عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    بطولة برلين: أنس جابر تتأهل إلى الدور ثمن النهائي    فيليبي لويس: "أرقام الترجي الرياضي مبهرة حقا .. ولاعبوه يتميزون بروح قوية"    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025    الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق الكاتب العام السابق لنقابة قوات الأمن..    عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد..    منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟    معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    243 ألف وحدة دم أُنقذت بها الأرواح... وتونس مازالت بحاجة إلى المزيد!    كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل..    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية    قصف إيراني يصيب مبنى للبعثة الأمريكية في تل أبيب (فيديو)    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    فجر الثلاثاء : الترجي يواجه فلامينغو وتشيلسي يصطدم بلوس أنجلوس: إليك المواعيد !    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    قتلى وجرحى بعد هجمات صاروخية إيرانية ضربت تل أبيب وحيفا..#خبر_عاجل    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    إيران تعلن إعدام "جاسوس الموساد" الإسرائيلي إسماعيل فكري شنقا    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزبائن من مختلف الفئات.. وتنتظرهم عقوبات بالسجن والخطايا: «الدعارة الالكترونية».. استقطاب.. بيع وشراء داخل الغرف المغلقة!
نشر في الصباح يوم 21 - 03 - 2018

دعارة تمارس داخل الغرف المغلقة وخلف الأبواب الموصد تفتح «الكام» لتبدأ السهرة الحمراء دون حسيب أو رقيب فعالم الدعارة وتجارة الجنس لم يعد يتّخذ شكله التقليدي الذي يبحث عنه الراغبون في ذلك سواء بالمواخير المرخص فيها أو بطرق غير قانونية فمنذ غزت العولمة العالم وحوّلته الى قرية صغيرة ظهرت مواقع الكترونية تقدم خدمات جنسية.. عالم دعارة افتراضي حيث توفر بعض المواقع خدمات جنسية وتعرض صورا مثيرة لفتيات ويختار «الزبون» واحدة منهن لقاء حاجياته الجنسية.
من جهته سهل ما يسمى ب«السناب شات» و«المسنجر» و»الواب كام»
عمليات التواصل حيث يتم اللقاء عبر جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، تبدأ المحادثة بأحاديث حول الجنس لتتطور الى ممارسة عن بعد عبر «الواب كام».
وتختلف دوافعهم فالبعض يلجأ الى العالم الافتراضي لأنه يتعذر عليه ممارستها على ارض الواقع بسبب ضوابط الشّرع والمشرّع والبعض الاخر يبحث عن تلك الممارسات في العالم الافتراضي بحثا عن المال وتقريبا تدفعه نفس الدوافع حيث تجد»بائعة الهوى» نفسها محاصرة من المجتمع والدين فتلجأ الى العالم الافتراضي لجمع المال على طريقتها.
وعلى الرغم من أن الطرفين بعيدان عن بعضهما البعض فإن إصرارهما على إتمام تلك العلاقة يدفع بهما الى المغامرة دون احتساب عواقبها التي تظهر عادة بعد إتمام العملية فغالبا ما يقوم احد الطرفين بتسجيل ما تم بينهما واستغلال تلك الصور بعد ذلك لتهديد الطرف المقابل بفضحه اذا لم يدفع المال وقد تطول عملية الابتزاز وتصل أحيانا الى أروقة المحاكم وعادة ما يخضع الطرف الذي يتعرض للابتزاز الى طلبات المبتز خوفا من الفضيحة خاصة إذا كان متزوجا أو يشغل منصبا مهما والتقطت له صور مخلة بالآداب وإذا ما تم نشره سوف»تنسف» مستقبله.
وعادة ما يتم»استقطاب» الاثرياء وذوي النفوذ الى عالم»الدعارة الالكترونية» ويستغلون التقنيات الحديثة للإيقاع بذوي النفوس الضعيفة حيث يبدأ الاستقطاب بمحادثة بسيطة ثم يتطور الى ممارسة غير أخلاقية وقد يعمل هؤلاء في إطار شبكة منظمة وقد يعمل في شكل فردي حيث تصطاد المرأة أو الرجل»الفريسة» ثم يتم الايقاع بها وتأتي بعد ذلك مرحلة الابتزاز.
