عبد الله العبيدي: الهدنة تعكس عجزاً أمريكياً وتحوّلاً في موازين القوى    المرصد التونسي للمياه: 167 إنقطاعاً وإضطراباً في توزيع المياه الصالحة للشرب بكامل ولايات الجمهورية خلال شهر مارس 2026    أسوام الخضرة غالية هالأيامات ؟...ايجا نفسرلكم علاش    بداية من اليوم: انطلاق أشغال صيانة على الطريق السيارة A1 الشمالية    رئيس وزراء باكستان: اتفاق وقف النار يشمل لبنان    صدمة في الأسواق: سوم النفط يتراجع بعد قرار مفاجئ من ترامب    هل قرّر يوسف المساكني الاعتزال؟    رسمي: هذا موعد دربي العاصمة بين الترجي والافريقي    تغيير مفاجئ في برنامج مباريات الرابطة الأولى: تعرف على المواعيد الجديدة    رابطة ابطال اوروبا : بايرن ميونيخ يفوز 2-1 على ريال مدريد في مباراة مثيرة على ملعب برنابيو    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    مفاجأة علمية ماكنتش تعرفها على الغلة هذه    الاستعداد لعيد الأضحى: سمير عبيد يعلن الشروع في إجراءات توريد أضاح وتوفير 3000 رأس على المستوى المحلي    الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن فتح باب الترشح لخطة مدير فني وطني    ماذا نعرف عن خطة إيران للسلام المكونة من 10 نقاط؟    القائم بأعمال سفارة تونس بلبنان: لا إصابات أو أضرار ضمن أفراد جاليتنا    بلدية تونس: غلق حديقة الحيوانات بالبلفيدير لمدّة شهر للصيانة والتنظيف    بشرى سارة: طقس ربيعي ينعش الأجواء اليوم والأيام الجاية    إيران: حققنا نصرًا عظيمًا وأجبرنا أمريكا على قبول مقترحنا    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    ترامب يوافق على تعليق الهجوم على إيران لمدة أسبوعين: ماذا في التفاصيل؟    مكون من 10 نقاط.. ماذا يشمل مقترح إيران لإنهاء الحرب مع أميركا؟    جامعة كرة القدم تقر عقوبة الايقاف لمدة أربع جولات في حق اي حكم يرتكب أخطاء فنية    سيناتور أمريكي: ترامب توصل إلى صفقة تجعل بلدنا في وضع أسوأ    وقف اطلاق النار الأمريكي الإيراني يشمل إسرائيل وحزب الله    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    لماذا يجب الانتباه لمعدل ضربات القلب؟ وكيف تُخفضه؟    أخبار المال والأعمال    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    الكتاب الورقي في مواجهة القراءة الإلكترونية ...صراع البقاء أم شراكةفي المستقبل؟    عاجل/ وزير التجارة يعلن عن بشرى سارة للتونسيين بخصوص عيد الاضحى..    تونس تحتفي مع المجموعة الدولية باليوم العالمي للصحة تحت شعار " معاً من أجل الصحة/ ادعموا العلم"    قريباً-وداعًا للفارينة: تونس تعتمد خبز النخالة المدعم...السوم هكا باش يكون    بطاقتي ايداع بالسجن في حق موظفين سابقين بمؤسسة اعلامية عمومية اشتكاهما منشط اعلامي مشهور    مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: إجراء عمليتي زرع كبد لطفلين خلال 72 ساعة فقط    أشبال تونس يتأهلون رسميًا لكأس إفريقيا تحت 17 سنة بالمغرب    تونس تحتاج إلى نحو 40 ألف تبرّع إضافي بالدم لتغطية حاجياتها الوطنية السنوية    المنارات: الاطاحة بوفاق اجرامي خطير روع تلاميذ المؤسسات التربوية بالبراكاجات وعمليات السلب    المركز الثقافي الدولي بالحمامات يستضيف سلسلة من المعارض التشكيلية المتنوعة لفنانين من جنسيات مختلفة    تضمّ أكثر من مليار مُستهلك: فرصة واعدة أمام تونس لاقتحام السوق الرقمية الإفريقية    قضية اغتيال الشهيد بلعيد..