المعادلة الصعبة بين تحقيق استقلالية البلديات والجهات والاقاليم وبين المحافظة على وحدة الدولة تونس- الصباح بعد مصادقة مجلس نواب الشعب مساء الخميس الماضي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية برمته، ينتظر أن تعقد وزارة الشؤون المحلية والبيئة غدا بالعاصمة أول لقاءاتها الاعلامية للتعريف بمضامينه بمشاركة رئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ورؤساء الكتل البرلمانية. ولئن استعجلت الوزارة في تنظيم هذا اللقاء لأن القانون لم يصدر بعد في الرائد الرسمي ولأن كل الانظار متجهة اليوم الى الاستحقاق الانتخابي، فإنه لن يكون امامها من خيار بعد الانتخابات البلدية سوى الجري وقطع البلاد طولا وعرضا من اجل تبسيط أحكام المجلة الجديدة للتونسيين وفي مقدمتهم المجالس البلدية التي سيقع انتخابها يوم السادس من ماي، كما يجب على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والخبراء والاعلام ونواب الشعب مشاركتها في هذه المهمة. ولا شك أنها ستكون مهمة شاقة لأنها تتطلب أولا دراية كبيرة بفلسفة هذه المجلة الضخمة، وتستوجب ثانيا الماما بتفاصيلها، وتقتضي ثالثا ادراكا لأهدافها الكبرى.. وأما فلسفة المجلة فهي مستمدة من الباب السابع من الدستور وهو باب السلطة المحلية، وأما الأهداف فقد نص عليها فصلها الأول وجاء فيه انها تضبط القواعد المتعلّقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يحقّق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في إطار وحدة الدولة، وأما المضامين فتتجاوز 390 فصلا وهي متشابكة الى حد كبير. وتتوزع هذه الفصول على احكام مشتركة بين مختلف اصناف الجماعات المحلية اي البلديات والجهات والاقاليم وعلى احكام خصوصية بكل صنف وعلى احكام انتقالية وختامية. احكام مشتركة أكد اول قسم من باب الاحكام المشتركة على انفراد القانون بإحداث الجماعات المحلية اما القسم الثاني فيتعلق بالتدبير الحر للجماعات المحلية وضبط القسم الثالث صلاحيات الجماعات المحلية وأوضح القسم الرابع السلطة الترتيبية للجماعات المحلية في حين جاء القسم الخامس بآليات الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة. وارسى القسمان السادس والسابع مبادئ التضامن والتعديل والتمييز الايجابي والتعاون اللامركزي التي جاء بها باب السلطة المحلية، وضمن القسم الثامن التكوين لأعضاء المجالس المحلية واعوانها وأحدث القسم التاسع جريدة رسمية للجماعات المحلية بينما أوجد القسم العاشر مجلسا اعلى للجماعات المحلية والقسم الحادي عشر هيئة عليا للمالية المحلية. وضبط باب الاحكام المشتركة مختلف املاك الجماعات المحلية ومرافقها ومبادئ تسييرها وطرق التصرف فيها وأتاح لها امكانية إحداث منشآت عمومية محلية أو المساهمة في منشآت ذات مساهمة عمومية لاستغلال مرافق عامّة ذات صبغة صناعيّة أو تجاريّة. كما تضمن باب الاحكام المشتركة فصولا عديدة تعلق بالتهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة وبالنظام المالي للجماعات المحلية الذي ضبط القواعد العامة لميزانياتها ومواردها والاعتمادات المحالة عليها من الدولة وحدد لها كيفية استخلاص مواردها وكيفية تبويبها وكيفية اعداد الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها وختمها. احكام خصوصية وتضمنت الاحكام الخصوصية ثلاثة ابواب يتعلق الاول بالبلدية والثاني بالجهة والثالث بالإقليم: وعرف باب البلدية بهذا الصنف من الجماعات المحلية وأتى على اجراءات احداثها ومجلسها ودوائرها وصلاحياتها الذاتية والمشتركة والمنقولة واجراءات انتخاب رئيس البلدية ومساعديه وواجباتهم ومهامهم وحالات الشغور