ولا توجد إحصائية دقيقة حول عدد ضحايا «الدعارة الالكترونية» لأن أغلب»الضحايا» يخيرون الصمت والخضوع للابتزاز على أن يلتجؤون للقضاء.
صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار»بنات تونس» و»حسناوات تونسيات» وغيرها والتي تصل أعداد المعجبين بها الى الخمسين ألف هذا بالاضافة الى الصفحات التي لا تسمح للجميع بالانضمام إليها الا بإذن مسبق.
ويقوم مدير الصفحة بعملية التنسيق بين»طالب المتعة» والفتاة المطلوبة حيث يتصل طالب المتعة عادة من حساب مستعار ما يعبر عنه ب»فو بروفيل» ويضع عرضه الذي يتضمن المبلغ المالي الذي سيدفعه فياتيه الرد من مدير الصفحة الذي يكون في البداية بطلب دفعة اولى حتى يتاكد من صدق نواياه ثم وبعدها يتم تحديد اوصاف الفتاة المطلوبة ثم موعد اللقاء ومكانه.
وحتى يحمي هؤلاء أنفسهم سرعان ما يتم غلق تلك الصفحات وإنشاء صفحات جديدة وذلك ما يصعب عملية ملاحقتهم أمنيا.
وقد اثبتت التحريات حول شبكات الدعارة في بلادنا ان التعارف بين اطرافها تم عبر شبكة التواصل الاجتماعي ويتم استقطاب الفتيات وخاصة القاصرات منهن وكشفت فتاة تبلغ من العمر18 عاما كانت فرت من منزل عائلتها أنه تم»استقطابها» عبر الانترنيت من قبل راقصة وأصبحت»تبيعها» لأكثر من حريف يوميا.
وللإشارة فإن بلادنا عرفت أكبر شبكة دعارة تمت الإطاحة بها منذ سنتين وضمت ما يزيد عن 200 فتاة تنشط بين تونس ولبنان والخليج وزعيمة ما عرفت ب»إمبراطورية الدعارة» تبلغ من العمر30 عاما ربطت سلسلة من العلاقات المشبوهة بعضها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتمكنت من أن تدير اكبر شبكة دعارة دولية عرفتها بلادنا منذ الاستقلال.
هذا ما ينص عليه المشرّع..
صنف المشرع التونسي الدعارة ضمن الجنح وينص الفصل 231 (ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 ثم نقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968) على ان»النساء اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة يعاقبن بالسجن من 6 أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتي دينار ويعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا.»
واما الفصل232 (ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964) فقد ورد فيه انه»يعد وسيطا في الخناء ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من:أولا:»يعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه.
ثانيا: يقاسم بأي صورة كانت متحصّل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخص يتعاطى الخناء عادة.
ثالثا: يعيش قصدا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أن له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته،
رابعا: يستخدم شخصا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجرّه أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد،
خامسا: يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وينصّ الفصل 233(ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964) على ان»يكون العقاب بالسجن من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام وبالخطية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار في الصور الآتية:
-اذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر،
-إذا صاحب ارتكاب الجريمة إكراه أو تجاوز في السلطة أو تحيل،
- إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو خفي،
- إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أسلافه أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان خادما أجيرا أو معلما أو موظفا أو من أرباب الشعائر الدينية أو إذا استعان بشخص أو بعدة أشخاص.
واما الفصل234(ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964) فينص على أنه «بقطع النظر عن العقوبات الأشد المنصوص عليها بالفصل السابق يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من اعتدى على الأخلاق بتحريض الشبان القاصرين ذكورا أو إناثا على الفجور أو بإعانتهم عليه أو تسهيله لهم».
وينص الفصل 235(ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964) على أن»تسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصول 232 و233 و234 السابقة حتى ولو كانت مختلف الأعمال التي تؤلف عناصر الجريمة قد ارتكبت ببلدان مختلفة»ويحكم بتحجير الإقامة مدة لا تزيد على عشرة أعوام على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالفصول المذكورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.