صفاقس تستقبل 7 حافلات جديدة : تفاصيل    تونس تتحصّل على جائزة One Health Award 2025    كواليس اتفاق غزة.. ترامب قدم "وعدا شخصيا" لحماس    المكسيك: فيضانات تخلف عشرات القتلى والمفقودين    الولايات المتحدة: قتلى و19 مفقودا إثر انفجار في مصنع    عاجل : إيقاف لاعب تنس مشهور أربع سنوات و السبب غريب    عاجل : الفرجة بلاش ... منتخب تونس لأقل من 23 سنة يواجه العراق اليوم    بطولة كرة السلة: نتائج الدفعة الأولى لمواجهات الجولة الخامسة ذهابا.. والترتيب    طقس اليوم: سماء مغيمة جزئيا وسحب أحيانا كثيفة بالشمال    الطقس اليوم: سحب وأمطار خفيفة بالشمال والوسط ورياح قوية في الجنوب    الدورة الثالثة لمعرض " لمة الصنايعية " من 16 الى 18 أكتوبر الجاري بتونس المدينة    عاجل/ الإعلان عن انطلاق مشروع جديد لدعم تشغيل الشباب في هذا القطاع..    عاجل/ السواق التاكسي الفردي يهددون بالدخول في اعتصام مفتوح..    تبون يشيد بالعلاقات مع دول الخليج "ماعدا دولة واحدة" لم يسمّها    وزارة الفلاحة:اجتماع لعرض محتوى التّقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2024 في نسخته النهائية    منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة استئناف عمليات الإجلاء الطبي العاجلة من غزة..    كيف تتعامل مع الخوف من الطيران؟ خبيرة نفسية تشرح الأسباب والحلول    "انتصرت الإنسانية".. الرئيس الكولومبي يحتفل بمشاهدة عودة سكان القطاع إليها بعد وقف إطلاق النار    جندوبة: زيارة متابعة لاستعدادات الضيعات الدولية لموسم الزراعات الكبرى    دوز تحتفي بالشعر الغنائي    جندوبة: استراتيجيا جهوية للحفاظ على الغابات من التصحر والتغيرات المناخية    مشروع جديد في 6 ولايات لدعم ريادة الأعمال الفلاحية وتشغيل الشباب    قابس: المطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي التونسي خلال وقفة احتجاجية    توننداكس واصل نهجه صعودا في إقفال الجمعة    عاجل: تصفيات المونديال: تونس تفوز على ساوتومي وبرنسيب بسداسية نظيفة    العناية بالمواقع الأثرية    سور الصين العظيم .. شاهد حضاري يوثق عراقة التاريخ ويستقبل زوار العالم    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة الخامسة - المجموعة الثانية - الدفعة الأولى): النتائج والترتيب    البيئة والمرجعية الفكرية للروائي الأمين السعيدي وانعكاسها على أعماله الادبية    اقتحام معهد في سليانة وسرقة هواتف تلاميذ: الاحتفاظ بمشتبه بهم    'فيتامين سي' وقدرته على مواجهة نزلات البرد: حقيقة علمية أم وهم تجاري؟    إدخال تقنيات حديثة في الجراحة بالمنظار بقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد    النادي الصفاقسي - عبد الكريم النفطي يعزز الاطار الفني    عقوبة سجنية ثقيلة ضد رئيس سابق لجمعية رياضية بالعاصمة.. #خبر_عاجل    الزواج بلاش ولي أمر.. باطل أو صحيح؟ فتوى من الأزهر تكشف السّر    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو لتمكين الصيدلية المركزية من مستحقاتها المالية    رّد بالك: 4 علامات تحذيرية تخبرك على هذا النوع من السرطان    رئيس الفيفا: كرة القدم في خطر لهذا السبب    تطور جديد في أزمة شيرين عبد الوهاب بعد اتهامها بالسبّ والقذف..شنيا الحكاية؟    عاجل: انطلاق The Voice رسميًا في هذا التاريخ... مفاجآت بالجملة!    بيت الحكمة" ينظم ندوة حول "قراءة النص المسرحي" ويكرّم الأديب عز الدين المدني"    هام/ هذه البلدية تنتدب..    زغوان: 27 أكتوبر لانطلاق موسم جني وتحويل الزيتون    عاجل/ ضربة موجعة لمروجي المخدرات..    يوم الجمعة وبركة الدعاء: أفضل الأوقات للاستجابة    وقت سورة الكهف المثالي يوم الجمعة.. تعرف عليه وتضاعف الأجر!    صادم-شط مريم: عصابة خطيرة تسرق المنازل.. الأمن يلقي القبض عليهم فجأة!    لجنة نوبل تعلن الفائز بجائزة السلام اليوم.. وترامب يترقب نتيجة حملته    عاجل: إنهاء مهام الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية    عاجل: انتداب جديد بالغرفة التجارة والصناعة.. إليك الشروط الكل!    الميناء البوني بالمهدية... ذاكرة البحر التي تستغيث    عاجل/ نحو 200 عنصر من القوات الأميركية تصل فلسطين لمراقبة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب..    عاجل/ لسعد اليعقوبي يمثل اليوم أمام القضاء في هذه القضية..    عاجل/ حكومة الكيان توافق على قرار انهاء الحرب في غزة..    الجمعة: أمطار رعدية بهذه الجهات    المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026    أخطار التنازع والاختلاف على وحدة المسلمين    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهم عدول الاشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريين ومسؤولي نوادي القمار.. صدور قرارات تطبيقية «لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها»