تطورات جديدة..#خبر_عاجل    سبادري TN الأسطوري : علاش غالي وعلاش يحبوه ؟    حي النصر: إيقاف مروّج مخدرات حاول الاعتداء على أعوان أمن بسلاح أبيض وغاز مشل للحركة    الرابطة الأولى: قضية النادي البنزرتي وأيمن الحرزي تعود للواجهة.. والحسم اليوم    فتح باب الترشح للمشاركة في عروض الدورة 38 للمهرجان الدولي بنابل    ناسا تدرج الكسكسي ضمن وجبات مهمة في رحلتها إلى القمر    قفصة: تلميذة تضرم النار في جسدها داخل المعهد    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل: قيس سعيّد يعاين إخلالات خطيرة وإهدارًا للمال العام بالمنستير    شنوّة صاير اليوم؟ إضراب يشلّ الإعدادي والثانوي    رئيس نقابة الفلاحين: أسعار الأضاحي يمكن أن تتراوح بين 800 د وتصل إلى مستويات أعلى بكثير    سليانة ...نجاح تظاهرة الملتقى الجهوي للمسرح    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    حلم دام 30 سنة بصفاقس ...جمعية «الرفيق» للأطفال فاقدي السند تدشّن مقرها الجديد    مواطنة أوروبية تعتنق الإسلام في مكتب مفتي الجمهورية    الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يستنكر قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على 20 فصلا من مجلة الجماعات المحلية
نشر في الصباح يوم 07 - 04 - 2018

ضبط الأملاك الخاصة للجماعات المحلية ومبادئ تسيير المرافق العامة المحلية
تونس- الصباح
بعد قراءة الفاتحة على روح الزعيم الحبيب بورقيبة، واصل مجلس نواب الشعب مساء أمس جلسته العامة المخصصة للتصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا، وصادق على 20 فصلا تضبط الأحكام المتعلقة بأملاك الجماعات المحلية آخرها الفصل 88.
وقبل الشروع في علمية التصويت، أعلن سهيل العلويني رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أن اللجنة وجهت دعوة للمدير العام للصيدلية المركزية للاستماع إليه بخصوص موضوع فقدان الأدوية لكنه لم يحضر، واجابه محمد الناصر رئس المجلس ان وزير الصحة وجه رسالة للبرلمان قال فيها ان وزارته مستعدة للنظر في أي مسألة وأوضح أن موضوع الأدوية يمس من الأمن العام وهناك معطيات لا يمكن التصريح بها.
وفي ما يتعلق بمشروع مجلة الجماعات المحلية تجدر الإشارة الى أن النواب أسقطوا مساء أول أمس الفصل الثامن والستين لكنهم عادوا اليه أمس ومرروه معدلا، وبالنظر إلى مضامين الفصول التي حظيت بالقبول يمكن الاشارة الى انه تم ضبط الملك العمومي المحلي بكل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الراجعة ملكيته للجماعات المحلية والمخصصة لاستعمال العموم مباشرة أو لمرفق عام، والتي تتمّ تهيئتها تهيئة خاصة للغرض. وتعتبر من الأملاك المخصصة لاستعمال العموم المباشر على وجه الخصوص الأملاك التالية: الشوارع والأنهج، الساحات العمومية، الحدائق العمومية، الطرقات العمومية وتوابعها باستثناء الطرقات المرتبة طرقات وطنية، والطرقات السيارة، وجميع الأملاك التي يعتبرها القانون كذلك.
