صدر يوم 12 جوان الجاري أمر حكومي عدد 504 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص. الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي الأحكام المتعلقة بتسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة قبل سنة 2000 على ملك الدولة الخاص وشروط وصيغ وأثمان التفويت فيها. الفصل 2 يرخص بمقتضى هذا الأمر الحكومي وطبقا لأحكامه في التفويت مراكنة، لتسوية وضعيات عقارية قديمة، في المباني ذات الطابع السكني المقامة عن حسن نية قبل سنة 2000 على ملك الدولة الخاص والتي تتلاءم صبغتها مع التسوية المزمع إنجازها. يستثنى من الانتفاع بأحكام هذا الأمر الحكومي الأشخاص المتحوزون بعقارات بيضاء. الفصل 3 يعد حسن النية على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي: كل من تقوم لفائدته حجة على موافقة الدولة أو السلط المحلية والجهوية على إقامته بالقطع المعنية. ولا يعد الربط بالشبكات العمومية أو الترخيص في البناء موافقة. المقتني لعقار رجع للدولة بموجب إسقاط حق المنتفع الأصلي بعقار دولي فلاحي. المنتفعون في إطار برامج التنمية الريفية. المقيمون بتجمعات سكنية على أجزاء من الأراضي الفاقدة للصبغة الفلاحية والتي مازالت على ملك الدولة الخاص والمتمثلة في أراضي الأوقاف وأراضي السيالين والعقارات المشمولة بأحكام الأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 المتعلق بالتقاسيم الريفية القديمة والعقارات المشمولة بأحكام القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية. المسكنون بمقتضى قرارات إدارية صادرة عن السلطة المركزية والجهوية. الفصل 4 يتم التفويت في المحلات ذات الصبغة السكنية المقامة قبل سنة 2000 طبقا لجدول الأثمان التالي: صنف المعتمدية الواقع بها العقار حسب مؤشر التنمية منتفع له عقد مع الغير منتفع دون عقد منتفع ضعيف الحال. (بعقد أو دون عقد) الصنف عدد 6د للمتر المربع الواحد 10 دنانير للمتر المربع الواحد 5 دنانير للمتر المربع الواحد الصنف عدد 2- 8 د للمتر المربع الواحد 12 دينارا للمتر المربع الواحد 5 دينار للمتر المربع الواحد الصنف عدد 3 15 دينارا للمتر المربع الواحد 20 دينارا للمتر المربع الواحد 5 دنانير للمتر المربع الواحد الصنف عدد 1 : يتعلق بالعقارات المتواجدة بالمعتمديات التي يكون ترتيبها بالثلث الأخير من القائمة الخاصة بمؤشر التنمية الجهوية للمعتمديات. الصنف عدد 2 : يتعلق بالعقارات المتواجدة بالمعتمديات التي يكون ترتيبها بالثلث الثاني من القائمة الخاصة بمؤشر التنمية الجهوية للمعتمديات. الصنف عدد 3 : يتعلق بالعقارات المتواجدة بالمعتمديات التي يكون ترتيبها بالثلث الأول من القائمة الخاصة بمؤشر التنمية الجهوية للمعتمديات. يتم الاعتماد على صنف المعتمدية الواقع بها العقار حسب آخر قائمة لمؤشر التنمية الجهوية في تاريخ التسوية. يقصد بمنتفع ضعيف الحال كل منتفع بمنحة العائلات المعوزة أو المتحصل على دفتر علاج مجاني. الفصل 5 يتولى الوزير المكلف بأملاك الدولة إبرام عقود البيع مع المواطنين المعنيين بالتسوية بعد خلاص الثمن. ويمكن دفع الثمن على ثلاثة أقساط مع تطبيق فائض تقسيط قدره7 % سنويا كما يلي : %40 كتسبقة قبل إبرام عقد البيع، %30 بعد سنة من تاريخ إبرام عقد البيع. %30 بعد سنتين من تاريخ إبرام عقد البيع. مع توظيف رهنية على العقار لضمان خلاص بقية ثمن البيع والتحجير على المنتفع ببيع العقار خلال مدة خمس سنوات من تاريخ البيع. ويودع ثمن البيع بالحساب الخاص المفتوح لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.