريعاتها في تكريس هذا الحقّ وتنظيمه وذلك بإصدار القانون الأساسي عدد 63 لسنة في 27 جويلية 2004، وهو نص ساري المفعول حاليا. غير أن هذا النص تجاوزته الأحداث إقليميا ودوليا، بالنظر إلى التطورات التي شهدها مجال حماية المعطيات الشخصية، خاصّة على المستوى الأوروبي ولذلك اتجهت النية إلى إصدار مشروع قانون أساسي جديد يواكب هذه التطورات. وقد انضمت تونس إلى الاتفاقية رقم 108 للمجلس الأوروبي المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية إلى جانب صدور اللائحة التنظيمية الأوروبية التي تدخل حيز النّفاذ في المجال الأوروبيّ في 25 ماي 2018 والتي ستنطبق بصفة آلية على مستوى الدول.