وزير الإقتصاد يلتقي بالمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية    انطلاق اشغال الدورة 10 للملتقى المتوسطي بالحمامات حول معالجة وتحلية المياه تحت شعار "الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية"    نقابة الصحفيين تنعى فريدة الدهماني وتؤكد خسارة الساحة الإعلامية لاسم مهني بارز    تأجيل محاكمة رئيس جمعية القضاة لجلسة 2 أفريل    صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة    بوحجلة: يدهس قريبه بشاحنة خفيفة حتى الموت    هام: التصريح بال deviseعن بعد إجباري لكل التونسيين بالخارج كان تفوت هذا المبلغ    قبلي: الدورة 18 لمهرجان ربيع الطفل بالمركب الثقافي ابن الهيثم من 26 الى 28 مارس الجاري    علاش الطقس يأثر على النفسية ؟    حنبعل المجبري ويان فاليري يتغيبان عن تربص المنتخب التونسي بكندا    عاجل: تحكيم أجنبي لماتش الدربي    الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية    تفاصيل القبض على شخص أعدّ مقهى لمُمارسة الرهان الرياضي والقمار بهذه الجهة..    عاجل/ رجة أرضية بهذه الولاية..    قضية 'التسفير 2': رفض مطالب الإفراج عن المتهمين وتأجيل المحاكمة    بشرى سارة..مجموعة "ميليا" الفندقية تدخل رسميا السوق التونسية بخمسة مشاريع جديدة..#خبر_عاجل    ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية    عاجل: شوف محامي المنتخب السنغالي شنّوة قال على ''ترجيع كأس افريقيا للمغرب''    عاجل: شنوّة حكاية الدولة العربية الي عملت حظر الحركة وتعليق الدراسة؟    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    الترجي الرياضي: تفاصيل عملية بيع تذاكر دربي كرة اليد    موش كلّ ما يقولهولك التاجر صحيح: هذه حقوقك كي تشري في تونس    المنتخب الوطني يواجه نظيره الموريتاني وديا    أحمد الجوادي يتوّج بذهبية سباق 1650 ياردة في بطولة الجامعات الأمريكية    كأس تونس: سحب قرعة الدور ثمن النهائي يوم 29 مارس    عاجل/ إحباط مخطط إرهابي لاغتيال قيادات هذه الدولة..    التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟    عاجل/ اغتيال هذا المسؤول الإيراني..    الاحتلال الصهيوني يشن غارتين على جنوب لبنان..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها    اغتصاب ثلاث نساء: إدانة طارق رمضان بالسجن 18 عاماً    المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بجندوبة    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    عاجل : العيد الكبير2026...هذا وقتاش وقفة عرفات فلكيا    صادم: شوف قداش من عملية اعتداء على ''الميترو والكار'' في شهرين    فرنسا توقف مغني الراب الشهير'' ميتر غيمس'' في تحقيقات تبييض أموال    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    بطولة الجامعات الأمريكية: السباح أحمد الجوادي يُحرز الذهب ويُحقّق رقمًا قياسيًا    طقس اليوم: أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    احتجاجات ومشاحنات وغياب التوافقات في مؤتمر اتحاد الشغل ... التفاصيل    الشكندالي: الحرب على إيران ستعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفرض خيارات صعبة على الحكومة    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهم عدول الاشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريين ومسؤولي نوادي القمار.. صدور قرارات تطبيقية «لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها»
نشر في الصباح يوم 26 - 04 - 2018

صدر بالرائد الرسمي الأخير المؤرخ في 20 أفريل 2018 عدد من القرارات صادرة في نفس التاريخ عن وزراء الداخلية والعدل والسياحة والتجارة والمالية تطبيقا لأحكام الفصلين 105 و117 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المؤرخ في 7 أوت 2015. والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة بالقرار عدد 9 بتاريخ 5 أفريل 2018. في النقطة المتعلقة بتفعيل آلية ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها.
وتتعلق القرارات وهي خمسة، بقرار من وزير العدل مؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، وقرار من وزير التجارة مؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على الوكيل العقاري لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، وقرار من وزراء الداخلية والمالية والسياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها، وقرار مشترك من وزراء الداخلية والمالية والسياحة والصناعات التقليدية مؤرّخ في 19 أفريل 2018 يتعلّق بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصّد المعاملات المسترابة والتصريح بها.
يذكر أن الفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ألزم مجموعة من الأشخاص كل في حدود مجال اختصاصه وضوابط مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم: وهي مؤسسات القرض، مؤسسات التمويل الصغير، الديوان الوطني للبريد، وسطاء البورصة، شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين، المهن والأعمال غير المالية كالمحامين وعدول الإشهاد والخبراء المحاسبين والوكلاء العقاريين ومحرري العقود بإدارة الملكية العقارية وأصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه العمليات أو لتقديم الاستشارة بشأنها، وتجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وضبطت مختلف القرارات الصادرة في الرائد الرسمي الأخير أنظمة مفصلة ومشددة توضح كيفية تطبيق التدابير الواجب اتخاذها من طرف عدول الإشهاد، أو الوكلاء العقاريين، والمديرين المسؤولين لنوادي القمار، وتجّار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها..
وتفرض القرارات على مختلف أصحاب المهن المذكورة اتخاذ إجراءات معقدة وصارمة ضد حرفائهم في حال وجود شكوك في معاملاتهم المالية قد تكون لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حال وجودهم ضمن لائحة تصدرها لجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب دوريا جمدت أموالهم أو تم إدراج أسمائهم ضمن قائمة دولية لمكافحة الإرهاب.. أو في حال تجاوزت معاملاتهم المالية مبلغا محددا من قبل وزير المالية أو وزير العدل.. وتتضمن الإجراءات التثبت بصفة مدققة ومشددة من هوية الحريف موضوع التقصي وجمع البيانات الشخصية عنه والإبلاغ عنه لدى السلطات المعنية..
يذكر أن الفصل 112 يلزم الأشخاص المذكورين بالفصل 107 «إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإيلاء عناية خاصة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستعمال التكنولوجيات الحديثة واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك، وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم دون حضور مادي للأطراف، مع استثناء أصحاب المهن الذين لا تتوفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.»
وينص الفصل 113 من قانون مكافحة الإرهاب على ضرورة احتفاظ الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من نفس القانون، مدة لا تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ الانتهاء من المعاملة أو إقفال الحساب، بالسجلات والدفاتر وغيرها من الوثائق المحفوظة لديها، على حامل مادي أو الكتروني، قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها المعاملات أو العمليات المالية المجراة لديهم أو بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها..
وقد خلفت بعض هذه القرارات على غرار القرار المتعلق بعدول الإشهاد موجة من الغضب والسخط لدى أصحاب المهنة خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.. ولا يعرف ما إذا سيتم إصدار قرارات تطبيقية مماثلة تهم المحامين، والبنوك والمؤسسات المالية، ومؤسسات التأمين وغيرهم..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.