ضبط الأملاك الخاصة للجماعات المحلية ومبادئ تسيير المرافق العامة المحلية تونس- الصباح بعد قراءة الفاتحة على روح الزعيم الحبيب بورقيبة، واصل مجلس نواب الشعب مساء أمس جلسته العامة المخصصة للتصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا، وصادق على 20 فصلا تضبط الأحكام المتعلقة بأملاك الجماعات المحلية آخرها الفصل 88. وقبل الشروع في علمية التصويت، أعلن سهيل العلويني رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أن اللجنة وجهت دعوة للمدير العام للصيدلية المركزية للاستماع إليه بخصوص موضوع فقدان الأدوية لكنه لم يحضر، واجابه محمد الناصر رئس المجلس ان وزير الصحة وجه رسالة للبرلمان قال فيها ان وزارته مستعدة للنظر في أي مسألة وأوضح أن موضوع الأدوية يمس من الأمن العام وهناك معطيات لا يمكن التصريح بها. وفي ما يتعلق بمشروع مجلة الجماعات المحلية تجدر الإشارة الى أن النواب أسقطوا مساء أول أمس الفصل الثامن والستين لكنهم عادوا اليه أمس ومرروه معدلا، وبالنظر إلى مضامين الفصول التي حظيت بالقبول يمكن الاشارة الى انه تم ضبط الملك العمومي المحلي بكل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الراجعة ملكيته للجماعات المحلية والمخصصة لاستعمال العموم مباشرة أو لمرفق عام، والتي تتمّ تهيئتها تهيئة خاصة للغرض. وتعتبر من الأملاك المخصصة لاستعمال العموم المباشر على وجه الخصوص الأملاك التالية: الشوارع والأنهج، الساحات العمومية، الحدائق العمومية، الطرقات العمومية وتوابعها باستثناء الطرقات المرتبة طرقات وطنية، والطرقات السيارة، وجميع الأملاك التي يعتبرها القانون كذلك. وتعتبر من الأملاك المخصصة لمرفق عام، خاصة الأملاك التالية: قطع الأرض التي على ملك الجماعة المحلية المتضمنة لمنشآت وشبكات توزيع المياه والغاز والكهرباء والتطهير والاتصالات وغيرها من المنشآت العمومية، المحطات المخصصة لفائدة مرفق عام للنقل وتوابعها، مراكز الطفولة والشباب ورياض الأطفال البلدية، الأملاك التي تنقل لها من قبل الدولة لغاية تخصيصها لمرفق عام. وتصبح ملكا عموميّا محليّا الأملاك التي تمّ انتزاعها لإحالتها للجماعات المحلية لإنجاز منشآت ذات نفع عام أو التي تقتنيها الجماعات المحلية وتخصصها لذات الغرض، الأملاك المتأتية من التقسيمات، الهبات والوصايا من العقارات أو المصنفات الممنوحة للجماعات المحلية، المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من قبل الجماعات المحلية أو التي هي على ملكها الأملاك العامة للدولة التي تحيلها للجماعات المحلية.. وصادق النواب على أنه لا يمكن التفويت في الملك العمومي المحلّي ولا إسقاط ملكيته بمرور الزمن ولا يمكن عقلته ولا تسري عليه أحكام الحوز. إلا أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي، ولا يمكن الإخراج من الملك العمومي للجماعة المحلية إلاّ بمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه. وتُعَدّ ملكا خاصا للجماعات المحلية جميع البناءات والأراضي التي تملكها الجماعات المحليّة غير المصنّفة ضمن أملاكها العمومية وتعتبر أملاك محلية خاصّة الأملاك التالية : العقارات والمحلاّت ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي، العقارات ذات الاستعمال السكني، الأراضي غير المبنيّة وغير المخصّصة لمنشأة عامّة أو لمرفق عام والتي يمكن إحالتها من قبل الدولة للجماعات المحلية، المنقولات التي اقتنتها الجماعة أو أنجزتها والتي تمثّل مقابل قيمة والتي لم يسند لها القانون صبغة عمومية، حصص مساهمتها في تأسيس المنشآت العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية ودعمها المالي، الأسواق والمسالخ ومستودعات الحجز، الأملاك التي تمّ إخراجها من دائرة الملك العمومي، المقابر، العقارات التي تتحوّل ملكيّتها للجماعات المحلية بعنوان شراء أو معاوضة أو لقاء استخلاص ديون أو إحالة من قبل الدولة أو غيرها. وصادق النواب خلال جلستهم العامة التي واكبها عدد من طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار على الفصل الثامن والستين معدلا وبمقتضاه يمسك رئيس الجماعة المحلية سجلّي الأملاك العقارية والأملاك المنقولة ويتولى تحيينهما بصفة فورية، ويرفع تقريرا دوريا في الغرض إلى المجلس المحلي. ويحال نظير من السجلّين إلى المحاسب العمومي للجماعة. المحلية ويمكن اعتماد منظومة إلكترونية مؤمّنة لمسك هذين السجلّين. ويضبط نموذج السجلين المذكورين بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي مطابق المحكمة الإدارية العليا.. كما صادق النواب على الفصل الموالي بعد رفض مقترح تعديل قدمه رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة، وينص الفصل في صيغته الأصلية على أن يتمّ التصرّف في الأملاك الخاصّة واستغلالها بناء على مداولة الجماعة المحليّة بالأغلبية المطلقة. تحدّد المداولة آلية التصرّف في الأملاك الخاصّة وقيمة عائدات التصرّف ومآلها. يتم إعلام أمين المال الجهوي بهذه المداولات. مبادئ تسيير المرفق العام خلال نقاش الأحكام المنظمة للمبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحلية، قدمت النائبة هاجر بن الشيخ أحمد مقترح تعديل للفصل 70 لكن تم رفضه وتمرير الفصل في صيغته الأصلية وهي: "يقوم تسيير كل المرافق العمومية المحلية على المبادئ والقواعد التالية: المساواة بين مستعمليها والمتعاقدين معها، استمرارية الخدمات، التأقلم، التنمية المستدامة، الشفافية، المساءلة، الحياد، النزاهة، النجاعة والمحافظة على المال العام، الحوكمة المفتوحة.. كما مرر النواب الفصل 71 في صيغته الأصلية، وبمقتضاه تضمن الجماعات المحلية النفاذ إلى المعلومة وتلتزم بنشر كلّ الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة وتعدّ تقارير دوريّة عن سير المرافق العامة تنشر بالموقع الإلكتروني للجماعة المعنية. ثم صادقت الجلسة العامة على الفصل 72 بعد قبول تعديل قدمه الوزير رياض المؤخر ومفاده ان تلتزم الجماعات المحلية بمبادئ وقواعد تسيير المرافق العامة في تسييرها المباشر للمرفق العام وكذلك في إجراءات إسناد تسييرها وتنفيذها ومراقبتها يتم اقتراحه وفقا لميثاق مرافق عامة يتم اقتراحه من قبل المجلس الأعلى للجماعات المحلية. ويلتزم الأشخاص المكلّفون بإدارة مرفق عام باحترام ذات المبادئ والقواعد في تعاملهم مع مستعملي المرفق. ومرر النواب الفصل 73 معدلا وبمقتضاه للجماعة المحلية بناء على طلب من مكوّنات المجتمع المدني إحداث لجنة خاصة تشمل إلى جانب أعضاء من المجلس ومن إدارتها ممثلين عن مكونات المجتمع المدني لمتابعة سير المرافق العامة دون التدخل في تسييرها. وترفع هذه اللجنة تقارير لمجلس الجماعة المحلية كما للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق العامة المحلية حول سير المرفق وطرق التصرف فيه بواسطة استمارة تتمّ في صياغتها وفي دراسة نتائجها مراعاة مقتضيات الشفافية والموضوعية والاستقلالية وتنشر نتائج الاستبيان بكلّ الوسائل المتاحة. واسقط النواب في البداية الفصل 74 بعد رفض مقترح تعديل قدمته كتلة الحرة لحركة المشروع وتمسك الوزير بهذا الفصل وتم التصويت عليه ثانية في صيغة جديدة حظيت بمائة وتسعة أصوات وهو ينص على أن يتولى مجلس الجماعة المحلية خلال السنة الأخيرة من مدته النيابية تكليف خبير أو أكثر لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة الاقتصادية، وإسناد التصرّف فيها وفق التشريع والتراتيب الجاري به العمل، وينشر تقرير التقييم بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة بعد عرضه علنا في آخر جلسة لمجلس الجماعة المحلية. وواصل النواب اثر ذلك التصويت على الفصول التي تضبط طرق التصرف في المرافق العمومية وعقود الجماعات المحلية وبمقتضاها يمكن للجماعة المحلية تسيير مرافقها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وتبرم هذه الجماعات عقودا تكلف بمقتضاها ذوات عمومية أو خاصة بتسيير مرافق عامة أو لتحقيق طلب عمومي ويخضع اختيار طرق تسيير المرافق العامّة من قبل مجالس الجماعات المحلية إلى موازنة لاختيار الطريقة الأفضل بالنظر إلى معايير النجاعة والجودة وبالنظر لإمكانيات الجماعة المحلية ذاتها. ولمجلس الجماعة الاستنارة بخبرة من يراهم في تقدير الطريقة الأفضل لتسيير المرفق العام واختيارها.. وصادق النواب على الفصل المتعلق باللزمات في صيغته الأصلية واللزمة هي العقد الذي تفوّض بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميا، يسمى مانح اللزمة، لمدة محدّدة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمى صاحب اللزمة، التصرف في مرفق عمومي أو استعمال أو استغلال أملاك أو معدات أو تجهيزات أو استخلاص معاليم راجعة للجماعة المحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها عقد اللزمة. يمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات ومنشآت أو اقتناء تجهيزات أو معدات لازمة لإنجاز موضوع العقد.