لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    ربيع الفنون بالقيروان يُنشد شعرا    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي قانوني: نقائص القانون الجديد المنظم لمهنة عدول التنفيذ
نشر في الصباح يوم 15 - 05 - 2018

لقد صدر مؤخرا القانون الجديد المنظم لمهنة العدول المنفذين وهو القانون الاساسي (يفوق القانون العادي في ترتيبه) تحت ع9دد لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 وهو نص تشريعي متطور نسبيا وحداثي وادخل عديد الإصلاحات في مهنة العدل المنفذ اليومية الا انه لا يخلو من نقائص وفراغ تشريعي خطير على مهنة العدل المنفذ وجب التفكير فيها.
واجب العدل المنفذ في فتح حساب بنكي للحرفاء
لقد نصت أحكام الفصل 34 من القانون المذكور انه «على العدل المنفذ فتح حساب خاص بأموال الحرفاء» وحيث ان هذه الوجوبية تتعارض مع مبدأ حرية ابرام العقود البنكية وهو من صنف العقود التجارية الواردة بالمجلة التجارية بالباب السادس «في الودائع المصرفية» وبنظام عقد الحساب الجاري وهل ان البنك مجبرا على قبول فتح الحساب البنكي وللبنك الحق في قبول أو رفض فتح حسابا بنكيا باعتبار دور الإرادة في تلاقيها بكل حرية عند ابرام العقود.
طبيعة الحساب البنكي
ولم ينص القانون على صنف الحساب البنكي وطبيعته القانونية هل انه حساب جاري ام حساب ايداع؟ حسابا اسلاميا طبق قواعد المالية الاسلامية ام مدنيا؟ فان اعتبرناه حساب ايداع بنكي dépôt وقد فتح العدل المنفذ عقد حساب ايداع فقد نص الفصل 670 من المجلة التجارية ان «البنك يصبح بموجب العقد مالكا للاموال وملزما بردها» وهو نظام قانوني في خصوص الفوائض وتبادل الدفوعات والقروض مستقلا عن نظام الحساب الجاري ومختلفا عنه تماما وفي هذه الحالة السؤال هل ان البنك مخيرا ام مجبرا على فتح حساب ايداع؟ ام حساب جاري؟
وان كان حسابا بنكيا جاريا طبق احكام الفصل 728 من المجلة التجارية فعلى من ستحمل فوائض التصرف والتسيير في الحساب الجاري؟ خاصة وان فوائضه مشطة وحرفية professionnelle ويبقى السؤال: إن غفل العدل المنفذ عن غلقه بعد مدة فسيكون عرضة لتراكم الفوائض التجارية عليه ويكون مدينا احيانا عن حسابه ذو الرصيد السلبي وحينها تقع مساءلته من السيد وكيل الجمهورية المختص ترابيا الذي يسلط رقابته عليه وفق أحكام الفصل 34 منه.
غياب جزاء الامتناع عن فتح حساب بنكي
لم ينص القانون عن جزاء الامتناع او السهو عند فتح الحساب البنكي أو حساب الإيداع وعن حدود تصرف العدل المنفذ فيه وهل أن دفتر الشيكات سيكون تحت رقابة وكيل الجمهورية واذا اصدر شيكا دون رصيد مثلا فهل سيعاقب بدفع الفوائض والعقوبات التأديبية لا غير؟ أم يتعداه؟
متى يودع العدل المنفذ الأموال لفائدة الحرفاء بالحساب البنكي؟
لم يتعرض النص على مدة أو أجل للعدل المنفذ لوضع الأموال بالحساب البنكي على ذمة حريفه فيمكن ان يقوم به بعد سنوات او لم يفعل قط وهو فراغ تشريعي مؤسف عليه؟
ولكن هذا الفراغ في الآن نفسه خطير لأنه يجعل العدل المنفذ عرضة لتتبعه من اجل جريمة الاستيلاء على أموال خاصة او خيانة المؤتمن الموصوفة في صورة عدم الإيداع للأموال كما دأبت على ذلك النيابة العمومية في اغلب القضايا الجزائية ويمكن ان يفسر به النية القصدية للاستيلاء على الأموال وهو يفتح الباب للتتبعات الجزائية التي جاء القانون ليحد منها وتطبيق الفصلين 297 و99 من المجلة الجزائية.
فهل ان ايداع أموال الحريف بالحساب إعفاء من التتبعات وحماية للعدل المنفذ في دفع المسؤولية الجزائية عنه؟
ترك أثر كتابي
جاء بالفصل 35 من القانون انه ملزم بإعلام حريفه بالإيداع «بما يترك اثرا كتابيا «والمقصود هنا كل وسيلة كتابية كتوجيه رسالة أو محضر او برقية وقد ترك المشرع للعدل المنفذ حرية التقدير بالكيفية التي يراها لإعلام حريف بوجود أموال لديه لاستلامها، وهذا الإعلام يبقى مطالبا بالإدلاء به عند تعذر التسليم أمام أمين المال المكلف بالخزينة العامة أو عادة قباضة المالية بالنيابة عنه ثم اوجب النص على العدل المنفذ إعلام حريفه بنفس الطريقة بما يترك اثرا كتابيا.
وهنا ان كانت اجراءات مبسطة الا انه كان على المشرع إعطاء أكثر ضمانة له ولحريفه حتى يصل إليه العلم واليقين بعملية الايداع كاستعمال التقنيات الحديثة فهل تعتبر الرسالة الالكترونية «اس ام اس» مثلا طريقة في الإعلام؟ وهل يعتبر اثرا كتابيا؟ وهي حجة ضرورية كذلك للعدل المنفذ إزاء مناقشة حريفه للإجراءات وحماية له.
افشاء السر المهني
يخضع الحساب البنكي في عملياته بصفة حصرية الى رقابة السيد وكيل الجمهورية المختص ترابيا دون غيره من السلط العمومية والقضائية وهو مخول له الاطلاع على الرصيد والأموال المقبوضة من العدل المنفذ وبحكم وظيفته فهل ان السيد وكيل الجمهورية يمارس رقابته الجبائية والمالية عليه طبق قانون تبيض الأموال اوالمراقبة الجبائية؟
خروج الحساب البنكي من اجراءات العقلة التوقيفية
لقد استثنى المشرع الحساب البنكي المذكور من ضرب العقلة عليه وهو مخالف لقواعد إجراءات العقلة التوقيفية ولطرق التنفيذ إلا أن المشرع لم يبين الشخص المنفذ ضده هل انه العدل المنفذ ام الحريف؟
فان كان العدل المنفذ هو المقصود بالتنفيذ ضده فكيف يكون الإثبات للمحكمة عند تصريح البنك أن الحساب هو للحرفاء؟ هل انه تجرى العقلة ثم يقع إبطال إجراءاتها قضائيا؟ وعند ضرب العقلة عادة ما لا يذكر الدائن الحساب البنكي بل هي عقلة «عمياء».
وان كانت ضد الحريف فان هذه الأموال راجعة له ولا مانع للدائن من ضرب عقلة عليها أفضل له من الالتجاء للخزينة العامة للقيام بإجراءاتها المعقدة والمكلفة فهل هي نوع من الضمانة للمدين وإخراج هذه الأموال من دائرة التنفيذ؟ لذلك لا بد من التفكير من الآن في الصعوبات التطبيقية العملية لهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.