العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    المصادقة على اتفاقيتي قرض    استعدادات مهرجان قرطاج    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    هذا شنوا قال فضل شاكر في المحكمة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي قانوني: نقائص القانون الجديد المنظم لمهنة عدول التنفيذ
نشر في الصباح يوم 15 - 05 - 2018

لقد صدر مؤخرا القانون الجديد المنظم لمهنة العدول المنفذين وهو القانون الاساسي (يفوق القانون العادي في ترتيبه) تحت ع9دد لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 وهو نص تشريعي متطور نسبيا وحداثي وادخل عديد الإصلاحات في مهنة العدل المنفذ اليومية الا انه لا يخلو من نقائص وفراغ تشريعي خطير على مهنة العدل المنفذ وجب التفكير فيها.
واجب العدل المنفذ في فتح حساب بنكي للحرفاء
لقد نصت أحكام الفصل 34 من القانون المذكور انه «على العدل المنفذ فتح حساب خاص بأموال الحرفاء» وحيث ان هذه الوجوبية تتعارض مع مبدأ حرية ابرام العقود البنكية وهو من صنف العقود التجارية الواردة بالمجلة التجارية بالباب السادس «في الودائع المصرفية» وبنظام عقد الحساب الجاري وهل ان البنك مجبرا على قبول فتح الحساب البنكي وللبنك الحق في قبول أو رفض فتح حسابا بنكيا باعتبار دور الإرادة في تلاقيها بكل حرية عند ابرام العقود.
طبيعة الحساب البنكي
ولم ينص القانون على صنف الحساب البنكي وطبيعته القانونية هل انه حساب جاري ام حساب ايداع؟ حسابا اسلاميا طبق قواعد المالية الاسلامية ام مدنيا؟ فان اعتبرناه حساب ايداع بنكي dépôt وقد فتح العدل المنفذ عقد حساب ايداع فقد نص الفصل 670 من المجلة التجارية ان «البنك يصبح بموجب العقد مالكا للاموال وملزما بردها» وهو نظام قانوني في خصوص الفوائض وتبادل الدفوعات والقروض مستقلا عن نظام الحساب الجاري ومختلفا عنه تماما وفي هذه الحالة السؤال هل ان البنك مخيرا ام مجبرا على فتح حساب ايداع؟ ام حساب جاري؟
وان كان حسابا بنكيا جاريا طبق احكام الفصل 728 من المجلة التجارية فعلى من ستحمل فوائض التصرف والتسيير في الحساب الجاري؟ خاصة وان فوائضه مشطة وحرفية professionnelle ويبقى السؤال: إن غفل العدل المنفذ عن غلقه بعد مدة فسيكون عرضة لتراكم الفوائض التجارية عليه ويكون مدينا احيانا عن حسابه ذو الرصيد السلبي وحينها تقع مساءلته من السيد وكيل الجمهورية المختص ترابيا الذي يسلط رقابته عليه وفق أحكام الفصل 34 منه.
غياب جزاء الامتناع عن فتح حساب بنكي
لم ينص القانون عن جزاء الامتناع او السهو عند فتح الحساب البنكي أو حساب الإيداع وعن حدود تصرف العدل المنفذ فيه وهل أن دفتر الشيكات سيكون تحت رقابة وكيل الجمهورية واذا اصدر شيكا دون رصيد مثلا فهل سيعاقب بدفع الفوائض والعقوبات التأديبية لا غير؟ أم يتعداه؟
متى يودع العدل المنفذ الأموال لفائدة الحرفاء بالحساب البنكي؟
لم يتعرض النص على مدة أو أجل للعدل المنفذ لوضع الأموال بالحساب البنكي على ذمة حريفه فيمكن ان يقوم به بعد سنوات او لم يفعل قط وهو فراغ تشريعي مؤسف عليه؟
ولكن هذا الفراغ في الآن نفسه خطير لأنه يجعل العدل المنفذ عرضة لتتبعه من اجل جريمة الاستيلاء على أموال خاصة او خيانة المؤتمن الموصوفة في صورة عدم الإيداع للأموال كما دأبت على ذلك النيابة العمومية في اغلب القضايا الجزائية ويمكن ان يفسر به النية القصدية للاستيلاء على الأموال وهو يفتح الباب للتتبعات الجزائية التي جاء القانون ليحد منها وتطبيق الفصلين 297 و99 من المجلة الجزائية.
فهل ان ايداع أموال الحريف بالحساب إعفاء من التتبعات وحماية للعدل المنفذ في دفع المسؤولية الجزائية عنه؟
ترك أثر كتابي
جاء بالفصل 35 من القانون انه ملزم بإعلام حريفه بالإيداع «بما يترك اثرا كتابيا «والمقصود هنا كل وسيلة كتابية كتوجيه رسالة أو محضر او برقية وقد ترك المشرع للعدل المنفذ حرية التقدير بالكيفية التي يراها لإعلام حريف بوجود أموال لديه لاستلامها، وهذا الإعلام يبقى مطالبا بالإدلاء به عند تعذر التسليم أمام أمين المال المكلف بالخزينة العامة أو عادة قباضة المالية بالنيابة عنه ثم اوجب النص على العدل المنفذ إعلام حريفه بنفس الطريقة بما يترك اثرا كتابيا.
وهنا ان كانت اجراءات مبسطة الا انه كان على المشرع إعطاء أكثر ضمانة له ولحريفه حتى يصل إليه العلم واليقين بعملية الايداع كاستعمال التقنيات الحديثة فهل تعتبر الرسالة الالكترونية «اس ام اس» مثلا طريقة في الإعلام؟ وهل يعتبر اثرا كتابيا؟ وهي حجة ضرورية كذلك للعدل المنفذ إزاء مناقشة حريفه للإجراءات وحماية له.
افشاء السر المهني
يخضع الحساب البنكي في عملياته بصفة حصرية الى رقابة السيد وكيل الجمهورية المختص ترابيا دون غيره من السلط العمومية والقضائية وهو مخول له الاطلاع على الرصيد والأموال المقبوضة من العدل المنفذ وبحكم وظيفته فهل ان السيد وكيل الجمهورية يمارس رقابته الجبائية والمالية عليه طبق قانون تبيض الأموال اوالمراقبة الجبائية؟
خروج الحساب البنكي من اجراءات العقلة التوقيفية
لقد استثنى المشرع الحساب البنكي المذكور من ضرب العقلة عليه وهو مخالف لقواعد إجراءات العقلة التوقيفية ولطرق التنفيذ إلا أن المشرع لم يبين الشخص المنفذ ضده هل انه العدل المنفذ ام الحريف؟
فان كان العدل المنفذ هو المقصود بالتنفيذ ضده فكيف يكون الإثبات للمحكمة عند تصريح البنك أن الحساب هو للحرفاء؟ هل انه تجرى العقلة ثم يقع إبطال إجراءاتها قضائيا؟ وعند ضرب العقلة عادة ما لا يذكر الدائن الحساب البنكي بل هي عقلة «عمياء».
وان كانت ضد الحريف فان هذه الأموال راجعة له ولا مانع للدائن من ضرب عقلة عليها أفضل له من الالتجاء للخزينة العامة للقيام بإجراءاتها المعقدة والمكلفة فهل هي نوع من الضمانة للمدين وإخراج هذه الأموال من دائرة التنفيذ؟ لذلك لا بد من التفكير من الآن في الصعوبات التطبيقية العملية لهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.