وتعتبر من الأملاك المخصصة لمرفق عام، خاصة الأملاك التالية: قطع الأرض التي على ملك الجماعة المحلية المتضمنة لمنشآت وشبكات توزيع المياه والغاز والكهرباء والتطهير والاتصالات وغيرها من المنشآت العمومية، المحطات المخصصة لفائدة مرفق عام للنقل وتوابعها، مراكز الطفولة والشباب ورياض الأطفال البلدية، الأملاك التي تنقل لها من قبل الدولة لغاية تخصيصها لمرفق عام.
وتصبح ملكا عموميّا محليّا الأملاك التي تمّ انتزاعها لإحالتها للجماعات المحلية لإنجاز منشآت ذات نفع عام أو التي تقتنيها الجماعات المحلية وتخصصها لذات الغرض، الأملاك المتأتية من التقسيمات، الهبات والوصايا من العقارات أو المصنفات الممنوحة للجماعات المحلية، المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من قبل الجماعات المحلية أو التي هي على ملكها الأملاك العامة للدولة التي تحيلها للجماعات المحلية..
وصادق النواب على أنه لا يمكن التفويت في الملك العمومي المحلّي ولا إسقاط ملكيته بمرور الزمن ولا يمكن عقلته ولا تسري عليه أحكام الحوز. إلا أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي، ولا يمكن الإخراج من الملك العمومي للجماعة المحلية إلاّ بمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه.
وتُعَدّ ملكا خاصا للجماعات المحلية جميع البناءات والأراضي التي تملكها الجماعات المحليّة غير المصنّفة ضمن أملاكها العمومية وتعتبر أملاك محلية خاصّة الأملاك التالية : العقارات والمحلاّت ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي، العقارات ذات الاستعمال السكني، الأراضي غير المبنيّة وغير المخصّصة لمنشأة عامّة أو لمرفق عام والتي يمكن إحالتها من قبل الدولة للجماعات المحلية، المنقولات التي اقتنتها الجماعة أو أنجزتها والتي تمثّل مقابل قيمة والتي لم يسند لها القانون صبغة عمومية، حصص مساهمتها في تأسيس المنشآت العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية ودعمها المالي، الأسواق والمسالخ ومستودعات الحجز، الأملاك التي تمّ إخراجها من دائرة الملك العمومي، المقابر، العقارات التي تتحوّل ملكيّتها للجماعات المحلية بعنوان شراء أو معاوضة أو لقاء استخلاص ديون أو إحالة من قبل الدولة أو غيرها.
وصادق النواب خلال جلستهم العامة التي واكبها عدد من طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار على الفصل الثامن والستين معدلا وبمقتضاه يمسك رئيس الجماعة المحلية سجلّي الأملاك العقارية والأملاك المنقولة ويتولى تحيينهما بصفة فورية، ويرفع تقريرا دوريا في الغرض إلى المجلس المحلي. ويحال نظير من السجلّين إلى المحاسب العمومي للجماعة. المحلية ويمكن اعتماد منظومة إلكترونية مؤمّنة لمسك هذين السجلّين. ويضبط نموذج السجلين المذكورين بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي مطابق المحكمة الإدارية العليا..
كما صادق النواب على الفصل الموالي بعد رفض مقترح تعديل قدمه رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة، وينص الفصل في صيغته الأصلية على أن يتمّ التصرّف في الأملاك الخاصّة واستغلالها بناء على مداولة الجماعة المحليّة بالأغلبية المطلقة. تحدّد المداولة آلية التصرّف في الأملاك الخاصّة وقيمة عائدات التصرّف ومآلها. يتم إعلام أمين المال الجهوي بهذه المداولات.