نشر في الصباح يوم 26 - 04 - 2018

صدر بالرائد الرسمي الأخير المؤرخ في 20 أفريل 2018 عدد من القرارات صادرة في نفس التاريخ عن وزراء الداخلية والعدل والسياحة والتجارة والمالية تطبيقا لأحكام الفصلين 105 و117 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المؤرخ في 7 أوت 2015. والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة بالقرار عدد 9 بتاريخ 5 أفريل 2018. في النقطة المتعلقة بتفعيل آلية ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها.
وتتعلق القرارات وهي خمسة، بقرار من وزير العدل مؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، وقرار من وزير التجارة مؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على الوكيل العقاري لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، وقرار من وزراء الداخلية والمالية والسياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها، وقرار مشترك من وزراء الداخلية والمالية والسياحة والصناعات التقليدية مؤرّخ في 19 أفريل 2018 يتعلّق بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصّد المعاملات المسترابة والتصريح بها.
يذكر أن الفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ألزم مجموعة من الأشخاص كل في حدود مجال اختصاصه وضوابط مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم: وهي مؤسسات القرض، مؤسسات التمويل الصغير، الديوان الوطني للبريد، وسطاء البورصة، شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين، المهن والأعمال غير المالية كالمحامين وعدول الإشهاد والخبراء المحاسبين والوكلاء العقاريين ومحرري العقود بإدارة الملكية العقارية وأصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه العمليات أو لتقديم الاستشارة بشأنها، وتجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وضبطت مختلف القرارات الصادرة في الرائد الرسمي الأخير أنظمة مفصلة ومشددة توضح كيفية تطبيق التدابير الواجب اتخاذها من طرف عدول الإشهاد، أو الوكلاء العقاريين، والمديرين المسؤولين لنوادي القمار، وتجّار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها..
وتفرض القرارات على مختلف أصحاب المهن المذكورة اتخاذ إجراءات معقدة وصارمة ضد حرفائهم في حال وجود شكوك في معاملاتهم المالية قد تكون لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حال وجودهم ضمن لائحة تصدرها لجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب دوريا جمدت أموالهم أو تم إدراج أسمائهم ضمن قائمة دولية لمكافحة الإرهاب.. أو في حال تجاوزت معاملاتهم المالية مبلغا محددا من قبل وزير المالية أو وزير العدل.. وتتضمن الإجراءات التثبت بصفة مدققة ومشددة من هوية الحريف موضوع التقصي وجمع البيانات الشخصية عنه والإبلاغ عنه لدى السلطات المعنية..
يذكر أن الفصل 112 يلزم الأشخاص المذكورين بالفصل 107 «إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإيلاء عناية خاصة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستعمال التكنولوجيات الحديثة واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك، وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم دون حضور مادي للأطراف، مع استثناء أصحاب المهن الذين لا تتوفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.»
وينص الفصل 113 من قانون مكافحة الإرهاب على ضرورة احتفاظ الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من نفس القانون، مدة لا تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ الانتهاء من المعاملة أو إقفال الحساب، بالسجلات والدفاتر وغيرها من الوثائق المحفوظة لديها، على حامل مادي أو الكتروني، قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها المعاملات أو العمليات المالية المجراة لديهم أو بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها..
وقد خلفت بعض هذه القرارات على غرار القرار المتعلق بعدول الإشهاد موجة من الغضب والسخط لدى أصحاب المهنة خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.. ولا يعرف ما إذا سيتم إصدار قرارات تطبيقية مماثلة تهم المحامين، والبنوك والمؤسسات المالية، ومؤسسات التأمين وغيرهم..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.