والاستقالة والتقاعس وصلاحيات الرئيس والمكتب البلدي والادارة البلدية واوجه التعاون بين البلديات. وعرف باب الجهة بالجهة وبصلاحياتها الذاتية والمشتركة والمنقولة وبالمجلس الجهوي ولجانه والاجراءات الخاصة برئيسه ومساعديه وباختصاصات رئيس الجهة ومكتب الجهة وادارة الجهة كما احدث لجنة جهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي. وعلى نفس المنوال عرف باب الاقليم، بالإقليم وبمجلس الاقليم واختصاصاته واختصاصات رئيسه والاجراءات المتبعة عند الاستقالة والاعفاء.. احكام انتقالية الى جانب الاحكام المشتركة والاحكام الخصوصية تضمنت مجلة الجماعات المحلية بابا ثالثا يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية ونص بالخصوص على ان الدولة تعتمد نظاما لامركزيّا وفقا لأحكام الباب السابع من الدستور، وتوفّر له تدريجيا مقومات الفعالية والنجاعة. وباقتراح من الحكومة، يصادق مجلس نواب الشعب خلال السنة الأولى من كل مدّة نيابيّة على خطة لبرنامج دعم اللامركزية وتطويرها ضمن قانون توجيهي يحدد الأهداف والوسائل المسخّرة لكامل المدة النيابية. وتتولّى الحكومة إعداد تقرير سنوي تقييمي حول مدى تقدم إنجاز اللامركزية ودعمها تعرضه على مجلس نواب الشعب قبل يوم 15 فيفري للسنة الموالية. ويعكس الباب الأخير نية المشرع في ارساء اللامكزية بصفة تدريجية لتلافي المطبات، وفي هذا الصدد كان مختار الهمامي رئيس هيئة الاستشراف ومواكبة المسار اللامركزي بوزارة الشؤون المحلية أكد عديد المرات خلال جلسات نقاش مشروع المجلة تحت قبة البرلمان أن اللامركزية ليست نصا قانونيا فحسب بل هي ممارسة واقتناع من السلطة والمجتمع والاحزاب السياسية بجدوى الحكم المحلي. ونبه الهمامي الى ان التحول من نظام مركزي استمر أكثر من خمسين سنة في تونس وجعل الجماعات المحلية تابعة له، الى نظام لامركزي تكون فيه الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية و المالية، لن يكون بالأمر اليسير ولن يحدث بين عشية وضحاها. كما ان الاستقلالية لا تعني الانفصال الكلي عن الادارة المركزية بل هي استقلالية في اطار وحدة الدولة ويتم ذلك عبر اخضاع الجماعات المحلية الى رقابة لاحقة على اعمالها عوضا عن الرقابة المسبقة التي طالما كبلتها. واجاب مختار الهمامي عن سؤال حارق ردده النواب كثيرا خلال نقاش مشروع المجلة وهو ما الذي سيبقى للولاة من صلاحيات عند ارساء اللامركزية التي تتجسد في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات واقاليم؟ وهل سيقع سحب البساط من تحت اقدامهم؟.. اجاب بالقول انه لن يقع تهميش دور الوالي عند اعتماد اللامركزية لأن الدستور نص بوضوح على وحدة الدولة ولأن الوالي يمثل وحدة الدولة. وكرر مختار الهمامي نفس الجمل والعبارات على أسماع النواب طيلة الأشهر الماضية وهي أن الخيارات التي جاء بها دستور 2014، ستحدث تغييرات جذرية في البلاد فهذا الدستور نص على التدبير الحر للشأن المحلي وعلى تمتيع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية وباستقلالية مالية وادارية وعلى مبادئ التضامن والديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة والحوكمة الرشيدة والتعاون اللامركزي والمراقبة اللاحقة عوضا عن المراقبة المسبقة، ولضمان نجاح تجربة ارساء اللامركزية يجب على حد تأكيده توخي الحذر وعدم التسرع واعتماد التدرج في ارساء اللامركزية واوضح ان الاستراتيجية الوطنية لتفعيل اللامركزية التي صادق عليها مجلس الوزراء يوم الخامس والعشرين من جوان الفين وخمسة عشر اشارت الى ان هذا المسار سيتم على ثلاث مراحل تمتد كل مرحلة تسع سنوات يتم تقييمها كل ثلاث سنوات.