صدر بالرائد الرسمي الأخير المؤرخ في 20 أفريل 2018 عدد من القرارات صادرة في نفس التاريخ عن وزراء الداخلية والعدل والسياحة والتجارة والمالية تطبيقا لأحكام الفصلين 105 و117 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المؤرخ في 7 أوت 2015. والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة بالقرار عدد 9 بتاريخ 5 أفريل 2018. في النقطة المتعلقة بتفعيل آلية ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها. وتتعلق القرارات وهي خمسة، بقرار من وزير العدل مؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، وقرار من وزير التجارة مؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على الوكيل العقاري لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، وقرار من وزراء الداخلية والمالية والسياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها، وقرار مشترك من وزراء الداخلية والمالية والسياحة والصناعات التقليدية مؤرّخ في 19 أفريل 2018 يتعلّق بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصّد المعاملات المسترابة والتصريح بها. يذكر أن الفصل 107 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ألزم مجموعة من الأشخاص كل في حدود مجال اختصاصه وضوابط مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم: وهي مؤسسات القرض، مؤسسات التمويل الصغير، الديوان الوطني للبريد، وسطاء البورصة، شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين، المهن والأعمال غير المالية كالمحامين وعدول الإشهاد والخبراء المحاسبين والوكلاء العقاريين ومحرري العقود بإدارة الملكية العقارية وأصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه العمليات أو لتقديم الاستشارة بشأنها، وتجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية. وضبطت مختلف القرارات الصادرة في الرائد الرسمي الأخير أنظمة مفصلة ومشددة توضح كيفية تطبيق التدابير الواجب اتخاذها من طرف عدول الإشهاد، أو الوكلاء العقاريين، والمديرين المسؤولين لنوادي القمار، وتجّار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها.. وتفرض القرارات على مختلف أصحاب المهن المذكورة اتخاذ إجراءات معقدة وصارمة ضد حرفائهم في حال وجود شكوك في معاملاتهم المالية قد تكون لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حال وجودهم ضمن لائحة تصدرها لجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب دوريا جمدت أموالهم أو تم إدراج أسمائهم ضمن قائمة دولية لمكافحة الإرهاب.. أو في حال تجاوزت معاملاتهم المالية مبلغا محددا من قبل وزير المالية أو وزير العدل.. وتتضمن الإجراءات التثبت بصفة مدققة ومشددة من هوية الحريف موضوع التقصي وجمع البيانات الشخصية عنه والإبلاغ عنه لدى السلطات المعنية.. يذكر أن الفصل 112 يلزم الأشخاص المذكورين بالفصل 107 «إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإيلاء عناية خاصة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستعمال التكنولوجيات الحديثة واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك، وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم دون حضور مادي للأطراف، مع استثناء أصحاب المهن الذين لا تتوفر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم.» وينص الفصل 113 من قانون مكافحة الإرهاب على ضرورة احتفاظ الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من نفس القانون، مدة لا تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ الانتهاء من المعاملة أو إقفال الحساب، بالسجلات والدفاتر وغيرها من الوثائق المحفوظة لديها، على حامل مادي أو الكتروني، قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها المعاملات أو العمليات المالية المجراة لديهم أو بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها.. وقد خلفت بعض هذه القرارات على غرار القرار المتعلق بعدول الإشهاد موجة من الغضب والسخط لدى أصحاب المهنة خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.. ولا يعرف ما إذا سيتم إصدار قرارات تطبيقية مماثلة تهم المحامين، والبنوك والمؤسسات المالية، ومؤسسات التأمين وغيرهم..