مبادئ تسيير المرفق العام
خلال نقاش الأحكام المنظمة للمبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحلية، قدمت النائبة هاجر بن الشيخ أحمد مقترح تعديل للفصل 70 لكن تم رفضه وتمرير الفصل في صيغته الأصلية وهي: "يقوم تسيير كل المرافق العمومية المحلية على المبادئ والقواعد التالية: المساواة بين مستعمليها والمتعاقدين معها، استمرارية الخدمات، التأقلم، التنمية المستدامة، الشفافية، المساءلة، الحياد، النزاهة، النجاعة والمحافظة على المال العام، الحوكمة المفتوحة.. كما مرر النواب الفصل 71 في صيغته الأصلية، وبمقتضاه تضمن الجماعات المحلية النفاذ إلى المعلومة وتلتزم بنشر كلّ الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة وتعدّ تقارير دوريّة عن سير المرافق العامة تنشر بالموقع الإلكتروني للجماعة المعنية. ثم صادقت الجلسة العامة على الفصل 72 بعد قبول تعديل قدمه الوزير رياض المؤخر ومفاده ان تلتزم الجماعات المحلية بمبادئ وقواعد تسيير المرافق العامة في تسييرها المباشر للمرفق العام وكذلك في إجراءات إسناد تسييرها وتنفيذها ومراقبتها يتم اقتراحه وفقا لميثاق مرافق عامة يتم اقتراحه من قبل المجلس الأعلى للجماعات المحلية. ويلتزم الأشخاص المكلّفون بإدارة مرفق عام باحترام ذات المبادئ والقواعد في تعاملهم مع مستعملي المرفق.
ومرر النواب الفصل 73 معدلا وبمقتضاه للجماعة المحلية بناء على طلب من مكوّنات المجتمع المدني إحداث لجنة خاصة تشمل إلى جانب أعضاء من المجلس ومن إدارتها ممثلين عن مكونات المجتمع المدني لمتابعة سير المرافق العامة دون التدخل في تسييرها. وترفع هذه اللجنة تقارير لمجلس الجماعة المحلية كما للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق العامة المحلية حول سير المرفق وطرق التصرف فيه بواسطة استمارة تتمّ في صياغتها وفي دراسة نتائجها مراعاة مقتضيات الشفافية والموضوعية والاستقلالية وتنشر نتائج الاستبيان بكلّ الوسائل المتاحة.
واسقط النواب في البداية الفصل 74 بعد رفض مقترح تعديل قدمته كتلة الحرة لحركة المشروع وتمسك الوزير بهذا الفصل وتم التصويت عليه ثانية في صيغة جديدة حظيت بمائة وتسعة أصوات وهو ينص على أن يتولى مجلس الجماعة المحلية خلال السنة الأخيرة من مدته النيابية تكليف خبير أو أكثر لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة الاقتصادية، وإسناد التصرّف فيها وفق التشريع والتراتيب الجاري به العمل، وينشر تقرير التقييم بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة بعد عرضه علنا في آخر جلسة لمجلس الجماعة المحلية.
وواصل النواب اثر ذلك التصويت على الفصول التي تضبط طرق التصرف في المرافق العمومية وعقود الجماعات المحلية وبمقتضاها يمكن للجماعة المحلية تسيير مرافقها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وتبرم هذه الجماعات عقودا تكلف بمقتضاها ذوات عمومية أو خاصة بتسيير مرافق عامة أو لتحقيق طلب عمومي ويخضع اختيار طرق تسيير المرافق العامّة من قبل مجالس الجماعات المحلية إلى موازنة لاختيار الطريقة الأفضل بالنظر إلى معايير النجاعة والجودة وبالنظر لإمكانيات الجماعة المحلية ذاتها. ولمجلس الجماعة الاستنارة بخبرة من يراهم في تقدير الطريقة الأفضل لتسيير المرفق العام واختيارها..
وصادق النواب على الفصل المتعلق باللزمات في صيغته الأصلية واللزمة هي العقد الذي تفوّض بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميا، يسمى مانح اللزمة، لمدة محدّدة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمى صاحب اللزمة، التصرف في مرفق عمومي أو استعمال أو استغلال أملاك أو معدات أو تجهيزات أو استخلاص معاليم راجعة للجماعة المحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها عقد اللزمة.
يمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات ومنشآت أو اقتناء تجهيزات أو معدات لازمة لإنجاز موضوع العقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.